النظام13\1994المحدد للقواعد العامة لشروط البنوك على العمليات المصرفية - الجزائر
النظام المحدد للقواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العمليات المصرفية
البلدالجزائر
رقم النص 94-13
النوع نظام
تاريخ م 6 2 1994
تاريخ هـ 23 12 1414
عنوان النص المحدد للقواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العمليات المصرفية
استناد
إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 إفريل 1990 والمتعلق بالنقد والقرض لا سيما المواد 44، 47، 96، 110، 116، 117 منه؛
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 جويليه 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر؛
- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 14 ماي 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر؛
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 1 جويليه 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين لمجلس النقد والقرض؛
- وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 2 جوان 1994؛
يسن النظام التالي نصه:
المادة 1
يهدف هذا النظام الى تحديد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العمليات المصرفية التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية.
المادة 2
تعتبر كعمليات مصرفية كل العمليات التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية في معاملتها مع الزبائن، كما يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 3
يقصد بشروط البنوك، المكافآت والتعريفات والعمولات وغيرها والمطبقة على العمليات المصرفية التي يقوم بها البنوك والمؤسسات المالية.
المادة 4
تحدد البنوك والمؤسسات المالية، بكل حرية، معدلات الفائدة الدائنة والمدينة وكذا معدلات ومستوى العمولات المطبقة على العمليات المصرفية.
غير أنه يمكن لبنك الجزائر أن يحدد هامش أقصى يستوجب احترامه من قبل البنوك والمؤسسات المالية بالنسبة لعمليات القرض.
يبقى تاريخ القيمة محل تنظيم، إلا انه يمكن فيما بعد أن يكون موضع تحرير، كما هو الحال بالنسبة للشروط الأخرى.
المادة 5
يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تحترم بصرامة الشروط التي حددتها والمطبقة على العمليات المصرفية.
المادة 6
ينبغي على البنوك والمؤسسات المالية أن تبلغ زبائنها والجمهور بالشروط التي تطبقها على العمليات التي تقوم بها.
كما يستلزم عليها، عند فتح حساب، أن تطلع زبائنها على الشروط المتعلقة باستعمال الحساب واسعار الخدمات المختلفة التي تسمح بها والإلتزامات المتبادلة للمؤسسة المالية والزبون.
المادة 7
بالنسبة لكل العمليات التي ينجم عنها قيد دائن في الحساب، يجب على البنوك أن تقوم بذلك في الآجال المطابقة لتاريخ القيمة القانوني.
المادة 8
ينجم عن كل تأخير يحدث في تنفيذ عملية مصرفية، بعد مضي تاريخ القيمة القانوني المشار إليه أعلاه، تقديم تعويض للزبون من قبل البنك أو المؤسسة المالية.
المادة 9
يصدر بنك الجزائر تعليمات يحدد فيها كيفيات تطبيق أحكام هذا النظام.