نص تعديل المادة 9 من اللائحة التنفيذية الرقم 17/1486 - السعودية
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
وزارة المالية والاقتصاد الوطني
الإدارة القانونية
الرقم: 17/1486
التاريخ: 25/3/1398 هـ
المشفوعات:......
قرار وزاري
إن وزير المالية والاقتصاد الوطني
بعد الاطلاع على المادة (2) فقرة (د) من نظام تأمين مشتروات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 27/4/1397 هـ وما لوحظ من سقوط أشكال الضمان سهوا من الفقرة المشار إليها.
وبناء على الصلاحيات المخولة له بموجب المادة (13) من نظام تأمين مشتروات الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية التي تبين الأحكام التفصيلية للنظام. وبعد الاطلاع على المادة (9) من اللائحة التنفيذية للنظام.
يقرر ما يلي
أولا: تعديل نص المادة (9) من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتروات الحكومة بالصيغة التالية: (يجب على مقدم العرض أن يرفق بعرضه أحد الضمانات الآتية:
1. خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية.
2. خطاب ضمان بنكي من بنك في الخارج يقدم بواسطة بنك يعمل في المملكة.
3. تعهدا صادرا من إحدى شركات التأمين المتخصصة التي تعتمدها مؤسسة النقد العربي السعودي، على أن يكون الضمان المقدم ساريا حتى التاريخ المحدد للبت في العروض ويشترط أن يكون واجب الدفع عند أول طلب من جانب الجهة الإدارية رغم أية معارضة قد يبديها مقدم العرض، ودون الحاجة إلى صدور حكم قضائي أو قرار من هيئة تحكيم).
ثانيا: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
وزير المالية والاقتصاد الوطني