بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة (19) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم رقم38وتاريخ22-10-1377هـ.
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 653 وتاريخ 25-11-1380هـ، وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
نرسم بما هو آت:
أولاً:نصادق على نظام مكافحة التزوير بصيغته المرافقة لهذا.
ثانياً:على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ مرسومنا هذا من تاريخ نشره.
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على مشروع نظام مكافحة التزوير.
وبعد الاطلاع على قرار اللجنة التحضيرية رقم 166 وتاريخ 14-11-1380هـ.
يقرر ما يأتي
1 – الموافقة على نظام مكافحة التزوير بصيغته المرافقة لهذا.
2 – وقد نظم المشروع مرسوم ملكي بهذا الصدد صورته مرافقة لهذا ولما ذكر حرر.
التوقيع الكريم
رئيس مجلس الوزراء
نظام مكافحة التزوير
الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (653) وتاريخ 25-11-1380هـ
مادة 1: من قلد بقصد التزوير الأختام والتواقيع الملكية الكريمة، أو أختام المملكة العربية السعودية أو توقيع أو خاتم رئيس مجلس الوزراء، مزورة عوقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من خمسة عشر ألف ريال.
مادة 2: من زور أو قلد خاتماً أو ميسما أو علاقة عائدة لإحدى الدوائر العامة في المملكة العربية السعودية أو للمثليات السعودية في البلاد الأجنبية، أو خاصة بدولة أجنبية أو بدوائرها العامة. أو استعمل أو سهل استعمال التواقيع أو العملات أو الأختام المذكورة،عوقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف ريال.
مادة 3: إذا كان مرتكب الأفعال الواردة في المادتين الأولى والثانية من هذا النظام أو المشترك فيها موظفاً عاماً أو ممن يتقاضون مرتباً من خزينة الدولة العامة يحكم عليه بأقصى عقوبة.
وإذا أتلف الفاعل الأصلي أو الشريك الأشياء المزورة المذكورة في المادتين السابقتين قبل استعمالها أو أخبر عنها قبل إجراء التتبعات النظامية يعفى من العقاب والغرامة.
مادة 4: من نزيف عملة ذهبية أو فضية أو معدنية أو قلد الأوراق النقدية سواء الخاصة بالمملكة العربية السعودية أو الخاصة بالدول الأجنبية أو زوجها في المملكة العربية السعودية أو قلد أو زور الأوراق الخاصة بالمصارف أو سندات الشركات سواء كانت المصارف أو الشركات سعودية أو أجنبية، أو قلد أو زور الطوابع البريدية والأميرية السعودية وإسناد الصرف على الخزينة وإيصالات بيوت المال الطوابع البريدية والأميرية السعودية وإسناد الصرف على الخزينة وإيصالات بيوت المال ودوائر المالية، أو اقتنى أو صنع الأدوات العائدات لتزييف العملات والسندات والطوابع بقصد استعمالها لنفسه أو لغيره،عوقب بالسجن من ثلاث إلى عشرة سنوات وبغرامة تتراوح من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف ريال.
ويغرم الفاعل الأصلي والشريك المروج للأشياء المزورة إضافة إلى العقوبات السابقة بجميع المبالغ التي تسبب بخسارتها للخزينة أو للشركات أو للمصارف للأفراد.
ويعفى من العقوبة من أنباء بالجرائم المنصوص عنها في هذه الصادرة قبل إتمامها كاملاً، أما من أخبر عن الفاعلين أو المشتركين فيها بعد بدء الملاحقات النظامية فتخفض عقوبته إلى ثلث الحد الأدنى من العقوبة...كما يجوز الاكتفاء بالحد الأدنى من الغرامة فقط،ويشترط للاستفادة من هذا التخفيض أو يعيد الشخص جميع ما دخل في ذمته من الأموال بسبب التزوير أو التزييف*.
(*)عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (53) وتاريخ 5-11-1382هـ،لتصبح كالآتي:
من قلد أو زور الأوراق الخاصة بالمصارف أو سندات الشركات سواء كانت المصارف أو الشركات السعودية أو الأجنبية، أو قلد أو زور الطوابع البريدية والأميرية السعودية، وأسناد الصرف على الخزينة،وإيصالات بيوت المال ودوائر المال،أو صنع أو اقتفى الأدوات العائدة لتزوير السندات والطوابع المذكورة، بقصد استعمالها لنفسه أو لغيره ، عوقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات ، وبغرامة تتراوح من ثلاث إلى عشرة آلاف ريال.
