المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
لائحة تاريخ م12/15/1997 المتعلقة بشأن افتتاح مكاتب تمثيل او فروع خارجية للبنوك التجارية المحلية في عمان Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 لائحة تاريخ م12/15/1997 المتعلقة بشأن افتتاح مكاتب تمثيل او فروع خارجية للبنوك التجارية المحلية في عمان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

لائحة تاريخ م12/15/1997 المتعلقة بشأن افتتاح مكاتب تمثيل او فروع خارجية للبنوك التجارية المحلية في عمان Empty
مُساهمةموضوع: لائحة تاريخ م12/15/1997 المتعلقة بشأن افتتاح مكاتب تمثيل او فروع خارجية للبنوك التجارية المحلية في عمان   لائحة تاريخ م12/15/1997 المتعلقة بشأن افتتاح مكاتب تمثيل او فروع خارجية للبنوك التجارية المحلية في عمان Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 30, 2011 1:37 am

لائحة بشأن افتتاح مكاتب تمثيل او فروع خارجية للبنوك التجارية المحلية

البلد سلطنة عمان
رقم النص ب م 41/10/97
النوع لائحة
تاريخ م12/15/1997
تاريخ هـ لا يوجد
عنوان النص بشان افتتاح مكاتب تمثيل او فروع خارجية للبنوك التجارية المحلية العاملة في السلطنة


استناد




استنادا لاحكام المادتين 2-09ر1(ن) و 2-10ر1 * من القانون المصرفي لعام 1974 ووفقا لقرار مجلس المحافظين رقم م م/1107/98/6/97/12 الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 23/6/1997م تقرر ما ياتي :

* المواد 14 (س) و (15) من القانون المصرفي 114/2000
المادة 1
لا يجـوز للبنوك التجارية المحلية العاملـة في السلطنة افتتـاح مكاتب تمثيل او فروع خارجية لها الا بعد موافقة البنك المركزي العماني .
المادة 2

يقدم طلب الحصول على الموافقة المشار اليها في المادة السابقة من نسختين على الاستمارة المعدة لذلك ، ويجب ان ترفق به المستندات المبينة بالملحق المرافق وان يؤدي البنك الطالب رسما مقداره 2500 ريال عماني بالنسبة الى طلب افتتاح الفرع الاول و 500 ريال عماني عن كل طلب لفتح فرع اخر في ذات البلد ورسما مقداره 500 ريال عماني بالنسبة الى طلب افتتاح مكتب تمثيل .
المادة 3
يشترط للموافقـة على طلب افتتاح مكتب تمثيل او فرع خارجي ما ياتي : -
ا – ان يكون البنك في وضع مالي قوي ولديه امكانيات كافية لتمويل افتتاح المكتب او الفرع في الخارج وبالاخص كفاية راس المال وان يكون ملتزما باتباع التعليمات الصادرة من البنك المركزي العماني خلال فترة لا تقل عن الثلاثة اعوام السابقة على تقديم الطلب .
ب- ان تتمتع ادارة البنك بالكفاءة والقدرة الادارية والخبرة المناسبة وبصفة خاصة في المعاملات المصرفية الدولية وفي ادارة الفروع العاملة في الخارج .
ج – ان يكون البنك قد حقق ارباحا جيدة بصفة متتالية خاصة في الثلاثة اعوام السابقة لتقديم الطلب . ويراعى في ذلك الكيفية التي اتبعها البنك لتحقيق هذه الارباح .
د – الا تتجاوز نسبة القروض والسلفيات المتاخرة لاكثر من 90 يوما الى مجموع القروض والسلفيات في نهاية اخر شهر متوسط النسبة المحددة للبنوك او 8 % ايهما اقل ، وان يكون معدل مخصص (مؤن) القروض المعدومة والمتعثرة مناسبا .
هـ- الا تكون انظمة التفتيش الداخلية للبنك قد تعرضت لانتقادات في تقارير تفتيش البنك المركزي الاخيرة وان تكون فروع البنك الخارجية مربوطة بشبكة حديثة للاتصالات والكمبيوتر بشكل ثابت مع المركز الرئيسي للبنك في السلطنة ، وان تكون فروع البنك في البلد الواحـد ان وجدت مربوطـة مع الفرع الرئيسي في ذلك البلد وان يكون هذا الفرع مربوطا مع المركز الرئيسي للبنك .
و – ان تكون نسبة درجات التقييم للبنك التي منحها البنك المركزي ومدققي الحسابات ووكالات التقييم الخارجية او غيرهم من الجهات المتخصصة مناسبة .
ز- الا تقل ملكية العمانيين عن 60 % من الاسهم المصوتة للبنك.
ح- الا يقل عدد العمانيين في مجلس ادارة البنك عن الثلثين .
ط- الا يتعدى استثمار البنك في المباني والاثاث والمعدات وخلافه اكثر من 50 % من قيمته الصافية .
ي- ان تسمح قوانين وانظمة البلد المضيف بحرية انتقال الاموال والارباح سنويا وعند الاغلاق الى المركز الرئيسي في السلطنة دون اية قيود .
ك- الا يكون للبلد المضيف ايـة سياسة او مواقف عدائية ضد السلطنة.
المادة 4
على الفروع الخارجية للبنك المرخص ان تقدم عن طريق مركزها الرئيسي في السلطنة الى البنك المركزي العماني تقارير الفروع الخارجية والبيانات المطلوبة حسب النماذج المعدة لهذا الغرض وفقا للكيفية والتوقيت الذين يحددهما البنك المركزي العماني .
المادة 5
على الفروع الخارجية للبنك المرخص له ان تقدم عن طريق مركزها الرئيسي الى البنك المركزي العماني على وجه السرعة نسخا معتمدة من تقارير التفتيش التي تعدها الجهات الرقابية المختصة في البلد المضيف وتقارير مدققي الحسابات الخارجيين وغير ذلك من التقارير المشابهة الخاصة بعمليات الفروع .
المادة 6
على البنك المرخص له تسمية وتعيين موظف في مركزه الرئيسي تكون مهمته متابعة كل ما تكتبه الصحف ووسائل الاعلام المختلفة عن الوضع الاقتصادي والمالي في البلد الذي توجد فيه فروع البنك وبصفة خاصة الاخبار الخاصة بالفروع وتقديم تقرير اسبوعي للادارة في المركز الرئيسي للبنك الذي يتعين عليه ارسال نسخة من هذا التقرير للبنك المركزي العماني.
المادة 7
على البنك المرخص له ايفاد موظف عماني واحد على الاقل للعمل في الفرع الرئيسي وذلك للحصول على الخبرة في هذا المجال ، ويجب ان يتم ذلك بشكل دوري بين موظفي المركز الرئيسي للبنك .
المادة 8
على البنك المرخص له بافتتاح فرع خارجي تخصيص راس مال مستقل للفرع من موارد جديدة تضخ لهذا الغرض ولا يحسب ذلك ضمن القيمة الصافية لعمليات البنك داخل السلطنة .
المادة 9
يضع الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني القواعد والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة .
المادة 10
تنشـر هـذه اللائحة في الجريدة الرسمية وتصبح سارية المفعول بعد (30) يوما من تاريخ نشرها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
لائحة تاريخ م12/15/1997 المتعلقة بشأن افتتاح مكاتب تمثيل او فروع خارجية للبنوك التجارية المحلية في عمان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» لائحة تاريخ م12/31/1997 المتعلقة لائحة خاصة بسلطات واختصاصات ومسئوليات اعضاء مجالس ادارة البنوك المحلية في عمان
» لائحة تاريخ م3/3/1997 بشأن اعادة تنظيم تملك الاسهم في المصارف المحلية في عمان
» لائحة بشأن تحديد القيمة الصافية للبنوك المرخصة في سلطنة عمان تاريخ م10/2/1978
» لائحة بشأن الطلبات الخاصة بمنح التراخيص للبنوك في سلطنة عمان تاريخ 12/1/1976
» لائحة بشأن المحافظة على الاستقرار المالي للبنوك المرخصة " كفاية راس مال المصارف المودعة داخل عمان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في سلطنة عمان-
انتقل الى: