المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قانون عقوبات تهريب العملات والمعادن الثمينة  الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 24  مع نص  التعديل المرسوم التشريعي رقم/16/ ‏لعام 2004 Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قانون عقوبات تهريب العملات والمعادن الثمينة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 24 مع نص التعديل المرسوم التشريعي رقم/16/ ‏لعام 2004

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون عقوبات تهريب العملات والمعادن الثمينة  الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 24  مع نص  التعديل المرسوم التشريعي رقم/16/ ‏لعام 2004 Empty
مُساهمةموضوع: قانون عقوبات تهريب العملات والمعادن الثمينة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 24 مع نص التعديل المرسوم التشريعي رقم/16/ ‏لعام 2004   قانون عقوبات تهريب العملات والمعادن الثمينة  الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 24  مع نص  التعديل المرسوم التشريعي رقم/16/ ‏لعام 2004 Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 17, 2011 6:24 am

- تم تعديل المادة 10 بموجب المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم/16/ ‏لعام 2004


قانون عقوبات تهريب العملات والمعادن الثمينة
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 24



تاريخ 31/8/1986

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1


يقصد بالعملات الأجنبية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي جميع العملات غير السورية.

المادة 2


مع مراعاة أحكام أنظمة القطع، يعاقب بالاعتقال المؤقت من خمسة عشر سنة إلى خمس وعشرين سنة كل من يهرب أو يخرج خارج القطر العربي السوري، بأية وسيلة كانت العملة السورية والعملات الأجنبية أو الشيكات أو الشيكات السياحية أو الحوالات أو وسائل الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية.

المادة 3


يعاقب بالاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات كل من يحاول أن يقوم ببيع أو شراء العملات الأجنبية أو الشيكات أو الشيكات السياحية أو الحوالات أو وسائل الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية، وكذلك كل من يتعامل بها أو يتداولها في القطر العربي السوري عن غير طريق المصارف المأذونة أو المؤسسات المرخصة بذلك.

المادة 4


يعاقب بالاعتقال المؤقت من سنة واحدة إلى خمس سنوات كل من يمتنع أو يتأخر بدون مبرر مشروع في إعادة الأموال الواجب إعادتها إلى القطر العربي السوري بموجب أنظمة القطع، أو يتسبب في منع أو تأخير إعادتها، سواء أكانت هذه الأموال ناشئة عن نشاط اقتصادي أو تجاري جرى في القطر، أو نتيجة لالتزام بإعادة هذه الأموال، أو نتيجة لإخراج أية مواد أو بضائع يجب إعادة قيمتها.

المادة 5


‌أ- مع مراعاة الأنظمة المتعلقة بإدخال المعادن الثمينة من أجل تصنيعها أو تصدير المصنع منها، وباستثناء إدخال وإخراج الحلي والمجوهرات الشخصية المتعارف على حملها.

يعاقب بالاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات كل من يقوم بإدخال المعادن الثمينة، إلى القطر أو إخراجها منه، وكل من يستعملها وسيلة للمضاربة، وكل من يتداول أو يتاجر بالمسكوك أو غير المصنع منها، عن غير طريق المصارف المأذونة بذلك.

‌ب- يقصد بالمعادن الثمينة الواردة في الفقرة (آ) من هذه المادة: الذهب والفضة والبلاتين والماس.

المادة 6


يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المواد السابقة العامل لدى أي من الجهات العامة المكلف بقمع هذه الجرائم أو الكشف عنها أو ضبطها، إذا تستر عليها أو سهل وقوعها أو لم يخبر عنها أو لم ينظم بها الضبط الأصولي.

المادة 7


1- يعاقب المحرض والمتدخل والشريك بذات عقوبة الفاعل.

2- تطبق أحكام المواد 31 و33 و34 و37 و38 من قانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 16/5/1966 المعدل، وأحكام الفقرة /ب/ من المادة 5 وأحكام المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974 بشأن التهريب على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها أنفا.

3- تصادر المواد الجرمية المضبوطة والأدوات والوسائط المستخدمة في إتمام الجريمة لمصلحة الخزانة العامة حكماً، وتقضي المحكمة المختصة بذلك عفواً.

المادة 8


إذا لم تجاوز قيمة العملات أو المعادن الثمينة موضوع الجرائم المنصوص عليها في المواد 2 و3 و4 و5 السابقة ما يساوي ألفين وخمسمائة ليرة سورية يعاقب مرتكبوها بالغرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف ليرة سورية.

المادة 9


لا تعفي تسوية المخالفة وفق أحكام أنظمة القطع من فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

المادة 10


( معدلة بموجب المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم/16/ ‏لعام 2004 التي أحالت جميع الدعاوى المنظورة أمام محاكم الأمن الاقتصادي وقضاة التحقيق الاقتصادي إلى مرجعها القضائي المختص )

يحاكم مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أمام ( محاكم الأمن الاقتصادي ) .

المادة 11


يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات و التنظيمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 12


تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي حيثما وجدت.

المادة 13


ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية

دمشق في 26/12/81406هـ الموافق 31/8/1986م
رئيس الجمهورية


عدل سابقا من قبل الحقوقي في الأربعاء أغسطس 17, 2011 6:33 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون عقوبات تهريب العملات والمعادن الثمينة  الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 24  مع نص  التعديل المرسوم التشريعي رقم/16/ ‏لعام 2004 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون عقوبات تهريب العملات والمعادن الثمينة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 24 مع نص التعديل المرسوم التشريعي رقم/16/ ‏لعام 2004   قانون عقوبات تهريب العملات والمعادن الثمينة  الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 24  مع نص  التعديل المرسوم التشريعي رقم/16/ ‏لعام 2004 Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 17, 2011 6:30 am

المرسوم التشريعي رقم/16/ ‏ لعام 2004


المادة /1/



تختص محاكم الجنايات ودوائر التحقيق والاحالة بالنظر في الجرائم الجنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية رقم/37/لعام/1966/وتعديلاته وجرائم التهريب المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم/13/لعام/1974/وتعديلاته وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.‏‏ ‏



المادة /2/




تختص محاكم بداية الجزاء في النظر بالجرائم الجنحية المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية رقم/37/لعام/1966/وتعديلاته وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.‏‏ ‏



المادة /3/




تُحال جميع الدعاوي المنظورة امام محاكم الامن الاقتصادي وقضاة التحقيق الاقتصادي الى مرجعها القضائي المختص وفق مضمون المادتين/1/و/2/من هذا المرسوم التشريعي .‏‏ ‏



المادة/4/




يلحظ عند توزيع الاعمال في محكمة النقض وفق قانون السلطة القضائية تخصيص احدى غرف الدائرة الجزائية للنظر في الطعون الواقعة على الاحكام القضائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي .



المادة/5/




يُلغى المرسوم التشريعي رقم/46/تاريخ/8/8/1977/وتعديلاته وكل نص مخالف لهذا المرسوم التشريعي وتعتبر الوظائف المضافة بموجب المادة/21/منه جزءا من ملاك وزارة العدل .‏‏ ‏



المادة/6/




يعاد اعضاء هيئات محاكم الامن الاقتصادي الى وظائفهم الاصلية مالم يختاروا خطيا تصفية حقوقهم التقاعدية وفقا للنصوص النافذة خلال ثلاثين يوما تلي تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.‏‏ ‏



المادة/7/




ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره . ‏‏ ‏
دمشق في /23/12/1424/ هجري . ‏‏ ‏ /14/2/2004/ ميلادي . ‏‏ ‏



رئيس الجمهورية‏‏ ‏
بشار الاسد ‏‏ ‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قانون عقوبات تهريب العملات والمعادن الثمينة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 24 مع نص التعديل المرسوم التشريعي رقم/16/ ‏لعام 2004
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون إدخال وإخراج وحيازة العملات السورية والأجنبية وكذلك المعادن الثمينة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 22 /4 /2000 مع نص مرسوم التعديل المرسوم التشريعي رقم/16/ ‏ لعام 2004
» قانون إحداث محاكم الأمن الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 8/8/1977 الذي الغى بموجب المرسوم 16 لعام 2004 مع نص مرسوم الالغاء
» قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974 مع تعديله بموجب المرسوم التشريعي 26 لعام 2005
» قانون سرقة الكهرباء رقم 26 لعام 2001 ونص مرسوم التعديل المرسوم التشريعي 60رقم لعام 2005 في سورية
» قانون الاعلام الجديد في سورية الصادر بموجب المرسوم التشريعي رق 108 لعام 2011 م

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين السورية المعمول بها حاليا( النافذة) :: مكتبة القانون العام وفروعه :: مكتبة القوانين الجزائية واصول المحاكمات الجزائية-
انتقل الى: