المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
لقانون 22  لعام 2005 إحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 لقانون 22 لعام 2005 إحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14785
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

لقانون 22  لعام 2005 إحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية Empty
مُساهمةموضوع: لقانون 22 لعام 2005 إحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية   لقانون 22  لعام 2005 إحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية Icon_minitimeالجمعة أغسطس 26, 2011 5:26 am

القانون 22 لعام 2005 إحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية


رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور ، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/5/1426 هـ و 13/6/2005م
يصدر مايلى


المادة /1 /

يقصد بالتعاريف الآتية في مجال تطبيق هذا القانون ما يلى
الهيئة/ هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
المجلس/ مجلس مفوضي الهيئة
رئيس المجلس/ رئيس مجلس المفوضين.. الرئيس التنفيذي للهيئة.
الأوراق المالية/ أسهم الشركات القابلة للتداول.. وأدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الحكومة أو الشركات.. وأية أدوات مالية تمثل حقوق أرباح المساهمة.. أو أية أدوات مالية أخرى يرى المجلس شمولها.
الأسواق المالية/ الأسواق المنظمة لتداول الأوراق المالية التي يمكن أن تنشأ في الجمهورية العربية السورية وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة /2/

أ/ تحدث في الجمهورية العربية السورية جهة ناظمة تسمى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.. ترتبط برئيس مجلس الوزراء.. وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي و الادارى ويكون مقرها في دمشق.
ب/ يكون لهذه الهيئة جميع الصلاحيات اللازمة للقيام بالمهام والوظائف المنوطة بها.. وبما يحقق أهدافها.
ج/ يحظر على الهيئة القيام بأي عمل أو نشاط بقصد الربح.. أو إقراض الأموال أو إصدار الأوراق المالية.

المادة / 3/

أ/ تعمل الهيئة على تحقيق الأهداف الأساسية التالية...
1/ تنظيم وتطوير الأسواق المالية والأنشطة والفعاليات الملحقة بها بما يضمن تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية ويساهم في الحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.
2/ حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة.. أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب.
3/ تشجيع النشاط الادخاري والاستثماري بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
ب/ تكون الهيئة الجهة المسؤولة عن إصدار التعليمات والقيام بكافة الوظائف الكفيلة بتحقيق أهدافها ولها في سبيل ذلك القيام بما يلى..
1/ تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية.
2/ تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها.
3/ تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.
4/ مراقبة الأسواق المالية.

المادة /4/

أ/ يتشكل مجلس المفوضين من سبعة أعضاء منهم أربعة أعضاء متفرغين بينهم رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس من ذوى الخبرة والاختصاص على أن يكونوا أشخاصا طبيعيين سوريين.
رئيس مجلس المفوضين/ الرئيس التنفيذي رئيسا
أحد المفوضين نائبا للرئيس
معاون وزير المالية عضوا
معاون وزير الاقتصاد والتجارة عضوا
نائب حاكم مصرف سورية المركزي عضوا
مفوضين آخرين عضوين
ب/ يسمى رئيس وأعضاء مجلس المفوضين بمرسوم يحدد فيه أجورهم وتعويضاتهم.
ج/ يسمى أمين سر للمجلس بقرار من المجلس.
د/ مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.. على أن يكون التجديد لمرة واحدة بالنسبة للرئيس ونائبه ويستمر عضو المجلس في هذه الحالة في عضويته بعد انتهائها إلى أن يتم تعيين خلف له.

المادة /5/

تصدر أنظمة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس المفوضين.

المادة /6/

تخضع لإشراف ورقابة الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون..
والأنظمة والتعليمات.. والقرارات الصادرة بمقتضاه الجهات التالية...
1/ الشركات المصدرة للأوراق المالية.
2/ شركات الخدمات والاستشارات والوساطة المالية المرخص لها.
3/ مصارف وشركات الاستثمار وصناديق الاستثمار المشترك المرخص لها.
4/ الأسواق المالية.
5/ شركات ومكاتب المحاسبة والتدقيق المعتمدة.

المادة /7/

مهام المجلس...
يتولى المجلس تنفيذ مهام الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك اللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة بمقتضاه ومن ضمنها...
1/ وضع معايير وشروط إصدار الأوراق المالية.
2/ وضع السياسات التي تخدم تحقيق الأغراض والمهام المنوطة بالهيئة.
3/ الموافقة على طرح الأوراق المالية واعتماد نشرات الإصدار المرتبطة بهذه الأوراق.
4/ تقديم المقترحات للجهات الحكومية في المجالات التي تساعد على تطوير وتعميق القطاع المالي وتوفير الحماية للمستثمرين والمتعاملين في الأوراق المالية.
5/ اعتماد أو منح تراخيص مزاولة المهنة للمؤسسات المالية العاملة في الأسواق التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون.. وتقييد أو تعليق أو إيقاف أو إلغاء هذه التراخيص لاى شخص أو أية جهة خاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها التي يراها المجلس مناسبة.
6/ تعليق نشاط الأسواق المالية لمدة لا تزيد على يوم واحد.. ويتعين في حالات الضرورة تعليق نشاط السوق لمدة تزيد على يوم واحد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس المفوضين.
7/ الموافقة على إدراج أو إلغاء.. أو تعليق إدراج أية ورقة مالية لشركة أو جهة سورية متداولة في أي سوق للأوراق المالية خارج الجمهورية العربية السورية.
8/ منع طرح أية ورقة مالية في الأسواق المالية أو تعليق إصدارها.. أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة لذلك.
9/ تحديد البدلات المتعلقة بإصدار التراخيص لمختلف الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.. وتجديد هذه التراخيص. كذلك تحديد البدلات المتعلقة باعتماد نشرات إصدار الأوراق المالية.
10/ اقتراح الغرامات المالية التي تفرض على مرتكبي المخالفات وفق أحكام هذا القانون.. وتصدر بمرسوم.
11/ وضع حد أعلى وأدنى للعمولات التي تتقاضاها شركات الخدمات والوساطة المالية من عملائها.. والموافقة على المقابل المالي والعمولات الأخرى التي تتقاضاها الأسواق المالية.
12/ اعتماد المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ومعايير تقويم الأداء التي يجب التقيد بها من قبل الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.. وتحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققى الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.
13/ تحديد شكل محتويات القوائم المالية السنوية والدورية والتقارير والمستندات التي يجب أن تقدمها الجهات المصدرة التي تطرح أوراقا مالية للجمهور أو الجهات المدرجة أوراقها في الأسواق المالية.
14/ تحديد البيانات والمعلومات الواجب تضمينها في نشرة الإصدار من قبل الشركات والجهات المصدرة للأوراق المالية.
15/ إصدار التعليمات التنفيذية والقرارات والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.
16/ اقتراح النظام الداخلي والأنظمة الأخرى للهيئة.
17/ إعداد لوائح وقواعد المراقبة والإشراف على الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة بموجب أحكام هذا القانون.
18/ إعداد التشريعات والأنظمة المتعلقة بالأوراق المالية.
19/ تعيين مدقق حسابات مرخص لتدقيق القوائم والحسابات المالية للهيئة.
20/ إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وتقديمها لرئيس مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

المادة /8/

يترتب على كل من يصبح موظفا لدى الهيئة أو عضوا في مجلسها أن يقدم تصريحا للهيئة يفصح فيه عن الأوراق المالية السورية وغير
السورية المدرجة في الأسواق السورية التي يملكها أو الواقعة تحت تصرفه أو حتى تحت تصرف أحد أقربائه من الدرجة الأولى وعن أي تغيير يطرأ بعد ذلك عليها خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بالتغيير تحت طائلة إلغاء عضويته في المجلس أو فقدان وظيفته في الهيئة.

المادة /9/

يحظر على أعضاء مجلس مفوضي الهيئة المتفرغين وموظفيها ممارسة أي مهنة أو عمل آخر.. بما في ذلك أن يشغلوا منصبا أو وظيفة في جهة حكومية أو في أي مؤسسة عامة أو خاصة.. كما يحظر على جميع أعضاء مجلس المفوضين تقديم المشورة للشركات المؤسسات الخاصة.

المادة /10/

يكون رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للهيئة والمنفذ لسياستها والمسؤول عن إدارتها وآمر الصرف فيها ويقوم في سبيل ذلك
بما يلى..
1/ تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس.
2/ التوقيع منفردا أو بالاشتراك مع غيره على التقارير والبيانات المحاسبية والقوائم المالية وعلى الوثائق والمراسلات الخاصة بالهيئة
وفقا لأنظمتها.
3/ تمثيل الهيئة أمام القضاء وأمام الغير.

المادة /11/

أ/ يقوم نائب رئيس المجلس بوظائف رئيس المجلس ومهامه في حالة غيابه على وجه قانوني أو شغور مركزه.
ب/ للرئيس الحق بتفويض بعض صلاحياته لعضو آخر من أعضاء المجلس أو لاى موظف في الهيئة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا

المادة /12/

أ/ يجتمع المجلس بناء على دعوة رئيس المجلس أو بطلب من غالبية أعضائه مرة كل شهر على الأقل.
ويشترط لاعتبار الاجتماع قانونيا حضور خمسة من أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائب رئيس المجلس.
ب/ تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأصوات وفى حال تساوى الأصوات يرجح جانب الرئيس.
ج/ يحدد النظام الداخلي للهيئة شروط عقد اجتماع المجلس ومتطلباته.. بما في ذلك الدعوة للاجتماع.

المادة /13/

أ/ يكون للهيئة موازنة مستقلة بحيث تبدأ السنة المالية من اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول ب/ تحتفظ الهيئة باحتياطي عام يعادل ضعف اجمالى نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنوية السابقة.. يتم تكوينه من الفائض من مواردها بعد اقتطاع جميع النفقات الرأسمالية والجارية التي تحتاجها الهيئة.. على أن تؤول المبالغ الزائدة عن هذا الاحتياطي إلى وزارة المالية.
ج/ إذا وقع عجز في ميزانية الهيئة لأية سنة مالية.. يغطى من الاحتياطي العام وإذا لم يكف الاحتياطي العام لتغطية العجز تقوم وزارة المالية بتغطية العجز.

المادة /14/

أ/ تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلى...
1/ البدلات والعمولات التي تتقاضاها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
2/ الغرامات المالية التي تفرض على المخالفين بموجب أحكام هذا القانون.
3/ المساعدات والتبرعات والهبات التي تحصل عليها الهيئة شريطة موافقة
رئيس مجلس الوزراء عليها.
ب/ تفرض البدلات والعمولات التي تتقاضاها الهيئة وفقا لما يلى..
1/ تسجيل الإصدارات ومنح تراخيص إصدار الأوراق المالية.
2/ إدراج أو قبول تداول الأوراق المالية في الأسواق المالية.
3/ تداول ونقل ملكية الأوراق المالية.
4/ اعتماد أو منح الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية أو شركات الاستثمار.
5/ أية خدمات أخرى يقترحها المجلس ويوافق عليها رئيس مجلس الوزراء.

المادة /15/

يرفع رئيس المجلس تقريرا سنويا لرئيس مجلس الوزراء عن أعمال الهيئة ومركزها المالي في السنة المالية السابقة وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

المادة /16/

يحق للهيئة إجراء أي تحقيق أو تفتيش أو تدقيق لتحديد ما إذا كانت أية جهة أو أي شخص قد ارتكب مخالفة أو اتخذ إجراءات تحضيرية
تؤدى إلى ارتكاب مخالفة لاى من أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
ويحق للهيئة تدقيق الوثائق والقيود والسجلات العائدة لأية جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها والحصول على نسخ من أي منها والتفتيش عليها بإشعار مسبق أو بدونه.

المادة /17/

يعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون.. كل ما يلى...
1/ مخالفة الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.
2/ عدم استجابة أي شخص أو جهة خاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها بتقديم الوثائق أو المستندات اللازمة خلال المدد والمهل المحددة.
3/ تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة في أي من الوثائق أو المستندات المقدمة للهيئة.
4/ عرض أوراق مالية أو بيعها بالاستناد إلى بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة سواء فيما يتعلق بالحقوق والمزايا التي تمنحها هذه الأوراق أو حول طبيعة النشاط والأوضاع المالية للشركات المصدرة لهذه الأوراق.
5/ استغلال شخص ما بحكم وظيفته أو مركزه لمعلومات داخلية أو سرية تتعلق بأوراق مالية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية أو إفشاء هذه المعلومات لغير مرجعه المختص أو القضاء.
6/ بث وتوزيع الشائعات أو إعطاء معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة حول أية ورقة مالية بغرض التأثير على سعرها أو سمعة الشركة المصدرة لهذه الورقة.
7/ تصديق مدقق الحسابات أو المحاسب على بيانات مالية غير صحيحة أو مضللة أو مخالفة للمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق المعتمدة.
8/ اعتماد تحاليل مالية مغرية تتعارض مع المركز المالي للشركة والقناعات الحقيقية لمكتب الاستشارات المالية والاستثمارية.
9/ بيع أوراق مالية أو التصرف بها دون تفويض خطى من مالكها أو دون وجود اتفاقية تخوله بذلك.
10/ عدم توزيع نشرة الإصدار المعتمدة من الهيئة على جمهور المستثمرين.
11/ مخالفة التعليمات الصادرة عن الهيئة بشأن طبيعة المعلومات والبيانات الواجب تضمينها في نشرة إصدار الأوراق المالية.
12/ بيع أوراق مالية دون نشرة إصدار معتمدة من قبل الهيئة.
13/ تقديم أية خدمات مالية أو استثمارية أو وساطة مالية مرتبطة بالأوراق المالية دون الحصول على ترخيص أو قبل اعتمادها من الهيئة14/ أي خداع أو تدليس أو تلاعب يتعلق بنشاط إصدار أو تداول أو انتقال ملكية الأوراق المالية أو أية ممارسة محظورة أو تضليل اعلامى فيما يتعلق بالأنشطة والأعمال المرخص لها من قبل الهيئة.

المادة /18/

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين الأنظمة النافذة.
أ/ يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة مالية كل من ارتكب المخالفات المنصوص عليها في الفقرات /3/4/5/6/7/9/12/13/14 / من المادة السابعة عشرة من هذا القانون.
ب/ أما باقي المخالفات فتفرض بحق مرتكبيها غرامة مالية.
ج/ يحكم بالغرامات المبينة في الفقرتين /أ/ و /ب/ لصالح الهيئة بصفة تعويض.
د/ يعتبر أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة المديرين والشركاء المتضامنون والموظفون المعنيون لدى الشخص الاعتباري المخالف مسؤولين عن المخالفة ما لم يثبت عدم علمهم بارتكابها.

المادة /19/

تعتبر المعلومات غير المعلنة التي يطلع عليها أعضاء المجلس وموظفو الهيئة سرية وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية إلا أنه يجوز
للمجلس ولأسباب مبررة الكشف عن المعلومات التي يراها ضرورية لحماية المستثمرين.

المادة /20/

مع مراعاة القوانين والأنظمة النافذة يتعين على الجهات العامة وغيرها تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات التي تطلبها لأغراض القيام بواجباتها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة /21/

أ/ تخضع حسابات الهيئة بعد تدقيقها من مدقق الحسابات المعتمد من قبل الهيئة لمراجعة الجهاز المركزي للرقابة المالية الذي يرفع تقريرا بذلك لرئيس مجلس الوزراء.
ب/ يتم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس المفوضين بعد إقرار نتائج الميزانية والحسابات الختامية من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية وخلال مدة لا تزيد على سنتين من انتهاء مدة عضويته.

المادة /22/

أ/ يعد مجلس المفوضين مشروع قانون إحداث سوق الأوراق المالية السورية خلال ستة أشهر بعد تسمية أعضاء المجلس.
ب/ يصدر مجلس المفوضين التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر بعد تسمية أعضاء المجلس.

المادة /23/

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 13/5/1426 هـ الموافق لـ /19/6/2005م



رئيس الجمهورية

بشار الأسد

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
لقانون 22 لعام 2005 إحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون 8 لعام 2006 إحداث الهيئة العامة السورية للكتاب
» قانون إحداث المصارف الإسلامية في سورية المرسوم التشريعي 35 لعام 2005
»  القانون رقم 16 لعام 2005 دمج مؤسسة تشرين للصحافة والنشر والمؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات
» قانون في شأن هيئة وسوق الامارات للاوراق المالية والسلع
» قانون سرقة الكهرباء رقم 26 لعام 2001 ونص مرسوم التعديل المرسوم التشريعي 60رقم لعام 2005 في سورية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين السورية المعمول بها حاليا( النافذة) :: مكتبة القانون الخاص وفروعه :: مكتبة مجموعة القوانين التجارية والاقتصادية والمصرفية والتامين والعمل :: مكتبة القوانين المصرفية-
انتقل الى: