لائحة بشأن تحديد القيمة الصافية للبنوك المرخصة
البلد سلطنة عمان
رقم النص ب م 13/7/78
النوع لائحة
تاريخ م10/2/1978
تاريخ هـ لا يوجد
عنوان النص بشان تحديد القيمة الصافية للبنوك المرخصة
استناد
بعد الاطلاع على احكام المادة 1-06ر1 * من القانون المصرفي العماني لعام 1974 .
قرر مجلس المحافظين ما يلي : -
* مادة (5) من القانون المصرفي 114/2000
الاهداف
المادة 1
الهدف من هذه اللائحة هو تحديد معنى القيمة الصافية الذي ورد في مواد القانون المصرفي العماني لعام 1974 او في اللوائح الصادرة من البنك المركزي العماني .
بالنسبة للبنوك المحلية
المادة 2
ان القيمة الصافية لبنك محلي تتكون مما يلي :
ا) راس المال المدفوع .
ب) الاحتياطيات .
ج) فائض راس المال غير القابل للتوزيع .
د) المخصصات .
هـ) الترتيبات التي يوافق عليها البنك المركزي وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الضمانات والكفالات المقدمة للبنك من الخارج و/او قروض الدعم .
ناقص منها ما يلي :
ا ) الخسائر المرحلة .
ب) المصروفات غير الجائز خصمها من الارباح .
ج) الموجودات الاخرى غير الملموسة .
د) اية استقطاعات اخرى يعتبرها البنك المركزي ضرورية وقت احتساب القيمة الصافية.
بالنسبة للبنوك الأجنبية
المادة 3
1 – القيمة الصافية الشاملة :
تستمد القيمة الصافية الشاملة من التقرير المالي المنشور والخاص بالبنك والذي يكون البنك الاجنبي داخل السلطنة فرع منه وتشمل ما يلي :
ا ) راس المال المدفوع .
ب) الاحتياطيات .
ج ) فائض راس المال غير القابل للتوزيع .
د ) المخصصـات .
ناقص منها ما يلي :
ا ) الخسائر المرحلة .
ب) مصروفات لا تخصم من الارباح .
ج) موجودات اخرى غير ملموسة .
د ) ايـة استقطاعات اخـرى يعتبرها البنك المركزي ضرورية وذلك عند احتساب القيمة الصافية .
2 – القيمة الصافية داخل السلطنة :
تستمد هذه القيمة الصافية من التقرير المالي المعد في نهاية السنة المالية للبنك او في تاريخ اخر يحدده البنك المركزي وتتكون مما يلي :
ا ) راس مال الفـرع .
ب) المبالغ المستحقة للمركز الرئيسي والتي تتعلق بالاموال التي يزود بها الفرع من اجل تكوين راس المال المودع لدى البنك المركزي .
ج) الاحتياطيـات .
د ) المخصصـات
هـ) فائض راس المال غير القابل للتوزيع .
ناقصا منها ما يلي :
ا ) الارباح التي يتقرر تحويلها خلال الاثني عشرة شهرا الميلادية التالية .
ب) مصروفات تخصم من الارباح .
ج ) موجودات اخرى غير ملموسة .
د ) اية استقطاعات اخرى يعتبرها البنك المركزي ضرورية وقت احتساب القيمة الصافية.
تاريخ احتساب القيمة الصافية
المادة 4
يجري احتساب القيمة الصافية كما هي معرفة في المواد السابقة اما سنويا او اية اوقات اخرى تدعو لها الضرورة بواسطة البنك المركزي العماني من التقارير المالية التي تعدها البنوك المرخصة في مدة لا تزيد عن ستة اشهر سابقة على تاريخ عمل الحساب ، ويخطر البنك المركزي البنوك المرخصة بالمبلغ الذي يتوصل اليه ، ويتخذ ذلك المبلغ اساسا في جميع الاحوال لتحديد القيمة الصافية حسب مقتضيات القانون المصرفي العماني لعام 1974 او اية لوائح اخرى صادرة تنفيذا له .
المادة 5
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية .