لائحة بشأن ايداع اموال المصارف خارج السلطنة لدى المركز الرئيسي
لائحة بشأن ايداع اموال المصارف خارج السلطنة لدى المركز الرئيسي او مساهمي المصرف الرئيسيين او الاشخاص المنتسبين للمصرف او فروع المصارف
البلد سلطنة عمان
رقم النص ب م 27/8/85 (المعدلة)
النوع لائحة
تاريخ م5/15/1992
تاريخ هـ لا يوجد
عنوان النص بشان ايداع اموال المصارف خارج السلطنة لدى المركز الرئيسي او مساهمي المصرف الرئيسيين او الاشخاص المنتسبين للمصرف او فروع المصارف
استناد
بعد الاطلاع على احكام المادة 2-09ر1 (ن) * من القانون المصرفي لعام 1974.
وبـناء علـى قـرار مجلـس محافظـي البنـك المركـزي العماني رقم 446/41/8/85 في اجتماعه المنعقد في 18/8/1985م .
وقرار مجلس المحافظين رقم م م/753/75/12/91/72 في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28/12/1991م .
* مادة 14 (س) من القانون المصرفي 114/2000
تقرر ما يلي
المادة 1
(ا) يصرح لفروع المصارف الاجنبية العاملة بالسلطنـة الاحتفاظ بارصدة دائنة بعملات اجنبية ، لدى المركز الرئيسي ولدى فروعهم خارج السلطنة او الاشخاص المنتسبين لمركزهم الرئيسي، شريطة الا تتجاوز هذه الارصدة 20 % من القيمة الصافيـة للمصـرف لدى مؤسسة واحدة من تلك المؤسسات او 60% من القيمة الصافية للمصرف لدى جميع تلك المؤسسات .
(ب) يصرح للمصارف المؤسسة محليا الاحتفاظ بارصدة دائنة بالعملات الاجنبية لدى المصارف التي لها صفة المساهم الرئيسي للمصرف المحلي او لاي شخص منتسب لهذا المساهم الرئيسي او لدى جميع فروع المصرف المحلي في الخارج شريطة الا تتجاوز هذه الارصدة 20 % من القيمة الصافية للمصرف لدى المؤسسة الواحدة او 60 % من القيمة الصافية للمصرف لدى جميع تلك المؤسسات .
المادة 2
الحد الاعلى المصرح به في هذه اللائحة يشير الى المجموع الكلي لكل الارصدة المسجلة على المركز الرئيسي والفروع والاشخاص المنتسبين له بالخارج ، اما بالنسبة للمصارف المؤسسة محليا فان الحد الاعلى يشير الى ما هو مسجل على كل المساهمين الرئيسيين والاشخاص المنتسبين لهم وفروعهم بالخارج .
المادة 3
يصرح بصفة استثنائية للمصارف المرخصة المؤسسة محليا التي تصدر خطابات اعتماد بمبالغ كبيرة ، لصالح عملائها او نيابة عنهم ، ان تودع لدى المساهمين الرئيسيين لهذه المصارف او الاشخاص المنتسبين لهم ما لا يجاوز 50 % من قيمة خطابات الاعتماد وذلك اضافة الى الحد المصرح به في المادة (1) من هذه اللائحة خاصة اذا كان اصدار خطابات الاعتماد يتطلب التعزيز من المساهمين الرئيسيين لهذه المصارف او الاشخاص المنتسبين لهم .
المادة 4
لاغراض هذه اللائحة تنطبق التعريفات المذكورة ادناه :
(ا) عبارة "المساهمون الرئيسيون" في حالة المصارف المؤسسة محليا تشير الى اي مصرف غير مقيم يمتلك 15 % او اكثر من اسهم راس مال المصرف المحلي المدفوعة وغير المدفوعة (المكتتب بها) .
(ب) عبـارة "الاشخاص المنتسبون" تشمل حالة المصرف الذي يمتلك 30 % او اكثر من الاسهم ذات الحق في التصويت من راس مال الشخص المنتسب المعني .
(ج) "اصدار خطابات الاعتماد بمبالغ كبيرة" يعني في الوقت الحاضر المبالغ التي تزيد عما يعادل مليون ريال عماني للاعتماد الواحد .
(د) القيمة الصافية تشمل اجمالي راس المال والاحتياطيات والارباح المحتجزة.
المادة 5
يقـوم الرئيـس التنفيـذي للبنك المركزي العماني باصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة .
المادة 6
تنشر هذه اللائحة في الجريـدة الرسمية وتصبح سارية المفعول بعد 30 يوما من تاريخ نشرها .