تعيين اعضاء مجالس الادارة في المصارف المرخصة
البلدسلطنة عمان
رقم النص ب م/46/2/99
النوع لائحة
تاريخ م5/1/1999
تاريخ هـ لا يوجد
عنوان النص تعيين اعضاء مجالس الادارة في المصارف المرخصة
استناد
استنادا الى احكام المواد 2-09ر1(ن) و 4-02ر2 و 4-03ر6* من القانون المصرفي لعام 1974م .
وبنـاء علـى قـرار مجلـس محافظـي البنك المركزي العماني رقم م م/1221/104/12/98/15 الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 16/12/1998م ، تقرر اصدار اللائحة الاتي نصها :-
* المواد14 (س) ، 53 و 77 من القانون المصرفي 114/2000
المادة 1
يقـوم البنك المركزي عند ممارسة سلطاته في ترخيص او اعادة ترخيص اي مصرف مؤسس في السلطنة او اية مؤسسة مالية اخرى ، بالنظر في صلاحية وملاءمة الاشخاص المنتخبين للعمل في ذلك المصرف او المؤسسة المالية كاعضاء بمجالس ادارتها وذلك في ضوء احكام قانون الشركات التجارية لعام 1974م .
المادة 2
على المصارف والمؤسسات المالية عند تعيين اعضاء مجالس ادارتها اتباع الاجراءات الاتية :-
ا – اعداد نسخ كافية من الشروط المسبقة التي سيتم على اساسها تقرير الصلاحية والملاءمة لشغل منصب عضو مجلس الادارة ، حسبما حددته المادة 3 من هذه اللائحة، واتاحتها للاطلاع المسبق من ذوي الشان بما في ذلك الراغبين في شغل المنصب .
ب– بعد انتهاء اختيار المرشحين مباشرة يرفع المصرف الى البنك المركزي قائمة باسماء الاشخاص الذين وقع عليهم الاختيار للموافقة عليهم كما يرفق المصرف مع القائمة تعهدا من كل عضو منتخب على النحو الوارد في الملحق (ا) من هذه اللائحة.
المادة 3
يخضع مرشحو المصرف او المؤسسة المالية للفحص والتقييم من قبل البنك المركزي لتقرير صلاحيتهم لشغل المناصب التي يراد انتخابهم لها وذلك وفقا لمعايير "الصلاحية والملاءمة" التالية :-
ا – تحدد صلاحية المرشح وملاءمته لشغل المنصب بناءً على استقامته وحسن سيرته ومصداقيته وخبرته ومقدرته وحسن تقديره ، والجد والاهتمام الذي يتسم به ادائه لمسؤولياته ، والا يكون في تقلده لذلك المنصب ما يهدد او يضر بعلاقة المصرف او المؤسسة بدائنيها او بالمستثمرين فيها او بمودعيها .
ب – على كل شخص يرشح ليكون عضوا بمجلس ادارة اي مصرف او مؤسسة مالية ان يستوفي الشروط العامة المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية رقم (4) لسنة 1974م .
ج – يقـوم البنك المركزي بفحص حالة المرشح ونشاطه التجاري والمالي السابق بصفة خاصة ، ويتحقق من الاقرار المقدم منه على التعهد الوارد في الملحق (ا) المرافق لهذه اللائحة ، وانه خلال العشر سنوات الاخيرة :
1- لم يرتكب مخالفة تتضمن الغش او عدم الامانة او العنف .
2- لم يرتكب مخالفة لاي قانون صادر بالسلطنة او خارجها قصد منه حماية افراد الجمهور من الخسائر المالية الناتجة عن عدم الامانة او عدم الكفاءة او الممارسات الخاطئة .
3- لـم يكن طرفا في اية ممارسات تنطوي على الخداع او الاستغلال (سواء كانت مشروعة او لم تكن) مما يثير الشك في نزاهته وعمله .
4- لم يكن طرفا او مرتبطا باية اعمال اخرى وقام بادارتها بطريقة تثير الشك في كفاءته وحسن تقديره .
د – يجوز للبنك المركزي ان ياخذ في الاعتبار المناصب الاخرى التي سبق ان تقلدها المرشح خلال حياته العملية ، ووضعه المالي بالاضافة الى مؤهلاته وخبراته وتخصصه في مجال العمل .
المادة 4
تكون موافقة البنك المركزي على تعيين عضو مجلس الادارة بعد اقتناعه بصلاحية الشخص المعني وملاءمته للمنصب على ان البنك المركزي لا يكون مسؤولا عن سلوك ذلك الشخص او الافعال التي تقع منه بعد الموافقة على تعيينه .
المادة 5
يصدر الرئيس التنفيذ للبنك المركزي التوجيهات والتعليمات الاضافية اللازمة لتنفيذ احكام هذه اللائحة .
المادة 6
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها .
ملحق (أ)
ملحق (ا)
تعهد المرشح لمنصب عضو مجلس ادارة وفقا لاحكام المادة
2 (ب) من اللائحة ب م/46/2/99 والمادة 4 (ا) من اللائحة ب م/42/11/97
بموجب هذا ، انا ___________________________ حامل الاسهم / او المفوض من قبل _______________ حامل الاسهم في مصرف / مؤسسة مالية _____________ المنتخب من المساهمين لعضوية مجلس الادارة في اجتماعهم السنوي/ العام الخاص المنعقد بتاريخ _________________ .
اقر بانني في العشر سنوات الاخيرة :
1-لم ارتكب مخالفة تتضمن الغش او عدم الامانة او العنف .
2-لم ارتكب اي مخالفة لاي قانون بالسلطنة او خارجها قصد منه حماية افراد الجمهور من الخسائر المالية التي تنجم عن عدم الامانة او عدم الكفاءة او الممارسات الخاطئة .
3-لم اكن طرفا او مشاركا في اي ممارسات تنطوي على الخداع او الاستغلال (سواء كانت مشروعة او لم تكن) مما يثير الشك في نزاهتي وعملي .
4-لم اكن طرفا او مشاركا في اي اعمال اخرى وادارتها بطريقة تثير الشك في كفاءتي وحسن تقديري .
كما اقر ايضا بانني :
1-قد اطلعت على كل القوانين واللوائح السارية في السلطنة الخاصة بالاعمال المصرفية والشركات التجارية وفهمتها فهما تاما واتعهد بالتقيد بما ورد فيها.
2-اتعهد والتزم باداء كل الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقي ، وان ابذل كل الجهد اللازم لذلك وفقا لاحكام القانون المصرفي لعام 1974م وتعديلاته .
التاريخ : _______________ التوقيع : _______________
ملحوظة : على المصارف ملاحظة ان محتويات التعهد المطلوبة بموجب الملحق (ا) باللائحة ب م/42/11/97 قد تم تضمينها في هذا التعهد وبذا يكون هذا التعهد وافيا بمتطلبات اللائحتين المشار اليهما اعلاه عند تعيين اعضاء مجالس الادارة الجدد .