المادة 52-
أ. إذا شغر مركز رئيس الفرع أو أمين السر أو الخازن يجتمع مجلس الفرع وينتخب البديل.
ب.
إذا شغر مركز اثنين أو أكثر من أعضاء مجلس الفرع لأي سبب كان تدعى الهيئة
العامة لانتخاب البديل لإتمام المدة الباقية من الولاية إذا كانت تزيد عن
ستة أشهر. وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور.
الفصل السابع
اختصاصات مجلس الفرع
المادة 53- يشمل اختصاص مجلس الفرع ما يلي:
1. تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة وتعليماته.
2. تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة وتعليماته.
3. إدارة العمل في الفرع.
4. تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابي في منطقة عمل الفرع واقتراح ما يحقق أهداف النقابة.
5. إدارة أموال الفرع واستثمارها وجباية الأموال وتحصيل الرسوم.
6. اقتراح موازنة الفرع السنوية.
7. دعوة الهيئة العامة للفرع إلى الاجتماع.
8. تنظيم وتوثيق الوكالات القضائية في منطقة الفرع.
9. تعيين ممثل الفرع لدى لجان المعونة القضائية.
10. قيد وقبول المحامين المتمرنين وتقرير نقلهم إلى جدول الأساتذة وفق أحكام هذا القانون.
11. الاقتراح بإحالة الأعضاء على التقاعد.
12. رعاية حقوق الأعضاء المهنية وحمايتها والحرص على قيامهم بواجباتهم ومراقبة سلوكهم وتأديبهم.
13. الفصل في دعاوى تقدير الأتعاب.
14. الفصل في كل خلاف أو نزاع ينشأ بين المحامين أو بينهم وبين موكليهم.
15. تسمية رئيس وأعضاء اللجان المحدثة في الفروع وإبلاغ مجلس النقابة بذلك.
16. تقديم الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى المهنة.
17. تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين أعضاء الفرع وفق أحكام هذا القانون.
18. توثيق وتصديق عقود تأسيس شركات المحاماة مع مراعاة أحكام قانون الشركات رقم (3) لعام 2008.
المادة 54-
أ.
تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية أعضائه المطلقة وتصدر
قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه
رئيس الجلسة.
ب. على مجالس الفروع تبليغ صورة عن قراراتها وقرارات هيئاتها العامة إلى مجلس النقابة خلال أسبوع من صدورها.
المادة 55- يتمتع رئيس الفرع بالصلاحيات التالية:
1. يمثل
الفرع ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته العامة ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة
عنها ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس الفرع وله حق التقاضي باسم فرعه.
2. يسمي مندوبين عنه في المناطق لتنظيم الوكالات القضائية وتصديقها.
3. يمنح المعذرة لمحامي الفرع.
4. يكلف المحامين بالدفاع عن المعانين قضائياً أو المتهمين أو الأحداث.
5. ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر وفي حال غياب أمين السر الخازن ويتمتع بصلاحيات رئيس الفرع من ينوب عنه في حال غيابه.الباب الرابع
في حقوق المحامين وواجباتهم
المادة 56-
أ- المحامي مخير في قبول القضايا أو رفضها إلا في الحالات التي يكلفه بها رئيس الفرع وهي التالية:
1. إذا كان هنالك قرار من لجنة المعونة القضائية أو طلب من محكمة الجنايات أو من قاضي التحقيق أو من محكمة الأحداث.
2. إذا لم يجد أحد المتخاصمين من يقبل التوكل عنه.
3. إذا تعذر على الوكيل ممارسة المهنة وإلى أن يقوم الموكل بتوكيل محامٍ آخر في مدة يحددها رئيس مجلس الفرع.
ب-
في المراكز التي لا يوجد فيها فرع للنقابة أو ممثل للفرع على المحامي
تلبية الطلبات التي ترد من المحاكم أو من قضاة التحقيق مباشرة في الحالات
المبينة في الفقرة السابقة.
ت- يقوم تكليف السلطات القضائية أو رئيس مجلس الفرع أو ممثله مقام الوكالة الصادرة عن صاحب الشأن.
ث- لا يجوز للمحامي رفض الوكالة في الأحوال المذكورة إلا لأسباب تقبلها السلطة القضائية أو رئيس مجلس الفرع أو ممثله.
المادة 57-
أ.
للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجعة في الدفاع عن موكله، وله الحق
بالحضور أمام جميع المحاكم والدوائر واللجان القضائية والإدارية وهيئات
التحكيم ودوائر الشرطة وأقسامها وجميع الجهات التي تباشر تحقيقاً جزائياً
أو إدارياً بمقتضى أحكام القانون.
ب.
على المحامي أن يمتنع عن ذكر ما يمس كرامة الخصم ما لم تستلزم ذلك حالة
الدعوى أو ضرورة الدفاع وللمحكمة أن تقرر حذف الألفاظ النابية التي لا مبرر
لها.
ج.
للمحامي عند الضرورة أن ينيب عنه في الحضور والمرافعة محامياً أستاذاً آخر
على عهدته في دعاواه الشخصية أو الدعاوى الموكل بها بكتاب يرسله إلى
المحكمة ما لم تمنع الإنابة في سند التوكيل.
د. ينوب المتمرن عن أستاذه حكماً سواء ذكر اسمه في سند الوكالة أو لم يذكر كما ينوب عنه في دعاويه الشخصية.
ه. لا يجوز للمحامي أن يتعدى حدود وكالته.
و. يحق للمحامي أن يعتزل الوكالة إلا إذا كانت مبرزة أمام جهة قضائية فلا يتم الاعتزال إلا ضمن الشرطين التاليين:
1. بموافقة مسبقة من الجهة التي تضع يدها على الدعوى.
2. تبليغ الموكل هذا الاعتزال عن طريق مجلس الفرع مرفقاً بموافقة الجهة القضائية المذكورة.
ز.
للموكل أن يعزل محاميه، وفي هذه الحال يكون ملزماً بدفع كامل الأتعاب عن
تمام المهمة الموكولة إليه إذا كان العزل لا يستند إلى سبب مشروع ويعود
تقدير هذا السبب لمجلس الفرع.
س.
إذا اعتزل الوكيل تستمر إجراءات الدعوى في مواجهته وعليه أن يمضي في عمله
إلى أن يتم تبليغ موكله أو يباشر الموكل الدعوى بنفسه في الحالات التي
يجيزها القانون.
المادة 58- يعتبر
زلة مسلكية كل إهمال غير مبرر أو جهل فاضح من المحامي أو من ينيبه، يسبب
الضرر لموكله ويستلزم تضمين المحامي الأضرار اللاحقة بموكله من جراء ذلك.
المادة 59-
أ. يجب على المحامي بناء على طلب موكله أن يسلمه النقود والأعيان التي استلمها لحسابه والأوراق الأصلية التي في حوزته.
ب.
في حال وجود اتفاق خطي على الأتعاب يحق للمحامي حبس الأعيان والنقود بما
يعادل مطلوبه، أما في حالة وجود اتفاق خطي فيرفع المحامي الأمر إلى مجلس
الفرع لاتخاذ القرار المناسب.
ت. على المحامي أن يعطي موكله بناءً على طلبه ونفقته صوراً عن أوراق الدعوى.
ث. لا يكون المحامي مسؤولاً عن الوثائق المودعة لديه بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انتهاء القضية.
ج.
يحق للمحامي أن يقتطع أتعابه بشكل ممتاز من المبالغ المحكوم بها لموكله
بناءً على إبراز وثيقة الاتفاق بينه وبين موكله لدى دائرة التنفيذ بدون
حاجة لمراجعة المحكمة. وعند وقوع اعتراض من الموكل فإن على المذكور مراجعة
المحكمة خلال أسبوع من تاريخ الاعتراض للبت في الخلاف، ويبقى في هذه الحالة
ما يعادل المبلغ المتفق عليه محجوزاً في دائرة التنفيذ ويكون حكم المحكمة
ذات الاختصاص فيما يتعلق بحق المحامي في اقتطاع أتعابه بالصورة السابقة
قطعياً غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة.
ح.
لأتعاب المحامي حق الامتياز من الدرجة الأولى على الأموال والحقوق التي
قام بتحصيلها لموكله، وحق امتياز من الدرجة الثانية على جميع أموال موكله
في الحالات الأخرى.
المادة 60-
أ. على المحامي أن يتفق مع موكله على أتعابه خطياً.
ب.
لا يجوز للمحامي أن يبتاع الحقوق المتنازع عليها أو بعضها، ولا أن يأخذ
أسناداً للأمر بأتعابه ولا أن ينقل ملكية الأسناد لأسمه ليدعي بها مباشرة،
غير أنه يجوز للمحامي أن يتفق على أتعابه بنسبة مئوية من المبالغ أو قيمة
العين المنازع بها، على أن لا يتجاوز خمسة وعشرين في المائة منها إلا في
أحوال استثنائية يعود أمر تقديرها إلى مجلس الفرع.
ت. تعدد الدعاوى في الموضوع الواحد أو تعدد المحامين في الدعوى الواحدة مستثنى من تحديد النسبة.
المادة 61- يفصل
مجلس الفرع في كل خلاف على الأتعاب سواء أكانت مستندة إلى عقد خطي أو شفوي
مع مراعاة أهمية القضية والجهد المبذول ومكانة المحامي وحال الموكل بعد
دعوة الطرفين سواء أكانت هذه الأتعاب ناشئة عن أعمال قضائية أو إدارية.
المادة 62-
أ.
قرارات مجلس الفرع بقضايا الأتعاب قابلة للاستئناف ضمن المهلة المنصوص
عليها في القانون لاستئناف أحكام المحاكم البدائية المدنية ووفقاً للأصول
المنصوص عليها في هذا القانون.
ب. قرار محكمة الاستئناف مبرم لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة.
ت. على رئيس محكمة الاستئناف في حال عدم الاستئناف أن يعطي الصفة التنفيذية لقرار مجلس الفرع في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ الطلب.
المادة 63- لمجلس الفرع الحق باتخاذ الإجراءات التحفظية وإلقاء الحجز الاحتياطي في غرفة المذاكرة وتنفذ هذه القرارات عن طريق دائرة التنفيذ.
المادة 64-
أ. إذا أنهى المحامي القضية صلحاً على ما فوضه به موكله، استحق الأتعاب المتفق عليها دون الإخلال بالمادة (61) من هذا القانون.
ب.
إذا وقع الصلح بين الموكل وخصمه بدون علم المحامي وموافقته، استحق المحامي
الأتعاب التي يقررها مجلس الفرع على أن لا تزيد عن الأجر المتفق عليه.
ت. إذا عزل الوكيل نفسه لأسباب موجبة يجري تقدير الأتعاب عن الأعمال التي قام بها الوكيل فعلاً من قبل مجلس الفرع.
المادة 65- يحق
للمحامي في الأحوال المنصوص عليها في المادة (56) من هذا القانون أن
يتقاضى من المبالغ المحكوم بها على الخصم الأتعاب التي يقدرها مجلس الفرع.
المادة 66- على المحكمة أن تحكم على الطرف الخاسر بما يلي:
1. بدل
أتعاب المحاماة على أن لا يقل عن تعرفة الحد الأدنى التي يضعها مجلس
النقابة بعد موافقة وزير العدل ويخصص نصف ما يحكم به من أتعاب لصندوق خزانة
تقاعد المحامين والنصف الآخر لصندوق التعاون وتحصل وفقاً للأصول.
2. رسوم ونفقات الوكالة وكامل الحد الأدنى المقرر لأتعاب الدعوى وفق أحكام الأنظمة النافذة في النقابة.
المادة 67- على
كل محامٍ أن يتخذ مكتباً لائقاً ومكرساً لأعمال المحاماة ولا يحق له اتخاذ
أكثر من مكتب واحد إلا إذا انتخب نقيباً أو عضواً في مجلس النقابة فيحق له
اتخاذ مكتب آخر بدمشق خلال مدة عضويته فقط.
المادة 68- لا
يجوز للمحامي أن يقبل وكالة ضد زميل له في الدعاوى الجزائية إلا بعد
الحصول على إذن من مجلس الفرع التابع له هذا الزميل وعلى أن يبت المجلس.
المذكور خلال عشرة أيام من ورود الطلب إليه تحت طائلة اعتبار الموافقة
حاصلة حكماً.
المادة 69- على المحامي أن يرتدي أثناء مرافعاته عن الموكلين الرداء الخاص بالمحامين.
المادة 70-
أ. يحظر على المحامي قبول الوكالة ضد من سبق أن توكل عنه في موضوع النزاع وما يتعلق به مباشرة.
ب. على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في نفس النزاع أو في نزاع مرتبط به.
المادة 71- لا يجوز للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل لا يتفق مع تقاليد المحاماة وأن يسعى وراء الموكلين مباشرة أو بواسطة أحد.
المادة 72- لا
يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة أو يستمر فيها في دعوى أمام قاضٍ تربطه به
قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصمه على ذلك.
المادة 73-
أ.
يمتنع على المحامي قبول وكالة والاستمرار فيها عن شركة أو هيئة أو مؤسسة
أو منظمة دولية أو أجنبية أو أية جهة أجنبية أخرى أو أي من فروعها أو
مكاتبها قبل الحصول على إذن من وزير الداخلية مهما كانت صفة التوكيل أو
مدته تحت طائلة الشطب حكماً أما بالنسبة للإجراءات أو التدابير المستعجلة
والوقتية وحالات قطع التقادم والحفاظ على المهل وسواها فيأخذ الإذن من
المحافظ.
ب. تعتبر عقود المشورة الخطية الدائمة أو محددة المدة بمثابة التوكيل.
ت. يقدم طلب الحصول على الإذن من وزير الداخلية إلى مجلس النقابة عن طريق رؤساء الفروع.
ث.
على رئيس الفرع المختص إحالة الطلب إلى مجلس النقابة خلال خمسة أيام من
تاريخ قيده لديه وعلى مجلس النقابة وإحالته مع الرأي إلى وزارة الداخلية
خلال عشرة أيام من تاريخ وروده على ديوان النقابة وعلى وزير الداخلية البت
بطلب الإذن وتبليغه إلى مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصوله
إلى ديوان الوزارة وإلا اعتبر الطلب مقبولاً.
المادة 74- يمتنع
على المحامي زيارة السجناء في أماكن التوقيف إلا بناءً على طلب خطي من
الموقوف أو من ذويه أو إذا كان مكلفاً بالدفاع عنه قانوناً، كل ذلك بعد
الاستحصال على إذن من رئيس مجلس الفرع أو من ينيبه بذلك تحت طائلة المساءلة
المسلكية.
المادة 75- لا
يجوز للمحامي الذي قام بتنظيم عقد بطلب من طرفيه لم يكن أحدهما موكله من
قبل أن يتوكل عن أي منهما لتنفيذ أو تفسير ذلك العقد ولا يمنع ذلك من
تسميته محكماً برضاء طرفي العقد.
المادة 76- على
المحامي الذي يريد أن يتغيب لمدة تزيد عن شهرين أن يخبر رئيس مجلس الفرع
بذلك قبل سفره وأن يعلمه باسم الزميل الذي كلفه بحسن سير العمل في مكتبه
والتدابير التي اتخذها في هذا الشأن.
المادة 77-
أ- يعاقب المحامي الذي يقبل الوكالة عن طريق التعامل مع السماسرة بالشطب من الجدول.
ب- يعتبر سمساراً بصدد تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة كل من اعتاد التوسط بين الموكلين والمحامين لقاء منفعة.
ت- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر واحد وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف ليرة سورية السمسار المعرف بالفقرة (ب) من هذه المادة.
ث-
يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة قدرها مائة ألف ليرة سورية كل من امتهن
أعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون دون أن يكون مجازاً أو مخولاً
بذلك قانوناً.
المادة 78-
أ-
لا يجوز تفتيش المحامي أثناء مزاولته عمله، ولا تفتيش مكتبه، أو حجزه ولا
استجوابه، إلا بعد إبلاغ رئيس مجلس الفرع ليحضر أو يوفد من ينتدبه من أعضاء
المجلس أو من يراه مناسباً من المحامين الأساتذة، ولا يعتد بإسقاط المحامي
حقه بذلك تحت طائلة بطلان الإجراءات.
ب-
في غير حالة الجرم المشهود لا يجوز توقيف المحامي أو استجوابه أو تحريك
الدعوى العامة بحقه قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له ليكون على علم وإطلاع
على كافة الإجراءات المتخذة ضده. ويتوجب على النيابة العامة في هذه الحالة
تكليف المدعي الشخصي تقديم كفالة نقدية تعين مقدارها النيابة العامة حين
تقديم الإدعاء لا تقل عن خمسة آلاف ليرة سورية ويقضى بمصادرة الكفالة لصالح
الخزينة العامة إذا ظهر المدعي غير محق في دعواه.
ت-
لا تطبق أحكام الفقرتين السابقتين في القضايا والجرائم المتعلقة بأمن
الدولة، ويكتفى في هذه الحال بإعلام النقيب ورئيس مجلس الفرع بالإجراء
المتخذ.
ث-
إذا بدر من المحامي أثناء المحاكمة ما يعتبر تشويشاً مخلاً بالنظام
وموجباً للمسؤولية التأديبية أو الجزائية ينظم رئيس المحكمة محضراً ويرسله
إلى النيابة العامة ويرسل صورة عنه إلى رئيس مجلس الفرع.
ج- تقوم النيابة العامة بإجراء التحقيق، وتبلغ رئيس مجلس الفرع ليوفد من يمثل الفرع في التحقيق.
ح- لا يجوز أن يكون رئيس المحكمة التي وقع فيها الحادث ولا أحد أعضائها من الهيئة التي تحاكم المحامي.
خ-
كل من يعتدي على محام خلال ممارسته مهنته وبسبب ممارسته لها يعاقب
بالعقوبة التي يعاقب عليها فيما لو كان الاعتداء واقعاً على قاضٍ.
المادة 79- يمتنع
على المحامي ترشيح نفسه أو قبول أي منصب أو عضوية مكتب أو الاستمرار فيها
في أي منظمة أو اتحاد للمحامين والحقوقيين عربياً أو دولياً إلا بعد الحصول
على موافقة خطية من النقابة تصدر بقرار من مجلسها.
المادة 80-
أ.
إذا توفي أحد المحامين يقوم رئيس مجلس الفرع أو من ينتدبه بتحرير مكتبه
وتكليف الموكلين لتوكيل محامٍ أخر بدل المتوفى، وتسليمهم ملفات الدعاوى
والمستندات بعد محاسبتهم عن الأتعاب وتصفية كامل أعمال المكتب وتسليم
موجوداته إلى ورثة المتوفي الشرعيين وتحفظ نسخة من محضر تحرير المكتب وضبط
التسليم في ديوان الفرع مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالتركات.
ب.
كما يحق لرئيس الفرع في الأحوال العاجلة تكليف أحد المحامين مباشرة
الدعاوى إلى أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
الباب الخامس
مالية النقابة
المادة 81- تتألف واردات النقابة من:
1. رسم القيد.
2. الرسم السنوي.
3. الرسوم القانونية الأخرى.
4. ريع الأموال والعقارات.
5. الإعانات والهبات.
6. جميع الموارد الأخرى المشروعة.
المادة 82-
أ. تحدد الرسوم وكيفية استيفائها وفق الأنظمة النافذة في النقابة.
ب.
لا تسترد الرسوم المدفوعة إلى النقابة أو الفرع لأي سبب كان بعد تصديق
الموازنات من المؤتمر العام ولا يقبل أي طعن أو دعوى مبتدئة في هذا الموضوع.
المادة 83- تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في الأول من شهر كانون الثاني، وتنتهي في أخر كانون الأول من كل عامالمادة 84-
أ. تعرض مشاريع موازنات الفروع على الهيئات للفروع لإقرارها ومن ثم ترفع إلى مجلس النقابة.
ب. يضع مجلس النقابة في كل سنة موازنة السنة المالية المقبلة متضمنة موازنات مجالس الفروع ويعرضها على المؤتمر العام للتصديق عليها.
الباب السادس
السلطة التأديبية
المادة 85-
أ.
يحاكم تأديبياً أمام مجلس الفرع كل محامٍ يخرج عن أهداف النقابة أو يخل
بواجب من واجبات المحاماة المبينة في هذا القانون، وفي النظام الداخلي أو
تصرف تصرفاً يحط من كرامة المهنة أو قدرها أو تصرف في حياتها الخاصة تصرفاً
اقترن بفضيحة شائنة، ويعاقب بإحدى العقوبات التأديبية التالية:
1. التنبيه بدون تسجيل، أو مع التسجيل، وذلك بكتاب يرسل إلى المحامي.
2. التأنيب أمام المجلس.
3. المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
4. شطب الاسم من جدول النقابة.
ب.
على المجلس بناءً على طلب الشاكي الحكم على المحامي بإعادة المبالغ التي
يقدر المجلس أنه استوفاها بغير حق وذلك مع عدم الإخلال بحق الشاكي بطلب
التعويض أمام الجهات القضائية المختصة.المادة 86-
أ. يترتب على منع المحامي من مزاولة المهنة استبعاد اسمه من الجدول مؤقتاً طوال مدة المنع.
ب. لا يجوز للمحامي الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبه طيلة المنع ولا مباشرة أي عمل أخر من أعمال المحاماة.
ت. لا تدخل فترة المنع في حساب مدة التمرين أو التقاعد، ولا في جميع المدد اللازمة لتولي المهام النقابية.
ث. يبقى المحامي الممنوع من مزاولة المهنة خاضعاً لأحكام هذا القانون.
ج. لا يترتب على شطب اسم المحامي من الجدول نهائياً المساس بالحقوق التقاعدية.
ح.
لا يحول اعتزال المحامي أو ترقين قيده أو منعه من مزاولة المهنة دون
محاكمته تأديبياً عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته المهنة وذلك لمدة السنوات
الثلاث التالية للاعتزال والمنع والترقين.
خ. تسقط بالتقادم الدعوى المسلكية بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ ارتكاب المخالفة.
د.
يجوز لمجلس الفرع بناءً على طلب صاحب العلاقة إعادة اعتبار المحامي
المشطوب نهائياً بعد مضي عشر سنوات على صيرورة قرار الشطب مبرماً.
المادة 87-
أ.
للنقيب ولرئيس مجلس الفرع الحق بإقامة الدعوى التأديبية مباشرة أو بناءً
على شكوى أو إخبار خطيين أو بناءً على طلب المحامي الذي يرى نفسه موضع تهمة
غير محقة فيضع سلوكه عفواً تحت تقدير مجلس التأديب.
ب.
لا تجوز إقامة الدعوى وإحالة المحامي إلى مجلس التأديب إلا بعد استماع
أقواله من قبل النقيب أو رئيس مجلس الفرع أو من ينتدبه إلا عند تخلفه عن
الحضور رغم دعوته.
ت. للنقيب ولرئيس مجلس الفرع أن يلفت نظر المحامين إلى واجباتهم.
ث. على كل محكمة تصدر حكماً جزائياً بحق المحامي أن تبلغ نسخة عن هذا الحكم إلى رئيس مجلس الفرع.
المادة 88- للنقيب
ولرئيس مجلس الفرع أن يعين أحد أعضاء المجلس أو من يمثله في المنطقة التي
يقيم فيها المحامي المشكو منه مقرراً ليقوم بالتحقيق وجمع الأدلة.
المادة 89-
أ.
لمجلس التأديب أن يقرر حفظ الشكوى أو الحكم بها بعد دعوة المشكو منه وتكون
جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه.
ب. على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحامٍ أستاذ للدفاع عنه وللمجلس إعفاؤه من الحضور عند قيام عذر مشروع.
ت. يصدر الحكم عن مجلس التأديب معللاً.
المادة 90-
أ. للمجلس عفوا أو بناء على طلب المحامي المشكو أو طلب الشاكي أن يقرر استماع الشهود.
ب.
إذا تخلف شاهد عن الحضور تصدر النيابة العامة مذكرة إحضار بحقه بناءً على
طلب من المجلس. وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة يطلب
المجلس من النيابة إجراء المقتضى القانوني بحقه.
المادة 91-
أ. الشاكي والمشكو منه أن يطلب رد رئيس المجلس والأعضاء أو أحدهم للأسباب المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات بشأن رد القضاة.
ب. تحريك الدعوى التأديبية من قبل النقيب أو رئيس مجلس الفرع لا يكون سبباً لرده.
ت. تفصل الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في طلب الرد وفقاً للأصول المتعلقة برد القضاة في غرفة المذاكرة بقرار مبرم.
ث.
إذا تعذر تشكيل مجلس التأديب بسبب قبول الرد أو التنحي يعين مجلس النقابة
بناءً على طلب رئيس مجلس الفرع العدد اللازم لتشكيله من المحامين الأساتذة
الذين لا تقل مدة ممارستهم عن عشر سنوات بصفة أستاذ.
المادة 92- المحامي
الذي يحكم عليه بالمنع من مزاولة المهنة يحرم خلال هذه المدة من جميع
الحقوق الممنوحة للمحامين غير أنه يبقى خاضعاً للقواعد الملزمة لهم.
المادة 93- المحامي
المحكوم عليه حكماً مبرماً بعقوبة جنائية أو جنحية من أجل جريمة تتنافى مع
واجبات المهنة والفروض اللازمة لها، يشطب قيده من الجدول حكماً بقرار من
مجلس التأديب بعد دعوته أصولاً.
المادة 94-
أ. تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى صاحب العلاقة والنيابة العامة.
ب. تنفذ قرارات التأديب المبرمة بواسطة النيابة العامة.
ت. تسجل قرارات التأديب في سجل خاص بالفرع ويشار إليها في الملف الخاص بالمحامي وتخطر النقابة بذلك لإبلاغ بقية الفروع.
الباب السابع
في انتخاب مؤسسات النقابة
المادة 95-
أ. يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين.
ب. يدعو رئيس مجلس الفرع الهيئة العامة إلى الاجتماع في دورة انتخابية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة.
المادة 96-
أ.
يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الفرع وللعضوية المتممة قبل الموعد المحدد
لاجتماع الهيئة العامة بمدة خمسة عشر يوماً ويستمر خلال خمسة أيام ولا يقبل
طلب الترشيح بعد انقضاء المهلة المذكورة.
ب. يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات إلى رئيس مجلس الفرع ويسجل في ديوان الفرع.
ت.
يدقق مجلس الفرع طلبات الترشيح ويعلن رئيس الفرع خلال ثلاثة أيام من إقفال
باب الترشيح أسماء المرشحين المقبولة طلباتهم على لوحة الإعلانات في مقر
الفرع وفي قاعة المحامين في قصر العدل.
ث.
يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام محكمة استئناف مركز الفرع
خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال أربع
وعشرين ساعة في غرفة المذاكرة.
المادة 97-
أ.
يدعو النقيب المؤتمر العام إلى الانعقاد بدورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً
من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين ويستمر الترشيح
خلال عشرة أيام من تاريخ الدعوة ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المدة
المذكورة.
ب. يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات إلى النقيب ويسجل في ديوان النقابة.
ت.
يدقق مجلس النقابة طلبات الترشيح ويعلن النقيب خلال ثلاثة أيام من إقفال
باب الترشيح أسماء المرشحين الذين توفرت فيهم شروط الترشيح على لوحة
الإعلانات في مقر النقابة.
ث.
يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض
خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال ثلاثة أيام
في غرفة المذاكرة.
المادة 98- يحدد النظام الداخلي للنقابة الكيفية التي تجري فيها الانتخابات.
الباب الثامن
الطعن في قرارات النقابة ومؤسساتها
المادة 99- قرارات
الهيئة العامة للفرع تقبل الطعن أمام مجلس النقابة من قبل رئيس الفرع خلال
ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها مع عدم الإخلال بحق مجلس النقابة بمشاهدة
هذه القرارات وإلغائها.
المادة 100-
أ.
قرارات مجلس الفرع في قضايا الأتعاب وقضايا النزاع بين المحامين وموكليهم
تقبل الطعن بطريق الاستئناف وفقاً لأحكام المادة (62) من هذا القانون.
ب.
قرارات مجلس الفرع في قضايا التسجيل والشطب التأديبي تقبل الطعن من قبل
وزير العدل أو النقيب بناءً على قرار مجلس النقابة أو صاحب العلاقة خلال
ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها أمام لجنة تشكل وفقاً
لأحكام هذا القانون.
ت.
أما قرارات مجلس الفرع الأخرى والشطب الحكمي فتقبل الطعن أمام مجلس
النقابة من قبل أصحاب العلاقة خلال مهلة ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم الذي
يلي تاريخ تبليغها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (28) من هذا القانون.