المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
القانون  8  لعام 2006 إحداث الهيئة العامة السورية للكتاب Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 القانون 8 لعام 2006 إحداث الهيئة العامة السورية للكتاب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14785
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

القانون  8  لعام 2006 إحداث الهيئة العامة السورية للكتاب Empty
مُساهمةموضوع: القانون 8 لعام 2006 إحداث الهيئة العامة السورية للكتاب   القانون  8  لعام 2006 إحداث الهيئة العامة السورية للكتاب Icon_minitimeالسبت أغسطس 27, 2011 2:32 am

القانون 8 لعام 2006 إحداث الهيئة العامة السورية للكتاب


رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/1/1427 هـ الموافق 19/2/2006 م،

يصدر ما يلي:

الفصل الأول..تعاريف

المادة 1

تحدث هيئة عامة باسم الهيئة العامة السورية للكتاب وترتبط بوزير الثقافة وتكون لها الشخصية الاعتبارية والاستقلال الادارى والمالي مقرها في دمشق.

المادة 2

يقصد بالتعابير الآتية بمعرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:

الوزارة: وزارة الثقافة

الوزير: وزير الثقافة

الهيئة: الهيئة العامة السورية للكتاب

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة

الفصل الثاني..مهام الهيئة

المادة 3

تهدف الهيئة تحقيق المهام التالية..

أ/ نشر الكتب المترجمة و المؤلفة والمحققة في مختلف مجالات المعرفة والثقافة والعلوم وتطوير الحركة الفكرية والثقافية والنشاطات المتعلقة بالقراءة وصناعة الكتاب عموما.

ب/ تعريف المجتمع بالحركات والاتجاهات الفكرية والثقافية والأدبية المحلية والعربية والعالمية وتنمية المدارك الفكرية والوطنية والقومية والإنسانية والعقلانية في التفكير.

ج/ تشجيع حركة الكتاب ترجمة وتأليفا وطباعة وتوزيعا ووضع خير ما أنتجته العقول الإنسانية والعربية والسورية في متناول الجمهور القارىء.

د/ النهوض بمستوى القارىء والكتاب عن طريق تطوير حركة الترجمة والتأليف والطباعة وتوزيع الكتاب بما يكفل تلبية الحاجات المتنوعة لمختلف شرائح المواطنين واهتماماتهم المتنوعة.

هـ/ العمل على تطوير الترجمة والتأليف والتحقيق للنهوض بمستوى اللغة العربية.

المادة 4

تحقق الهيئة أهدافها بمختلف الوسائل التي تساعدها على ذلك وعلى الأخص ما يلي..

أ/وضع خطط ومشاريع بعيدة المدى لترجمة أهم ما أنتجه الفكر الإنساني قديما وحديثا إلى اللغة العربية ونشره ضمن مطبوعات الهيئة.

ب/طباعة الكتب المترجمة والمؤلفة والمحققة ونشرها وتوزيعها.

ج/إقامة المعارض والندوات المتخصصة والعامة والمشاركة في النشاطات والندوات والمعارض المحلية والعربية والعالمية المتعلقة بالثقافة عموما والكتاب خصوصا.

د/إبرام الاتفاقيات مع الهيئات المشابهة في الدول والمنظمات العربية والعالمية في إطار تبادل المعلومات والنشر المشترك.

هـ/ منح الجوائز التقديرية والمالية للمبدعين من المفكرين والأدباء وإقامة المسابقات الأدبية والثقافية للإنتاج الفكري والثقافي و الأدبي والعلمي المتميز في مجالات الترجمة والتأليف والتحقيق وطباعة الكتاب.

الفصل الثالث..إدارة الهيئة

المادة 5

/أ/ تتألف الهيئة من..

1/ مجلس الإدارة

2/ المدير العام

3/ المديريات والدوائر والأقسام والمكاتب التابعة لها

/ب/ يحدد النظام الداخلي للهيئة..المديريات والدوائر والأقسام والمكاتب المكونة للجهات المحددة في الفقرة أ من هذه المادة واختصاصاتها.

المادة 6

يتألف مجلس الإدارة من..

..الوزير رئيسا

..رئيس مجمع اللغة العربية عضوا

..رئيس اتحاد الكتاب العرب عضوا

.. رئيس اتحاد الناشرين عضوا

..المدير العام للهيئة عضوا

..اثنين من مديري الهيئة يسميهما الوزير عضوين

..عميد كلية الآداب بجامعة دمشق عضوا

..عميد كلية العلوم بجامعة دمشق عضوا

..مدير عام مكتبة الأسد عضوا

..مدير دار الأسد للثقافة والفنون عضوا

..مدير المناهج بوزارة التربية عضوا

..اثنين من المثقفين يسميهما الوزير عضوين

..ويسمى الوزير احد العاملين في الهيئة أمينا للسر.

المادة 7

يحق للمجلس دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعاته دون أن يحق للمدعو التصويت.

المادة 8

يقوم مجلس الإدارة بممارسة المهام الآتية..

أ/ إقرار السياسة العامة والخطة السنوية

ب/ إقرار النظام الداخلي واليات العمل

ج/ إقرار مشاريع الترجمة والتأليف وتحقيق التراث

د/قبول التبرعات النقدية والعينية وفق القوانين والأنظمة النافذة

هـ/إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة..تمهيدا لإصداره وفق الأحكام القانونية النافذة.

و/ المصادقة على التقرير السنوي للهيئة

المادة 9

تصدر الأحكام الخاصة باجتماعات مجلس الإدارة ومداولاته وتعويضاته بقرار من وزير الثقافة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 10

يتم تعيين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير يحدد فيه راتبه وتعويضاته ويعين لمدة أربع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة.

المادة 11

يعتبر المدير العام مسؤولا أمام مجلس الإدارة عن شؤون الهيئة ويمارس مهامه المحددة في القوانين والأنظمة النافذة ويتولى على الأخص المهام الآتية..

أ/عقد النفقة والأمر بصرفها وفق القوانين والأنظمة النافذة

ب/متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة

ج/ تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير وله في سبيل ذلك تفويض من يراه مناسبا.

د/إعداد مشروع موازنة الهيئة السنوية وعرضه على مجلس الإدارة.

هـ/الاشراف على إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة.

الفصل الرابع..أحكام عامة

المادة 12

في كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون تطبق على الهيئة الأحكام والقوانين والأنظمة المطبقة على الهيئات والمؤسسات العامة ذات الطابع الادارى وتطبق على العاملين فيها أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

المادة 13

يحدث فرع في الموازنة العامة باسم الهيئة العامة السورية للكتاب.

المادة 14

يؤلف العاملون في مديريات المطبوعات والنشر والتأليف والترجمة وإحياء التراث في الوزارة ملاكا عدديا للهيئة ويعتبرون منقولين مع وظائفهم حكما إلى الهيئة بموجب هذا القانون وينقل العاملون المتعاقدون والموءقتون بأوضاعهم وأجورهم نفسها ويستمرون بالعمل لدى الهيئة حتى انتهاء مدة عقودهم أو صكوك استخدامهم ما لم تمدد أو تجدد أصولا.

المادة 15

تؤول لصالح الهيئة ملكية العقارات والأثاث والآلات والتجهيزات التابعة حاليا لمديريات المطبوعات والنشر والتأليف والترجمة وإحياء التراث في الوزارة.

المادة 16

يصدر الوزير النظام الداخلي للهيئة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

المادة 17

يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم.

المادة 18

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق 20/1/1427/ه الموافق ل /19/2/2006/ م



رئيس الجمهورية

بشار الأسد



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
القانون 8 لعام 2006 إحداث الهيئة العامة السورية للكتاب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» لقانون 22 لعام 2005 إحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
» المرسوم التشريعي 15 لعام 2008 إحداث المؤسسة العامة للطباعة في سورية
»  القانون رقم 16 لعام 2005 دمج مؤسسة تشرين للصحافة والنشر والمؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات
» القانون 24 لعام 2006 السماح بإحداث مؤسسات تقوم بممارسة أعمال الصرافة
» قرار 2 \ 2000 تنظيم الهيئة العامة للاستثمار - السعودية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين السورية المعمول بها حاليا( النافذة) :: مكتبة القانون الخاص وفروعه-
انتقل الى: