نظام1\1990 والمتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية العاملة - الجزائر
نظام والمتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر.
البلدالجزائر
رقم النص 90- 01
النوع نظام
تاريخ م 7 4 1990
تاريخ هـ 11 12 1410
عنوان النص والمتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر.
إستناد
إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى القانون 90- 10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 المتعلق بالنقد والقرض لا سيّما المواد 44، 133 و 201 منه،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 أفريل 1990 المتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 ماي 1990 المتضمن تعيين نواب المحافظ الثلاثة،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 ماي 1990 المتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين لمجلس النقد والقرض،
- بناء على مداولة مجلس النقد والقرض في 4 يوليو 1990،
يصدر النظام التالي نصه:
المادة 1
حدد الحد الأدنى لرأس المال الإجتماعي الذي ينبغي على البنوك الإكتتاب فيه كما يلي:
أ- 500 مليون دينار جزائري بالنسبة للبنوك المشار إليها في المادة 114 من القانون دون أن يقل المبلغ عن 33% من الأموال الخاصة.
ب- 100 مليون دينار جزائري بالنسبة للمؤسسات المالية المنصوص عليها في المادة 115 من القانون دون أن يقل المبلغ عن 50% من الأموال الخاصة.
المادة 2
ينبغي أن يدفع الحد الأدنى من رأس المال الإجتماعي المحدد بالشكل السابق بنسبة 75% على الأقل عند إنشاء الشركة وكلياً في أجل أقصاه نهاية السنة الثانية بعد الحصول على الإعتماد.
يجب على البنوك والمؤسسات المالية التي يوجد مقرها الرئيسي بالخارج أن تمنح تخصيصاً لفروعها القائمة بالجزائر يعادل على الأقل الحد الأدنى لرأس المال المطلوب من البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري والمنتمية إلى نفس الصنف.
المادة 3
تتكون الأموال الخاصة، بالإضافة إلى رأس المال الإجتماعي، من الإحتياطات والأرباح المرحلة والقيم الفائضة المنجرة عن إعادة التقييم وسندات المساهمة وعلاوات إصدار رأس المال والمؤونات.
ستحدد عن طريق التنظيم، وعند الإقتضاء، عناصر خرى يمكن إدراجها ضمن الأموال الخاصة.
المادة 4
ينبغي أن تمثل الأموال الخاصة المحددة على هذا النحو، نسبة تغطية الأخطار لا تقل عن 8%.
ستحدد لاحقاً قائمة القروض وتصنيفها حسب درجة الخطورة.
المادة 5
تطبق هذه الأحكام على البنوك والمؤسسات المالية في طريق الإنشاء وعلى فروع البنوك والمؤسسات المالية التي يوجد مقرها بالخارج بمجرد صدور هذا النظام.
المادة 6
ينبغي على البنوك والمؤسسات المالية العاملة وقت إصدار القانون 90- 10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 أن تحتفظ بمبلغ رأس مالها الإجتماعي يساوي على الأقل المبلغ المكتتب بتاريخ 30 جوان 1990، وذلك بصفة إنتقالية وقصد السماح لها بالعمل على جعل قوانينها الأساسية مطابقة للقانون.
غير أن، وبالنسبة لرؤوس أموال البنوك والمؤسسات المالية المشار إليها في الفقرة المذكورة أعلاه والتي قد لا تتوفر فيها بعد شروط النسب (رأس المال الإجتماعي، الأموال الخاصة والأعمال الخاصة، تغطية الأخطار) الواردة على التوالي في المادتين1 و 4 من هذا النظام، فإنه بإمكان مجلس النقد والقرض أن يمنحها ترخيصاً يتضمن أجلاً أقصى لرفع رأس مالها الإجتماعي وأموالها الخاصة إلى المستويات المطلوبة. سيسحب الإعتماد إذا لم تستوف الشروط المطلوبة بعد إنتهاء هذا الأجل.