المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974 مع تعديله  بموجب المرسوم التشريعي 26  لعام 2005 Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974 مع تعديله بموجب المرسوم التشريعي 26 لعام 2005

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14787
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974 مع تعديله  بموجب المرسوم التشريعي 26  لعام 2005 Empty
مُساهمةموضوع: قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974 مع تعديله بموجب المرسوم التشريعي 26 لعام 2005   قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974 مع تعديله  بموجب المرسوم التشريعي 26  لعام 2005 Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 17, 2011 6:27 am

تم تعديل نص الفقرة (آ) من المادة 5 بموجب المرسوم التشريعي 26 لعام 2005
- تم إلغاء المادة 9 بموجب المرسوم التشريعي 26 لعام 2005


قانون قمع التهريب
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 13



تاريخ 15/2/1974

المادة 1


‌أ- يعاقب على تهريب أو الشروع في تهريب المواد الخاضعة للرسوم أو الممنوع أو المحصور استيرادها أو تصديرها أو المواد المقيد استيرادها أو تصديرها بقيود صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، بالاعتقال من ثلاث سنوات ‎إلى ست سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل قيمة المواد المهربة ولا تزيد عن عشر أمثالها.

‌ب- تضاعف العقوبة إذا كان الفاعل من العاملين في الدولة وارتكب الفعل الجرمي مستغلاً وظيفته.

المادة 2


يعتبر في حكم التهريب الأفعال التالية وتطبق عليها أحكام المادة الأولى:

<BLOCKQUOTE>
‌أ- عدم التوجه بالضائع عند الإدخال أو الإخراج إلى المركز الجمركي المختص.

‌ب- عدم سلوك الطرق المحددة بالأحكام القانونية والنظامية في إدخال البضاعة وإخراجها.

‌ج- تجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج المراكز الجمركية دون التصريح عنها.

‌د- الإدخال و الإخراج أو النقل أو التنزيل أو التحميل خارج المطارات أو المرافئ الجمركية أو خارج المراكز الجمركية الأخرى بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة.

‌ه- تفريغ البضائع خارج الحرم الجمركي أو النقص أو التبديل أو الزيادة، دون سبب مشروع، في البضائع المرسلة بالترانزيت أو المعاد تصديرها أو المنقولة من مركز جمركي إلى آخر.

‌و- إخراج البضائع من المناطق الحرة دون موافقة الجمارك.

‌ز- البيانات الكاذبة التي يقصد منها:

<BLOCKQUOTE>
1- استيراد بضائع أو تصديرها إذا كان الاستيراد أو التصدير ممنوعاً أو خاضعاً للرسوم
2- استيراد بضائع أو تصديرها بطريق التلاعب بالقيمة تحايلاً على مقادير المخصصات النقدية المحددة بالنصوص الصادرة بهذا الشأن
</BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>
المادة 3


يحكم بعقوبتي الاعتقال والغرامة المنصوص عليها في المادة الأولى كل من:

‌أ- الفاعلين الأصليين.

‌ب- الشركاء.

‌ج- المتدخلين.

‌د- حائزي المواد الجرمية بقصد الاتجار بها مع علمهم بأنها مهربة.

‌ه- أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب أو نقل المهربات أو الشروع فيها وسائقيها ومعاونيها إذا كانوا عالمين بأن البضائع مهربة وكانت لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في التهريب.

‌و- أصحاب أو مستأجري المحلات والأماكن التي أودعت فيها المهربات أو شرع بإيداعها فيها أو المنتفعين بها شرط أن تكون مسورة وتحت إشرافهم المباشر وأن يكون الإيداع يتم بعلمهم ورضائهم.

المادة 4


‌أ- إذا كانت البضاعة موضوع التهريب أو الشروع فيه من المواد المخدرة يحكم بالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة لا تقل عن ستة أمثال قيمة المواد المخدرة ولا تزيد عن عشرة أمثالها إن لم يقع الفعل تحت طائلة قانون يقضي بعقوبة أشد.

‌ب- تضاعف العقوبة إذا كان الفاعل من العاملين في الدولة وارتكب الفعل الجرمي مستغلاً وظيفته.

المادة 5


( النص النافذ بموجب المرسوم التشريعي 26 لعام 2005 ) :

يعدل نص الفقرة (آ) من المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974 المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم 5 تاريخ 22 / 4 / 2000 وتصبح على النحو الآتي:
"آ- يعتبر عقد التسوية عن جرم التهريب سبباً مخففاً قانونياً يوجب تنزيل العقوبة المانعة للحرية إلى الثلث ولا يتناول هذا التخفيض الغرامة كما يجب إطلاق سراح المخالف بحق "دون كفالة" بقرار من الجهة القضائية الناظرة بالدعوى الجزائية إذا كان موقوفاً لدى القضاء الجزائي.
ولا تسري أحكام هذه الفقرة على المخدرات التي تبقى خاضعة إلى أحكامها الخاصة".


( النص الملغى ) :

أ- يعتبر عقد التسوية عن جرم التهريب سبباً مخففاً قانونياً يوجب تنزيل العقوبة المانعة للحرية إلى النصف على أن لا تقل عن سنتين ولا يتناول هذا التخفيف الغرامة.
ولا تسري أحكام هذه الفقرة على المخدرات التي تبقى خاضعة إلى أحكامها الخاصة.


‌ب- لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 6


لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي الحالتين التاليتين:

‌أ- اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركي حيث يعتبر هذا العمل استيراداً أو محاولة استيراد بدون بيان. إلا أنه يعتبر تهريباً في حالة عدم التصريح عن البضاعة ومغادرة واسطة النقل الحرم الجمركي.

‌ب- البضائع المستوردة أو المصدرة صحبة المسافر والمعدة للاستعمال الشخصي، ويحدد مقصود الاستعمال الشخصي بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح المدير العام للجمارك.

المادة 7


تضاعف العقوبة المحددة في المادة الأولى عند التكرار.

المادة 8


يصدر قرار الاتهام في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي عن قاضي التحقيق ويكون مبرماً.

المادة 9


( ملغاة بموجب المرسوم التشريعي 26 لعام 2005)

لا يجوز إخلاء سبيل المدعى عليه أو المتهم أثناء النظر في قضيتة أمام قاضي التحقيق أو أمام محاكم الجنايات.

المادة 10


تحدث بقرار من وزير العدل في مراكز المحافظات، حيثما تدعو الحاجة، غرف جنائية ودوائر تحقيق متخصصة للنظر في الجرائم المعاقب عليها في هذا المرسوم التشريعي.

المادة 11


لا يحول تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي دون استيفاء الغرامات التي لها صفة التعويض المدني من قبل الدوائر المختصة والتي تترتب لها بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 12


يلغى القرار بقانون رقم 77 تاريخ 16/3/1960.

المادة 13


ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 15/2/1974
رئيس الجمهورية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14787
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974 مع تعديله  بموجب المرسوم التشريعي 26  لعام 2005 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974 مع تعديله بموجب المرسوم التشريعي 26 لعام 2005   قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974 مع تعديله  بموجب المرسوم التشريعي 26  لعام 2005 Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 17, 2011 6:29 am

المرسوم التشريعي 26 لعام 2005
تعديل المرسوم التشريعي 13 لعام 1974 قانون قمع التهريب



رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور


يرسم مايلى :

المادة 1

يعدل نص الفقرة (آ) من المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974 المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم 5 تاريخ 22 / 4 / 2000 وتصبح على النحو الآتي:
"آ- يعتبر عقد التسوية عن جرم التهريب سبباً مخففاً قانونياً يوجب تنزيل العقوبة المانعة للحرية إلى الثلث ولا يتناول هذا التخفيض الغرامة كما يجب إطلاق سراح المخالف بحق "دون كفالة" بقرار من الجهة القضائية الناظرة بالدعوى الجزائية إذا كان موقوفاً لدى القضاء الجزائي.
ولا تسري أحكام هذه الفقرة على المخدرات التي تبقى خاضعة إلى أحكامها الخاصة".

المادة 2

تلغى أحكام المادة رقم 9 من المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 ميلادي.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 4/3/1426 هجري الموافق 12/4/2005 ميلادي



رئيس الجمهورية

بشار الأسد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974 مع تعديله بموجب المرسوم التشريعي 26 لعام 2005
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون إحداث محاكم الأمن الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 8/8/1977 الذي الغى بموجب المرسوم 16 لعام 2004 مع نص مرسوم الالغاء
» قانون إدخال وإخراج وحيازة العملات السورية والأجنبية وكذلك المعادن الثمينة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 22 /4 /2000 مع نص مرسوم التعديل المرسوم التشريعي رقم/16/ ‏ لعام 2004
» قانون عقوبات تهريب العملات والمعادن الثمينة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 24 مع نص التعديل المرسوم التشريعي رقم/16/ ‏لعام 2004
» قانون الاعلام الجديد في سورية الصادر بموجب المرسوم التشريعي رق 108 لعام 2011 م
» قانون الانتخابات العامة في سوريا الجديد الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم (101) لعام 2011

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين السورية المعمول بها حاليا( النافذة) :: مكتبة القانون العام وفروعه :: مكتبة القوانين الجزائية واصول المحاكمات الجزائية-
انتقل الى: