نظام2\1993متعلق بإصدار عقود الضمان والضمان المقابل من البنوك كوسطاء معتمدين - الجزائر
النظام المتعلق بإصدار عقود الضمان والضمان المقابل من طرف البنوك بصفتها وسطاء معتمدين
البلدالجزائر
رقم النص 93-02
النوع نظام
تاريخ م 1 3 1993
تاريخ هـ 10 07 1413
عنوان النص المتعلق بإصدار عقود الضمان والضمان المقابل من طرف البنوك بصفتها وسطاء معتمدين
استناد
إن محافظ بنك الجزائر
- بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 إفريل 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما المواد 32 الى 41 والمادتين 44 و 47 منه؛
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 جويليه 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر؛
- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 14 ماي 1992 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر؛
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 01 جويلية 1991 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء مستخلفين لمجلس النقد والقرض؛
- وبمقتضى النظام رقم 92-04 المؤرخ في 22 مارس 1992 والمتعلق بمراقبة الصرف؛
- وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 03 جانفي 1993؛
يسن النظام التالي نصه:
المادة 1
يهدف هذا النظام الى تحديد شروط إصدار عقود الضمان من طرف البنوك، وسطاء معتمدين، لفائدة المقيمين بموجب إلتزامات مأخوذة بالجزائر من طرف غير المقيمين، وكذا عقود الضمان والضمان المقابل الصادرة لصالح غير المقيمين بموجب إلتزامات مأخوذة من طرف المقيمين تجاه الخارج.
المادة 2
لا يمكن أن يتم إصدار عقود الضمان والضمان المقابل إلا في إطار الإلتزامات المتخذة وفقا للتشريع والتنظيم المتعلقين بالتجارة الخارجية والصرف السارية المفعول.
المادة 3
يمكن للبنوك، وسطاء معتمدين، أن تصدر، دون ترخيص من بنك الجزائر، عقود الضمان لفائدة المقيمين بموجب الالتزامات المتخذة بالجزائر من قبل غير المقيمين.
يخضع إصدار عقود الضمان الى تغطية مسبقة بواسطة عقد ضمان مقابل يصدره بنك أجنبي من الدرجة الأولى لفائدة البنك، وسيط معتمد
المادة 4
يمكن للبنوك، وسطاء معتمدين، أن تصدر دون ترخيص من بنك الجزائر، عقود ضمان وضمان مقابل فائدة غير المقيمين بموجب الإلتزامات المتخذة من طرف المقيمين إزاء الخارج.
لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن تصطحب مثل هذه العقود بايداع أو تكوين فعلي لإحتياطي في الخارج.
المادة 5
يلتزم البنك، وسيط معتمد، عند استعمال الضمان الصادر لفائدة المقيمين، أن يرحل الى الوطن المبلغ الإجمالي أو الجزئي الناجم عن إستعمال الضمان المقابل المقدم من قبل البنك الأجنبي ويضاف الى هذا المبلغ، عند الاقتضاء، غرامات التأخير وكل النفقات والمصاريف الأخرى التي تحملها البنك.
المادة 6
يمنح استعمال عقد الضمان أو الضمان المقابل الصادر عن البنك، وسيط معتمد، لفائدة غير المقيم، الحق في تحويل المبلغ الإجمالي أو الجزئي المضمون أو الحامل لضمان مقابل، مضافا الى هذا المبلغ، عند الاقتضاء النفقات المستحقة من قبل البنوك الأجنبية التي قامت بتغطية إلتزامات المقيمين.
المادة 7
يجب أن تحمل عقود الضمان والضمان المقابل، موضوع هذا النظام تاريخ بدايتها وتاريخ استحقاقها.
المادة 8
يقوم بنك الجزائر بإصدار تعليمة تحدد كيفيات تطبيق هذا النظام.