قرار تنظيم مهنة الصرافة
قرار1
4/2/1997
25/11/1417
استناد
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على قانون الصرافة رقم (26) لسنة 1941 ميلادية وتعديلاته المعمول به في محافظات غزة، وعلى قانون مراقبة العملة الاجنبية المؤقت رقم (95) لسنة 1966 ميلادية وتعديلاته المعمول به في محافظات الضفة الغربية ولا سيما المادة (20) منه، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1997 ميلادية بشان تنظيم مهنة الصرافة، وبناء على عرض واقتراح محافظ سلطة النقد الفلسطينية، وبناء على موافقة مجلس الوزراء، اصدرنا القرار التالي
المادة 1
في تطبيق احكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الاتية المعاني المبينة ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك
السلطة: سلطة النقد الفلسطينية
المحافظ: محافظ سلطة النقد الفلسطينية
الصراف: اي شخص رخص له ممارسة اعمال الصرافة في فلسطين
اعمال الصرافة: التعامل بالعملات الاجنبية المسموح بها والمعادن الثمينة
المعادن الثمينة: السبائك او النقود القانونية الذهبية او الفضية او شهادات تملك الذهب او الفضة، وكذلك الذهب او الفضة باي حالة او صورة ما عدا المصنع منهما
المصرف: اي مصرف رخص له ممارسة الاعمال المصرفية في فلسطين
الشركة المالية: اي شركة رخص لها بمزاولة اعمال مصرفية في فلسطين
المادة 2
لا يجوز لاي شخص طبيعي او اعتباري ان يمارس اعمال الصرافة في فلسطين الا اذا كان مرخصا له بذلك من السلطة.
المادة 3
كل شخص يرغب في ممارسة اعمال الصرافة عليه ان يقدم طلبا الى السلطة على النحو الذي تقرره، مرفقا به المستندات التي تطلبها.
المادة 4
يتولى قسم الصرافة بالسلطة دراسة الطلبات المقدمة ورفع توصياته الى المحافظ لاصدار القرار المناسب، وتنشر السلطة اسم الصراف المرخص له بممارسة اعمال الصرافة في صحيفة يومية.
المادة 5
لا يجوز تسجيل اي شركة يكون من اغراضها ممارسة اعمال الصرافة بمقتضى قانون الشركات الا اذا حصلت على موافقة خطية مبدئية مسبقة من السلطة على تسجيلها وعلى عقد تاسيسها ونظامها الاساسي.
المادة 6
اولا: تقسيم الجهات الممنوح لها الترخيص بحسب راسمالها المصرح به الى ثلاث فئاتا-الفئة الاولى وتشمل:
1.الشركة المساهمة العامة التي لا يقل راسمالها عن (750) سبعمائة وخمسين الف دولار امريكي .
2.الشركة المساهمة الخصوصية التي لا يقل راسمالها عن (300) ثلاثمائة الف دولار امريكي .
3.الشركة العادية (شركة التضامن) التي لا يقل راسمالها عن (200) مائتي الف دولار امريكي .
4.الشركة العادية المحدودة (شركة التوصية بالاسهم) التي لا يقل راسمالها عن (200) مائتي الف دولار امريكي .
ب-الفئة الثانية وتشمل:
1.الشركة المساهمة الخصوصية التي لا يقل راسمالها عن (250) مائتي وخمسين الف دولار امريكي ولا يبلغ (300) ثلاثمائة الف دولار امريكي .
2.الشركة العادية (شركة التضامن) التي لا يقل راسمالها عن (150) مائة وخمسين الف دولار امريكي ولا يبلغ (200) مائتي الف دولار امريكي .
3.الشركة العادية المحدودة (شركة التوصية بالاسهم) التي لا يقل راسمالها عن (150) مائة وخمسين الف دولار امريكي ولا يبلغ (200) مائتي الف دولار امريكي .
ج-الفئة الثالثة وتشمل:
1.الشركة العادية (شركة التضامن) التي لا يقل راسمالها عن (100) مائة الف دولار امريكي ولا يبلغ (150) مائة وخمسين الف دولار امريكي .
2.الشركة العادية المحدودة (شركة التوصية بالاسهم) التي لا يقل راسمالها عن (100) مائة الف دولار امريكي ولا يبلغ (150) مائة وخمسين الف دولار امريكي .
3.الشخص الطبيعي الذي لا يقل راسماله عن ( 25 ) خمسة وعشرين الف دولار امريكي .
ثانيا: يجوز للمحافظ ان يقرر زيادة الحد الادنى لراس المال عما هو مقرر في الفقرة الاولى من هذه المادة، وفي هذه الحالة يعطى الصراف مهلة لا تقل عن ستة اشهر لتوفيق اوضاعه وفقا للقرار الصادر.
المادة 7
تستوفي سلطة النقد من الصراف رسما مقطوعا بواقع (5%) من راسماله المصرح به، ويتم تحصيله بواقع (1%) سنويا على مدى خمس سنوات ابتداء من تاريخ اصدار الترخيص.
المادة 8
مدة الترخيص سنة ميلادية واحدة تبدا من تاريخ صدوره، ويجوز تجديد الترخيص لمدة او لمدد اخرى مماثلة بعد دفع الرسم المقرر في المادة (9) من هذا القرار.
المادة 9
تستوفي سلطة النقد عن تجديد الترخيص لمدة سنة رسما على النحو التالي
الفئة الاولى: المركز الرئيس (5000) خمسة الاف دولار امريكي والفرع (1500) الف وخمسمائة دولار امريكي الفئة الثانية: المركز الرئيس (2500) الفان وخمسمائة دولار امريكي والفرع (1000) الف دولار امريكي .
الفئة الثالثة: المركز الرئيس (1000) الف دولار امريكي والفرع (1000) الف دولار امريكي .
ويجوز للمحافظ اعفاء الصرافين من دفع هذا الرسم لسنة او اكثر خلال الخمس سنوات الاولى من تاريخ سريان احكام هذا القرار اذا تطلبت الظروف الاقتصادية ما يبرر هذا الاعفاء.
المادة 10
ا-على الصراف ان يقدم قبل مباشرته العمل وديعة نقدية او كفالة بنكية وفقا لما يلي :
الفئة الاولى: (12%) من راس المال المصرح به.
الفئة الثانية: (7%) من راس المال المصرح به .
الفئة الثالثة: (5%) من راس المال المصرح به .
ب-توضع الوديعة لامر المحافظ لدى سلطة النقد او لدى اي مصرف مرخص في فلسطين، وتصدر الكفالة من اي مصرف في فلسطين لامر المحاف .
ج-تدفع سلطة النقد فائدة على الوديعة تقل بنسبة (2%) عن الفائدة الساري .
د-يجوز لسلطة النقد في حالات استثنائية قبول اية ضمانات اخرى غير ما هو منصوص عليه في الفقرة (امن هذه المادة.
المادة 11
يحق للصراف من الفئة الاولى ان يمارس الاعمال الاتية وفقا للتعليمات الصادرة من سلطة النقد
1.شراء وبيع اوراق النقد والمسكوكات الاجنبية .
2.شراء وبيع الشيكات وشيكات المسافرين المحررة بالعملة الاجنبية .
3.شراء وبيع المعادن الثمينة .
4.شراء الشيكات المصرفية بشرط الا يزيد رصيدها غير المحصل في اي وقت عن راسمال الصراف .
5.الاحتفاظ بحسابات بالعملة الاجنبية لدى المصارف والشركات المالية المرخصة في فلسطين والمصارف والشركات المالية الاجنبية المعتمدة من سلطة النقد .
6.اصدار وقبول الحوالات الخارجية .
7.تصدير اوراق النقد والمسكوكات الاجنبية والمعادن الثمينة الى الخارج شريطة اعادة قيمتها وفق الاسس التي تصدرها سلطة النقد .
المادة 12
لا يجوز للصراف من الفئة الاولى القيام باي من الاعمال الاتية:
1.فتح حسابات للعملاء او قبول الودائع باي شكل من الاشكال او قبول الامانات النقدية او المعادن الثمينة .
2.تقديم القروض او اي نوع من التسهيلات المصرفية المباشرة او غير المباشرة .
3.المضاربة غير المشروعة بالعملات الاجنبية والمعادن الثمينة .
4.الاقتراض من الخارج وكشف حساباته المفتوحة في الخارج باستثناء الكشف الناتج عن اختلاف حق الدفع .
5.تنفيذ العمليات الاجلة والتعامل بالهامش سواء كانت لحسابه او لحساب الاخرين .
6.الحصول على تسهيلات مصرفية مباشرة او غير مباشرة من المصارف المرخصة خلافا لتعليمات سلطة النقد .
7.رهن اي من موجوداته دون موافقة مسبقة من سلطة النقد وشريطة ان لا يؤثر هذا الرهن على الالتزامات المالية للصراف .
المادة 13
يحق للصراف من الفئة الثانية القيام بالاعمال الاتية :
1.شراء وبيع اوراق النقد والمسكوكات الاجنبية .
2.شراء وبيع الشيكات وشيكات المسافرين المحررة بالعملة الاجنبية .
3.شراء وبيع المعادن الثمينة .
4.شراء الشيكات المصرفية شريطة الا يزيد رصيدها غير المحصل في اي وقت عن راسمال الصراف .
5.الاحتفاظ بحسابات بالعملة الاجنبية لدى مصرف او شركة مالية داخل فلسطين .
6.تصدير اوراق النقد والمسكوكات الاجنبية والمعادن الثمينة الى الخارج بشرط اعادة قيمتها وذلك وفق الاسس التي تصدرها سلطة النقد وبعد الحصول على موافقتها .
المادة 14
لا يجوز للصراف من الفئة الثانية القيام بما يلي :
1.فتح حسابات للعملاء او قبول الودائع باي شكل من الاشكال او قبول الامانات النقدية او المعادن الثمينة .
2.تقديم القروض او اي نوع من التسهيلات المصرفية المباشرة او غير المباشرة .
3.المضاربة غير المشروعة بالعملات الاجنبية والمعادن الثمينة .
4.الاقتراض من الخارج وكشف حساباته المفتوحة في الخارج باستثناء الكشف الناتج عن اختلاف تنفيذ حق الدفع .
5.تنفيذ العمليات الاجلة والتعامل بالهامش سواء كانت لحسابه او لحساب الاخرين .
6.الحصول على تسهيلات مصرفية مباشرة او غير مباشرة من المصارف المرخصة خلافا لتعليمات سلطة النقد .
7.رهن اي من موجوداته دون موافقة مسبقة من سلطة النقد وبشرط الا يؤثر هذا الرهن على الالتزامات المالية للصراف .
8.الاحتفاظ بحسابات بالعملة الاجنبية في المصارف الاجنبية .
9.اصدار وقبول الحوالات الخارجية الا اذا كان ذلك من خلال مصرف او صراف من الفئة الاولى .
المادة 15
يحق للصراف من الفئة الثالثة القيام بما يلي وفقا لتعليمات سلطة النقد:
1.شراء وبيع اوراق النقد والمسكوكات الاجنبية .
2.شراء وبيع الشيكات وشيكات المسافرين المحررة بالعملة الاجنبية .
3.الاحتفاظ بحسابات بالعملة الاجنبية لدى مصرف او شركة مالية داخل فلسطين .
المادة 16
لا يجوز للصراف من الفئة الثالثة القيام بما يلي:
1.فتح حسابات للعملاء او قبول الودائع باي شكل من الاشكال او قبول الامانات النقدية او المعادن الثمينة .
2.تقديم القروض او اي نوع من التسهيلات المصرفية المباشرة او غير المباشرة .
3.المضاربة غير المشروعة بالعملات الاجنبية والمعادن الثمينة .
4.الاقتراض من الخارج وكشف حساباته المفتوحة في الخارج باستثناء الكشف الناتج عن اختلاف تنفيذ حق الدفع .
5.تنفيذ العمليات الاجلة والتعامل بالهامش سواء كانت لحسابه او لحساب الاخرين .
6.الحصول على تسهيلات مصرفية مباشرة او غير مباشرة من المصارف المرخصة خلافا لتعليمات سلطة النقد .
7.رهن اي من موجوداته دون موافقة مسبقة من سلطة النقد وبشرط الا يؤثر هذا الرهن على الالتزامات المالية للصراف .
8.الاحتفاظ بحسابات بالعملة الاجنبية في المصارف الاجنبية .
9.اصدار وقبول الحوالات الخارجية الا اذا كان ذلك من خلال مصرف او صراف من الفئة الاولى .
10.تصدير اوراق النقد والمسكوكات الاجنبية والمعادن الثمينة الى الخارج الا اذا تم ذلك من خلال مصرف او صراف من الفئتين الاولى او الثانية .
11.شراء الشيكات المصرفية مؤجلة الاستحقاق .
12.التعامل بالمعادن الثمينة .
المادة 17
اذا لم يباشر الصراف ممارسة اعمال الصرافة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور الترخيص، فلسلطة النقد الغاء الترخيص او امهال الصراف مدة اخرى لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ انتهاء المدة الاولى، ويعتبر الترخيص ملغى حكما اذا لم يباشر الصراف اعمال الصرافة خلال مدة الامهال.
المادة 18
يعتبر الترخيص ملغى حكما اذا لم يقم الصراف باتمام دفع راس ماله خلال المدة التي تحددها سلطة النقد، ويسري هذه الحكم على اي حالة ينخفض فيها راس المال لاي سبب وفي اي وقت عن الحد المقرر في المادة (6) من هذا القرار.
المادة 19
تضع سلطة النقد المواصفات والشروط اللازم توافرها في المكان الذي يمارس فيه الصراف اعماله.
المادة 20
1.تحدد سلطة النقد هوامش بين اسعار بيع وشراء العملات يجب على الصراف الالتزام بها.
2.على الصراف الاعلان عن اسعار بيع وشراء العملات في مكان بارز من المحل.
المادة 21
على الصراف الالتزام بما يلي:
1.ان يحتفظ دائما بالسجلات والحسابات المتفقة مع اصول ومبادئ المحاسبة السليمة .
2.ان يعين مدقق حسابات قانونيا لتدقيق ومراجعة حساباته سنويا وذلك خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من بداية السنة المالية .
المادة 22
1.تخضع سجلات الصراف وقيوده ومعاملاته للتدقيق من قبل سلطة النقد، وللمحافظ تفويض اي من موظفي سلطة النقد خطيا للقيام بتلك الاجراءات، على ان يكون لهؤلاء الموظفين ضبط السجلات والقيود العائدة للصراف اذا اقتضى الامر ذلك .
2.على الصراف ان يقدم لموظفي سلطة النقد القائمين بالتدقيق والتفتيش جميع السجلات والقيود، وتعتبر اية معلومات يطلع عليها موظفو سلطة النقد خلال عمليات التدقيق والتفتيش سرية ولا يجوز اطلاع الغير عليها .
المادة 23
1.اذا تبين لسلطة النقد بعدد التدقيق والتفتيش ان اعمال الصراف تسير في غير صالح المتعاملين معه او المساهمين فعلى السلطة اتخاذ الاجراءات المناسبة لتصحيح اوضاعه، ويعتبر الصراف مخالفا اذا امتنع عن الاستجابة للاجراءات التي تقررها سلطة النقد .
2.على الصراف ابلاغ سلطة النقد عن اية بوادر او مؤشرات قد تؤدي الى وقوعه في ارتباك مالي .
المادة 24
لا يجوز للصراف ان ينقل مركزه الرئيس او ان يفتح فرعا او ان ينقله دون موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد وتبين السلطة الشروط والاجراءات اللازمة لذلك.
المادة 25
1.يجوز لسلطة النقد ان تحدد ساعاتت العمل التي يتوجب على الصراف ان يفتح فيها المحل، وكذلك يجوز لها ان تعين ايام العطل والاجازات التي يغلق فيها المحل، ولا يجوز للصراف اغلاق محله او التوقف عن العمل في غير هذه الايام بما لا يجاوز (7) ايام خلال مدة الترخيص دون موافقة من سلطة النقد .
2.على الصراف الذي يرغب في انهاء عمله او التوقف عنه ابلاغ سلطة النقد قبل مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر من التوقف للتحقق من الالتزامات المترتبة عليه والوفاء بها .
المادة 26
ا-على الصراف تزويد سلطة النقد بما يلي:
1.حسابات ختامية نصف سنوية في موعد اقصاه نهاية الشهر الثامن من نفس السنة .
2.حساباته السنوية الختامية وذلك خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية على ان تكون معتمدة من مدقق حساباته القانوني .
3.اية معلومات او بيانات تطلبها سلطة النقد او تتطلبها القرارات او التعليمات الصادرة عنها .
ب-تكون الحسابات والمعلومات والبيانات المقدمة بموجب احكام الفقرة (ا) من هذه المادة سرية.
المادة 27
على مدقق الحسابات القانوني ان يخطر سلطة النقد كتابة عن اي نقص او خطا او مخالفة في العمليات التي قام بمراجعتها.
المادة 28
اذا خالف اي صراف اي حكم من احكام هذا القرار او التعليمات الصادرة بمقتضاه فلسلطة النقد اتخاذ اي من الاجراءات التالية:
1.انذاره خطيا بازالة المخالفة خلال المدة التي تحددها .
2.اغلاق المحل ومنع الصراف من ممارسة اعمال الصرافة للمدة التي تحددها واذا تكررت مخالفات الصراف فلسلطة النقد الغاء الترخيص نهائيا .
المادة 29
يلغى الترخيص الممنوح الى الصراف في اي من الحالات الاتية:
1.اذا توقف الصراف عن ممارسة اعمال الصرافة دون اخطار سلطة النقد .
2.اذا طلب الصراف الغاء رخصته .
3.اذا اندمج مع صراف اخر .
4.اذا اشهر افلاسه او تقرر تصفيته .
المادة 30
اذا تقرر الغاء الترخيص تجري عملية التصفية وفقا للقوانين المعمول بها في فلسطين وتتولى سلطة النقد ممارسة الصلاحيات المنوطة بالمصفي.
المادة 31
على الصرافين العاملين وقت صدور هذا القرار توفيق اوضاعهم طبقا لاحكام هذا القرار خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 32
يصدر المحافظ القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القرار.
المادة 33
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بموجب قرار الوزراء رقم (1) بتاريخ 1997/4/2 وتعديلاته بموجب قرار رقم 2 بتاريخ 1997/9/3 .
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية