المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
اللائحة التنفيذية 1\2000 لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار في السعودية Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 اللائحة التنفيذية 1\2000 لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار في السعودية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

اللائحة التنفيذية 1\2000 لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار في السعودية Empty
مُساهمةموضوع: اللائحة التنفيذية 12000 لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار في السعودية   اللائحة التنفيذية 1\2000 لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار في السعودية Icon_minitimeالإثنين أغسطس 29, 2011 7:25 am

اللائحة التنفيذية 1\2000 لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار - السعودية

البلدالسعودية
رقم النص 1
النوع قرار
تاريخ م 8 15 2000
تاريخ هـ 15 05 1421
عنوان النص اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار


استناد

ان رئيس مجلس الادارة، محافظ الهيئة العامة للاستثمار
وبعد الاطلاع على المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (2) وتاريخ 5 / 1 / 1421هـ.
وبعد الاطلاع على محضر اجتماع مجلس ادارة الهيئة رقم (2) وتاريخ 14/ 5 / 1421هـ المتضمن الموافقة على مشروع اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار.
وبما له من صلاحيات
يقرر ما يلي:
1-اعتماد اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار بالصيغة المرفقة بهذا القرار.
2-تنشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.

رئيس مجلس الادارة
محافظ الهيئة العامة للاستثمار


أولاً: تعريفات

المادة 1

لغرض تطبيق هذه اللائحة يكون لكل من الكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الرئيس : رئيس المجلس الاقتصادي الاعلى.
المجلس:المجلس الاقتصادي الاعلى.
مجلس الادارة: مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار.
رئيس مجلس الادارة : رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار.
المحافظ: محافظ الهيئة العامة للاستثمار.
الهيئة : الهيئة العامة للاستثمار.
التنظيم: تنظيم الهيئة العامة للاستثمار.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار.
المركز : مركز الخدمة الشاملة المنصوص عليه بالمادة التاسعة من تنظيم الهيئة.


ثانياً: مقر الهيئة

المادة 2

يكون مقر الهيئة بمدينة الرياض، ويجوز لمجلس الادارة انشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة وخارجها.


ثالثاً: أغراض الهيئة

المادة 3

تختص الهيئة بالعناية بشؤون الاستثمار في المملكة العربية السعودية، وتقوم باعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمار المحلي والاجنبي ورفعها للـمجلس، على ان تتناول هذه السياسات على سبيل المثال لا الحصر، العناصر التالية:
1. زيادة الدخل الوطني وتنويع مصادره.
2.نقل التقنية وتوطينها.
3.تنمية الصادرات.
4.تنمية الموارد المحلية، بما في ذلك توفير وظائف ذات مردود اقتصادي وتاهيلي عال للمواطنين.
5.تعزيز المنافسة وتحسين الخـدمات والمنتجات وتـنويع الخيارات امام المستهلكين.
6.تكامل الاستثمارات في المملكة.
7.الاسـتفادة من المزايا النـسبية التي تتمتع بها المملكة وكل منطقة فيها على حدة.
8.تحديد الابعاد الاستراتيجية للاستثمار واولوياته.
9.مراعاة المحافظة على البيئة في مشروعات الاستثمار.


المادة 4

تقترح الهيئة الخطط والقواعد التنفيذية الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة، ومنها ما يلي:
1- الحوافز التي تساعد على تنمية الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الاجنبي وتوجيههما بما يتناسب مع سياسات الدولة وخططها، وتضمن قدرتها على المنافسة في هذا الصدد مع الدول الاخرى.
2- توجهات التعليم والتدريب الفني بما يتناسب مع خطط ومتطلبات تنمية الاستثمار.
3- ضوابط منح الامتياز للمشروعات والشركات.
4- استثمارات الدولة في المشاريع وبرامج الخصخصة.
5- الاتفاقيات الدولية والانظمة ذات العلاقة بالاستثمار.
6- برامج التمويل.
7- الاعفاءات الجمركية والحوافز الضريبية بما يكفل استقطاب الاستثمارات وتوطينها.


المادة 5

تقوم الهيئة بمتابعة اداء النشاط الاستثماري وتقييم مدى تلبيته للاهداف الموضوعة، واعداد تقارير دورية بشانه ترفع للمجلس، على ان تتضمن العناصر التالية:
1. مؤشرات الاستثمار.
2. نمو الناتج الوطني ودخل الفرد.
3. زيادة الفرص الوظيفية ونسبة استيعاب السعوديين بها.
4. نقل التقنية وتوطينها.
5.عوائق الاستثمار.
6.مدى اقبال او عزوف راس المال المحلي والاجنبي عن الاستثمار بالمملـكة واسبابه.
7. مقترحات لتحسين بيئة الاستثمار في المملكة بما في ذلك اقتراح تعديل الانظمة ذات العلاقة.
ويجوز للهيئة، لتحقيق هذا الغرض، طلب المعلومات والبيانات الاحصائية الضرورية من المشروعات الاستثمارية، وعلى اصحاب تلك المشروعات الاستجابة لطلب الهيئة.


المادة 6

تتولى الهيئة اعداد الدراسات عن فرص الاستثمار في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي بالمملكة بما يتناسب مع السياسات العامة للدولة واولوياتها تجاه الاستثمار وخطط التنمية واهدافها، وتقوم بالترويج لتلك الفرص عن طريق:
1. قنوات الاتصال المباشر بالمستثمـرين، من خلال الهيئة وفـروعها بالداخل، ومكاتب تمثيلها بالخارج، وبالتـعاون مع الغرف التجارية الصناعية السعودية وممثليات المملكة بالخارج.
2. تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض، والمشاركة فيما ينظمه الغير منها.
3. تنظيم المـحاضرات في الداخل والخارج للتعريف بسياسة المملكة تـجاه الاستثمار وبالانـظمة التي تحكمه وبالحوافز والتسهيلات المتاحة.
4. اصدار النشرات والكتيبات التعـريفية باللغات المنـاسـبة ونشرها بمختلف الوسائط الاعلامية.
5. دعوة وفود المستثمرين، والهيئات الاقليمية والاجنبية ذات العلاقة بالاستثمار لزيارة المملكة والتعرف على فرص الاستثمار بها عن قرب.
6. فتح قنوات للتعاون مع الهيئات والمنظمات المـحلية والاقليمية والدولــية المتخصصة في مجالات الاستثمار.
7. تشجيع اقامة المشاريع المشتركة بين المستثمرين السعوديين ونظـرائهم الاجـانب.
8. الاعلان عن انشطة الهيئة والفرص الاستـثماريـة المـتاحة بالمـملكة في وسائل الاتصال المختلفة، وبخاصة تلك التي تعنى بشؤون الاسـتثمار.


المادة 7

تعمل الهيئة على تطوير قواعد متعددة للمعلومات حول الاستثمار، تعتمد على ما تقوم به من مسوحات احصائية او تحصل عليه من معلومات من الجهات ذات العلاقة، وربطها بقواعد المعلومات المتخصصة في شؤون الاستثمار محليا واقليميا وعالميا. ويجب ان تغطي تلك القواعد جميع المعلومات والاحصاءات والمؤشرات المتوفرة، التي تحتاجها الهيئة لاعداد السياسات والخطط وتقييم الاداء، او يحتاجها المستثمرون لدراسة جدوى مشاريعهم وتمكنهم من الاستفادة منها، على ان يستخدم في ذلك احدث ما وصلت اليه تقنية المعلومات من طرق واساليب.


المادة 8

تتولى الهيئة التنسيق والعمل مع الجهات الحكومية والاهلية ذات الصلة بنشاطها والمنظمات الاقليمية والدولية المعنية بالاستثمار، بما يمكن الهيئة من اداء مهامها وذلك عن طريق:
1. مركز الخدمة الشاملة.
2.اللجان الدائمة او المؤقتة التي يتم تشكيلها عند الحاجة بين الهـيئة والجهات الحكومية والاهلية.
3.الاشتراك في المنظمات والفعاليات الدولية ذات العلاقة.


رابعاً: مجلس الإدارة

المادة 9

يتولى مجلس الادارة رسم السياسات والقواعد التي تحكم عمل الهيئة ويتابع تنفيذها، ويقر خطط الهيئة وبرامجها التنفيذية ويراقب ادائها. كما يحدد شروط الترخيص باستثمار راس المال المحلي والاجنبي وتعديله والغائه، والمدد اللازمة لاصدار التراخيص، ويحدد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة نظير خدماتها.


المادة 10

يدعو المحافظ مجلس الادارة الى الانعقاد ويراس اجتماعاته، وله انابة من يراه من الاعضاء لرئاستها. وتعقد الاجتماعات بمقر الهيئة بالرياض، ويجوز للمحافظ الدعوة للانعقاد في مكان اخر عند الاقتضاء.


المادة 11

يقوم مجلس الادارة باقتراح قائمة بانواع النشاط المستثنى من الاستثمار الاجنبي تمهيدا لرفعها للمجلس. كما يقترح مجلس الادارة تحديث هذه القائمة حسبما تقتضيه الاحوال.


المادة 12

يعتمد مجلس الادارة، بناء على اقتراح المحافظ خلال ستة اشهر من صدور هذه اللائحة ما يلي :
1.هيكلا تنظيميا للوحدات والوظائف التنفيذية الرئيسية بالهـيئة يحدد مـهامها وصلاحياتها بما يتناسب مع طبيعة عمل الهيئة ويمكنها من ممارسة اعمالها المحددة بالتنظيم وهذه اللائحة.
2.لـوائح مـالية واداريـة تنفيـذيـة تـتـناسب مع طبيعة عمل الهيئــة، وتتضمن هـذه اللوائح الـصلاحيـات المـالية والاداريـة المــمنوحة للمستـويات الادارية المختلفة بالهيئة.
3.لائحـة لموظفي الهيئة، تتفق مع تنظيمها، تبين الاحكام الخاصة بتعيينهم وترقيتهـم وتحـديد مرتباتهم، وبـدلاتهم، ومكافاتهم، وغير ذلك مـن الاحكام المــتعلقة بهم.


المادة 13

يكون لمجلس ادارة الهيئة امين سر، يعين بقرار من المحافظ، يتولى تحضير اعماله وترتيب جلساته وتدوين محاضر اجتماعاته وقراراته في سجلات منتظمة. يقوم امين سر مجلس الادارة بارسال الدعوة للانعقاد الى اعضائه قبل الموعد المحدد لذلك باسبوعين على الاقل، كما يبعث للاعضاء قبل الموعد باسبوع جدول اعمال الجلسات ومذكرات عن الموضوعات المعروضة. وتحرر محاضر اجتماعات مجلس الادارة بتوقيع من رئيسه واعضائه وامين السر، وتكون مداولات مجلس الادارة سرية ولا يجوز اعلانها الا باذن من رئيس مجلس الادارة.


خامساً: المحافظ

المادة 14

يرتبط المحافظ برئيس المجلس ويزاول مهامه كمسؤول تنفيذي عن ادارة الهيئة وفقا لما حدده التنظيم وهذه اللائحة وما يوكله اليه مجلس الادارة من مهام، ويكون مسؤولا عن تنفيذ سياستها وعن ادارة اعمالها وتسيير شؤونها، بما في ذلك اصدار تراخيص الاستثمار وفقا لما ورد بالمادة التاسعة من هذه اللائحة. على ان تصدر قرارات الرفض من مجلس الادارة.


المادة 15

يمثل المحافظ او من يفوضه الهيئة امام الغير ويعمل على التنسيق لاعمالها مع الجهات الحكومية الاخرى ذات العلاقة، وينوب عن الهيئة في ابرام الاتفاقيات والعقود، وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الادارة.


المادة 16

يقترح المحافظ خطط نشاطات الهيئة ويضع البرامج اللازمة لتنفيذها، بعد التاكد من توفر الموارد المالية والبشرية المطلوبة، ويشرف على تنفيذها، ويقدم تقارير دورية عن اداء الهيئة لمجلس الادارة.


المادة 17

يتولى المحافظ الاشراف على الاعداد لاجتماعات مجلس الادارة ويشمل ذلك الدعوة الى الانعقاد وتحديد موضوعات جدول الاعمال، وفقا للاولويات وما يقترحه اعضاء مجلس الادارة وما يرد من الجهاز الاداري للهيئة، ويتابع تنفيذ القرارات بعد صدورها.


المادة 18

يشرف المحافظ او من ينيبه على الخطوات المتعلقة بطلبات الترخيص بالاستثمار للتاكد من سرعة البت فيها، ويبحث تظلمات المستثمرين الواردة للهيئة بشان هذه الطلبات وغيرها من قرارات الهيئة ذات الصلة بشؤون الاستثمار، ويعرضها على مجلس الادارة.


سادساً: الجهاز الإداري للهيئة

المادة 19

يعين الجهاز الاداري للهيئة وفقا للهيكل التنظيمي والصلاحيات الادارية المعتمدة من مجلس الادارة. ويجب ان يضم الجهاز الاداري خبرات كافية لتادية الاعمال الموكلة الى الهيئة. ولها ان تستعين بخبرات من خارجها لتادية بعض هذه المهام من خلال عقود محددة.


سابعاً: مركز الخدمة الشاملة

المادة 20

يقوم مركز الخدمة الشاملة بالمهام التالية:
1.استقبال طلبات الترخيص لمشروعات الاستثمار والتاكد من استيفاء هذه الطـلبـات لجـميع الوثائق والمستـندات المطلوبة.
2.دراسة طلبات الترخـيص والـتحقق من صـحتها ومدى انطباق الشروط عليها، ومن ثم التوصية بقبول طلب الترخيص او رفضه.
3.خدمة المستثمرين وتسهيل طلباتهم ذات الصـلة بالاجـراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ المشروع، وانجاز ومتابعة الطلبات المتعلقة بالخدمات التي يرغبون الحصول عليها، وذلك بالتنسيق مـع الجهـات الحكومية الممثلة.


المادة 21

يصدر المحافظ بعد التنسيق مع الدوائر الحكومية ذات العلاقة والمشار اليها بالمادة التاسعة من التنظيم، قرارا يتضمن بيانا بطريقة اختيار ممثلي هذه الدوائر في المركز وتحديد المهام المطلوبة منهم وكيفية ادائها من خلاله، وتنظيم علاقتهم بالمركز وتحديد مرجعيتهم، بما يكفل تحقيق الهدف من تاسيسه على الوجه المطلوب.


المادة 22

يقوم ممثلو الجهات المعنية بالاستثمار بتسهيل مهمة المركز في التحقق من المستندات بتوفير البيانات من الجهات التي يمثلونها، كما يعملون على تسهيل مهمة المستثمر واستكمال متطلباته، في توفير المعلومات واصدار التراخيص والموافقات والتاشيرات والتصاريح الاخرى التي يحتاجها المستثمر.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
اللائحة التنفيذية 1\2000 لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار في السعودية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار 2 \ 2000 تنظيم الهيئة العامة للاستثمار - السعودية
» اللائحة التنفيذية 1\20\2002 المعدلة لنظام الاستثمار الاجنبي - السعودية
» المملكة العربية السعودية نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر + اللائحة التنفيذية
» السعودية نص تعديل المادة 9 من اللائحة التنفيذية الرقم17/1486من نظام تأمين مشتروات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها
» المملكة العربية السعودية ..% نظام المرافعات باللغتين العربية والانجليزية + لائحته التنفيذية + التعديلات الواردة على اللائحة %..

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في المملكة العربية السعودية-
انتقل الى: