لائحة كشوفات موجودات ومطلوبات المصارف المرخصة
البلد سلطنة عمان
رقم النص ب م 20/9/80
النوع لائحة
تاريخ م12/1/1980
تاريخ هـ لا يوجد
عنوان النص بشان كشوفات موجودات ومطلوبات المصارف المرخصة في سلطنة عمان
استناد
بعد الاطلاع على احكام المادة 4-01ر5 * من القانون المصرفي العماني لعام 1974 .
قرر مجلس المحافظين ما يلي :
* مادة (72) من القانون المصرفي 114/2000
المادة 1
ا ) يجب على كل مصـرف مرخـص له بممارسـة العمل المصرفي في سلطنة عمان ، ان يقدم للبنك المركزي العماني ، خلال الربع الاول من كل عام ، ميزانية سنوية (جدولا بالموجودات وجدولا بالمطلوبات) وحسابا للارباح والخسائر ، على ان تشمل هذه الكشوف جميع عمليات المصرف وفروعه داخل السلطنة ويكون قد تم تدقيقها بواسطة مدققي حسابات مستقلين .
ب) يجـب ان تشتمل هذه الكشوف على البنود الموضحة في النماذج التي يطلبها البنك المركزي لهذه الاغراض .
المادة 2
بالاضافة لما ورد في المادة (1) من هذا القرار ، يجب على جميع المصارف المرخصة ان تقوم باعداد "الكشف الموجز" باللغة العربية ، يبين الموجودات والمطلوبات بتاريخ 31 ديسمبر من كل عام ، وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار .
المادة 3
على جميع المصارف المرخصة ان تعرض "الكشف الموجز" للموجودات والمطلوبات في مكان بارز بكل فرع من فروعها ، وفي اي مكان اخر مصرح لها ان تمارس فيه العمل المصرفي ، على ان يتم عرض "الكشف الموجز" العائد لتاريخ 31 ديسمبر من كل عام طيلة شهر مارس التالي .
المادة 4
يجب ان يتضمن الكشف الموجز للموجودات والمطلوبات ما يلي :
ا ) جميع الموجودات والمطلوبات داخل السلطنة ، بالنسبة للمصارف الاجنبية المرخص لها بالعمل المصرفي في السلطنة وذلك دون اخلال بحكم المادة 4-01ر5 (ب) من القانون المصرفي لعام 1974م المشار اليه .
ب) جميع الموجودات والمطلوبات داخل السلطنة وخارجها بالنسبة للمصارف المحلية المرخصة .
وللبنك المركزي ان يطلب التفصيلات التي يراها بجداول منفصلة .
المادة 5
على جميع المصارف المرخصة ان تقوم بنشر "الكشف الموجز" للموجودات والمطلوبات المذكور اعلاه ، وذلك ابتداء من شهر مارس من كل عام او في تاريخ اسبق ، في صحيفة محلية واحدة على الاقل تصدر باللغة العربية داخل السلطنة .
المادة 6
يجب على جميع المصارف المرخصة ان توفر لاي طرف يهمه الامر الحصول على اخر موجز لكشف الموجودات والمطلوبات وذلك بناء على طلب مكتوب منهم.
المادة 7
على جميع المصارف المرخصة ان تقدم للبنك المركزي العماني نسخة من الكشف الموجز للموجودات والمطلوبات وذلك بالاضافة الى الكشوف العادية المفصلة العائدة الى شهر ديسمبر من كل عام .
المادة 8
على جميع المصارف المرخصة ان تضع تحت تصرف مودعيها وفي كل فرع من فروعها نسخا من اخر تقرير سنوي منشور ومن كشوف الحسابات المرافقة له .
المادة 9
يتعرض المصرف المخالف لاحكام هذه اللائحة للجزاءات الواردة في اللائحة رقم ب م 12/5/87 مادة 2-09ر1 .
المادة 10
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.