نظام10\1991 والمتضمن شروط فتح مكاتب تمثيل للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية - الجزائر
نظام والمتضمن شروط فتح مكاتب تمثيل للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية
البلدالجزائر
رقم النص 91- 10
النوع نظام
تاريخ م 8 14 1991
تاريخ هـ 04 02 1412
عنوان النص والمتضمن شروط فتح مكاتب تمثيل للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية.
إستناد
إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى القانون رقم 90- 10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيّما المواد 44، 125، 126، 127 و 132 منه،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 أفريل 1990 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 14 ماي 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول جويلية 1991 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين ومستخلفين لمجلس النقد والقرض،
- بناء على مداولة مجلس النقد والقرض في 14 أوت 1991،
يسن النظام التالي نصه:
المادة 1
يهدف هذا النظام إلى تحديد شروط فتح وتنصيب مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية بالجزائر.
المادة 2
يخضع فتح مكاتب تمثيل للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية بالجزائر إلى رخصة من مجلس النقد والقرض.
المادة 3
يجب على البنوك والمؤسسات المالية المعنية الإتصال بمجلس النقد والقرض عن طريق طلب يقدمه مسؤول مؤهل.
المادة 4
يجب أن يتضمن الطلب المشار إليه في المادة 3 أعلاه كل الوثائق والمعلومات اللازمة لدراسته من طرف مجلس النقد والقرض.
لهذا الغرض، يجب على البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية تقديم ملف قائم على صيغ تسحب لدى المصالح المختصة ببنك الجزائر.
المادة 5
تمنح رخصة الفتح لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد.
المادة 6
يتم إختيار مسؤول مكتب التمثيل من بين موظفي البنك أو المؤسسة المالية المعنية.
المادة 7
يمكن الإعلان عن سحب الرخصة خلال فترة الصلاحية بقرار من مجلس النقد والقرض، لا سيّما في الحالات التالية:
- عدم إحترام الأحكام الشرعية والقانونية المعمول بها،
- وضع البنك أو المؤسسة المالية في حالة إفلاس،
- تغيير في القوانين الأساسية للبنك أو للمؤسسة المالية من شأنه أن يغير موضوع نشأة المؤسسة الأم أو توزيع رأس المال.
- بطلب من البنك أو المؤسسة المالية المعنية.
المادة 8
كل تغيير يطرأ على وضعية البنوك أو المؤسسات المالية بالمقارنة مع العناصر المقدمة خلال الطلب الإبتدائي يجب تبليغه إلى بنك الجزائر.
المادة 9
كل المصاريف، مهما كان عنوانها، لمكاتب تمثيل البنوك أو المؤسسات المالية يجب أن تغطى عن طريق مساهمات بالعملات الصعبة فقط صادرة عن المؤسسة الأم ولا يسمح بأي إيرادات بالدينار.
يتم مسك الحسابات طبقاً للقانون المعمول به.
المادة 10
يتمثل دور مكاتب التمثيل المرخصة في تدعيم النشاطات القائمة للمؤسسة الأم، البحث عن علاقات عمل بين المتعاملين الإقتصاديين والبنك أو المؤسسة المالية الممثلة ويبعد كل نشاط تجاري أو مصرفي.