لائحة بشأن اتخاذ البنوك المرخصة وضعيات بالعملات الاجنبية
البلد سلطنة عمان
رقم النص ب م 19/3/1980
النوع لائحة
تاريخ م5/1/1980
تاريخ هـ لا يوجد
عنوان النص بشان اتخاذ البنوك المرخصة وضعيات بالعملات الاجنبية
استناد
بعد الاطلاع على احكام القانون المصرفي العماني لعام 1974 وخاصة المادة 2-09ر1 (ل) (ن) * منه .
قرر مجلس المحافظين ما يلي :
* مادة 14 (م) ، (س) من القانون المصرفي 114/2000
المادة 1
لا يسمح للبنوك المرخصة ان تتخذ وضعيات بالعملات الاجنبية الا ضمن الحـدود ووفقا للشروط التي يضعها البنك المركزي في هذا الشان .
المادة 2
يمكن ان تنسب هذه الحدود الى راس مال البنك والاحتياطيات الموجودة داخل السلطنة .
المادة 3
يفوض الرئيس التنفيذي للبنك المركزي باصدار التعليمات التطبيقية اللازمة لهذا القرار .
المادة 4
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية .