المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قرار 920 /3 / 1981 تنظيم اعمال مهنة الصرافة - السعودية Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قرار 920 /3 / 1981 تنظيم اعمال مهنة الصرافة - السعودية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قرار 920 /3 / 1981 تنظيم اعمال مهنة الصرافة - السعودية Empty
مُساهمةموضوع: قرار 920 /3 / 1981 تنظيم اعمال مهنة الصرافة - السعودية   قرار 920 /3 / 1981 تنظيم اعمال مهنة الصرافة - السعودية Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 10:17 am

قرار 920 /3 / 1981 تنظيم اعمال مهنة الصرافة - السعودية

تنظيم اعمال مهنة الصرافة


البلدالسعودية
رقم النص 920/3
النوع قرار
تاريخ م 2 16 1981
تاريخ هـ 16 02 1402
عنوان النص تنظيم اعمال مهنة الصرافة




استناد

بناء على الامر السامي رقم 8/1064 وتاريخ 1401/5/22هـ القاضي بتكليف وزارة المالية والاقتصاد الوطني مع مؤسسة النقد العربي السعودي باصدار القواعد اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 1012 في 12-1394/7/13هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء المذكور المتضمن:
1-عدم اصدار تراخيص جديدة لمهنة الصرافة.
2-اصدار الامر لجميع الصيارفة في المملكة بالامتناع عن قبول الودائع والاقتصار في نشاطهم على الاعمال التي تقع في اطار الترخيص الممنوح لهم.
3-منح الصيارفة مهلة ثلاث سنوات لتصفية اعمالهم المتعلقة بقبول الودائع والاعمال المصرفية الاخرى التي لا يجوز لغير البنوك مزاولتها.
4-فرض العقوبات المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك بما في ذلك سحب الترخيص من الصيارفة الذين يستمرون في قبول الودائع ومزاولة الاعمال المصرفية الاخرى بعد انتهاء فترة السنوات الثلاث.
وبناء على ما ورد في المادة الثانية من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ والتي تحظر على غير البنوك مزاولة الاعمال المصرفية بصفة اساسية وترخص للصيارفة المرخص لهم مزاولة اعمال تبديل العملة نقودا معدنية او اوراقا نقدية دون سائر الاعمال المصرفية،
وعلى ما عرضته مؤسسة النقد العربي السعودي بكتابها رقم 430 ن ط م 12 وتاريخ 1399/9/9هـ وكتابها رقم 17982/م/ا/1309 بتاريخ 1401/12/28هـ.


المادة 1

(ا)يتوقف كليا اصدار تراخيص جديدة بمزاولة اعمال الصرافة سواء كان ذلك بصفة رئيسية او ضمن اعمال تجارية اخرى.
(ب)يقتصر حق مزاولة اعمال الصرافة على من سبق له الحصول على ترخيص بها من مؤسسة النقد العربي السعودي، او على سجل تجاري يسمح له بهذه الاعمال نافذ المفعول في تاريخ نفاذ هذا القرار. وعلى ان تكون مزاولة هذه الاعمال وفقا للشروط المبينة فيما بعد.


المادة 2

على من يزاول اعمال الصرافة ممن ورد ذكرهم في الفقرة (ب) من المادة السابقة ان يقدم اخطارا خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار الى مؤسسة النقد العربي السعودي (المركز الرئيسي بالرياض) يتضمن ما يلي:
(ا)الاسم والشكل النظامي للمرخص له (منشاة فردية او شركة) واسماء الشركاء واعمارهم وجنسياتهم.
(ب)مقدار راس المال المستثمر في النشاط.
(ج)مقر او مقار مزاولة المهنة والبلاد الكائن بها المقار.
(د)صورة من الترخيص الذي يزاول على اساسه هذه المهنة.
فاذا لم يتقدم احد من هؤلاء بالاخطار خلال المدة المذكورة، تعتبر رخصته وسجله التجاري منتهيين ويتعين عليه تصفية اعماله في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نهاية الثلاثة الاشهر المنصوص عليها في الفقرة السابقة.


المادة 3

يقصد باعمال الصرافة التي يجوز للصيارفة مباشرتها:
(ا)تبديل العملات وشراء وبيع النقد الاجنبي.
(ب)شراء وبيع الشيكات السياحية وشراء الشيكات المصرفية، ويجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي ان ترخص لاي من الصيارفة بالقيام بعمليات تحويل النقد لداخل المملكة او خارجها.


المادة 4

يشترط للترخيص بمزاولة اعمال الصرافة:
(ا)ان يكون من يزاولها شخصا طبيعيا او شركة تضامن.
(ب)ان يكون من يزاولها سعودي الجنسية حسن السيرة والسلوك بالغا من العمر ثلاثين عاما على الاقل.
(ج)ان لا يقل راسمال من يزاولها عن خمسمائة الف ريال ويجب ان يزاد راس المال بما لا يقل عن خمسين الف ريال عن كل فرع. ويعتبر كل مقر يباشر فيه النشاط خلاف المقر الرئيسي فرعا. فاذا رخصت مؤسسة النقد العربي السعودي لاي من الصرافين بالقيام بعمليات تحويل النقد فلا يجوز ان يقل راسماله عن مليوني ريال وان يزاد راس المال المذكور بواقع خمسمائة الف ريال عن كل فرع.
(د)ان يحتفظ كل صراف بصفة دائمة بالاحتياطي النقدي الذي تحدده له مؤسسة النقد العربي السعودي على ان يكون نسبة مئوية من راسماله واحتياطاته وان يودع هذا الاحتياطي في البنك الذي تحدده له مؤسسة النقد العربي السعودي. ويخضع استخدام هذا الاحتياطي للقيود والتعليمات التي تصدرها المؤسسة.


المادة 5

يحظر على اي صراف ان يقوم باي عمل من الاعمال التالية:
(ا)فتح فروع لمزاولة اعمال الصرافة في غير المقر او المقار التي اخطر عنها وكان يباشر فيها هذا النشاط فعلا عند صدور هذا القرار، الا اذا وافقت مؤسسة النقد العربي السعودي كتابيا على فتح الفرع الجديد او تغيير المقر، ويجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي ان تسحب رخصة اي فرع اذا تبينت عدم حاجة السوق لخدماته.
(ب)ان يقرض او يقترض او يدير قرضا او يشترك في احد هذه التصرفات او يرهن ايا من موجوداته قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي على اي من هذه التصرفات.
(ج)ان يزاول بصفته هذه وفي اطار سجله التجاري، الصادر بغرض مزاولة اعمال الصرافة، اي عمل تجاري اخر الى جانب اعمال الصرافة المسموح بها في نفس مقار اعمال الصرافة – ولا يجوز له ان يغير في هيكل او ملكية راسماله او يندمج او يشترك مع صراف اخر او اية جهة اخرى او ان يتوقف عن اعمال الصرافة الا بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ووفقا للشروط التي تحددها.


المادة 6

يكون الترخيص بمزاولة اعمال الصرافة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار، ولمؤسسة النقد العربي السعودي – تجديده لمدة او مدد اخرى متى تاكدت من التزام الصراف بقواعد هذا القرار، وللمؤسسة عدم تجديد الترخيص متى ثبت لها مخالفة الصراف شروط الترخيص او ان ادارته للعمل اضرت بمصالح عملائه او الصالح العام وذلك شريطة ان تكون المؤسسة قد قامت بانذاره مرتين على الاقل موضحة في الانذار نوع المخالفة او الاخطاء التي ارتكبها.


المادة 7

على كل صراف رخصت له مؤسسة النقد العربي السعودي بالقيام بعمليات تحويل النقد لداخل المملكة او خارجها ان يحتفظ بصفة دائمة لدى مراسليه في الداخل والخارج او لدى مراكزهم الرئيسية بغطاء كامل مقابل التحويلات القائمة المسحوبة على هؤلاء المراسلين بحيث يتمكن اي من المراسلين من اداء قيمة التحويل فور تلقيه الامر به.


المادة 8

(ا)على كل صراف يباشر عملا من الاعمال المصرفية غير تلك الاعمال المسموح بها في حدود هذا القرار، كقبول الودائع او فتح الحسابات او تقديم القروض او اجراء تحويلات بالنسبة لمن لم ترخص له مؤسسة النقد العربي السعودي بهذا الحق، ان يتوقف عن مزاولة هذه الاعمال خلال فترة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ هذا القرار.
(ب)لا يجوز بعد انتهاء مدة السنة المحددة في الفقرة السابقة لاي صراف القيام باي عمل من الاعمال غير المرخص له بها.
(ج)وعلى كل من ورد ذكره في الفقرة (ا) من هذه المادة ان يتفق مع مؤسسة النقد العربي السعودي على برنامج زمني يتم بموجبه تصفية اعماله غير المسموح بها في خلال ثلاثة سنوات من تاريخ صدور هذا القرار شريطة الا يتم قبول اي ودائع جديدة بعد السنة الاولى.


المادة 9

يجب على كل صراف ان يمسك سجلات محاسبية منتظمة يدون فيها عملياته اولا باول وفق ما تحدده مؤسسة النقد العربي السعودي، وعليه ان يزود المؤسسة المذكورة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء سنته المالية بنسخة معتمدة من ميزانيته السنوية وفقا للنموذج الذي تحدده المؤسسة. ويحق للمؤسسة ان تطلب منه اية معلومات او بيانات اخرى تراها ضرورية للتحقق من سلامة عملياته وتطبيقه لهذا القرار. وللمؤسسة ان تجري التفتيش الذي تراه على سجلاته بواسطة موظفيها او من تعينهم من مراجعين وعلى الصراف ان يقدم لهؤلاء سجلاته وغير ذلك من الوثائق او البيانات.


المادة 10

اي مخالفة لاحكام هذا القرار يترتب عليها حق لمؤسسة النقد العربي السعودي في سحب ترخيص مزاولة اعمال الصرافة فضلا عن حقها في اتخاذ الاجراءات اللازمة لانزال العقوبات المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك.


المادة 11

تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة (25) من نظام مراقبة البنوك من كل من :
1-وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني = رئيسا.
2-ممثل لوزارة التجارة لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة = عضوا.
3-ممثل لشعبة الخبراء التابعة لديوان رئاسة مجلس الوزراء لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة = عضوا.


المادة 12

تقدم مؤسسة النقد العربي السعودي من خالف احكام هذا القرار الى اللجنة المشار اليها في المادة السابقة لانزال العقوبات المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك . ولا يجوز للجنة ان تتعرض للامر بسحب الترخيص اذا كانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد قررت سحب الترخيص من المخالف.


المادة 13

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وزير المالية والاقتصاد الوطني
محمد ابا الخيل

1402/2/16هـ.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قرار 920 /3 / 1981 تنظيم اعمال مهنة الصرافة - السعودية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار تنظيم مهنة الصرافة بموجبد القرار 1 لعام 1997 في فلسطين
»  قانون 36 تنظيم اعمال الصرافة في قطر
» قرار 2 \ 2000 تنظيم الهيئة العامة للاستثمار - السعودية
» قرار تاريخ م12/17/1998 المتعلق قرار بتنظيم مهنتي الصرافة والصرافة واجراء الحوالات في عمان
» قرار 2149/3 /1985قواعد تطبيق احكام نظام مراقبة البنوك - السعودية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في المملكة العربية السعودية-
انتقل الى: