نِظـام
مُـكافحة الغـش التِجـاري
1404هـ
[ فهـرس المحتويات ]
نِظـام مُـكافحة الغـش التِجـاري 5
المادة الأولى ( 1 ) : 5
المادة الثانية ( 2 ) : 5
المادة الثالثة ( 3 ) : 5
المادة الرابعة ( 4 ) : 5
المادة الخامسة ( 5 ) : 5
المادة السادسة ( 6 ) : 6
المادة السابعة ( 7 ) : 6
المادة الثامنة ( 8 ) : 6
المادة التاسعة ( 9 ) : 6
المادة العاشرة ( 10 ) : 6
المادة الحادية عشرة ( 11 ) : 6
المادة الثانية عشرة ( 12 ) : 6
المادة الثالثة عشرة ( 13 ) : 7
المادة الرابعة عشرة ( 14 ) : 7
المادة الخامسة عشرة ( 15 ) : 7
المادة السادسة عشرة ( 16 ) : 7
المادة السابعة عشرة ( 17 ) : 8
المادة الثامنة عشرة ( 18 ) : 8
المادة التاسعة عشرة ( 19 ) : 8
المادة العشرون ( 20 ) : 8
المادة الحادية والعشرون ( 21 ) : 8
المادة الثانية والعشرون ( 22 ) : 8
المادة الثالثة والعشرون ( 23 ) : 8
الرقـم: م / 11
التاريخ: 29/5/1404هـ
بعون الله تعـالى
نحـن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك المملكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مُكافحة الغش التِجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (45) وتاريخ 14/8/1381هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 12/5/1404هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظـام مُكافحة الغـش التِجـاري بصيغته المُرفقة بهـذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 107 وتاريخ 12/5/1404هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة بخِطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/هـ/21974 وتاريخ 27/9/1401هـ المُشتمِلة على مشروع نِظام مُكافحة الغش التِجاري المرفوع بخطاب معالي وزير التِجارة رقم 880/11 وتاريخ 11/9/1401هـ.
وبعد الاطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم 112 وتاريخ 21/10/1403هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 35 وتاريخ 23/3/1404هـ.
يقـرر ما يلـي:
أولاً – الموافقة على نِظـام مُكافحة الغـش التِجـاري بصيغته المُرفقة بهـذا.
ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهـذا.
التوقيع
عبد الله بن عبد العزيز
نائب رئيس مجلس الوزراء
نِظـام مُـكافحة الغـش التِجـاري
المادة الأولى ( 1 ) :
يُعاقب بغرامة من خمسة آلاف ريال إلى مائة ألف ريال أو بإغلاق المحل مُدة لا تقِل عن أُسبوع ولا تزيد عن تسعين يوماً – أو بِهما معاً – كُلَ مَن خدع أو شرع في أن يخدع أو غش أو شرع في أن يغش بأية طريقة من الطُرق في أحد الأمور التالية:
1- ذاتية السِلعة أو طبيعتِها أو جنسِها أو نوعِها أو عُنصُرِها أو صِفاتِها الجوهرية.
2- مصدر السِلعة.
3- قدر السِلعة سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار أو استِعمال طُرق أو وسائل من شأنِها جعل ذلك غير صحيح.
4- وصف السِلعة أو الإعلان عنها أو عرضِها بأسلوب يحوى بيانات كاذِبة أو خادِعة.
المادة الثانية ( 2 ) :
يُعاقب بإغلاق المحل أو بالسجن من أسبوع إلى تسعين يوماً مع غرامة من عشرة آلاف ريال إلى مائة ألف ريال ومُصادرة الأشياء موضوع المُخالفة:
1- كُلَ مَن غش أو شرع في أن يغش في مُتطلبات أي من أغذية الإنسان أو الحيوان.
2- كُلَ مَن باع أو طرح للبيع أو حاز شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان المغشوشة من حيث المُتطلبات أو الفاسِدة.
المادة الثالثة ( 3 ) :
السِلعة غير المُطابِقة للمواصفات المُقررة تُعتبر مغشوشة أو فاسِدة، وتُبين اللائحة الأحوال التي تُعتبر فيها كذلك.
المادة الرابعة ( 4 ) :
تُعتبر السِلعة فاسِدة إذا انتهت فترة صلاحيتِها للاستِعمال أو انتهت فترة الصلاحية المُدونة عليها.
المادة الخامسة ( 5 ) :
مع عدم الإخلال بالعقوبات الوارِدة في نِظام الجمارك ولائحته التنفيذية أو في أي نِظام آخر، يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأول كُلَ مَن استورد أية سِلعة مغشوشة أو فاسِدة أو غير صالِحة للاستِعمال، ويؤمر المُستورِد بإعادة تصديرِها ما لم يُرفع الغش عنها وِفقاً للضوابط وخِلال المُدة التي تُحدِدُها اللائحة، فإذا لم يُنفِذ المُستورِد الأمر في الميعاد المُحدد تُصادر السِلعة إدارياً دون مُقابِل. وتُبيِّن اللائحة كيفية التصرُف فيها.
المادة السادسة ( 6 ) :
مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبة المُقررة، يؤمر المُصنِّع أو المُجهِّز لأية سِلعة مغشوشة أو فاسِدة أو غير صالِحة للاستِعمال بسحبِها من التداول وتُصادر إدارياً دون مُقابِل إلا إذا أمكن رفع الغش عنها أو إعادة تصنِيعِها أو تجهيزِها وِفقاً للضوابط وخِلال المُدة التي تُحدِدُها اللائحة، فإذا لم يُنفِذ المُصنِّع أو المُجهِّز الأمر في الميعاد المُحدد تُصادر السِلعة إدارياً دون مُقابِل. وتُبيِّن اللائحة كيفية التصرُف فيها.
المادة السابعة ( 7 ) :
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة السادسة، يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى كُلَ مَن باع أو طرح للبيع أية سِلعة مغشوشة أو فاسِدة أو غير صالِحة للاستِعمال، وتُصادر السِلعة إدارياً دون مُقابِل إذا كانت مغشوشة في مُتطلباتِها أو فاسِدة. ويتم التصرف فيما عدا ذلك من السِلع موضوع المُخالفة وِفقاً لما تقضي بِه اللائحة.
المادة الثامنة ( 8 ) :
يُعاقب بغرامة من خمسة آلاف ريال إلى مائة ألف ريال كُلَ مَن استورد أو صنع أو حاز أو باع أو طرح للتداول أية مواد أو عبوات أو مطبوعات قصد بِها غش أية سِلعة مع مُصادرتِها إدارياً دون مُقابِل. وتُبيِّن اللائحة كيفية التصرُف فيها.
المادة التاسعة ( 9 ) :
يُكلف البائع بإعادة الثمن للمُشتري إذا كانت السِلعة المُباعة مغشوشة أو فاسِدة أو غير صالِحة للاستِعمال أو كانت مما قُصِد بِها غش أية سِلعة.
المادة العاشرة ( 10 ) :
بالإضافة إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النِظام، يُعاقب كُلَ مَن تصرف في أية سِلعة محجوزة تطبيقاً لأحكامه بتوريد قيمتِها إلى صندوق وزارة التِجارة.
المادة الحادية عشرة ( 11 ) :
تسري العقوبات الوارِدة في هذا النِظام على كُلَ مَن شارك في ارتِكاب المُخالفة أو حرض على ارتِكابِها.
المادة الثانية عشرة ( 12 ) :
لتطبيق أحكام هذا النِظام يُفترض العلم بغش السِلعة أو فسادِها أو عدم صلاحيتِها للاستِعمال متى كان المُخالِف من المُشتغلين بالتِجارة ما لم يُثبِت حُسن نيته، ولا يمنع علم المُشتري بذلك من توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النِظام على مُرتكِب المُخالفة.
المادة الثالثة عشرة ( 13 ) :
يكون البائع أو من يتم تصريف البضاعة لحسابِه أو مُديرو الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات مسئولين عن كُلَ ما يقع من مُخالفات لأحكام هذا النِظام وتوقع على كُل مِنهُم العقوبات المُقررة لمرتكِب المُخالفة، فإذا أثبت أي مِنهُم أن المُخالفة وقعت لسبب خارِج عن إرادتِه فتقتصر العقوبة على المُخالِف وحده دون إخلال بالمسئولية التضامُنية معه في الوفاء بالغرامات المحكوم بِها.
المادة الرابعة عشرة ( 14 ) :
1- يتولى ضبط ما يقع من مُخالفات لأحكام هذا النِظام ولائحته التنفيذية والتحقيق فيها موظفون عن وزارة التِجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية وأية جهة حكومية أُخرى ترى وزارة التِجارة الاستِعانة بموظفيها، ويصدُر بتعيينِهم قرار من وزير التِجارة بعد موافقة جِهاتِهم، ولهؤلاء الموظفين دخول المحلات الموجودة فيها السِلع الخاضِعة لأحكام هذا النِظام وعليهم ضبط المُخالفات والتحفُظ على السِلع موضوع المُخالفة وعلى المُستندات المُتعلِقة بِها عند الاقتِضاء ولهُم أخذ العينات للتحليل وِفقاً لما تُقرِره اللائحة، كما لهم عند الاقتِِضاء الاستِعانة برجال الشُرطة.
2- يتولى موظفو البلديات مُراقبة المواد الغذائية السريعة الفساد في الأسواق وضبط الفاسد مِنها، ويُحدِد وزير الشؤون البلدية والقروية بقرار مِنه هذه المواد وإجراءات ضبطِها وكيفية التصرُف فيها.
3- يجوز للموظفين المُشار إليهم أنِفاً في الفقرتين (1 و 2) مُصادرة وإتلاف السِلعة بعد ثبوت فسادِها أو غشِها وِفقاً لما تُقرِره اللائحة أو القرار المُشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة.
المادة الخامسة عشرة ( 15 ) :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينُص عليها نِظام آخر، يُعاقب بغرامة لا تقِل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد عن خمسين ألف ريال كُل من حاول بأية وسيلة كانت دون قيام الموظفين المُكلفين بتنفيذ أحكام هذا النِظام ولائحته بواجباتِهم أو عرقلة مُهمتِهم، فإذا تبين أن الهدف إخفاء معالم المُخالفة يتعين بالإضافة إلى العقوبة السابِقة الحُكم بإغلاق المحل مُدة لا تقِل عن ثلاثة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً.
المادة السادسة عشرة ( 16 ) :
تتولى توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النِظام واستيفاء ما تراه من تحقيقات لجان تُشكل بقرار من وزير التِجارة في الأماكن التي يرى أن الحاجة تقتضي تشكيل لجان فيها. وتتكون كُل لجنة من ثلاثة أعضاء سعوديين اثنين عن وزارة التِجارة وثالث عن وزارة الشؤون البلدية والقروية على أن يكون أحد الأعضاء على الأقل من ذوي الخِبرة النِظامية، وتُحدِد اللائحة إجراءات المُحاكمة وإصدار القرارات وإعلانِها إلى المُخالِفين.
المادة السابعة عشرة ( 17 ) :
تكون قرارات اللِجان المُشار إليها في المادة السابِقة نهائية بعد مُصادقة وزير التِجارة عليها ما عدا قرار العقوبة المُشتمِل على السجن فيجوز لمن صدر هذا القرار بحقه التظلُم منه أمام ديوان المظالم خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغِه به، وعلى وزارة التِجارة بعد إبلاغِها بالتظلُم إحالة الأوراق إلى ديوان المظالم مشفوعة بوجهة نظرِها، ويُعتبر قرار الديوان نهائياً، فإذا لم يتم التظلُم خِلال المُدة المُشار إليها يكون القرار نهائياً بعد مُصادقة وزير التِجارة عليه.
المادة الثامنة عشرة ( 18 ) :
يجوز لوزير التِجارة أن ينظُم بقرار مِنه الأساليب التي تُتبع عند إجراء تخفيضات عامة في أسعار السِلع المعروضة في المحلات التِجارية وذلك لضمان الجدية وعدم الخِداع، ويشمل ذلك تحديد المواسم والمُدد التي يتم خِلالِها إجراء تلك التخفيضات. ويُعاقب المُخالِف لأحكام القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النِظام.
المادة التاسعة عشرة ( 19 ) :
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتِراح وزير التِجارة وضع قواعد لإعطاء حوافِز مالية للعاملين على تطبيق أحكام هذا النِظام ولوائحه ولمن يُساعِد في اكتِشاف الغش التِجاري أو الخِداع.
المادة العشرون ( 20 ) :
تُشهِّر وزارة التِجارة بالمُخالِف الصادِر ضده قرار نهائي بالإدانة طِبقاً لأحكام هذا النِظام ولائحته بوسيلة على الأقل من وسائل الإعلام. ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
المادة الحادية والعشرون ( 21 ) :
يُصدِر وزير التِجارة القرارات واللوائح اللازِمة لتنفيذ هذا النِظام.
المادة الثانية والعشرون ( 22 ) :
يحل هذا النِظام محل نِظام مُكافحة الغش التِجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (45) وتاريخ 14/8/1381هـ.
المادة الثالثة والعشرون ( 23 ) :
يُنشر هذا النِظام بالجريدة الرسمية ويُعمل بِه بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِه .