نظام 1\1992المتضمن تنظيم وسير مركزية المخاطر - الجزائر
نظام المتضمن تنظيم وسير مركزية المخاطر
البلدالجزائر
رقم النص 92-01
النوع نظام
تاريخ م 3 22 1992
تاريخ هـ 19 09 1412
عنوان النص المتضمن تنظيم وسير مركزية المخاطر
استناد
إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 افريل 1990 والمتعلق بالنقد والقرض لا سيما المادتين 160و 122 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 إفريل 1990 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 14 ماي 1990 والمتضمن تعيين نواب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول جويليه 1991 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء مستخلفين لمجلس النقد والقرض،
- وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 22 مارس 1992،
يسن النظام التالي نصه:
المادة 1
تطبيقا للمادة 160 من القانون 90-10 المؤرخ في 14 إفريل 1990 والمتعلق بالنقد والقرض يتم إنشاء مركزية المخاطر من قبل بنك الجزائر وضمن مصالحه.
يحدد هذا النظام مبادىء تنظيم وسير هذه المركزية.
المادة 2
يتمثل موضوع مركزية المخاطر في جمع ومركزة وتبليغ المخاطر المصرفية وعمليات قرض الإيجار التي تتوسط فيها مؤسسة ائتمان.
يقصد بمؤسسة ائتمان، في مفهوم هذا النظام، البنوك والمؤسسات المالية وكل مؤسسة ائتمان أخرى.
المادة 3
يجب على كل مؤسسات الائتمان التي تمارس نشاطها في التراب الوطني الإنضمام الى -مركزية المخاطر- لبنك الجزائر وكذا الإحترام الصارم لقواعد سيرها.
المادة 4
تقوم مؤسسات الائتمان بالتصريح بالقروض التي منحتها الى زبائنها(أشخاص معنويين أو طبيعيين) بما في ذلك الأشخاص المشار إليهم في المادة 168 من القانون رقم 90-10 المذكور أعلاه.
المادة 5
يقوم بنك الجزائر بمركزة التصريحات المشار إليها في المادة 4 أعلاه، ويبلغ دوريا لمؤسسات الائتمان مبلغ القروض المسجلة باسم كل مدين والتي تم التصريح بها من قبل هذه المؤسسات.
سيتم تحديد شكل ودورية هذه التصريحات بتعليمة بنك الجزائر المنصوص عليها في المادة 11 أدناه.
المادة 6
يمكن لمؤسسات الائتمان أن تحصل، بواسطة طلب كتابي، على المعلومات المتعلقة بالقروض المسجلة باسم المدينين والتي لم يتم التصريح بها من قبلها وذلك شرط حصولها على ترخيص كتابي من هؤلاء المدينين يسمح لها بتقديم هذا الطلب لبنك الجزائر ويسمح لهذا الأخير بتبليغ المعلومات المطلوبة.
المادة 7
تعد المعطيات التي يبلغها بنك الجزائر والصادرة عن -مركزية المخاطر- سرية ومخصصة لمؤسسة الائتمان المعنية بالمراسلة.
المادة 8
لا يمكن لمؤسسة ائتمان أن تمنح لزبون جديد أي قرض خاضع للتصريح دون أن تستشير مسبقا -مركزية المخاطر- لبنك الجزائر.
المادة 9
تتحمل مؤسسات الائتمان التكاليف المباشرة المتعلقة بسير -مركزية المخاطر-.
المادة 10
يتم التصريح بمخالفات أحكام هذا النظام وكذا أحكام النصوص اللاحقة الى اللجنة المصرفية.
المادة 11
تحدد تعليمة لبنك الجزائر كيفيات تطبيق هذا النظام.