المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قرار /1 / 2000 نظام الاستثمار الاجنبي - السعودية Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قرار /1 / 2000 نظام الاستثمار الاجنبي - السعودية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قرار /1 / 2000 نظام الاستثمار الاجنبي - السعودية Empty
مُساهمةموضوع: قرار /1 / 2000 نظام الاستثمار الاجنبي - السعودية   قرار /1 / 2000 نظام الاستثمار الاجنبي - السعودية Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 10:15 am

قرار م/1 / 2000 نظام الاستثمار الاجنبي - السعودية

نظام الاستثمار الاجنبي
البلدالسعودية
رقم النص م/1
النوع قرار
تاريخ م 8 1 2000
تاريخ هـ 01 05 1421
عنوان النص نظام الاستثمار الاجنبي



استناد

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة السبعين من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) وتاريخ 1412/8/27هـ.
وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 1414/3/3هـ.
وبناء على المادتين السابعة عشر والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) وتاريخ 1412/8/27هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم المجلس الاقتصادي الاعلى الصادر بالامر الملكي رقم (ا/111) وتاريخ 1420/5/17هـ.
وبعد الاطلاع على نظام استثمار راس المال الاجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1399/2/2هـ.
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الاعلى رقم (1) وتاريخ 1420/11/14هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (60/64) وتاريخ 1420/12/22هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 1421/1/5هـ.

رسمنا بما هو ات:
اولا: الموافقة على نظام الاستثمار الاجنبي بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

فهد بن عبد العزيز


المادة 1

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
ا- المجلس : المجلس الاقتصادي الاعلى .
ب ـمجلس الادارة : مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار .
ج ـالهيئة : الهيئة العامة للاستثمار .
د- المحافظ : محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس الادارة .
هـ ـالمستثمر الاجنبي : الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية او الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية .
و ـالاستثمار الاجنبي : توظيف راس المال الاجنبي في نشاط مرخص له بموجب هذا النظام .
ز ـراس المال الاجنبي : يقصد براس المال الاجنبي في هذا النظام ــ على سبيل المثال وليس الحصر ـــ الاموال والحقوق التالية متى كانت مملوكة لمستثمر اجنبي :
1. النقود والاوراق المالية والاوراق التجارية .
2.ارباح الاستثمار الاجنبي اذا تم توظيفها في زيادة راس المال او توسعة مشاريع قائمة او اقامة مشاريع جديدة .
3.الالات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل ومستلزمات الانتاج ذات الصلة بالاستثمار .
4.الحقوق المعنوية كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية والمهارات الادارية واساليب الانتاج .
ح.منشات السلع : المشروعات المنتجة للسلع الصناعية والزراعية (النباتية والحيوانية) .
ط ـمنشات الخدمات : مشروعات الخدمات والمقاولات .
ي ـ النظام : نظام الاستثمار الاجنبي .
ك- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام .


المادة 2

مع عدم الاخلال بما تقضي به الانظمة والاتفاقيات ، يصدر لاستثمار راس المال الاجنبي في اي نشاط استثماري في المملكة بصفة دائمة او مؤقتة ترخيص من الهيئة .ويجب على الهيئة ان تبت في طلب الاستثمار خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة في اللائحة . واذا مضت المدة المحددة دون ان تبت الهيئة في الطلب وجب عليها اصدار الترخيص المطلوب للمستثمر .
اذا رفضت الهيئة الطلب خلال المدة المذكورة فيجب ان يكون هذا القرار مسببا ، ولمن صدر في حقه قرار الرفض التظلم منه وفقا لما تقضي به الانظمة .


المادة 3

يختص المجلس باصدار قائمة انواع النشاط المستثنى من الاستثمار الاجنبي .


المادة 4

مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية يجوز للمستثمر الاجنبي الحصول على اكثر من ترخيص في انشطة مختلفة وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة .


المادة 5

يجوز ان تكون الاستثمارات الاجنبية التي يرخص لها للعمل طبقا لاحكام هذا النظام باحدى الصورتين الاتيتين :
1. منشات مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر اجنبي .
2. منشات مملوكة بالكامل لمستثمر اجنبي .
ويتم تحديد الشكل القانوني للمنشات طبقا للانظمة والتعليمات .


المادة 6

يتمتع المشروع المرخص له بموجب هذا النظام بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الانظمة والتعليمات .


المادة 7

يحق للمستثمر الاجنبي اعادة تحويل نصيبه من بيع حصته ، او من فائض التصفية او الارباح التي حققتها المنشات للخارج او التصرف فيها باية وسيلة مشروعة اخرى . كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء باي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع .


المادة 8

يجوز للمنشات الاجنبية المرخص لها بموجب هذا النظام تملك العقارات اللازمة في حدود الحاجة لمزاولة النشاط المرخص او لغرض سكن كل العاملين بها او بعضهم وذلك وفقا لاحكام تملُّك غير السعوديين للعقار .


المادة 9

تكون كفالة المستثمر الاجنبي وموظفيه غير السعوديين على المنشات المرخص لها .


المادة 10

توفر الهيئة للراغبين في الاستثمار كل المعلومات والايضاحات والاحصائيات اللازمة, كما تقدم لهم كل الخدمات والاجراءات لتسهيل وانجاز جميع المعاملات المتعلقة بالاستمارات .


المادة 11

لا تجوز مصادرة الاستثمارات التابعة للمستثمر الاجنبي كلا او جزءا الا بحكم قضائي كما لا يجوز نزع ملكيتها كلا او جزءا الا للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل وفقا للانظمة والتعليمات .


المادة 12

1.تبلغ الهيئة المستثمر الاجنبي كتابيا عند مخالفة احكام هذا النظام ولائحته لازالة المخالفة خلال مدة زمنية تحددها الهيئة تتناسب وازالة المخالفة .
2.مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد يعاقب المستثمر الاجنبي عند بقاء المخالفة باي من العقوبات التالية :
ا-حجب كل او بعض الحوافز والمزايا المقررة للمستثمر الاجنبي.
ب-فرض غرامة مالية لا تتجاوز 500000(خمسمائة الف ريال سعودي).
ج-الغاء ترخيص الاستثمار الاجنبي .
3.تطبق العقوبات المشار اليها في الفقرة (2) اعلاه بقرار من مجلس الادارة .
4.يجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة الى ديوان المظالم وفقا لنظامه .


المادة 13

مع عدم الاخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها :
1.تتم تسوية الخلافات التي تنشا بين الحكومة والمستثمر الاجنبي فيما له علاقة باستثماراته المرخص لها بموجب هذا النظام وديا قدر الامكان ، فاذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الانظمة.
2.تتم تسوية الخلافات التي تنشا بين المستثمر الاجنبي وشركائه السعوديين فيما له علاقة باستثماراته المرخصة بموجب هذا النظام وديا قدر الامكان ، فاذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الانظمة.


المادة 14

تعامل جميع الاستثمارات الاجنبية المرخص لها بموجب هذا النظام طبقا لاحكام الضرائب المعمول بها في المملكة العربية السعودية وما يطرا عليها من تعديلات .


المادة 15

يلتزم المستثمر الاجنبي بالتقيد بكل الانظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية وبالاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها .


المادة 16

لا يخل تطبيق هذا النظام بالحقوق المكتسبة للاستثمارات الاجنبية القائمة بصورة نظامية قبل نفاذ هذا النظام ، ومع ذلك فان ممارسة هذه المشروعات لنشاطها او زيادة راس مالها تخضع لاحكامه .


المادة 17

تصدر الهيئة اللائحة وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها .


المادة 18

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره، ويلغى نظام استثمار راس المال الاجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4)وتاريخ 1399/2/2هـ كما يلغى كل ما يتعارض معه من احكام .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قرار /1 / 2000 نظام الاستثمار الاجنبي - السعودية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اللائحة التنفيذية 1\20\2002 المعدلة لنظام الاستثمار الاجنبي - السعودية
» نظام الاستثمار الأجنبيفي المملكة السعودية
» قرار 2 \ 2000 تنظيم الهيئة العامة للاستثمار - السعودية
» قرار 2149/3 /1985قواعد تطبيق احكام نظام مراقبة البنوك - السعودية
» نظام (قانون) -5 \ 1965مراقبة البنوك - السعودية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في المملكة العربية السعودية-
انتقل الى: