المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
النظام رقم  8 لعام\1992المتضمن مخطط الحسابات المصرفي والقواعد المحاسبية على البنوك - الجزائر Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 النظام رقم 8 لعام\1992المتضمن مخطط الحسابات المصرفي والقواعد المحاسبية على البنوك - الجزائر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

النظام رقم  8 لعام\1992المتضمن مخطط الحسابات المصرفي والقواعد المحاسبية على البنوك - الجزائر Empty
مُساهمةموضوع: النظام رقم 8 لعام1992المتضمن مخطط الحسابات المصرفي والقواعد المحاسبية على البنوك - الجزائر   النظام رقم  8 لعام\1992المتضمن مخطط الحسابات المصرفي والقواعد المحاسبية على البنوك - الجزائر Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 10:58 am


نظام 8\1992المتضمن مخطط الحسابات المصرفي والقواعد المحاسبية على البنوك - الجزائر

نظام المتضمن مخطط الحسابات المصرفي والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية

البلدالجزائر
رقم النص 92-08
النوع نظام
تاريخ م 11 17 1992
تاريخ هـ 22 05 1413
عنوان النص المتضمن مخطط الحسابات المصرفي والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية


استناد


- بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 جانفي 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية؛
- وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 إفريل 1990 والمتعلق بالنقد والقرض لا سيما المواد 44و 47و 114 الى 117 منه؛.
- وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 27 إفريل 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومدقق الحسابات والمحاسب المعتمد؛
- وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 إفريل 1975 والمتضمن المخطط المحاسبي الوطني؛
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المعدل والمتمم والمتضمن قانون التجارة؛
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 جويليه 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر؛
- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 14 ماي 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر؛
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 1 جويليه 1991 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء مستخلفين لمجلس النقد والقرض؛
- وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 17 نوفمبر 1992؛
يسن النظام التالي نصه:


حكم تمهيدي

المادة 1

يهدف هذا النظام الى تحديد مخطط الحسابات المصرفي والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية والمشار إليها فيما يلي - المؤسسات الخاضعة-.
حسب مفهوم هذا النظام يقصد - بالقواعد المحاسبية - المبادىء المحاسبية العامة وقواعد التقييم الخاصة.


القسم الأول
مخطط الحسابات المصرفي

المادة 2

يجب على المؤسسات الخاضعة أن تسجل عملياتها محاسبيا طبقا لمخطط الحسابات المصرفي الذي أرفقت قائمته بهذا النظام.
تخص إلزامية المطابقة ترميز وإسم ومضمون حسابات العمليات.
لا يمكن للمؤسسات الخاضعة أن تخرج مؤقتا عن إلزامية المطابقة إلا بترخيص خاص من بنك الجزائر.


القسم الثاني
مبادىء محاسبية عامة

المادة 3

باستثناء الحالات الخاصة ببعض الأنواع من العمليات المنصوص عليها صراحة عن طريق الأنظمة، تلزم المؤسسات الخاضعة بتسجيل عملياتها طبقا للمبادىء المحاسبية العامة المعرفة فيما يلي.

المادة 4

يجب أن تكون طرق تقييم وعرض الحسابات المستعملة متماثلة بين فترة محاسبية وأخرى. في حالة تغيير طرق التقييم نتيجة ظروف إستثنائية يجب تدوين مضمون ومدى هذا التغيير في وثيقة ملحقة بالكشوفات الملخصة التي تنشر.


المادة 5

تقيم ممتلكات المؤسسة الخاضعة من منظور استمرارية النشاط.
لا يتم تقييم الأصول والخصوم وخارج الميزانية على اساس القيمة التصفوية إلا إذا لم تؤمن إستمرارية الاستغلال.


المادة 6

يجب أن تلحق بالسنة المالية المصاريف والإيرادات المنبثقة عن العمليات المحققة خلالها.


المادة 7

تدرج الأصول في الحسابات بالوحدة النقدية.
تسجل الأصول المكتسبة بمقابل حسب سعر الإقتناء وتثبت بهذه التكلفة باستثناء حالة إعادة تقييم منصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.


المادة 8

تسجل العمليات بدون تقاص سواء بين بنود الميزانية أو بنود خارج الميزانية أو بين بنود المصاريف والإيدارات.


المادة 9

باستثناء ما يرد في أحكام خاصة ينص عليها التشريع والتنظيم الساريات المفعول فإنه يجب تسجيل كل المصاريف حتى لو كانت محتملة.
وبالعكس، لا تؤخذ الإيرادات بعين الاعتبار ما لم تتحقق.


المادة 10

يجب أن تتطابق الميزانية الإفتتاحية لسنة مالية مع الميزانية الختامية للسنة المالية السابقة.


القسم الثالث
قواعد تقييم خاصة

المادة 11

تخضع بعض أنواع من العمليات، لا سيما على العملات الصعبة والأوراق المالية، الى قواعد تقييم خاصة محددة عن طريق أنظمة.


القسم الرابع
أحكام نهائية

المادة 12

تطبق أحكام هذا النظام ابتداء من 1 جانفي 1993.


المادة 13

يصدر بنك الجزائر، عند الاقتضاء، تعليمات تحدد كيفيات تطبيق هذا النظام.


بالنظام رقم 29-08 المؤرخ في 17 توفمبر 1992

ملحق

قائمة الحسابات
الصنف 1: حسابات عمليات الخزينة وعمليات ما بين البنوك
10- صندوق
11- بنوك مركزية - مراكز الصكوك البريدية
12- حسابات عادية
13- حسابات، قروض واقتراضات
14- قيم مستلمة على سبيل الأمانة
15- قيم ممنوحة على سبيل الأمانة
16- قيم غير محملة ومبالغ أخرى مستحقة
17- عمليات داخلية للشبكة
18- مستحقات مشكوك في تحصيلها
19- مؤونات المستحقات المشكوك في تحصيلها

الصنف 2: حسابات العمليات مع الزبائن
20- قروض للزبائن
22- حسابات الزبائن
23- قروض وإقتراضات
24- قيم مستلمة على سبيل الأمانة
25- قيم ممنوحة على سبيل الأمانة
26- قيم غير محملة ومبالغ أخرى مستحقة
28- مستحقات مشكوك في تحصيلها
29- مؤونات لمستحقات مشكوك في تحصيلها

الصنف 3: حسابات محفظة الأوراق المالية وحسابات تسوية
30- عمليات على الأوراق المالية
31- أدوات شرطية
32- قيم قيد التحصيل وحسابات مستحقة بعد القبض
33- ديون ممثلة بأوراق مالية
34- مدينون ودائنون متنوعون
35- إستعمالات مختلفة
36- حسابات انتقالية وحسابات تسوية
37- حسابات ربط
38- مستحقات مشكوك في تحصيلها
39- مؤونات لمستحقات مشكوك في تحصيلها

الصنف 4: حسابات القيم الثابتة
40- قروض مشروطة
41- حصص في المؤسسات المرتبطة وأوراق مالية للمساهمة وأوراق مالية لنشاط محفظة الأوراق المالية.
42- أصول ثابتة
43- قروض الإيجار وعمليات مماثلة
44- إيجار عادي
45- مخصصات الفروع في الخارج
46- مؤونات لإنخفاض قيمة الأصول الثابتة
47- إهلاكات
48- مستحقات مشكوك في تحصيلها
49- مؤونات لمستحقات مشكوك في تحصيلها

الصنف 5: أموال خاصة ومماثلة
50- دعم وأموال عمومية مخصصة
51- مؤونات للمخاطر والمصاريف
52- مؤونات قانونية
53- ديون مشروطة
54- أموال للأخطار المصرفية العامة
55- علاوات مرتبطة برأس المال والاحتياطيات
56- رأس المال
58- نتيجة مرحلة

الصنف 6: حسابات المصاريف
60- مصاريف الإستغلال المصرفي
62- الخدمات
63- نفقات المستخدمين
64- ضرائب ورسوم
66- مصاريف مختلفة
67- مخصصات للمؤونات والخسائر على مستحقات غير قابلة للإسترداد
68- مخصصات للإهلاكات والمؤونات على الأصول الثابتة المادية وغير المادية
69- مصاريف استثنائية

الصنف 7: حسابات الإيرادات
70- إيرادات الإستغلال المصرفي
76- إيرادات مختلفة
77- إسترجاع المؤونات واستردادات على مستحقات مهلكة
79- إيرادات استثنائية

الصنف 8: حسابات النتائج
80- الإيراد المصرفي الصافي
83- نتيجة الاستغلال
84- نتيجة استثنائية
88- نتيجة السنة المالية

الصنف 9: حسابات خارج الميزانية
90- إلتزامات التمويل
91- إلتزامات الضمان
92- إلتزامات على الأوراق المالية
93- عمليات بالعملات الصعبة
94- حسابات تسوية للعملات الصعبة خارج الميزانية
96- إلتزامات أخرى
98- إلتزامات مشكوك في تحقيقها

الصنف 1: عمليات الخزينة وعمليات ما بين البنوك
تسجل حسابات هذا الصنف النقدية والقيم في الصندوق وعمليات الخزينة وعمليات ما بين البنوك.
تشتمل عمليات الخزينة خاصة على القروض والإقتراضات وعمليات الأمانة التي تتم في السوق النقدية.
إن العمليات ما بين البنوك هي تلك التي تتم مع البنوك المركزية والخزينة العمومية ومراكز الصكوك البريدية والبنوك والمؤسسات المالية بما فيها المراسلين الأجانب وكذلك المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.

الصنف 2: عمليات مع الزبائن
تشتمل حسابات هذا الصنف على مجموع القروض الموزعة على الزبائن وكذلك الودائع المسلمة من قبلهم.
تشتمل حسابات الزبائن (حساب 20) على جميع القروض الممنوحة للزبائن بغض النظر عن آجالها.
تشتمل حسابات الزبائن ( حساب 22) على مجموع الموارد المقدمة من الزبائن (ودائع تحت الطلب، ودائع لأجل وسندات الصندوق...).
وتدرج ضمن هذا الصنف أيضا القروض والاقترضات المحققة مع الزبائن المالية وشركات الاستثمار وشركات التأمين والتقاعد وكذلك المؤسسات الأخرى المقبول كمتدخل في سوق منظمة.
يستبعد من هذا الصنف الاستعمالات والموارد المجسدة بأوراق مالية.

الصنف 3: محفظة الأوراق المالية وحسابات التسوية
بالإضافة الى العمليات المتعلقة بمحفظة الأوراق المالية، تسجل حسابات هذا الصنف أيضا الديون المجسدة بأوراق مالية.
تشتمل محفظة الأوراق المالية على الأوراق المالية للمعاملات والأوراق المالية للتوظيف والأوراق المالية للإستثمار.
تقتني هذه الأوراق المالية قصد الحصول على ربح مالي.
تشمل الديون المجسدة بأوراق مالية مجموع ديون المؤسسة الخاضعة والمجسدة بأوراق مالية: أوراق مالية لمستحقات قابلة للتداول وسندات، خاصة تلك الحاملة لقسائم قابلة للتحويل،...
تدرج ضمن هذا الصنف أيضا عمليات التحصيل والعمليات مع الغير والإستعمالات الأخرى وكذلك الحسابات الانتقالية وحسابات التسوية المتعلقة بمجموع عمليات المؤسسة الخاضعة.

الصنف 4: القيم الثابتة
تسجل حسابات هذا الصنف الإستعمالات المخصصة لخدمة نشاط المؤسسة الخاضعة وذلك بصفة مستمرة.
تدرج ضمن هذا الصنف القروض المشروطة والأصول الثابتة سواء كانت مالية أو مادية أو غير مادية بما فيها تلك الممنوحة كقرض إيجار أو إيجار عادي.

الصنف 5: أموال خاصة ومماثلة
تشتمل حسابات هذا الصنف على مجموع وسائل التمويل المقدمة أو الموضوعة تحت تصرف المؤسسة الخاضعة دوما أو باستمرار.

الصنف 6: المصاريف
تسجل حسابات هذا الصنف مجموع المصاريف التي تحملها المؤسسة الخاضعة خلال السنة المالية.
بالإضافة الى مصاريف الاستغلال المصرفي المتعلقة بالنشاط المصرفي المحظ، تشتمل بنود هذا الصنف على النفقات العامة وكذلك المخصصات للإهلاكات والمؤونات.
تدرج في هذا الصنف أيضا مخصصات الأموال للمخاطر المصرفية العامة.
تميز مصاريف الإستغلال المصرفي حسب نوعية العمليات وحسبما يتعلق الأمر بالفوائد أو بالعمولات.

الصنف 7: الإيرادات
تشتمل حسابات هذا الصنف على مجموع الإيرادات المحققة من قبل المؤسسة الخاضعة خلال السنة المالية.
بالإضافة الى إيرادات الإستغلال المصرفي المتعلقة بالنشاط المصرفي المحظ، تشتمل بنود هذا الصنف على إسترجاع المؤونات والإيرادات الاستثنائية.
يسجل في هذا الصنف إسترجاع الأموال للمخاطر المصرفية العامة.
كما هو الأمر بالنسبة للمصاريف، تميز إيرادات الاستغلال المصرفي حسب نوع العمليات وحسبما يتعلق الأمر بالفوائد أو العمولات.

الصنف 8: النتائج
تضم حسابات هذا الصنف الأرصدة الوسيطة للتسيير:
الإيراد المصرفي الصافي ونتيجة الإستغلال والنتيجة الاستثنائية ونتيجة السنة المالية.
إن الإيراد المصرفي الصافي مؤشر خاص بالنشاط المصرفي. يبرز الفائض المتولد عن التشغيل نتيجة تطور مستوى النشاط والنسب.
تدرج ضمن هذا الصنف أيضا الضريبة على أرباح الشركات.

الصنف 9: خارج الميزانية
تسجل بنود هذا الصنف مجموع إلتزامات المؤسسة الخاضعة سواء كانت ممنوحة أو مستلمة .
تميز الإلتزامات المختلفة حسب طبيعة الإلتزام والعون المقابل.
تخصص في هذا اصدد، حسابات ملائمة لإلتزامات التمويل والتزامات الضمان والإلتزامات على الأوراق المالية والإلتزامات بالعملات الصعبة.
توافق إلتزامات التمويل تعهدات بمنح قروض لصالح المستفيد.
إن التزامات الضمان، لا سيما تلك التي تتم في شكل كفالات، هي عمليات تتعهد بموجبها المؤسسة الخاضعة لفائدة الغير بتأمين العبء المكتتب من قبل هذا الأخير إذا لم يفي به بنفسه.
تدرج على الخصوص في بند -التزامات الضمان-، السندات بكفالة والإلتزامات بالقبول.
تشتمل بند -التزامات على الأوراق المالية- على عمليات الشراء والبيع التي تتم لحساب المؤسسة الخاضعة نفسها.
يدرج في هذا البند أيضا الإلتزامات النهائية في عمليات الوساطة.
تشتمل الإلتزامات على العملات الصعبة على:
- عمليات الصرف نقدا طالما لم ينته الأجل المتعارف عليه،
- عمليات الصرف لأجل: عمليات شراء وبيع العملات الصعبة التي تقرر فيها الأطراف تأجيل التسوية لأسباب غير الأجل المتعارف عليه،
- عمليات القروض والإقتراضات بالعملات الصعبة طالما لم تنقض آجال الأموال الموضوعة تحت التصرف.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
النظام رقم 8 لعام\1992المتضمن مخطط الحسابات المصرفي والقواعد المحاسبية على البنوك - الجزائر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» النظام رقم 1\لعام 1992المتضمن تنظيم وسير مركزية المخاطر - الجزائر
» النظام رقم 13 لعام\1994المحدد للقواعد العامة لشروط البنوك على العمليات المصرفية - الجزائر
» النظام المعدل والمتمم للنظام 1\90والمتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات - الجزائر
» النظام رقم2\1993متعلق بإصدار عقود الضمان والضمان المقابل من البنوك كوسطاء معتمدين - الجزائر
» النظام رقم1\1990 والمتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية العاملة - الجزائر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في الجزائر-
انتقل الى: