القانون رقم 16 لعام 2005 دمج مؤسسة تشرين للصحافة والنشر والمؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور ,وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/ 4 /1426 هـ ـ 31 /5 /2005 م .
يصدر مايلى :
المادة 1 -
تدمج مؤسسة تشرين للصحافة والنشر المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 68 لعام 1975 والمؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 34 لعام 1975 بمؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1963 وتعديلاته وترتبط بوزير الاعلام ويصبح اسم المؤسسة المحدثة مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع.
المادة 2 -
مركز المؤسسة مدينة دمشق ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها أو الغاؤها حسب الحاجة وضرورات العمل وذلك بقرار من وزير الاعلام بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة .
مهام المؤسسة
المادة 3 -
تضطلع المؤسسة المحدثة بالمهام الاتية... إصدار الصحف والمجلات والمطبوعات الدورية وغير الدورية المختلفة .. ممارسة الاعمال الطباعية التجارية للقطاعين العام والخاص...إجراء البحوث والدراسات الاستراتيجية والعمل على توثيق المعلومات التي تخدم أهداف المؤسسة.. توزيع الصحف والمجلات والمطبوعات الدورية وغير الدورية المحلية والعربية والاجنبية داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.
لجان لجرد الموجودات
المادة 4 -
/أ/ تحل المؤسسة المحدثة محل المؤسسات المذكورة في المادة 1 من هذا القانون في جميع ما لها من حقوق وما يترتب عليها من التزامات.
/ب/ تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام لجان لجرد الموجودات الثابتة والمنقولة وجميع الحقوق والالتزامات لدى المؤسسات الثلاث على أن تضم ممثلاً عن الجهاز المركزي للرقابة المالية.
مجلس الإدارة وهيئة التحرير
المادة 5 -
/أ / يتولى إدارة المؤسسة مجلس ادارة ورئيس مجلس ادارة ومدير عام يتمتع كل منهم بالصلاحيات والمهام المنصوص عليها في القانون رقم 2 لعام .2005
/ب / يقترح مجلس الادارة هيئة تحرير ورئيس تحرير لكل مطبوعة تصدر عن المؤسسة ويصدر قرار بتسميتهم من قبل وزير الإعلام ويعتبر رؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عن المؤسسة اعضاء مشاركين بالرأي والخبرة في مجلس ادارة المؤسسة.
رأس المال الاسمي للمؤسسة
المادة 6 -
/ أ / يحدد رأس المال الاسمي للمؤسسة بمبلغ مليار ليرة سورية.
/ب / يتكون رأس المال الاسمي للمؤسسة من..
/1/ قيمة الاموال المنقولة وغير المنقولة والموجودات الثابتة والحقوق التي آلت إليها من المؤسسات التي حلت محلها.
/2 / الاموال التي تخصصها الدولة.
الميزانية واعتمادات الموازنة
المادة 7 -
/ أ / تتولى المؤسسة المحدثة إعداد ميزانية افتتاحية في اليوم الاول من الشهر الذي يلي نهاية ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون تشمل مجموع موجودات ومطاليب المؤسسات كافة قبل الدمج بقيمتها الدفترية وذلك بالاستناد الى نتائج الجرد الفعلي لموجودات كل منها.
/ب/ تعتبر أرصدة اعتمادات الموازنة التقديرية المعتمدة أصولاً للمؤسسات الثلاث موازنة تقديرية للمؤسسة المحدثة بالاتفاق مع وزارة المالية.
المادة 8 -
تتولى المؤسسات المدمجة اعداد ميزانية ختامية لكل منها في اليوم الاخير من الشهر الذي تنتهي فيه فترة الثلاثة اشهر المشار إليها في الفقرة أ مادة 7 .
نظام خاص للاستكتاب
المادة 9 -
يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام نظام خاص للاستكتاب تحدد فيه تعويضات اعمال الانتاج الفكري والصحفي والترجمة في مطبوعات المؤسسة استنادا لاحكام المادة 109 من القانون رقم 50 لعام 2004 .
أوضاع العاملين بالمؤسسة
المادة 10 -
/ أ / ينقل جميع العاملين الدائمين القائمين على رأس عملهم فعلاً في المؤسسات الثلاث بتاريخ نفاذ هذا القانون من ملاك المؤسسات الى ملاك المؤسسة المحدثة بذات فئاتهم وأجورهم ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع ويشكلون الملاك الدائم للمؤسسة.
/ ب / يعتبر العاملون المؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون في المؤسسات الثلاث عاملين بنفس اوضاعهم واجورهم في المؤسسة المحدثة .
/ ج / يصدر وزير الاعلام قرارا بالنظام الداخلي للمؤسسة المحدثة بما ينسجم مع مهامها الجديدة .
المادة 11 -
تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاعلام بالاتفاق مع وزير المالية.
المادة 12 -
ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا بعد ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره.
دمشق 3 /5/ 1426 هجرية 9 /6 /2005 ميلادية
رئيس الجمهورية
بشار الأسد