نظام8\1991 والمتضمن تنظيم السوق النقدية - الجزائر
نظام والمتضمن تنظيم السوق النقدية.
البلدالجزائر
رقم النص 91- 08
النوع نظام
تاريخ م 8 14 1991
تاريخ هـ 04 02 1412
عنوان النص والمتضمن تنظيم السوق النقدية.
إستناد
إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى القانون رقم 90- 1 المؤرخ في 14 أفريل 1990 والمتعلق بالنقد والقرض،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 أفريل 1990 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 14 ماي 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول جويلية 1991 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين ومستخلفين لمجلس النقد والقرض،
- بناء على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 14 أوت 1991،
يسن النظام التالي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1
يهدف هذا النظام إلى تنظيم السوق النقدية.
المادة 2
يضمن بنك الجزائر سير السوق النقدية ويتخذ في مرحلة إنتقالية دور الوسيط.
المادة 3
إن المؤسسات التي يمكنها الدخول إلى السوق النقدية هي البنوك، المؤسسات المالية وأي مؤسسة أخرى يسمح لها صراحة مجلس النقد والقرض.
المادة 4
يمكن لبنك الجزائر شراء أو بيع سندات عامة يكون سريانها لأقل من ستة أشهر كما يمكنه شراء أو بيع سندات خاصة مقبولة لقروضه.
المادة 5
تتدخل الخزينة العامة في السوق النقدية عن طريق التوظيفات وتلزيم سندات الخزينة.
الباب الثاني
كيفيات المعاملة في السوق النقدية
المادة 6
تتم تبادلات السيولة بين المتدخلين المقبولين في السوق النقدية عن طريق:
- الشراء أو البيع البات للسندات العامة والخاصة أو لأي ركن آخر مقبول من قبل الأطراف.
- القروض أو الرهن (لـ 24 ساعة، لأجل ولإشعار) لسندات عامة وخاصة أو أي ركن آخر مقبول من قبل الأطراف،
- قروض وتوظيفات مدعمة أو غير مدعمة بضمانات،
- عملية -SWAP- للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية بمجرد وضع تنظيم في شأن النسب الحذرة الخاصة بها.
المادة 7
تتضمن عمليات الرهن عن طريق إظهار إتفاقية مكان موقعة من قبل مختلف الأطراف.
المادة 8
يمكن أن تتم المعاملات في السوق النقدية لآجال تتراوح بين أربع وعشرين (24) ساعة إلى سنتين.
المادة 9
يجب أن يكون لدى كل متدخل حساباً جارياً مفتوحاً لدى بنك الجزائر,
المادة 10
يضمن بنك الجزائر بإنتظام الإعلام حول السوق النقدية عن طريق نشرة إحصائية شهرية ترسل لكل متدخل.
الباب الثالث
تدخل بنك الجزائر
المادة 11
بالنظر إلى أهدافه النقدية، يقوم بنك الجزائر بالتدخل عن طريق عمليات الأخذ أو الرهن لمدة أربعة وعشرون (24) ساعة وهذه التدخلات ليست تلقائية ولا بتكلفة ثابتة.
يمكن أن يقدم المبلغ المعياري للتدخل المحدد من قبل بنك الجزائر وبمبادرة منه فقط أي فترة من إنعقاد جلسة السوق النقدية.
المادة 12
ينجم عن القروض الممنوحة من قبل بنك الجزائر تقديم سندات تعبئة إجمالية تصدرها البنوك لصالح بنك الجزائر. تنشأ سندات التعبئة الإجمالية بإبراز السندات العامة السارية لأكثر من ثلاثة أشهر والسندات الخاصة التالية الممثلة لـ:
معاملات تجارية على الجزائر أو على الخارج تستلزم على الأقل توقيع ثلاثة أشخاص معنويين أو طبيعيين ذوي ملاءة صريحة، من بينهم المتنازل ويجب أن لا يتجاوز إستحقاق هذه السندات ستة أشهر.
- القروض الريفية أو قروض الصندوق، هذه السندات تحمل على الأقل توقيع شخصين طبيعيين أو معنويين ذوي ملاءة صريحة بما فيه توقيع المتنازل وهي قابلة لإعادة التمويل لفترة ستة أشهر قابلة للتجديد دون أن تتجاوز المدة الإجمالية إثنتي عشر (12) شهراً.
- إعتمادات على المدى المتوسط موضوعها:
- إما تطوير وسائل الإنتاج.
- أو تمويل التصدير.
- أو بناء عقارات سكنية.
- يجب على السندات الخاصة أن :
- تتضمن، بالإضافة إلى توقيع المتنازل، توقيعين لأشخاص معنويين أو طبيعيين ذوي ملاءة وأن تكون قابلة لإعادة التمويل عندما يتعلق الأمر بإعتمادات على المدى المتوسط لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد على مدى ثلاثة أعوام.
- تستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون التجاري من حيث المضمون والشكل.
- تطابق أحكام القانون رقم 90- 10 المؤرخ في 14 أفريل 1990.
- تنشأ بقيم مماثلة للإعتمادات المستعملة فعلاً من قبل المستفيد.
- المستحقات من أصل الدين هي وحدها التي يمكن أن تستعمل ركناً في إكتتاب سندات التعبئة الإجمالية.
المادة 13
تحرر سندات التعبئة الإجمالية حسب طبيعة الإعتماد وتدعم بكشف للسندات يستخدم ركناً لها.
لا يمكن أن يكون مبلغ السندات المتنازل عليها كضمان أقل من مبلغ سند التعبئة الإجمالي المكتتب. يجب أن تكون هذه السندات حرة من كل إلتزام.
المادة 14
في حالة ما إذا تبين أن مبلغ السندات المتنازل عليه كضمان يقل عن المبلغ المطلوب، تعتبر هذه العملية باطلة في مجملها.
في حالة ما إذا كان البنك المعني قد قيد مبلغ الرهن في الجانب الدائن فسيعتبر هذا الأخير دفعة على الحساب الجاري حسب المعدل المعمول به.
المادة 15
يمكن السماح بسحب سندات التعبئة الإجمالية قبل تاريخ الإستحقاق، في حالة الترخيص بذلك يحسب معدل الفائدة لحظة السداد بالنسبة لعدد أيام الرهن الفعلي.
المادة 16
يمكن لبنك الجزائر أن يقوم بعمليات الرهن لـ (24) ساعة ولـ (7) أيام.
المادة 17
إن عمليات الرهن المشار إليها في المادة 16 أعلاه تتجسد بتسليم سند تعبئة إجمالي مدعم بكشف للسندات المستعملة ركناً له.
المادة 18
يجب أن يتطابق مبلغ الرهن مع قيمة سند التعبئة الإجمالي مطروحاً منه الفوائد الناجمة عن الإستحقاق.
المادة 19
يقيد للبنوك مبلغ الرهن في الجانب الدائن بقيمة يوم.
المادة 20
يحتفظ بنك الجزائر بإمكانية إدخال أي شكل من أشكال التدخل.
المادة 21
يمكن أن تتم التدخلات المنتظمة لبنك الجزائر في كل وقت لكن لفائدة البنوك لاغير.
المادة 22
ينجم عن وساطة بنك الجزائر في السوق النقدية تحصيل عمولة على نفقة المقترضين.
الباب الرابع
أحكام مختلفة
المادة 23
طبقاً للقانون رقم 90- 10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 المتعلق بالنقد والقرض وبهدف التأكد من قانونية العمليات وقوة الدعائم المستعملة في المعاملات، يمكن لبنك الجزائر القيام بمراقبة على المكان وعلى الوثائق لدى المؤسسات التي تلتجىء إلى السوق النقدية.
المادة 24
يحدد بنك الجزائر أوقات الجلسة اليومية للسوق النقدية.