المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
النظام رقم 18  \1994 والمتضمن قيد العمليات بالعملات الصعبة - الجزائر Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 النظام رقم 18 \1994 والمتضمن قيد العمليات بالعملات الصعبة - الجزائر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

النظام رقم 18  \1994 والمتضمن قيد العمليات بالعملات الصعبة - الجزائر Empty
مُساهمةموضوع: النظام رقم 18 1994 والمتضمن قيد العمليات بالعملات الصعبة - الجزائر   النظام رقم 18  \1994 والمتضمن قيد العمليات بالعملات الصعبة - الجزائر Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 10:41 am


نظام18\1994 والمتضمن قيد العمليات بالعملات الصعبة - الجزائر

نظام والمتضمن قيد العمليات بالعملات الصعبة.
البلدالجزائر
رقم النص 94- 18
النوع نظام
تاريخ م 12 25 1994
تاريخ هـ 23 07 1415
عنوان النص والمتضمن قيد العمليات بالعملات الصعبة.



إستناد

إن محافظ بنك الجزائر،

- بمقتضى القانون رقم 10/90 المؤرخ في 14 أفريل 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لاسيّما المادة 44 الفقرتين ط و ك، والمادة 47 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 08/91 المؤرخ في 27 أفريل 1991 والمتعلق بمهنة خبير محاسب، محافظ الحسابات ومحاسب معتمد،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 جويلية 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 14 ماي 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 01 جويلية 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين لمجلس النقد والقرض،
- وبمقتضى النظام رقم 07/91 المؤرخ في 14 أوت 1991 والمتضمن قواعد وشروط الصرف،
- وبمقتضى النظام رقم 04/92 المؤرخ في 22 مارس 1992 والمتعلق بمراقبة الصرف،
- وبمقتضى النظام رقم 08/92 المؤرخ في 17 نوفمبر 1992 والمتضمن مخطط الحسابات المصرفية والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية والنصوص اللاحقة،
- وبمقتضى النظام رقم 09/92 المؤرخ في 17 نوفمبر 1992 والمتعلق بوضع ونشر الحسابات الفردية السنوية للبنوك والمؤسسات المالية،
- وبناء على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 25 ديسمبر 1994،

يسن النظام التالي نصه:


1- أحكام عامة

المادة 1

يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تسجل بقيد محاسبي العمليات بالعملات الصعبة وفقاً لطرق وقواعد التقييم المحددة بهذا النظام.
يقصد بالعمليات الصعبة تلك التي تتم بعملة غير العملة الوطنية.


المادة 2

تسجل البنوك والمؤسسات المالية بقيد محاسبي عمليات الصرف الفوري أو لأجل وكذلك العمليات الأخرى بالعملات الصعبة في حسابات منفردة مفتوحة ومحررة بكل عملة من العملات المستعملة.


المادة 3

تعتبر كعمليات صرف فوري في مفهوم هذا النظام، عمليات شراء أو بيع العملات الصعبة مقابل عملات صعبة أو عملات صعبة مقابل العملة الوطنية والتي لا تؤجل فيها الأطراف المتعاقدة التنفيذ أو تؤجله بمهلة متعارف عليها.
يجب أن لا تتجاوز المهلة المتعارف عليها والمنحصرة بين تاريخ العملية وتاريخ التسليم يومي (2) عمل.


المادة 4

تعد كعمليات صرف لآجال في مفهوم هذا النظام، عمليات شراء أو بيع العملات الصعبة والتي تقرر أطرافها المتعاقدة تأجيل التنفيذ إلى ما بعد تاريخ المهلة المتعارف عليها.


المادة 5

يجب أن تستعمل البنوك والمؤسسات المالية حسابات وضعية الصرف ومقابل وضعية الصرف.
تفتح حسابات وضعية الصرف في الميزانية أو خارج الميزانية وتحرر بكل عملة من العملات الصعبة المستعملة لتسجيل مقابل القيود المحاسبية بالعملات الصعبة المتعلقة بعمليات الصرف.
تسجل القيود المحاسبية بالعملة الوطنية المرتبطة بعمليات الصرف هذه، في حسابات مقابل وضعية الصرف مفتوحة في الميزانية أو خارج الميزانية.
إن حسابات وضعية الصرف هي حسابات ربط بين المحاسبة بالمعلات الصعبة والمحاسبة بالعملة الوطنية.


المادة 6

يجب أن تسجل خارج الميزانية، إبتداء من تاريخ الإلتزام بالعملية، الإلتزامات المترتبة عن شراء أو بيع العملات الصعبة والمتعلقة بعمليات الصرف الفوري مع مهلة متعارف عليها وعمليات الصرف الأجل وكذلك الإلتزامات المتعلقة بقروض أو إقتراضات بالعملات الصعبة.
عند تسليم العملات الصعبة، تسجل العمليات في الميزانية.


2- تقييم العمليات بالعملات الصعبة

المادة 7

عند كل إقفال للحسابات، تقيم الإستعمالات والموارد بالعملات الصعبة المسجلة في الميزانية وكذلك الإلتزامات بالعملات الصعبة المسجلة خارج الميزانية، بسعر السوق المعمول به عند تاريخ الإقفال أو بسعر السوق الملاحظ عند أقرب تاريخ سابق.
إن سعر السوق الفوري والآجل المطبق على عناصر الأصول والخصوم وخارج الميزانية هو سعر العملة الصعبة مقابل العملة الوطنية كما يحدده تسعير بنك الجزائر.


المادة 8

إن سعر السوق المطبق على عناصر الأصول والخصوم بالعملات الصعبة و كذلك إلتزامات الصرف الفوري عند تاريخ الإقفال هو السعر الفوري للعملة الصعبة المعنية.


المادة 9

إن سعر السوق المطبق عند تاريخ الإقفال بالنسبة للعمليات الخاصة بالقروض والإقتراضات بالعملات الصعبة، هو السعر الفوري للعملة الصعبة المعنية.


المادة 10

بالنسبة لعمليات الصرف الآجل، فإن سعر السوق المطبق عليها هو السعر الآجل للعملة المعنية والذي يبقى سارياً.


المادة 11

وفيما يتعلق بالعمليات الخاصة بالتغطية، فإن سعر السوق المطبق على العناصر المغطاة عند تاريخ الإقفال هو السعر الفوري للعملة الصعبة المعنية.
تعتبر العمليات التي تهدف إلى تعويض أو تقليص خطر تقلبات سعر الصرف التي تمس مجموعة متجانسة لعناصر الأصول والخصوم أو لخارج الميزانية، كعمليات منجزة في إطار التغطية.
تعتبر كعمليات تغطية عمليات الصرف لآجل المرتبطة في آن واحد بعمليات الصرف الفوري وبقروض وبإقتراضات.


المادة 12

بالنسبة لعمليات الصرف لآجل غير المغطاة، فإن سعر السوق المطبق عند تاريخ الإقفال هو السعر لآجل للعملة الصعبة المعنية الذي يبقى سارياً.


3- القيد المحاسبي لنتيجة العمليات بالعملات الصعبة

المادة 13

تسجل ضمن حساب النتائج عند إقفال الحسابات، الفروقات بين، من جهة، المبالغ الناجمة عن تقييم حسابات وضعية الصرف التي أنجزت وفقاً للمواد 8 ، 9 ، 10، 12 المشار إليها أعلاه، ومن جهة أخرى، المبالغ المسجلة في حسابات مقابل وضعية الصرف. كما يسجل مقابل قيود النتائج في حسابات مقابل وضعية الصرف المحررة بالعملة الوطنية.


المادة 14

فيما يتعلق بعمليات التغطية، المقيمة طبقاً للمادة 11 المذكورة أعلاه، فإن الفروقات بين المبالغ الناتجة عن تقييم حسابات وضعية الصرف والمبالغ المقيدة في حسابات مقابل وضعية الصرف تسجل، عند كل إقفال للحسابات، في حساب النتائج بطريقة مماثلة للقيود المحاسبية لأرباح أو خسائر الصرف على العناصر المغطاة.
ويسجل المقابل لهذه القيود في حسابات مقابل وضعية الصرف المحررة بالعملة الوطنية.
تستبعد من نتيجة الصرف فوارق الفوائد المتعلقة بعمليات الصرف لآجل المغطى والمسماة -تأجيلات- -(الفرق الموجب بين السعر لأجل والسعر الفوري) و -تعجيلات- (فرق سلبي). ينبغي إدراجها في حساب خاص وتسجيلها مؤقتة حسب مدة العقد.


المادة 15

ينبغي على البنوك والمؤسسات المالية أن تستعمل حسابات تسوية، تفتح حسب طبيعة العمليات وتحرر بكل عملة من العملات الصعبة المستعملة حتى تلحق بكل سنة مالية الأعباء والفوائد بالعملات الأجنبية الخاصة بها.
تقيم الأعباء والفوائد المستحقة بالعملات الصعبة المتعلقة بالقروض والإقتراضات والمستندات وعمليات خارج الميزانية، بالسعر الفوري للعملة الصعبة المعنية وتقيد في حساب النتائج بدورية تحددها المؤسسة وفي أجل أقصاه تاريخ إقفال الحساب.
تقيد الأعباء والفوائد بالعملات الأجنبية غير المستحقة الواصية التحصل أو الدفع المتعلقة بعمليات الميزانية أو خارج الميزانية، في حسابات خاصة عندما تخضع لعملية تغطية حسب مفهوم المادة 11 من هذا النظام.


4- قواعد تكميلية

المادة 16

بالنسبة للعملات الصعبة غير المسعرة، ينبغي على البنوك والمؤسسات المالية أن تطبق، عند تاريخ إقفال الحسابات، الأسعار المتوسطة المطبقة في نفس هذا التاريخ في الأسواق المالية الخارجية.


المادة 17

تقيد تخصيصات الفروع والوكالات في الخارج بالعملات الصعبة وتقيم بما يقابلها من العملة الوطنية عند تاريخ الإقفال.
يسجل الفرق (موجب أو سالب) بين التكلفة التاريخية والتكلفة المقيمة، في حساب فارق التحويل.


المادة 18

تسجل الفروق المتعلقة بعمليات تتحمل فيما الدولة خطر الصرف، في حسابات فارق التحويل.


المادة 19

لا تقيد الفروق الموجبة الناتجة عن تحويل عناصر محررة بعملات صعبة ذات سيولة غير كافية في الأسواق، في حساب النتائج.
تعتبر سائلة حسب مفهوم هذا النظام، كل سوق تتضمن غرفة مقاصة تنظم سيولة السوق وتضمن إتمام العمليات.


المادة 20

تقيد الفروق الناتجة عن تحويل سندات الإستثمار وسندات المساهمة والفروع المحررة بالعملات الصعبة والممولة بالعملة الوطنية، في حساب فرعي مرتبط بالحساب الأساسي للسندات المعنية. في حالة ما إذا كانت السندات موضوع تنازل أو سداد خلال السنة المالية الموالية، ينبغي، عند الإقتضاء، تكوين إحتياطي بقدر مماثل لخسارة الصرف المحتملة.
تسجل الفوارق الناتجة عن تحويل سندات الإستثمار وسندات المساهمة والفروع المحررة والممولة بالعملات الصعبة، بشكل مماثل.


5- أحكام نهائية

المادة 21

يصدر بنك الجزائر، كلما إقتضى الأمر، تعليمات تحدد كيفيات تطبيق هذا النظام.


المادة 22

تدخل أحكام هذا النظام حيز التطبيق إبتداء من أول جانفي 1995.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
النظام رقم 18 \1994 والمتضمن قيد العمليات بالعملات الصعبة - الجزائر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» النظام رقم 8 لعام \1991 والمتضمن تنظيم السوق النقدية - الجزائر
» النظام رقم 2 لعام \1991يحدد شروط فتح حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص الطبيعيين - الجزائر
» النظام رقم 13 لعام\1994المحدد للقواعد العامة لشروط البنوك على العمليات المصرفية - الجزائر
» النظام رقم 10 \ لعام 1991 والمتضمن شروط فتح مكاتب تمثيل للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية - الجزائر
»  النظام رقم 2 لعام \1990 يحدد شروط فتح وسير حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص المعنويين - الجزائر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في الجزائر-
انتقل الى: