نظام 2\1991يحدد شروط فتح حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص الطبيعيين - الجزائر
نظام يحدد شروط فتح حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين ذوي الجنسية الأجنبية المقيمين أو غير المقيمين، وتشعيل هذه الحسابات.
البلدالجزائر
رقم النص 91- 02
النوع نظام
تاريخ م 2 20 1991
تاريخ هـ 08 05 1411
عنوان النص يحدد شروط فتح حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين ذوي الجنسية الأجنبية المقيمين أو غير المقيمين، وتشعيل هذه الحسابات.
إستناد
إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى القانون رقم 90- 10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما المواد من 32 إلى 41، والمادة 44 الفقرة -ك- منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 أفريل 1990 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى المراسية الرئاسية المؤرخة في 14 ماي 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 ماي 1990 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء إضافيين في مجلس النقد والقرض،
- بناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 20 فيفري 1990،
يسن النظام التالي نصه:
المادة 1
يسمح للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين ذوي الجنسية الأجنبية المقيمين أو غير المقيمين أو غير المقيمين بفتح حساب بالعملة الصعبة لدى أي بنك جزائري وبأية عملة صعبة يختارونها، وتشغيل هذا الحساب.
المادة 2
يفهم من العملة الصعبة كل عملة أجنبية قابلة للتحويل بكل حرية ومستعملة عادة في المعاملات التجارية والمالية الدولية، والتي يقوم بنك الجزائر بتسعيرها بإنتظام.
المادة 3
يستثنى من مجال تطبيق هذا النظام الأشخاص الطبيعيون ذوو جنسية بلد غير معترف به من طرف الجزائر.
المادة 4
يجب أن تشغل الحسابات بالعملة الصعبة المفتوحة بإسم الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه في وضعية دائنة فقط، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تقدم هذه الحسابات رصيداً مديناً.
المادة 5
يمكن أن تقيد في الجانب الدائن من الحسابات بالعملة الصعبة للأشخاص المعنويين والطبيعيين ذوي جنسية أجنبية أي مبلغ يمثل:
- تحويل من الخارج أو من حساب آخر بالعملة أو من حساب بالدينار القابل للتحويل،
- دفع مادي لأوراق نقدية أجنبية أو أية وسيلة دفع خارجية أو أية وسيلة دفع خارجية أخرى بالعملة الصعبة،
- كل مبلغ بالدينار تتوفر فيه أثناء إيداعه أو تحويله، كل الشروط اللازمة لتحويله نحو الخارج طبقاً لأحكام تنظيم الصرف السارية المفعول.
المادة 6
يمكن لأصحاب الحسابات أن يأمروا، في حدود الرصيد المتوفر في حساباتهم بالعملة الصعبة، أي إقتصاط قصد:
- القيام بأي تحويل نحو الخارج،
- القيد في الجانب الدائن لحساب بالعملة الصعبة أو لحساب بالدينار القابل للتحويل،
- سحب وسائل الدفع الخارجية قصد تصديرها بصفتها المادية،
- سحب أو تحويل بالدينار للقيام بأية عملية تسديد تتم في الجزائر.
المادة 7
يحدد بنك الجزائر بواسطة التعليمة المشار إليها في المادة 10 أدناه، كيفيات قابلية التحويل المطبقة على عمليات قيد مدين بعملة غير تلك التي يتم بها مسك الحسابات بالعملة الصعبة.
المادة 8
تكافأ الحسابات بالعملة الصعبة عن المبالغ الموظفة لأجل مدته ثلاثة أشهر أو أكثر.
المادة 9
إن مدة صلاحية الساب بالعملة الصعبة من هذه الصيغة غير محدودة، غير أنه يمكن لصاحب الحساب أن يطلب من مصرفه غلق الحساب.
ويقوم المصرف وفقاً لرغبة الزبون بتخصيص الرصيد لأية عملية قيد مدين، يسمح بها هذا النظام.
المادة 10
يصدر لاحقاً بنك الجزائر تعليمة تحدد الكيفيات العملية لفتح ومسك وإتمام حركات الحسابات بالعملة الصعبة موضوع هذا النظام.
المادة 11
يطبق هذا النظام حال نشره وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 47 من القانون رقم 90- 10 المؤرخ في 14 أبريل 1990 والمتعلق بالنقد والقرض.
المادة 12
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1411
الموافق 20 فبراير سنة 1991