الباب الأول
تشكيل الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف وما يتبعها
المادة الأولى :
الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز مستقل ، يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وتتبعه جميع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القائمة وقت صدور هذا النِظام ، أو التي ستنشأ فيما بعد.
المادة الثانية :
يكون الرئيس العام للهيئة بمرتبة وزير يعين وتنتهي خدماته بأمر ملكي ، ويرتبط به وكيلان يعينان بالمرتبة الخامسة عشرة، وتنتهي خدماتهما بقرار من مجلس الوزراء ، ويلحق بالهيئة العدد الكافي من المفتشين والمحققين والأعضاء والموظفين والمستخدمين.
المادة الثالثة :
ينشأ في كل منطقة هيئة فرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس العام، ويتضمن تعيين مشرف عام ومساعد لمعاونة المشرف العام ، والنيابة عنه حال غيابه، أو شغور وظيفته ، ويلحق بها العدد الكافي من الأعضاء والموظفين - والإداريين والمستخدمين ، ويفتح بها العدد الكافي من المراكز في كل مدينة وقرية.
المادة الرابعة :
للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف أن يشكل من بين أعضاء الهيئة ، ومن المحققين الشرعيين لجاناً تتولى النظر فيما يلي :
أ- التحقيق في القضايا ، والمخالفات المحرمة الخاصة بالقضايا التي ستحال للمحاكم الشرعية.
ب- القضايا الأخلاقية ، وقضايا التهم وتحديد نوع العقوبة وهي :-
أخذ التعهد ، التوبيخ ، التأديب بالجلد ، وبحد أعلى خمسة عشر سوطاً أو عقوبة الحبس لمدة أقصاها ثلاثة أيام.
ج- يتولى المشرفون في المناطق والمسئولون في المراكز التأديب بما نص عليه في الفقرة (ب) بعد موافقة الأمير على الجلد والحبس.
فإن رأى الموافقة فتعاد للهيئة بالموافقة لإجراء التأديب من قبل الهيئة، أما إن رأى الأمير إحالتها للشرع فإنها تحال ، ومتى صدر حكم القاضي فيها أعيدت للهيئة للتنفيذ.
الباب الثاني
صلاحيات الرئيس العام
المادة الخامسة :
الرئيس العام لهيئةالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الرئيس المباشر والمرجع النهائي لهذه الهيئات ، ويرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء ، وله ما للوزير من صلاحيات في وزارته.
المادة السادسة :
للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف أن يطلب من إمارة المنطقة إحالة القضية التي يرى إحالتها إلى المحكمة الشرعية.
الباب الثالث
تعيين وترقية أعضاء وموظفي الهيئات وتأديبهم
المادة السابعة :
يتم اختيار رئيس، وأعضاء هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمفتشين والمحققين، ورؤساء الأقسام الدينية، والمشرفين، والمساعدين من ذوي المؤهلات العلمية المناسبة والمشهود لهم بحسن السمعة، ونقاء السيرة وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية التي يصدرها الرئيس العام بالاتفاق مع رئيس الديوان العام للخدمة المدنية.
المادة الثامنة :
مع مراعاة ما نص عليه نظَام الخدمة المدنية تنتهي خدمة منسوبي الهيئة في الحالتين الآتيتين :-
أ- الحكم عليه في جريمة تفقده السمعة والاعتبار.
ب- قيام شبهات قوية تمس سمعته واعتباره.
الباب الرابع
واجبات الهيئة في المدن والقرى
المادة التاسعة :
من أهم واجبات هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إرشاد الناس، ونصحهم لاتباع الواجبات الدينية المقررة في الشريعة الإسلامية، وحمل الناس على أدائها وكذلك النهي عن المنكر بما يحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعات شرعاً، أو اتباع العادات والتقاليد السيئة أو البدع المنكرة، ولها في سبيل ذلك كله اتخاذ الإجراءات، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظَام.
المادة العاشرة :
على الهيئات القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكل حزم وعزم مستندة إلى ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله ومقتدية بسيرته - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه الراشدين من بعده ، والأئمة المصلحين في تحديد الواجبات والممنوعات ، وطرق إنكارها ، وأخذ الناس بالتي هي أحسن ، مع استهداف المقاصد الشرعية في إصلاحهم.
المادة الحادية عشرة :
تقوم هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضبط مرتكبي المحرمات أو المتهمين بذلك، أو المتهاونين بواجبات الشريعةالإسلامية، والتحقيق معهم، على أن يشترك في التحقيق مندوب من الإمارة المختصة ، وفي الأمور المهمة التي تحدد بالاتفاق بين كل من وزير الداخلية ، والرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف.
المادة الثانية عشرة :
للهيئة حق المشاركة في مراقبة الممنوعات مما له تأثير على العقائد ، أو السلوك ، أو الآداب العامة مع الجهات المختصة ، وطبقاً للأوامر والتعليمات وتحدد، اللائحة كيفية مشاركة الهيئة في المراقبة.
المادة الثالثة عشرة :
على المراكز الفرعية لهيئاتالأمر بالمعروف أن ترسل من تضبطه في أمر يستوجب عقابه إلى المقر الرئيسي للهيئة التي تتبعها لاستكمال التحقيق.
المادة الرابعة عشرة :
يجب أن يشترك مندوب من هيئاتالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر في تحقيق القضايا التي يتعلق اختصاص الهيئة بها ، وتم ضبطها بمعرفة سلطاتالأمن ، أو الإمارات ، وبعد صدور الحكم في القضايا التي يتعلق اختصاص الهيئة بها يشترك مندوب من هذهالهيئات في تنفيذ العقوبة.
المادة الخامسة عشرة :
تتولى هيئات الأمر بالمعروف التحقيق في كافة القضايا التي تتعلق بأعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر، ومتى لزم إعادة التحقيق ، فإنه يعاد بمعرفة هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، على أن يشترك في التحقيق مندوب من الأمارة المختصة.
المادة السادسة عشرة :
يجب على المحاكم الشرعية أن تشعر هيئات الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر بالحكم الصادر في القضايا التي تختص بها هذه الهيئات ، لمتابعة تنفيذه.
المادة السابعة عشرة :
تزود هيئات الأمر بالمعروف بعدد كاف من رجال الشرطة ، وتحدد الخطوات والإجراءات التي تكفل قيام رجال الشرطة بواجبهم على النحو الأكمل ، بالاتفاق بين وزير الداخلية والرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف .
المادة الثامنة عشرة :
على الجهات الحكومية والأهلية المختلفة أن تتعاون مع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بموجب هذا النظَام.
المادة التاسعة عشرة :
يصدر الرئيس العام للهيئات اللوائح التنفيذية لهذا النظَام بالاتفاق مع وزير الداخلية.
المادة العشرون :
يلغي هذاالنظَام أي نص يتعارض مع أحكامه.
المادة الحادية والعشرون :
يعمل بهذا النظَام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اللائحة التنفيذية للنظام
اللائحة التنفيذية
لنظَام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
صدر قرار معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رقم (2740) وتاريخ 24/12/1407هـ بإقرار اللائحة التنفيذية ونشرت في جريدة أم القرى في عددها رقم (3203) وتاريخ 30/7/1408هـ
الباب الأول
واجبات الهيئة
المادة الأولى :
على أعضاء هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - القيام بواجبات الهيئة حسبما حددتها المادة التاسعة من نظَام الهيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 26/10/1400هـ والتي أهمها إرشاد الناس ، ونصحهم لاتباع الواجبات الدينية المقررة في الشريعة الإسلامية وحملهم على أدائها ـ وكذا النهيعن المنكر بما يحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعات شرعاً ، وإتباع العادات والتقاليد السيئة أو البدع المنكرة ، ويكون ذلك باتباع الآتي :-
أولاً - حث الناس على التمسك بأركان الدين الحنيف من صلاة ، وزكاة ، وصوم ، وحج ، وعلى التحلي بآدابه الكريمة ، ودعوتهم إلى فضائل الأعمال المقررة شرعاً كالصدق والإخلاص ، والوفاء بالعهد ، وأداء الأمانات ، وبر الوالدين وصلة الأرحام ومراعاة حقوق الجار ، والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين ومساعدة العجزة ، والضعفاء وتذكير الناس بحساب اليوم الآخر ، وأن من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها.
ثانياً- لما كانت الصلاة هي عمود الدين ، وسنامه ، فيتعين على أعضاء الهيئة مراقبة إقامتها في أوقاتها المحددة شرعاً في المساجد ، وحث الناس على المسارعة إلى تلبية النداء إليها ، وعليهم التأكد من إغلاق المتاجر ، والحوانيت ، وعدم مزاولة أعمال البيع خلال أوقات إقامتها.
ثالثاً - مراقبة الأسواق العامة ، والطرقات والحدائق ، وغير ذلك من الأماكن العامة والحيلولة دون وقوع المنكرات الشرعية الآتية :-
1 الاختلاط والتبرج المحرمين شرعاً.
2 تشبه أحد الجنسين بالآخر.
3 تعرض الرجال للنساء بالقول أو الفعل.
4 الجهر بالألفاظ المخلة بالحياء ، أو المنافية للآداب.
5 تشغيل المذياع ، أو التليفزيون ، أو المسجلات وما ماثل ذلك بالقرب من المساجد أو على أي نحو يشوش على المصلين.
6 إظهار غير المسلمين لمعتقداتهم ، أو شعائر مللهم ، أو إظهارها عدم الاحترام لشعائر الإسلام وأحكامه.
7 عرض ، أو بيع الصور ، والكتب ، أو التسجيلات المرئية ، أو الصوتية المنافية للآداب الشرعية ، أو المخالفة للعقيدة الإسلامية اشتراكاً مع الجهات المعنية.
8 عرض الصور المجسمة ، أو الخليعة ، أو شعارات الملل غير الإسلامية كالصليب ، أو نجمة داود ، أو صور بوذا ، أو ما ماثل ذلك.
9 صنع المسكرات أو ترويجها ، أو تعاطيها اشتراكاً مع الجهات المعنية.
10 منع دواعي ارتكاب الفواحش مثل الزنا واللواط والقمار أو إدارة البيوت ، أوالأماكن لارتكاب المنكرات ، والفواحش.
11 البدع الظاهرة كتعظيم بعض الأوقات ، أو الأماكن غير المنصوص عليها شرعاً ، أو الاحتفال بالأعياد ، والمناسبات البدعة غير الإسلامية.
12 أعمال السحر والشعوذة ، والدجل لأكل أموال الناس بالباطل.
13 تطفيف الموازين ، والمكاييل.
14 مراقبة المسالخ ، للتحقق من الصفة الشرعية للذبح.
15 مراقبة المعارض ، ومحلات حياكة ملابس النساء.
الباب الثاني
الضبط والقبض والتفتيش والتحقيق
الفصل الأول :
المادة الثانية
يجب على أعضاء الهيئة ضبط كل ما يشاهدونه من المنكرات الشرعية المنصوص عليها في الباب الأول بموجب هذه اللائحة ، والقبض على مرتكبيها ، وكذا ضبط كل معصية شرعية أخرى تشاهد في حالة تلبس بارتكابها بأنتكون قد شوهدت حال ارتكابها ، أو حال صياح المجني عليه ، أو عامة الناس ، وتتبعهم للجاني إثر ارتكابها ، أو إذا وجدت بحوزة الجاني أسلحة ، أو أدوات من التي استعملت في ارتكاب الجريمة ، أو أشياء تحصل عليها من ارتكابها ، أو إذا وجدت آثار مادية على أنه مرتكبها ، أو مساهم في ارتكابها.
مادة الثالثة
إذا كانت الجريمة أو المعصية التي شوهدت في حالة تلبس من غير المنكرات الشرعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذه اللائحة - فيجب إخطار جهة الاختصاص بالتحقيق فيها ، وتسليم المضبوطات والأشخاص المقبوض عليهم إليها بمقتضى محضر رسمي.
مادة الرابعة :
تختص الهيئة بتلقي الإخباريات المتعلقة بالمنكراتالشرعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذه اللائحة ، وعليها أن تقوم بفحصها وجمع المعلومات عنها ، وإجراء التحريات بخصوصها كل ذلك بما لا يخالف الشرع ، أو الآداب العامة ، وبما لا يكون فيه إضرار بحريات الأفراد وحقوقهم، ويجب إثبات جميع أوجه التحريات ، وجمع المعلومات التي أجريت ، وما نتج عنها في محضر رسمي.
مادة الخامسة :
يجب على أعضاء الهيئة أثناء قيامهم بالتحري وجمع المعلومات سماع أقوال مقدم الإخبارية ، والشهود مع إثبات ذلك في محضر تحقيق رسمي.
مادة السادسة :
تقيد جميع الإخباريات التي تتلقاها الهيئة في سجل خاص يتضمن ملخصاً لما تتضمنه الإخبارية ، ويتم القيد في السجل طبقاً للتنظيم الذي تقرره اللائحة الداخلية.
المادة السابعة :
تحال الإخباريات التي تتلقاها الهيئة والمتعلقة بغير المنكرات الشرعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذه اللائحة إلى الجهة المختصة بالتحقيق فيها ، ولا يجوز لأعضاء الهيئة اتخاذ إجراء متعلق بالتحقيق فيها.
المادة الثامنة :
لا يجوز القبض على المدعى عليه ما لم تتوافر أدلة ترجح أدانته.
مادة التاسعة :
في جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط والقبض طبقاً للأنظمة ، والأوامر والقرارات والتعليمات المتعلقة بالإجراءات الجنائية ، وعلى وجه الخصوص طبقاً لأحكام الفصل الثامن عشر من نظَام الأمن العام الصادر بالإرادة الملكية بخطاب الديوان العالي رقم 10/8/3817/691المبلغة بالأمر السامي رقم 3594 في 29/3/1369هـ وعملاً بالمادة 194 من نظَام قوات الأمن الداخلي الصادربالمرسوم الملكي رقم 30وتاريخ 4/12/1384هـ، وطبقاً للائحة أصول الاستيقاف والقبض والحجزالمؤقت، والتوقيف الاحتياطي الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 233 في 17/1/1404هـ.
المادة العاشرة :
يجب إثبات جميع حالات القبض في سجل يخصص لذلك بمركز الهيئة الذي ينتمي إليه القائم بالقبض ، ويجب أن يتضمن القيد تحديد وقت بدء القبض وسببه ووقت انتهائه ، ويتم القيد في السجل طبقاً للتنظيم الذي تقرره اللائحة الداخلية.
الفصل الثاني
المادة الحادية عشرة :
يكون تفتيش المقبوض عليه بقصد تجريده من كل ما يحتمل أن يستعمله في المقاومة ، أو إيذاء نفسه ، أو غيره ولضبط ما هو متعلق بالمنكر الشرعي المسند إليه ارتكابه فإذا عثر أثناء التفتيش على أشياء تكون جرماً آخر وجب ضبطها ، والتحفظ عليها ، وإشعار جهة الاختصاص ، وإذا اشتبه في وجود سلاح معه كلفت الشركة بالقبض عليه.
المادة الثانية عشرة :
يكون تفتيش النساء بواسطة امرأتين من الموثوق بأمانتهن ، وصدقهن بعد تحليفهن اليمينالشرعي طبقاً لما نص عليه بالفقرة (و) من المادة (150) من نظَام الأمن العام.
المادة الثالثة عشرة :
يجوز للمختص من أعضاء الهيئة تفتيش المساكن ، وغيرها من الأماكن لضبط منكر شرعي مما نص عليه في الباب الأول من هذه اللائحة ، أو القبض على مرتكبه.
المادة الرابعة عشرة :
لا يكون تفتيش المنازل جائزاً إلا في الأحوال المنصوص عليها في الأنظمة ، والأوامر والقرارات ، والتعليمات المتعلقة بالإجراءات الجنائية ، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها فيها ، وعلى وجه الخصوص طبقاً لما هو منصوص عليه بالفصل السابع عشر من نظَام الأمن العام ، ويتعين مراعاة الآتي :-
أ- في غير حالات موافقة صاحب المسكن ورضاه ، أو حالات وقوع استغاثة ملحة من المسكن تستلزم السرعة ، أو حالات حدوث هدم ، أو غرق ، أو حريق ، أو دخول المعتدي للمنزل ـ لا يجوز إجراء التفتيش إلا بعد إذن المرجع المختص وبحضور عمدة المحلة ، أو وكيله ، وشخصين معروفين من أعيانها وبحضور المدعى عليه ، أو صاحب المسكن ، أو أحد أقاربه ، أو المتصلين به ، ويكتفى في البلدان التي لا عمدة للمحلة فيها بشخصين من أعيان سكانها.
ب- يكون تفتيش المنازل نهاراً ، ولا يجوز دخولها ليلاً إلا إذا كانت الجريمة مشهودة ، وفي حالة تلبس بارتكابها ، أو إذا استوجبت ظروف الاستعجال ذلك ، خشية ضياع المعالم الواجب ضبطها ، أو فرار المطلوب القبض عليه.
المادة الخامسة عشرة
إذا وجدت بالمسكن أثناء تفتيشه نساء ، ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ، ولا تفتيشهن ـ فيجب على القائم بالتفتيش تمكينهن من الاحتجاب ، ومن مغادرة المكان بما لا يضر نتيجة التفتيش ، ومصلحة التحقيق.
المادة السادسة عشرة :
إذا وجد أشخاص داخل المكان أثناء تفتيشه فللقائمبالتفتيش وضعهم تحت الحراسة اللازمة ، حتى تنتهي إجراءات التفتيش ، وإذا قامت قرائن جدية على أن أحدهم يخفي شيئاً مما يدور البحث عنه جاز تفتيشه.
المادة السابعة عشرة :
تقوم الهيئة بالتحقيق في كافة القضايا المتعلقة بالمنكرات الشرعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذه اللائحة.
المادة الثامنة عشرة :
في الحالات الواردة في الباب الأول من هذه اللائحة والتي يقتضي أمر معاجلتها اشتراك أكثر من سلطة ، تشترك الهيئة بمندوب عنها لدى جهة التحقيق المكلفة.
المادة التاسعة عشرة :
إذا رأت المراجع المختصة إعادة التحقيق الذي أجرته الهيئة تكون الهيئة هي المختصة بذلك ، على أن يشترك معها مندوب من الإمارة.
المادة العشرون :
يجوز أن يشترك مندوب من الهيئة عند التحقيق الأولي في قضايا المنكرات الشرعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذه اللائحة ، والتي يتم ضبطها بمعرفة سلطات الأمن ، أو بمعرفة الإمارة متى دعت الضرورة لذلك.
المادة الحادية والعشرون :
فيما عدا حالات الجرم المشهود ومشاهدةالمنكر في حالة التلبس بارتكابه - يجري التحقيق في حدود ما ينص عليه الباب الأول بمعرفة المختصين طبقاً لما تنص عليه هذه اللائحة على أن يكونالتحقيق في المدن التي بها أكثر من مركز للهيئة في الإدارة الرئيسية ، ويتعين على المراكز الفرعية تسليم محاضر الضبط والقبض والتفتيش مع الأشخاص المقبوض عليهم والمضبوطات إلى المركز الرئيسي فور انتهاء إجراءات الضبط والقبض على ألا يترتب على ذلك ضياع أدلة تساعد على إحقاق الحق - كما يشترط أن تنظر القضية في حدود إمارة المنطقة.
المادة الثانية والعشرون :
يجب أن يجري التحقيق وفقاً لما تنص عليه النظم ، والأوامر ، والقرارات ، والتعليمات المتعلقة بالإجراءات الجنائية ، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالتحقيق من نظَام الأمن العام ، وفي جميع الأحوال يجب إثبات كل ما تعلق بالإخباريات ، والتحريات ، والمشاهدات ، وبإجراءات الضبط ، والقبض ، والتفتيش ، والتحقيق في دفاتر رسمية تعد طبقاً لما هو معتمد للتحقيقات التي تجريها جهات الأمن.
مادة الثالثة والعشرون :
يجب أن تحرر صفحات ، وأسطر الدفاتر المشار إليها آنفاً بصورة متوالية ، ومتسلسلة دون أي كشط ، أو تحشير ، ودن ترك أي فراغ ، وأن يكون تسلسل الإثبات فيها مطابقاً لتسلسل حدوث الإجراءات المثبتة حسبما أجريت ، أو شوهدت، أو وقعت ويجب إثبات كل إجراءفوراً أثر وقوعه أو اتخاذه.
المادة الرابعة والعشرون :
يجب أن يثبت في مقدمة كل محضر من محاضر التحقيق ما يأتي :-
1- ساعة ، ويوم ، وتاريخ ، ومكان افتتاحه ، والقيام بإجرائه.
2- اسم المحقق ، أو المحققين كاملاً ، ورتبهم ، ووظائفهم.
3- الأمر المستند عليه في القيام بالتحقيق ، أو الإجراء المتخذ ، كما يجب أن يثبت في نهاية كل محضر ساعة ، ويوم ، وتاريخ الانتهاء منه ، والأسباب التي حالت دون استكمال التحقيق ، والموعد الذي تحدد لاستئنافه.
المادة الخامسة والعشرون :
يجب أن تتضمن محاضر التحقيق كل ما تعلق بشخص مقدم الإخبارية ، وهويته ، وذلك فيما عدا الأحوال التي تستلزم مقتضيات الأمن العام عدم الإفصاح عنه ، كما يجب أن تتضمن محاضر التحقيق تفصيلاته الإخبارية ، وكل ما تعلق بالمخبر عنه، وما هو منسوب إليه من أعمال ، أو أقوال ، وكذا التحريات التي أجريت ، وما أسفرت عنه ، والوقائع التي شوهدت ، أو سمعت ، وجميع ما استدعى اتخاذ إجراءاتالضبط ،والقبض ، والتفتيش.
المادة السادسة والعشرون :
يجب أن تتضمن محاضر التحقيق إثبات كيفية القيام بإجراءات الضبط ، والقبض والتفتيش بكل دقة ، وكيفية القيام بمعاينة الأماكن ، وما شوهد بها من آثار والأشخاص ، وما وجد بهم من علامات ، وإصابات ، وعلى وجه الخصوص يجب مراعاة الآتي :-
أ- إثبات أوصاف المضبوطات سواء ما ضبط عن طريق التفتيش ، أو عن طريق الضبط المستقل ، وبيان طبيعة الأشياء المضبوطة ، وصفاتها ، وحالتها ، وكل ما يميزها ويحددها عداً، أو كيلاً ، أو وزناً ، أو مقاساً ، مع إيضاح كيفية ضبطها ، والمكان أو الموضع الذي عثر عليها فيه ، ومن ضبطت لديه ، وما قرره ، أو من يقوم مقامه بشأنها.
ب- تحديد الأشخاص الذين تم القبض عليهم ، أو وجدوا بمكان وقوع المنكر ، أو بالمكان الذي جرى تفتيشه ، والحال التي وجد عليها كل منهم ، وما وجد بجسمه من علامات ، وإصابات ، وما وجد بملابسه من علامات ، أو آثار ، وما تم بشأن التحفظ على ذلك ، وفحصه ، وما بدر من كل متهم من أفعال ، أو أقوال ، وما وجد مع أي متهم من أشياء متعلقة بالجرم المبحوث عنه ، أو مما تعتبر حيازته مكونة لجرم آخر.
ج- إثبات الآثار والعلامات التي اتضحت من معاينة مكان ارتكاب الحادث ، أو من معاينة ، أي مكان آخر ، مع تحديد الخبراء الذين تمت الاستعانة بهم ، والجهات التي ينتمون إليها ، وما تضمنته التقارير الفنية التي قدموها.
د- العينات التي أخذت من المضبوطات تتم إجراءات تحريزها ، وإرسالها إلى الجهات الفنية المختصة من قبلالفنيين ، لتحليلها ، أو فحصها ، والتقارير الفنية التي قدمتها هذه الجهات عن نتيجة عملها.
هـ- تحديد الأشخاص الذين شهدوا وقوع المنكر الشرعي كله ، أو بعض الأفعال المكونة له، أو الذين حضروا ضبطه ، والقبض على الأشخاص المتهمين بارتكابه أو ضبط شيء من الأدوات التي استعملت في ارتكابه ، أو الأشياء المتحوصلة من ارتكابه ، مع تدوين شهادتهم تفصيلاً حسبما أدلوا بها ، دون تغيير في ألفاظها ،وإثبات جميع ما تم من استجوابهم ، ومناقشتهم بخصوص ما قرروه.
المادة السابعة والعشرون :
بالإضافة إلى ما سلف يجب أن تتضمن محاضر التحقيق أقوال المدعى عليه تفصيلاً ، وحسبما صدرت عنه بذات الألفاظ التي قررها كما يجب إثبات جميع أوجه دفاعه ، وللمدعى عليه في كل وقت أن يبدي ما لديه من أوجه الدفاع ، وأن يناقش شهود الإثبات ، وأن يطلب سماع شهود نفي لما هو مستند إليه أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ، ويجب إثبات جميع طلباته في محضر التحقيق.
المادة الثامنة والعشرون :
إذا تضمنت أقوال المدعى عليه إقرار بارتكاب منكر شرعي مما هو منصوص عليه في الباب الأول من هذه اللائحة ، وكان ذلك المنكر من الجرائم الكبيرة المنصوص عليها بلائحة أصول الاستيقاف السالفة الإشارة إليها ـ فيجب إحالته للحاكم الشرعي للتصديق على إقراره ، فإذا كان الجرم المعترف به من غير المنكرات الشرعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذه اللائحة ـ فيجب إحالة المدعى عليه للجهة المختصة بالتحقيق.
المادة التاسعة والعشرون :
يجب أن يوقع على كل محضر من محاضر التحقيق المحقق ، أو المحققون الذين قاموا بإجرائه ، أوالذين شاركوا في إجراءات الضبط ، والقبض ، والتفتيش ، أوالمعاينة، كما يجب أن يوقع الخبراء الذين شاركوا في المعاينة ، والتحفظ على الآثار والعلامات ، أو فحصها ، أو الذين قاموا بفحص المضبوطات ، أو أخذ عينات منها على المحاضر المثبتة لذلك ، وأن يوقع الشهود على المحاضر المتضمنة لأقوالهم ، واستجوابهم ، وأن يوقع المدعى عليه على المحاضر المتضمنة لأقواله ، وإقراراته ، وتقوم بصمة إبهام اليد اليمنى مقام التوقيع عند الاقتضاء.
الباب الثالث
المضبوطات
المادة الثلاثون :
المضبوطات التي يتضح أن لا علاقة لها بالمنكر موضوع القضية ، أو التي لا تفيد التحقيق - تسلم فوراً لمن وجدت لديه ، أو لمن له الحق في حيازتها ، ما لم تكن ممنوعة ، وتعتبر جرماً آخر فتحال مع محضر الضبط للجهة المخصصة بتحقيق ذلك الجرم.
المادة الحادية والثلاثون :
إذا كانت المضبوطات المتعلقة بالقضية من النقود ، أو الجواهر ، أو الأشياء الثمينة - فيجب إيداعها على ذمة الفصل في القضية لدى الجهة المكلفة بالتحقيق ، بعد وضع الجواهر ، أو الأشياء الثمينة في حرز مناسب لها ، ويجب إثبات ذلك في محضر التحقيق.
المادة الثانية والثلاثون :
توضع المضبوطات من غير النقود كلما أمكن ذلك في إحراز تتناسب مع حجمها ، وطبيعتها ، ويختم الحرز بالشمع الأحمر بخاتم الجهة المكلفة بالتحقيق ، وتثبت على الحرز من الخارج البيانات المحددة لما بداخله ، ورقم المعاملة ، واسم من ضبطت لديه ، وتاريخ الضبط ، ومكانه ، وسببه ، ويجب أن يوقع المختص المسئول على تلك البيانات ، كما يجب إثبات وإتمام ذلك في محضر التحقيق.
المادة الثالثة والثلاثون :
يجب على من ضبطت عندهالأشياء أن يأخذ بياناً بالمضبوطات موقعاً عليه من المختص المسئول مع إثبات ذلك في محضر التحقيق.
المادة الرابعة والثلاثون :
إذا تبين أن المضبوطات معرضة للتلف ، أو أن نفقات صيانتها باهظة ، ولا تتناسب مع قيمتها - تباع بعد موافقة مالكها ، أو من له الحق في حيازتها ، ويودع ثمنها لدى الجهة التي تولت التحقيق على ذمة الفصل في القضية ، فإذا تعذر الحصول على موافقة مالكها أو من له الحق في حيازتها على بيعها - بيعت بعد إذن القاضي الشرعي.
المادة الخامسة والثلاثون :
تبقى الأشياء التي قررت جهة التحقيق ضبطها محجوزة ما دام أنها لازمة للتحقيق أو للفصل في القضية وعند نشوء جدل حول ذلك يتولى البت فيه الحاكم الإداري.
المادة السادسة والثلاثون :
عند الفصل في القضية إذا لم يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة ، وإذا لم يصدر قرار من جهة مختصة بمصادرتها - ترد إلى من ضبطت لديه ، أو من له الحق في حيازتها.
المادة السابعة والثلاثون :
تحدد اللائحة الداخلية للهيئة كيفية إعداد المخازن اللازمة لحفظ المضبوطات ، وكيفية تنظيم العمل بها ، والسجلات التي يجب إمساكها ، وكيفية جرد القيد فيها ، ومن يكون مسئولاً عنها بما لا يخالف النظم ، والقرارات التي لها علاقة بذلك.
الباب الرابع
العقوبات التأديبية الفورية والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي
الفصل الأول
تقرير العقوبات التأديبية الفورية
المادة الثامنة والثلاثون :
فور انتهاء ضبط الواقعة ، أو القبض على مرتكبها يجب إحالة المقبوض عليهم والمضبوطات رفق محضر الضبط والقبض إلى الجهة المختصة بإكمال التحقيق.
المادة التاسعة والثلاثون :
يجب على جهة التحقيق استجواب المقبوض عليه ، وسماع أوجه دفاعه قبل انقضاء أربع وعشرين ساعة على ضبطه.
المادة الأربعون :
إذا أثبتت الجهة المختصة بالتحقيق أن الواقعة لا تتضمن معصية ، أو جرماً ما قررت إطلاق سراح المقبوض عليه بالكفالة أو الاكتفاء بأخذ العنوان حسب الحالة ، ثم رفع الأوراق للمرجع المختص للموافقة على قرار جهة التحقيق ، أو التوجيه بما يراه ، وإذا ثبت أن الواقعة ليست من المنكراتالشرعية التي تختص بها الهيئة طبقاً للباب الأول من هذه اللائحة ، أو أنها من المنكرات الشرعية التي لها نظَام خاص يحدد جهة معينة تختص بالتحقيق فيها ، أو توقيع العقوبة عنها فيجب إحالة إلمعاملة إلى الجهة المختصة.
مادة الحادية والأربعون :
إذا كانت الواقعة المرتكبة من القضايا الأخلاقية ، أو قضايا التهم ـ فيجب على الجهة المختصة بالتحقيق إحالتها فوراً إلى اللجنة المشار إليها بالمادة ـ الرابعة من نظَام الهيئة المختصة بنظر هذا النوع من القضايا.
المادة الثانية والأربعون :
على اللجنة المشار إليها آنفاً النظر في القضية فوراً ، واتخاذ القرار الذي تراه مناسباً طبقاً لأحكام النِظام ونصوص هذه اللائحة.
المادة الثالثة والأربعون :
إذا رأت اللجنة المشار إليها آنفاً عدم إدانة المدعى عليه قررت إطلاق سراحه فوراً.
مادة الرابعة والأربعون :
إذا رأت اللجنة المشار إليها آنفاً توقيع عقوبة التوبيخ أو أخذ التعهد على المخالف نفذ ذلك في الحال وأطلق سراحه فوراً.
المادة الخامسة والأربعون :
إذا رأت اللجنة المشار إليها آنفاً تأديب المخالف بالجلد بحد أعلى خمسة عشر سوطاً أو بالحبس مدة أقصاها ثلاثة أيام أحالت المعاملة فوراً لأمير البلدة للموافقة على قرارها ولا ينفذ قرار اللجنة إلا بعد موافقة أمير البلدة ولا يجوز تأديب المخالف إلا بعقوبة واحدة من العقوبتين السالف الإشارة إليهما.
المادة السادسة والأربعون :
على أمير البلدة رفع المعاملة إليها إصدار قرار يتضمن :-
أ- أما الموافقة على ما رأته اللجنة من جلد أو سجن وإعادة المعاملة فوراً إليها لإنفاذ ما تقرر في الحال ثم إطلاق سراح المقبوض عليه.
ب- أو إحالة المعاملة فوراً للشرع للبت فيها ومن ثم إعادة المعاملة للهيئة لإنفاذ ما تقرر شرعاً.
ج- أو إحالة المعاملة إلى جهة الاختصاص لإكمال التحقيق.
الفصل الثاني
الحجز المؤقت
المادة السابعة والأربعون :
في القضايا والتهم المشار إليها فيما سبق إذا تعذر استكمال التحقيق خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لضبط الشخص المقبوض عليه ، فيجوز لجهة التحقيق إصدار أمر بحجزه مؤقتاً مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام لضبطه ، ويثبت هذا الأمر كتابة في محضر التحقيق ، كما يقيد بالسجل الخاص بالمقبوض عليهم بمركز الهيئة التي يجري فيه التحقيق .
الفصل الثالث
التوقيف الاحتياطي
المادة الثامنة والأربعون :
في نهاية مدة الحجز المؤقت المشار إليها في المادةالسابقة - يجب على التحقيق في الهيئة الالتزام بالأحكام المنصوص عليها بلائحة أصول الاستيقاف السالف الإشارة إليها وعلى وجه الخصوص مراعاة ما نص عليه في المواد من 8 ـ14 منها واتباع الإجراءات الآتية :-
أولاً: إذا لم يكن المنكر الشرعي من الجرائم الكبيرة فيجب :-
أ- إحالة المقبوض عليه رأساً إلى الشرع للبت في أمره.
ب- إطلاق سراحه بالكفالة الحضورية وبشرط أن يكون له مكان إقامة ثابت ومعروف في المملكة ، وذلك إذا اقتضت الضرورة استكمال التحقيق بعد انقضاء مدة ثلاثة الأيام التالية لضبطه.
ثانياً - إذا كان المنكر الشرعي من الجرائم الكبيرة فيجب قبل نهاية مدة الحجز المؤقت :-
أ- توجيهالاتهام إلى المقبوض عليه ، وإصدار مذكرة بتوقيفه احتياطياً ، وإحالته إلى دار التوقيف ، أو السجن العام.
ب- رفع المعاملة إلى الحاكم الإداري حال استكمال التحقيقات ، ولا يجوز إصدار مذكرة التوقيف المشار إليها آنفاً ما لم تتوفر بحق المقبوض عليه أدلة موجبة لتوقيفه احتياطياً على النحو التالي :-
1- أن يكون قد ضبط متلبساً بارتكاب الجرم على النحوالمشار إليه بالمادة الثانية من هذه اللائحة.
2- إذا أقر بإرادته المعتبرة شرعاً بارتكابه الجرم.
3- إذا توافرت بحقه بيانات شرعية، أو أدلة معقولة ترجح إدانته.
4- إذا كان بقاؤه طليقاً يشكل خطراً على حياته، أو حياة غيره ، أو يؤدي إلى الإساءة إلى الأمن العام ، أو يحدث هياجاً ، أو بلبلة بين الناس.
5- إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ، ومعروف في المملكة ، أو كان يخشى فراره ، أو تأثيره على مجريات التحقيق.
ثالثاً - تكون مذكرة التوقيف الاحتياطي الصادرة من جهة التحقيق والمشار إليها في الفقرةالسابقة سارية المفعول لمدة لا تتجاوز واحداً وعشرين يوماً من تاريخ القبض على من صدرت بحقه.
رابعاً : إذا تعذر استكمال التحقيق قبل انقضاء مدة الواحد والعشرين يوماً السالف الإشارة إليها ـ فيجب على جهة التحقيق أن ترفع قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انتهاء تلك المدة ـ خلاصة عن القضية والبيانات ، والأدلة المتوفرة قبل المقبوض عليه، والتي دعت لتوقيفه احتياطياً ، وأوجه النقص في التحقيقات ، والأسباب التي حالت دون استكمالها ، والمدة التي تقدرها جهة التحقيق لاستكمال التحقيقات مع طلب الإذن لها باستمرار توقيف المقبوض عليه خلال تلك المدة ، وبشرط ألا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الواحد والعشرين يوماً الصادر عنها مذكرة التوقيف الأولى.
خامساً - يكون الرفع المشار إليه بالفقرة السابقة لأمير المنطقة ، أو لمن يفوضه أمير المنطقة من الأمراء التابعين لمنطقته.
سادساً - يجب إخطار دار التوقيف ، أو السجن الذي به الموقوف بتاريخ ورقم الرفع للإمارة بطلب استمرار توقيفه.
سابعاً - يستمر توقيف الموقوف احتياطياً ، كما تستمر جهة التحقيق في استكماله لحين ورود توجيهات الإمارة فينفذ مقتضاه وعلى جهة التحقيق إخطار دار التوقيف أو السجن الذي به الموقوف احتياطياً بقرارالإمارة باستمرار سجنه أو بإطلاق سراحه لإنفاذ مقتضاه.
ثامناً - في جميع الأحوال يجب على جهة التحقيق رفعالمعاملة للحاكم الإداري قبل انقضاء مدة الثلاثين يوماً التالية لمدة الواحد وعشرين يوماً الصادر عنها مذكرة التوقيف الأولى وذلك لتقرير الإمارة ما تراه في ضوء لائحة تفويضات أمراء المناطق.
الفصل الرابع
في توقيف النساء والأحداث والفتيات والتحقيق معهن
المادة التاسعة والأربعون :
لا يجوز إجراء التحقيق مع النساء إلا بحضور محرم لهن ، أو من يقوم مقامه وتتبع في هذا الشأن التعليماتالصادرة للأمن العام.
المادة الخمسون :
لا يجوز احتجاز النساء بمراكز الهيئة بتاتاً إلا وقت إجراء التحقيق ، وفيما عدا ذلك وبشكل خاص بعد الغروب يومياً يتم ترحيلهن إلى دور التوقيف المخصصة لهن ، ولا يجوز تنفيذ عقوبة السجن في القضايا الأخلاقية، أو قضايا التهم المشار إليها في المادة الرابعة من نظَام الهيئة والتي تصدر بحق امرأة إلا في السجونالمخصصة للنساء.
المادة الحادية والخمسون :
لا تخل أحكام هذه اللائحة بالأحكام الخاصة بالأحداث ، والصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 611 في 13/5/1395هـ بالموافقة على لائحة دور الملاحظة الاجتماعية الخاصة بالأحداث من الذكور ، وقرار مجلس الوزراء رقم 868 وتاريخ 19/7/1395هـ بالموافقة على لائحة مؤسسة رعاية الفتيات الخاصة بالفتيات اللاتي لم يتجاوزن ثلاثين سنة من ثم يتعين :-
أ- تسليم الحدث فور القبض لدار الملاحظةالاجتماعية ، وتسليم الفتاة لمؤسسة الفتيات .
ب- عدم إجراء التحقيق مع الحدث ، أو الفتاةإلا في دار الملاحظة الاجتماعية ، أوفي المؤسسة على أن يكون بحضور المسئولين في كل منها.
ج- تجري محاكمة الحدث ، أو الفتاة داخل دار الملاحظة الاجتماعية ، أو المؤسسة بمعرفة القاضي المختص بذلك.
د- تنفيذ العقوبات التي تقرر داخل دار الملاحظة الاجتماعية ، أو المؤسسة طبقاً لما هو مقرر باللائحة الخاصة بكل منها.
الفصل الخامس
أحوال وجوب إطلاق سراح الموقوف وحقه في التظلم من أمر التوقيف
المادة الثانية والخمسون :
لا تخل أحكام هذه اللائحة بأحكام لائحة أصول الاستيقاف السالف الإشارة إليها ، ويجب إطلاق سراح المقبوض عليه في الأحوال المنصوص عليها في المواد 16-17-18 منها كما يكون لمن صدر أمر جهة التحقيق بالهيئة بتوقيفه احتياطياً الحق في الاعتراض لدى الإمارة على طلب جهة التحقيق استمرار توقيفه احتياطياً بعد انتهاء سريان مدة مذكرة التوقيف أو بعد انقضاء مدة الثلاثين يوماً التالية وذلك طبقاً لأحكام المواد 19-20-21 من لائحة أصول الاستيقاف.
الباب الخامس
الشرطة العاملة مع الهيئات
المادة الثالثة والخمسون :
يكلف عدد كاف من الشرطة بالعمل بالهيئة ، ومراكزها المختلفة ، وتحدد رتبهم وإعدادهم بالاتفاق بين الرئيس العام للهيئة ، ومدير الأمن العام.
مادة الرابعة والخمسون :
يكون توزيع العمل وتحديد أماكنه ، وأوقاته بين أفراد الشرطة المكلفين بالعمل في الهيئة من اختصاص المسئول فيالهيئة على ألا يتعارض ذلك مع أنظمة الخدمة العسكرية.
ويكون التصريح لهم بالإجازات من الأمن العام بالتنسيق مع الهيئة.
المادة الخامسة والخمسون :
يجوز للمسئول في الهيئة أن يطلب الاستعانة بصفة مؤقتة بقوات إضافية من الشرطة ، إذا اقتضت الضرورة ذلك ، وعلى مدير الشرطة بالجهة المختصة التعاون معه حسبما يقتضيه الحال.
المادة السادسة والخمسون :
يصدر الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف لائحة داخلية لتنظيم العمل بها وبمراكزها المختلفة ،وتحديد المسئوليات ، وعلى وجهالخصوص الاختصاصات المشار إليها في هذه اللائحة ،وتحديد كيفية تنفيذ العقوبات المشار إليها في المادة الرابعة من نظَام الهيئة بمراكزها ، وإمكان احتجاز المقبوض عليهم رهن التحقيق وبما لا يتعارض مع هذه اللائحة.