ويغرم الفاعل الأصلي والشريك بالإضافة إلى العقوبات السابقة،بجميع المبالغ التي تسبب بخسارتها للخزينة أو الشركات أو للمصارف أو للأفراد.
ويعفى من العقوبة من أنباء بالجرائم المنصوص عنها في هذه المادة قبل إتمامها كاملاً،كما يجوز الاكتفاء بالحد الأدنى من الغرامة فقط، ويشترط للاستفادة من هذا التخفيض أن يعيد الشخص جميع ما دخل في ذمته من الأموال بسبب التزوير.
مادة 5: كل موظف أرتكب أثناء وظيفته تزوير بصنع صك أو أي مخطوط لا أصل له أو محرف عن الأصل عن قصد أو بتوقيعه إمضاء أو خاتماً أو بصمة أصبع مزورة أو أتلف صكا رسمياً أو أوراقا لها قوة الثبوت سواء كان الإتلاف كليا أو جزئيا أو زور شهادة دراسية أو شهادة خدمة حكومية أو أهلية أو أساء التوقيع على بياض أو أائتمن عليه،أو بإثباته وقائع وأقوال معترف بها...أو بتدوينه بيانات وقائع وأقوال غير التي صدرت عن أصحابه،أو بتغيير أو تحريف أوراق رسمية والسجلات والمستندات بالحك أو شطب أو بزيادة كلمات أو حذفها وإهمالها قصدا أو بتغيير الأسماء المدونة في الأوراق الرسمية والسجلات ووضع أسماء غير صحيحة أو غير حقيقية بدلا عنها أو بتغيير الأرقام في الأوراق والسجلات الرسمية بإضافة أو الحذف أو التحريف عوقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات.
مادة 6: يعاقب الأشخاص العاديون الذي يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة أو الذي يستعملون الوثائق والأوراق المزورة والأوراق المنصوص عليها في المادة السابقة وهم على علم من حقيقتها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة،وبغرامة مالية من ألف إلى عشرة آلاف ريال.
مادة 7: الأوراق المالية المنظمة لحاملها أو لمصلحة شخص آخر أو السندات المالية أو الأسهم التي أجيز إصدارها في المملكة العربية السعودية أو التي صدرت في البلاد الأجنبية ولم يمنع تداولها في المملكة،وبصورة عامة كافة المستندات المالية سواء كانت حاملها أو تحول بواسطة التظهير تعتبر بمثابة الأوراق والمستندات الرسمية في جميع الأعمال المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام.
مادة 8: كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أو مهنة طبية أو صحبه أعطى وثيقة أو شهادة أو بياناً لشخص آخر على خلاف الحقيقة وترتب على ذلك جلب منفعة غير مشروعة أو إلحاق ضرر بأحد الناس،يعاقب بالسجن من خمسة عشر يوماً إلى سنة.
مادة 9: من انتحل اسم أو توقيع أحد الأشخاص المذكورين في المادة السابقة لتزوير الوثيقة المصدقة أو حرف أو زور في وثيقة رسمية أو في حفيظة نفوس أو جواز سفر أو رخصة إقامة أو تأشيرة من التأشيرات الرسمية للدخول أو المرور أو الإقامة أو الخروج من المملكة العربية السعودية عوقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مائة ريال إلى ألف ريال.
مادة 10: من قلد أو زور توقيعاً أو خاتماً لشخص آخر أو حرف بطريق الحك أو الشطب أو التغيير سند أو أي وثيقة خاصة عوقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات.
مادة 11: يعفى من العقوبة الأشخاص المنصوص عليهم في المادتين الثامنة والتاسعة إذا أقروا بالجرائم قبل استعمال الوثيقة المزورة وقبل بدء الملاحقة.
مادة 12: على الجهة المختصة بالحكم في جرائم التزوير الحكم بغرامة لا تتجاوز عشرة ملايين ريال أو بالحرمان من الدخول للوزارات أو المصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها أو بهاتين العقوبتين على أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أدين مديريها أو أحد منسوبيها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا أثبت أن الجريمة ارتكبت لمصلحتها،ولمجلس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان المشار إليها بعد مضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحكم