المرسوم التشريعي 60 لعام 2005
الخـاص بالعقـوبات المستحقة على سارقي الطاقة الكهربائية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم مايلى :المادة/1/
تعدل المادة /2/من القانون رقم /26/تاريخ /26/3/2001/لتصبح كما يلي..
- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ثلاثة أشهر وبالغرامة من ثلاثة آلاف الى مائة ألف ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار..
أ- كل من أقدم على سرقة الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء أو سهل القيام بها.
ب- شاغل العقار الذي ارتكبت فيه السرقة واستفاد من هذا الفعل أو سهل القيام به.
ج-كل عامل في الجهة المعنية بالاستثمار أو أي جهة عامة أخرى ساهم أو استغل وظيفته ليسهل ارتكاب الجريمة المشار اليها في البندين السابقين أو اعاقة كشفها أو ضبطها أو ملاحقتها أو منع ذلك أو لم يقم بواجبه مالم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة أشد.
مادة /2/
تعدل المادة/3/من القانون /26/تاريخ /26/3/2001بحيث تصبح على الشكل الآتي..
أ-يحق للجهة المعنية بالاستثمار قطع التغذية الكهربائية عن كل من
يسرق الطاقة الكهربائية فور ضبط السرقة.
ب-1/ تستوفى الجهة المعنية بالاستثمار من السارق قيمة ما سرق أو استهلك من الطاقة الكهربائية مضافا اليها ضعف قيمة الاضرار اللاحقة بها نتيجة فعله ذلك وفق ما تقدره الجهة المعنية بالاستثمار ولاتخضع هذه الاجراءات لدعوى وقف التنفيذ.
2/تعيد الجهة المعنية بالاستثمار التغذية الكهربائية بعد استيفاء القيمة المذكورة واضافاتها في الفقرة السابقة /حصرا للمشترك بالطاقة الكهربائية/.
مادة/3/
أ-تقوم الجهة المعنية بالاستثمار بتلقي طلبات تسوية الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي والواقعة على الطاقة الكهربائية واستيفاء قيمة الطاقة المستجرة بشكل غير مشروع بالاضافة للمبالغ المحددة بأنظمتها وتوفيق وضع المخالفين مع أنظمتها الخاصة بناء على طلبهم وذلك خلال أربعة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
ب-إن اجراء التسوية وفق الفقرة السابقة بموجب وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
مادة /4/
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في /21/6/1426هـ الموافق لـ /27/7/2005م.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد