لائحة بشأن اعادة تنظيم تملك الاسهم في المصارف المحلية
البلدسلطنة عمان
رقم النص ب م 40/96
النوع لائحة
تاريخ م3/3/1997
تاريخ هـ لا يوجد
عنوان النص اعادة تنظيم تملك الاسهم في المصارف المحلية
استناد
استنادا الى المادتين رقمي 2-09ر1(ن) و 4-06ر2*من القانون المصرفي لعام 1974 وقرار مجلس المحافظين رقم م م/1082/94/9/96/16 الصادر بتاريخ 22/9/1996م . تقرر الاتي :-
التملك الفردي والمشترك لاسهم المصارف :
* المادتين 14 (س) و (57) من القانون المصرفي 114/2000
المادة 1
لا يجوز ان يتعدى ما يمتلكه الفرد واعماله المرتبطة اكثر من 15 % من الاسهم المصوتة في المصارف المحلية .
المادة 2
لا يجوز ان يتعدى ما تمتلكه اية مؤسسة واعمالها المرتبطة اكثر من 25 % من الاسهم المصوتة في المصارف المحلية .
المادة 3
لا يجوز ان يتعدى ما تمتلكه اية شركة مساهمة عامة او شركة قابضة واعمالهما المرتبطة اكثر من 35 % من الاسهم المصوتة في المصارف المحلية .
المادة 4
لا يجوز لاي فرد او مؤسسة او شركة مساهمة عامة او شركة قابضة واعمالهم المرتبطة ، تمتلك حاليا 10 % او اكثر من الاسهم المصوتة في مصرف محلي ، ان تمتلك اكثر من 15 % من الاسهم المصوتة ، المطروحة للاستثمار ، في مصرف محلي اخر .
تعريفات
المادة 5
بغرض تطبيق احكام هذه اللائحة تنطبق التعريفات ادناه :
5-1 الشركة :
اية شركة مساهمة عامة او قابضة تم تاسيسها وفقا لقانون الشركات التجارية رقم 4/74 وتعديلاته .
5-2 المؤسسة :
اية شركة تجارية او اي كيان تجاري اخر عدا شركات المساهمة العامة او الشركات القابضة .
5-3 الاعمال المرتبطة :
ا) الزوج او الابناء المعالون .
ب) اية شركة او مؤسسة يساهم فيها الفرد او زوجه او ابناؤه المعالون او اية شركة او مؤسسة اخرى بنسبة 35 % او اكثر .
وفي حالة تملك احدى الشركات او المؤسسات للحد الاقصى لملكية الاسهم المصوتة في المصرف المحلي فلا يجوز لشركة او مؤسسة اخرى تساهم بالنسبة المشار اليها بالفقرة السابقة في الشركة او المؤسسة الاولى تملك اية اسهم مصوتة في ذات المصرف .
المادة 6
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويبدا سريانها بعد 30 يوما من تاريخ النشر .