المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قرار 2 \ 2000 تنظيم الهيئة العامة للاستثمار - السعودية Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قرار 2 \ 2000 تنظيم الهيئة العامة للاستثمار - السعودية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قرار 2 \ 2000 تنظيم الهيئة العامة للاستثمار - السعودية Empty
مُساهمةموضوع: قرار 2 2000 تنظيم الهيئة العامة للاستثمار - السعودية   قرار 2 \ 2000 تنظيم الهيئة العامة للاستثمار - السعودية Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 10:16 am


قرار 2 \ 2000 تنظيم الهيئة العامة للاستثمار - السعودية

تنظيم الهيئة العامة للاستثمار

البلد السعودية
رقم النص 2
النوع قرار
تاريخ م 8 1 2000
تاريخ هـ 01 05 1421
عنوان النص تنظيم الهيئة العامة للاستثمار


استناد

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ب/20517 وتاريخ 1420/12/29 هـ المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والكهرباء رقم 625 وتاريخ 1420/8/28هـ المرفق بها محضر اللجنة الوزارية المشكلة بالامر السامي رقم 8/48 وتاريخ 1420/2/8هـ القاضي بمراجعة المقترحات المرفوعة من وزارة الصناعة والكهرباء بشان مناخ الاستثمار في المملكة.
وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم الهيئة العامة للاستثمار.
وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (الرابعة والعشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 1414/3/3هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الدار السعودية للخدمات الاستشارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 1409/5/9هـ.
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الاعلى رقم (1) وتاريخ 1420/11/14هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء رقم (382) وتاريخ 1420/12/30هـ.
يقرر ما يلي:
1-الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للاستثمار بالصيغة المرفقة بهذا.
2-تحل الهيئة العامة للاستثمار محل الدار السعودية للخدمات الاستشارية، وينقل اليها ما للدار من حقوق وما عليها من التزامات.
3-تشكيل لجنة من وزارة الخدمة المدنية، ووزارة الصناعة والكهرباء ووزارة المالية والاقتصاد الوطني لدراسة استفادة الهيئة العامة للاستثمار من الموارد البشرية الموجودة في كل من الدار السعودية للخدمات الاستشارية، والامانة العامة للاستثمار الاجنبي بوزارة الصناعة والكهرباء والرفع بتوصياتها الى مجلس الوزراء.

رئيس مجلس الوزراء


المادة 1

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
المجلس : المجلس الاقتصادي الاعلى .
الرئـيس : رئيس المجلس الاقتصادي الاعلى .
مجلس الادارة : مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار .
الهيئـــة : الهيئة العامة للاستثمار .
المحافظ : محافظ الهيئة العامة للاستثمار .
اللائحـة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام .


المادة 2

تنشا بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى - الهيئة العامة للاستثمار - تتمتع بالشخصية الاعتبارية وترتبط بالرئيس ، ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض .


المادة 3

الغرض الاساسي للهيئة هو العناية بشؤون الاستثمار في المملكة بما في ذلك الاستثمار الاجنبي ، ويشمل ذلك دون تحديد لاختصاصاتها ، القيام بما ياتي :
1 ـ اعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمار المحلي والاجنبي ورفعها الى المجلس .
2 ـ اقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة ورفعها الى المجلس .
3 ـ متابعة وتقييم الاستثمار المحلي والاجنبي واعداد تقرير دوري بذلك وتحدد اللائحة عناصر التقرير.
4 ـ اعداد الدراسات عن فرص الاستثمار في المملكة والترويج لها .
5 ـ التنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يمكن الهيئة من اداء مهامها.
6 ـتنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار واقامتها والمشاركة فيها.
7 ـ تطوير قواعد المعلومات واجراء المسوحات الاحصائية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها .
8 ـ اي مهام تسند الى الهيئة نظاما.


المادة 4

يشكل مجلس ادارة الهيئة على النحو التالي :
1 ـ المحافظ رئيسا
2 ـ ممثل من وزارة الداخلية عضوا
3 ـ ممثل من وزارة الخارجية عضوا
4 ـ ممثل من وزارة التجارة عضوا
5 ـ ممثل من وزارة الزراعة والمياه عضوا
6 ـ ممثل من وزارة البترول والثروة المعدنية عضوا
7 ـ ممثل من وزارة الصناعة والكهرباء عضوا
8 ـ ممثل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني عضوا
9 ـ ممثل من وزارة التخطيط عضوا
10ـ ممثل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا
11ـ ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي عضوا
وعضوان من القطاع الخاص يعينان بقرار من الرئيس بناء على اقتراح من المحافظ.
ويجب الا تقل مرتبة ممثلي الاجهزة الحكومية في مجلس الادارة عن الرابعة عشرة.
وتكون مدة العضوية في مجلس الادارة ثلاث سنوات فقط .


المادة 5

مجلس الادارة هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف امورها ، واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اغراضها في حدود احكام التنظيم ، وله على وجه الخصوص مـا يلي :
1 ـ البت في طلبات الاستثمار والغائها.
2 ـ اقتراح قائمة بانواع النشاط المستثنى من الاستثمار الاجنبي ورفعه الى المجلس.
3 ـ اعتماد اللوائح الداخلية والمالية والادارية والهيكل التنظيمي للهيئة بما يكفل انتظام سير اعمالها.
4 ـ الاشراف على اعمال الهيئة الادارية والمالية ومراجعتها.
5 ـ اقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفع ذلك حسب النظام.
6 ـ تشكيل اللجان من اعضاء مجلس الادارة ومن غيرهم لممارسة المهام الموكولة الى الهيئة وفقا لما يراه مجلس الادارة.
7 ـ النظر فيما يرفع اليه من المحافظ واللجان التي يشكلها مجلس الادارة.
8 ـ اقتراح تعديل هذا التنظيم والانظمة الاخرى ذات العلاقة بالاستثمار.
9 ـ تفويض المسؤولين عن ادارة الهيئة في ابرام الاتفاقات والعقود بانواعها في حدود القواعد التي يضعها مجلس الادارة.
10ـ اقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية .
11ـ قبول التبرعات والهبات والمنح والاعانات .


المادة 6

يجتمع مجلس الادارة بدعوة من المحافظ مرة كل شهر على الاقل ، وعلى المحافظ دعوة مجلس الادارة اذا طلب ذلك نصف الاعضاء على الاقل ، ويجب ان تشتمل الدعوة على جدول الاعمال . ويشترط لصحة الاجتماع حضور اغلبية الاعضاء بمن فيهم رئيس مجلس الادارة او من ينيبه من الاعضاء , وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة ، ولمجلس الادارة ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون ان يكون لهم حق التصويت ، وتثبت مداولات مجلس الادارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الجلسة والاعضاء الحاضرون .
ولا يجوز لمجلس الادارة ان يصدر قرارات بطريق عرضها على الاعضاء متفرقين الا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع اعضاء مجلس الادارة على القرارات كتابة وتعرض هذه القرارات على مجلس الادارة في اول اجتماع لاحق لاثباتها في محضر الاجتماع .


المادة 7

يكون للهيئة محافظ بمرتبة وزير يعين بامر ملكي بناء على اقتراح الرئيس .


المادة 8

يكون المحافظ هو المسؤول التنفيذي عن ادارة الهيئة وتسيير اعمالها وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم ، وما يقرره مجلس الادارة ، ويمارس الاختصاصات الاتية :
1 ـ الاشراف على الاعداد لاجتماعات مجلس الادارة .
2 ـ متابعة تنفيذ قرارات مجلس الادارة .
3 ـ اعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي تمهيدا لعرض ذلك على مجلس الادارة .
4 ـ الاشراف على موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح .
5 ـ اصدار اوامر بالمصروفات الخاصة بالهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة .
6 ـ تقديم تقارير دورية الى مجلس الادارة عن اعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها.
7 ـ اقتراح خطط وبرامج الهيئة والاشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها من مجلس الادارة .
8 ـ تمثيل الهيئة امام الجهات الحكومية الاخرى وغيرها .
وللمحافظ تفويض بعض هذه الاختصاصات الى غيره من المسؤولين عن ادارة الهيئة .


المادة 9

1ـ يؤسس بالهيئة مركز الخدمة الشاملة يحوي مكاتب اتصال تضم ممثلين متفرغين لجميع الدوائر الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار كوزارات الداخلية (المديرية العامة للجوازات ، الادارة العامة لشؤون الاستقدام ) والخارجية ، والتجارة ، والصناعة والكهرباء ، والمالية والاقتصاد الوطني ( مصلحة الزكاة والدخل ، صندوق التنمية الصناعية السعودي ) ، والزراعة والمياه ، والعمل والشؤون الاجتماعية ( مكتب العمل والعمال ) ، والبترول والثروة المعدنية . وللمجلس تعديل الجهات المذكورة في هذا التنظيم بناء على اقتراح من مجلس الادارة .
2 ـ يعمل مركز الخدمة الشاملة المذكور اعلاه تحت اشراف المحافظ ويقدم خدماته للمستثمرين بما يضمن توحيد جهة استقبال الطلبات والبت فيها وسرعة انهاء المعاملات واصدار التراخيص والموافقات والتاشيرات وتصاريح الاقامة اللازمة لمزاولة النشاط .


المادة 10

يكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة ، وتتكون اموال الهيئة من:
1 ـ الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة .
2 ـ الدخل الذي تحققه الهيئة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن اغراضها .
3 ـ اية اموال اخرى يقرر مجلس الادارة قبولها كالتبرعات والهبات والمنح والاعانات .
4 ـ جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول اليها من الدار السعودية للخدمات الاستشارية .
وتوضع اموال الهيئة في حساب مستقل ، ويتم الصرف منها وفق اللائحة المالية للهيئة.


المادة 11

السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة ، واستثناء من ذلك السنة المالية الاولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم .


المادة 12

مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة يعين مجلس الادارة مراقبا او اكثر للحسابات من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد اتعابهم ، واذا تعدد مراقبو الحسابات فانهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن اعمالهم امام الهيئة ، ويرفع تقرير مراقب الحسابات الى مجلس الادارة ، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.


المادة 13

يصدر مجلس الادارة اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا التنظيم، وتنشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها من تاريخ نشرها .


المادة 14

ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرة ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام .

5/ 1/ 1421هـ.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قرار 2 \ 2000 تنظيم الهيئة العامة للاستثمار - السعودية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اللائحة التنفيذية 1\2000 لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار في السعودية
» قرار /1 / 2000 نظام الاستثمار الاجنبي - السعودية
» البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 ماي/أيار 2000 (قرار الجمعية العامة 263/54)
» قرار 920 /3 / 1981 تنظيم اعمال مهنة الصرافة - السعودية
» القانون 8 لعام 2006 إحداث الهيئة العامة السورية للكتاب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في المملكة العربية السعودية-
انتقل الى: