المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
النظام رقم 3 لعام \1990  يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل النشاطات الإقتصادية  Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 النظام رقم 3 لعام \1990 يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل النشاطات الإقتصادية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

النظام رقم 3 لعام \1990  يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل النشاطات الإقتصادية  Empty
مُساهمةموضوع: النظام رقم 3 لعام 1990 يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل النشاطات الإقتصادية    النظام رقم 3 لعام \1990  يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل النشاطات الإقتصادية  Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 11:11 am

نظام3\1990 يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل النشاطات الإقتصادية

نظام يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل النشاطات الإقتصادية وإعادة تحويلها إلى الخارج ومداخيلها


البلدالجزائر
رقم النص 90- 03
النوع نظام
تاريخ م 9 8 1990
تاريخ هـ 18 02 1411
عنوان النص يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل النشاطات الإقتصادية وإعادة تحويلها إلى الخارج ومداخيلها.



إستناد

إن محافظ بنك الجزائر،

- بمقتضى القانون رقم 90- 10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيّما المواد من 32 إلى 41 و 44 (الفقرة 11) إلى 50 و 181 إلى 187 و189 و198 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري،
- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب لمحافظ البنك المركزي الجزائري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء إضافيين في مجلس النقد والقرض،
- وبناء على مداولات مجلس النقد والقرض المؤرخة في 8 سبتمبر سنة 1990،

يصدر النظام التالي نصه:


1- موضوع النظام

المادة 1

يهدف هذا النظام إلى تطبيق المواد (181 , 182 , 183 , 184 , 185 , 186 , 187 ) من القانون رقم 90- 10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض والذي سنشير إليه فيما يلي- بالقانون-.


2- تعريفات

المادة 2

نظراً لمتطلبات تطبيق هذا النظام نقصد :
أ- بغير المقيمين المذكورين في المادة 181 من القانون كل شخص طبيعي أو معنوي، جزائرياً كان أم أجنبياً يكون المركز الرئيسي لمصالحه الإقتصادية خارج الجزائر منذ سنتين على الأقل وفي بلد له علاقات دبلوماسية مع الجزائر. ويجب على غير المقيمين الأجانب أن يتمتعوا بجنسية دولة تعترف بها الجمهورية الجزائرية وتقيم معها علاقات دبلوماسية.
ب- بالمقيمين المذكورين في المادة 182 من القانون كل شخص طبيعي أو معنوي جزائرياً كان أم أجنبياً يكون المركز الرئيسي لمصالحه الإقتصادية في الجزائر منذ سنتين على الأقل.
ج- باشخاص المعنويين المذكورين في المادتين181 و 182 من القانون كل من لهم كيان قانوني حتى في إطار القانون العام، سواء أكان هؤلاء الأشخاص أجانب أم جزائريين يملكون ذمة مالية خاصة ويتمتعون بالأهلية المدنية وحق اللجوء إلى القضاء ويكون إهتمامهم الأساسي هو ممارسة نشاط إقتصادي.
د- يتحدد المحور الرئيسي للنشاط الإقتصادي حسب مفهوم المادتين181 و 182 من القانون بشرط تحقيق أكثر من 60% من رقم الأعمال خارج الجزائر أو داخلها حسب الحالة، وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين أن تكون أكثر من 60% من أملاكهم ومداخيلهم خارج الجزائر أو داخلها حسب الحالة.
ويؤخذ بعين الإعتبار متوسط رقم الأعمال، أو بالنسبة للأشخاص الطبيعيين متوسط المداخيل خلال السنتين الأخيرتين أو المتوسط السنوي الذي يحسب منذ البدء في النشاط إذا كان هذا الأخير قد إنطلق منذ أقل من سنتين.
هـ- يكون التمويل - حسب مفهوم المواد 183 و 185 و 187 من القانون - في شكل رأسمال وتسبيقات مهما كان شكلها لمدة تفوق السنة.
و- بالتحويل إلى الخارج بمفهوم المادتين184 و 185 من القانون، هو خروج الأموال من الجزائر بأية عملة صعبة بإسم ولحساب المستفيدين من بيان المطابقة ولذوي الحقوق.


3- نقل رؤوس الأموال إلى الجزائر
لتمويل النشاطات الاقتصادية

المادة 3

تكون قابلة للنقل إلى الجزائر رؤوس الأموال الموجهة إلى:
أ- تمويل نشاطات إنتاج السلع والخدمات التي تتولد عنها زيادة في العملات الصعبة الأجنبية.
ب- التقليل من اللجوء إلى إستيراد السلع والخدمات.
ج- تحسين توزيع السلع والخدمات.
د- ضمان صيانة السلع الدائمة والتجهيزات.
هـ- ضمان النشاطات التي تدعم مردودية الخدمات العامة في مجالات النقل والإتصالات وتوزيع المياه والكهرباء وذلك وفقاً لشروط مسبقة تضعها السلطات المعنية في الدولة.


المادة 4

يجب على الشخص الطبيعي أو المعنوي، قبل أي تحويل لأن يطلب من مجلس النقد والقرض الإعلان بأن تمويله مطابق لأحكام القانون ولهذا النظام.
يجب أن يوجه الطلب إلى بنك الجزائر مباشرة أو بواسطة بنك مسجل في قائمة البنوك أو مؤسسة مسجلة في قائمة المؤسسات المالية.
لا تعفى التمويلات التي تتخذ شكل التسبيقات للشركاء غير المقيمين أو سلفيات الهيئات المالية الأجنبية المكملة لتقديم رأسمال من الإجراءات المطلوبة في ترخيص الإستدانة الخارجية.


المادة 5

يجب أن يتضمن طلب الحصول على بيان المطابقة المعلومات التالية ويكون مرفوقاً بالوثائق المذكورة أدناه:
أ- 1: المعلومات الخاصة بصاحب الطلب:
- الإسم واللقب،
- تاريخ الميلاد،
- الجنسية،
- الإقامة،
- منهج الحياة المهنية،
- مجال النشاط.
أ- 2: الأشخاص المعنويون:
- التسمية،
- الوضع القانوني،
- المقر، الجنسية القانونية، الجنسية الإقتصادية،
- الإدارة،
- وحسب الحالة، المساهمون الأساسيون والفوائد الإقتصادية الهامة.
أ- 3: بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين:
- المعلومات المتعلقة بالقدرة المالية وإلتزام الأشخاص الطبيعيين مالكي المؤسسات والمساهمين الأساسيي والأشخاص الذين يملكون فوائد لهم فيها النسبة الغالبة.
- معلومات حول الأشخاص العاملين في مجال التسيير.
- في حالة الإشتراك مع الأشخاص معنويين أو طبيعيين مقيمين، تقدم معلومات حول القدرة المالية والتقنية وإلتزام الشركاء،
ب- وصف المشروع بالجزائر:
ب- 1: على مستوى النشاط الإقتصادي:
- قطاع النشاط وخصائص السلع والخدمات المنتجة،
- عدد الوظائف المحلية المنشأة،
- عدد الإختصاصيين والإطارات،
- العمال المهاجرين،
- كتلة الأجور وتفاصيلها،
- مشاريع الإتفاقات المتعلقة بالشهادات والرخص وعلامة المصنع والمساعدة التقنية أو الإدارية.
ب- 2: على المستوى المالي:
- توزيع رأس مال بين المساهمين.
- نسبة الأموال الخاصة والقروض والأقساط بالعملة الصعبة وبالدينار.
- كشف وحساب الإستغلال المتوقع لفترة لا تقل عن 5 سنوات ومردوديته وسيولته النقدية،
- كشف بالعملات الصعبة لنشاطات المشروع،
- ضمان محتمل للشركاء.
ب- 3: الصفة القانونية التي ستتخذ في الجزائر.
ج- الوثائق:
ج- 1: نسخ من بطاقات التعريف للأشخاص الطبيعيين المتقدمين بالطلب والممثلين القانونيين للأشخاص المعنويين.
ج- 2: كشوف وحسابات النتائج (حسابات الإستغلال والخسائر والأرباح) خلال السنوات الثلاثة الأخيرة للمستثمر ولأهم المساهمين معه وتكون مصادق عليها حسب الحاجة.
ج- 3: أوضاع الأشخاص المعنويين أصحاب الطلب وعند اللزوم رقم السجل التجاري.
ج- 4: رقم السجل التجاري للأشخاص الطبيعيين أصحاب الطلب عند اللزوم.
ج- 5: في حالة تطبيق الفقرة (هـ) من المادة 3 نسخة مصادق عليها من الموافقة المبدئية للسلطات المعنية.


المادة 6

يمكن لمجلس النقد والقرض أن يطلب كل التوضيحات والوثائق الثانوية التي من شأنها أن تسمح له من بإكتمال دراسته.


المادة 7

يمكن لمجلس النقد والقرض أن يتخذ قراراً فردياً بالمطابقة أو عدمها بخصوص الإستثمار المقترح طبقاً للفقرة (د) من المادة 45 والمادة 185 من القانون.
تكون القرارات بالمطابقة مبررة وتتضمن:
- الخصائص الأساسية للإستثمار،
- الأموال المستثمرة في شكل رؤس أموال،
- الأموال المسبقة من طرف الشركات أو غيرها وظروف مكافأة هذه الأموال،
- المناصب التي تعطي الحق في التحويل إلى الخارج.
وتكون قرارات الرفض مبررة أيضاً.


المادة 8

يتخذ مجلس النقد والقرض قراره خلال الشهرين التاليين لتاريخ تقديم الطلب أو تقديم التوضيحات التاليين لتاريخ تقديم الطلب أو تقديم التوضيحات الإضافية والوثائق المطلوبة طبقاً للمادة 6 أعلاه.


المادة 9

يجب أن يكون كل تغيير في طبيعة نشاطات المشروع محل البيان بالمطابقة الصادر عن مجلس النقد والقرض أو أية زيادة أو تقليص في عدد نشاطاته، موضوع طلب تغيير لبيان المطابقة.
تقدم طلبات التغيير وتكون مثل الطلبات الأولى.
يبث مجلس النقد والقرض في الآجال المحددة في المادة 8.


المادة 10

تطبيقاً للمادة 49 من القانون، يشعر محافظ بنك الجزائر أصحاب الطلب ببيانات المطابقة عن طريق البريد المسجل مقابل وصل أو وفقاً لقانون الإجراءات المدنية.


المادة 11

يلغى بيان المطابقة إذا لم يتم تنفيذه خلال ستة أشهر التالية، وإذا ما تعلق الأمر بعدة مراحل تنفيذية، فإن المرحلة الأولى يجب أن تتم في أجل لا يتعدى السنة أشهر بعد الإشعار.


المادة 12

لا يمكن أن يتم أي تنفيذ لبيان المطابقة بدون التحويل من الخارج إلى بنك الجزائر.
يسلم البنك شهادة بذلك.
توضع الأموال المحولة إلى بنك الجزائر تحت تصرف مالكيها في حساباتهم بالعملات الصعبة لدى بنكهم بالجزائر قصد إستعمالها وفقاً لبيان المطابقة فحسب.
وإلى غاية إستعمالها تمنح فوائد لهذه الأموال بنفس الشروط المطبقة على حسابات العملات الصعبة للأشخاص المعنويين.
يتحقق بنك الجزائر كذلك من المساهمة العينية وذلك على أساس المستندات التجارية والجمركية الضرورية وكذا التقييم الذي يقوم به خبير مؤهل.


4- تحويل الأموال إلى الخارج:

المادة 13

يجب أن تتقيد طلبات الترحيل ببيان المطابقة وبالتغييرات المحتملة التي قد تطرأ عليه وتكون مرفوقة - حسب الحالة - بالوثائق الضرورية التي تؤكد ذلك ولا سيّما:
أ- بالنسبة للأسهم:
- كشف وحساب النتيجة (حساب الإستغلال وخسائره وأرباحه) مصادق عليها.
- محضر الجمعية العامة.
ب- بالنسبة لرؤوس الأموال:
- عقود التخلي أو عقود التصفية أو أية وثيقة مماثلة أخرى.
يجب أن يكون كل طلب بالتحويل إلى الخارج مرفوقاً بمستند دفع الضرائب المواتي.
يتم تحويل العملات والفوائد والأجور طبقاً للقوانين السارية.


المادة 14

يجب أن يسبق كل تحويل لى الخارج بهدف ترحيل الأموال تأشيرة من بنك الجزائر.
تعطى التأشيرة في أجل لا يتجاوز الشهرين إنطلاقاً من تاريخ تقديم الطلب.


المادة 15

يمكن لمجلس النقد والقرض أن يقوم أو يكلف بتحقيق حول سلامة وضعية المؤسسة المعنية ببيان المطابقة.
يمكن لمجلس النقد والقرض أن يوكل بنك الجزائر على هذا الغرض.
في حالة التحقيق، لا يبدأ الأجل الأقصى المحدد بشهرين والمنصوص عليه في المادة 14 إلا بإنتهاء التحقيق.


المادة 16

بعد الحصول على تأشيرة بنك الجزائر حسب المادة 14 أعلاه، يتم نقل الأموال إلى الخارج بواسطة البنك محل الحساب.


5- الطعن

المادة 17

إذا ما لم يتم إشعار صاحب الطلب بأي قرار خلال الشهرين إبتداء من إنتهاء الآجال المحددة في المواد 8 و 9 و 14 و 15 فإن طلبه يعتبر مرفوضاً، وعندها يبدأ أجل الستين يوماً المحدد في المادة 50 من القانون في السريان.
ومع ذلك فإنه في حالة عدم تقدم صاحب الطلب بطعن في الأجل المذكور في الفقرة السابقة وإشعاره إثر الرفض يبدأ أجل الستين يوماً المذكور في المادة 50 من القانون في السريان إبتداء من ذلك الإشعار.


المادة 18

يتسبب كل خرق ثابت للقانون في القيام بالإجراءات القانونية ولا سيما الإجراءات المذكورة في المادة 198 من القانون.


المادة 19

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1411
الموافق 8 سبتمبر سنة 1990.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
النظام رقم 3 لعام \1990 يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل النشاطات الإقتصادية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  النظام رقم 2 لعام \1990 يحدد شروط فتح وسير حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص المعنويين - الجزائر
» النظام رقم 2 لعام \1991يحدد شروط فتح حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص الطبيعيين - الجزائر
» النظام رقم 10 \ لعام 1991 والمتضمن شروط فتح مكاتب تمثيل للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية - الجزائر
» النظام المعدل والمتمم للنظام 9\1990 والمحدد لقواعد الحذر في تسييرالمصارف - الجزائر
» النظام رقم1\1990 والمتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية العاملة - الجزائر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في الجزائر-
انتقل الى: