المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
فلسطين قانون ممارسة مهنة المحاماة القانون رقم 3 1999 م حمل القانون من المرفقات Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 فلسطين قانون ممارسة مهنة المحاماة القانون رقم 3 1999 م حمل القانون من المرفقات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

فلسطين قانون ممارسة مهنة المحاماة القانون رقم 3 1999 م حمل القانون من المرفقات Empty
مُساهمةموضوع: فلسطين قانون ممارسة مهنة المحاماة القانون رقم 3 1999 م حمل القانون من المرفقات   فلسطين قانون ممارسة مهنة المحاماة القانون رقم 3 1999 م حمل القانون من المرفقات Icon_minitimeالجمعة أبريل 05, 2013 10:18 pm



فلسطين قانون ممارسة مهنة المحاماة القانون رقم 3 1999 م حمل القانون من المرفقات 529181_594883583857150_1088887195_n



<table class="MsoNormalTable" dir="rtl" style="width:98.48%;mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm;br / mso-table-dir:bidi" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="98%"> <tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-lastrow:yes;height:47.15pt"> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:47.15pt">
قانون رقم (3)
لسنة 1999م


بشأن تنظيم مهنة
المحاماة


رئيس اللجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير الفلسطينية


رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية







<table style="width:100.0%;mso-cellspacing:1.5pt;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm;br / mso-table-dir:bidi" dir="rtl" class="MsoNormalTable" border="0" cellpadding="0" width="100%"><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-lastrow:yes"><td style="padding:.75pt .75pt .75pt .75pt">



<table style="width:98.48%;mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm;br / mso-table-dir:bidi" dir="rtl" class="MsoNormalTable" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="98%"><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-lastrow:yes;height:47.15pt"><td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:47.15pt">بعد الاطلاع على القانون رقم
11 لسنة 1966م المعمول به في محافظات الضفة،

وعلى قانون المحامين رقم 32
لسنة 1938م المعمول به في محافظات غزة،

وعلى قانون مجلس الحقوق رقم
33 لسنة 1938م المعمول به في محافظات غزة،

وعلى القرار رقم (78) لسنة
1997م بتشكيل مجلس تأسيسي لنقابة محامي فلسطين،

وعلى القرار رقم (2) لسنة
1999م بشأن تمديد مدة ولاية المجلس التأسيسي للنقابة ونفاذ قانون نقابة محامي
فلسطين،

وعلى مشروع القانون المقدم
من مجلس الوزراء،

وبعد موافقة المجلس التشريعي
بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/4/1999م.



أصدرنا القانون التالي:




[center][center]الفصل الأول

تعاريف

مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون
يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة
على خلاف ذلك.

النقابة: نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين.

المجلس : مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين.

الهيئة العامة: الهيئة العامة لنقابة المحامين الفلسطينيين.

النقيب: نقيب المحامين الفلسطينيين.

المحامي: كل شخص طبيعي اتخذ من المحاماة مهنة له سواء زاول هذه المهنة
أم لم يزاولها.

المحامي المزاول: المحامي الأستاذ الذي مازال يمارس مهنة المحاماة.

المحامي المتقاعد: المحامي الذي أحيل للمعاش وفقاً لأحكام القانون.

المحامي المتدرب: المحامي المسجل في سجل المحامين المتدربين وفقاً لأحكام
القانون.

النظام الداخلي : النظام الداخلي لنقابة المحامين الفلسطينيين.





[center]الفصل الثاني

مهنة المحاماة

مادة (2)
المحاماة مهنة حرة تعاون
السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع
عن حقوق المواطنين وحرياتهم.

ويزاول المحامون وحدهم مهنة
المحاماة، ولا سلطان عليهم في مزاولتهم إلا لضمائرهم وأحكام القانون.

وتشمل أعمال مهنة المحاماة:

1. التوكل
عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى:

أ‌.
المحاكم كافة على اختلاف أنواعها ودرجاتها.

ب‌. المحكمين ودوائر
النيابة العامة.

ت‌. الجهات الرسمية
والمؤسسات العامة والخاصة.

2. تنظيم
العقود والقيام بالإجراءات التي يستلزمها ذلك.

3. تقديم
الاستشارات القانونية.










الفصل الثالث

شروط التسجيل في سجل المحامين النظاميين

مادة (3)
يشترط فيمن يطلب تسجيله في
سجل المحامين أن يكون:

1.
فلسطينياً.

2. حاصلاً على شهادة
الحقوق أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات الفلسطينية أو على شهادة من إحدى
الجامعات الأخرى معادلة لها طبقاً لأحكام القانون.

3. مقيماً
في فلسطين.

4. محمود
السيرة والسمعة، وغير محكوم عليه من محكمة فلسطينية مختصة في جناية أو جنحة
مخلة بالشرف أو الأمانة.

5.
متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.

6. أتم
التدريب على مهنة المحاماة وفقاً لأحكام هذا القانون.





مادة (4)


1. يجوز للمحامي
العربي المقيم في فلسطين إقامة دائمة والمسجل في جدول إحدى نقابات المحامين
العربية أن يطلب تسجيل اسمه في سجل النقابة على أساس المعاملة بالمثل.

2. للمحامي العربي
المنتسب لإحدى نقابات المحامين أن يترافع بالاشتراك مع محامي فلسطيني مسجل في
سجل المحامين المزاولين أمام المحاكم وذلك في قضية معينة وبإذن يمنحه المجلس
أو النقيب في حالة عدم التئام المجلس لأي سبب كان بعد التثبت من صفة المحامي
طالب المرافعة شريطة المعاملة بالمثل.





مادة (5)


على المحامي الذي يسجل اسمه
لأول مرة في سجل المحامين المزاولين أن يؤدي اليمين القانونية التالية أمام
النقيب وبحضور عضوين من المجلس:

" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وأن أؤدي
أعمالي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة وأن أحافظ على سر مهنة
المحاماة وأن أحترم قوانينها وتقاليدها".





مادة (6)

شروط مزاولة مهنة المحاماة
يشترط فيمن يزاول مهنة
المحاماة أن يكون مسجلاً في سجل المحامين الأساتذة المزاولين وألا يمارس وظيفة
أو عملاً مما نص عليه في المادة (7) من هذا القانون.





الفصل الرابع

الوظائف والأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين مزاولة مهنة
المحاماة

مادة (7)
لا يجوز الجمع بين مزاولة
مهنة المحاماة وبين :

1. رئاسة
السلطة التشريعية.

2. منصب
الوزارة.

3. الوظائف العامة أو
الخاصة الدائمة أو المؤقتة براتب أو بمكافأة فيما عدا أساتذة الجامعات
المسجلين في سجل المحامين المزاولين.

4. احتراف التجارة
وتمثيل الشركات أو المؤسسات في أعمالها التجارية ورئاسة أو نيابة رئاسة مجالس
الشركات أو المؤسسات على اختلاف أنواعها وجنسياتها.

5. جميع
الأعمال التي تتنافى مع استقلالية أو كرامة مهنة المحاماة.





مادة (Cool


1. كل محام فقد أو
خالف شرطاً من شروط مزاولة مهنة المحاماة الواردة في هذا القانون ينقل اسمه
إلى سجل المحامين غير المزاولين للمهنة بقرار من المجلس.

2. بقرار من المجلس
يعاد تسجيل المحامي في سجل المحامين المزاولين بناء على طلبه إذا زالت الأسباب
المبينة في الفقرة (1) أعلاه.





مادة (9)


يحظر على المحامي قبول
الوكالة بنفسه أو بواسطة محام آخر في الأحوال التالية:

1. في أية
دعوى ضد أي من المؤسسات العامة أو الخاصة خلال سنة من تاريخ تركه العمل فيها.

2. في أية دعوى ضد أي
من المجالس أو اللجان أو الهيئات العامة أو الخاصة بما فيها المجالس التشريعية
والبلدية والإدارية أو ضد أي من المصالح التابعة لها خلال مدة عضويته فيها
ولمدة سنة من تاريخ انتهاء مدة عضويته فيها.

3. في أية دعوى أصلية
أو متفرعة أو ناشئة عنها سبق عرضها عليه أو أبدى رأياً فيها بصفته قاضياً أو
محكماً أو خبيراً.





الفصل الخامس

تشكيل النقابة وأهدافها

مادة (10)
يؤلف المحامون النظاميون في
فلسطين نقابة تسمى نقابة المحامين الفلسطينيين يكون مركزها الرئيس في القدس
ولها أن تفتح فروعاً أخرى.





مادة (11)


تتمتع النقابة بالشخصية
الاعتبارية والاستقلال المالي ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيئة العامة وفقاً
لأحكام هذا القانون.









مادة (12)


تمارس النقابة نشاطاتها
لتحقيق الأهداف التالية:

1. الدفاع
عن مصالح النقابة والمحامين والمحافظة على رسالة مهنة المحاماة وضمان حرية
المحامي في أداء رسالته.

2. تكريس
مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

3. تنظيم جهود أعضاء
النقابة لتطوير الفكر القانوني في خدمة الحق والعدل والتقدم والمساهمة في تطوير
التشريع ابتغاء تيسير العدالة بغير موانع مادية أو تعقيدات إدارية.

4. تنشيط
البحوث القانونية وتشجيع الباحثين فيها ورفع المستوى العلمي لأعضاء النقابة.

5. أ. تقديم الخدمات
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأعضاء وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز
والوفاة وتقديم المساعدة عند الحاجة، وتوفير الرعاية الصحية بما يكفل للأعضاء
وعائلاتهم حياة كريمة.

ب. تأسيس صندوق تقاعدي
للمحامين وتنميته.

ج. تأسيس صندوق تعاوني
للمحامين وتنميته لتعزيز وتوطيد الخدمات التعاونية والمادية فيما بينهم.

6. تنظيم
التعاون في مزاولة المهنة وتقديم المعونة القضائية لغير القادرين من
المواطنين.





الفصل السادس

الانتساب إلى النقابة

مادة (13)
1. يقدم طلب التسجيل
في سجل المحامين إلى المجلس مع المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها
في المادة (3) من هذا القانون.

2. يصدر
المجلس قراراً بشأن الطلب خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ تقديم الطلب.

3. إذا
انقضت مدة الشهرين ولم يصدر المجلس قراره المشار إليه في الفقرة (2) أعلاه
اعتبر الطلب مقبولاً ضمناً.

4. لطالب
التسجيل حق الطعن في القرار الذي يقضي المجلس فيه برفض طلبه.

5. لأي
محام الحق في الطعن في أي قرار يصدر عن المجلس يقضي بتسجيل محام في سجل
المحامين.





مادة (14)


1. يترتب على فقد
المحامي أحد شروط التسجيل المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون رفض
تسجيله أو إلغاؤه إذا كان مسجلاً، ويصدر بذلك قرار من المجلس.

2. رفض
التسجيل أو إلغاؤه لا يحول دون تقديم طلب جديد للتسجيل إذا زال سبب الرفض أو
الإلغاء.

3. تسري
أحكام هذه المادة على المحامين تحت التدريب.





الفصل السابع

سجلات المحامين

مادة (15)
1. ينظم المجلس في كل
عام سجلاً يسمى السجل العام تقيد فيه أسماء المحامين المزاولين وغير المزاولين
للمهنة وسجلاً آخر بأسماء المحامين المتدربين وترسل نسخة من السجل العام إلى
كل من وزارة العدل والنيابة العامة والمحاكم واتحاد المحامين العرب ونقابات
المحامين في الدول العربية والمؤسسات النقابية أو الدولية التي يحسن تبليغها.

2.
بالإضافة إلى السجلات المذكورة في الفقرة (1) أعلاه تحتفظ النقابة بسجل تقيد
فيه أسماء المحامين المتقاعدين.





مادة (16)


ينظم المجلس ملفاً خاصاً لكل
محام يتضمن كل ما يتعلق به ويحدد النظام الداخلي للنقابة أصول تنظيم هذا
الملف.







مادة (17)


لا يسجل في السجل العام
للمحامين المزاولين للمهنة الذين لم يسددوا الرسوم المستحقة في الميعاد الذي
يحدده النظام الداخلي أو الذين تخلفوا عن تأدية اليمين القانونية المبينة في
المادة (5) من هذا القانون، ولا يحول هذا دون تسجيل المحامي المتخلف عن
التسديد مجدداً إذا دفع الرسوم المستحقة وفقاً لأنظمة النقابة إذا أدى اليمين
القانونية.





مادة (18)


1. يحظر
على المحامين غير المزاولين ممارسة مهنة المحاماة.

2. كل محام زاول مهنة
المحاماة ولم يكن اسمه مقيداً في السجل العام كمحام مزاول للمهنة يعاقب بالحبس
لمدة شهرين أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار أردني أو ما يقابلها بالعملة
المتداولة قانوناً أو بكلتا هاتين العقوبتين.

3. لغاية
تطبيق أحكام هذه المادة يجوز لأي محام مسجل في النقابة أن يأخذ صفة المشتكي.





الفصل الثامن

التدريب

مادة(19)
1- مدة التدريب سنتان.

2- على من يرغب في تسجيل اسمه في سجل المحامين
المتدربين أن يقدم طلبا إلى المجلس مرفقا بالوثائق المطلوبة وفقا لأحكام
هذا القانون.

3- يحدد النظام الداخلي أسلوب التدريب وشروطه.









الفصل التاسع

حقوق المحامي

مادة(20)
1- وفقا لأحكام القانون يتمتع المحامي بالحقوق
والامتيازات التالية:

أ‌- اختيار الأسلوب الذي يراه مناسبا
في دفاعه عن موكله ولا يكون مسؤولا عما يورده في استشاراته أو مرافعاته كتابة
أو شفاهة مما يستلزمه حق الدفاع أو الاستشارة.

ب‌- لا يجوز توقيفه أو تعقبه
لأي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية.

ت‌- أن تقدم له التسهيلات اللازمة
للقيام بواجباته المهنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية كافة وأن يعامل
بما يليق بشرف وآداب المهنة.

ث‌- يحظر تفتيش المحامي أثناء
المحاكمة ولا يفتش مكتبه إلا بحضور النقيب أو من يمثله.

ج‌- أن يخطر مجلس النقابة قبل الشروع في التحقيق مع محام
بأي شكوى ضده.

ح‌- في حالة الجرم المشهود(التلبس) يبلغ النقيب أو من
ينوب عنه خلال مدة أقصاها أربع وعشرون ساعة بما تم من إجراءات.

خ‌- للنقيب أو من ينتدبه أن يحضر مراحل التحقيق جميعها.

2- يجوز إنشاء شركات مدنية بين المحامين في مكتب واحد
لممارسة مهنة المحاماة، على أن تشعر النقابة خطيا بقيام الشركة خلال مدة لا
تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تكوينها أو من تاريخ انضمام محام جديد إليها
وينطبق ذلك في إشعار النقابة على قيام تعاون بدون شراكة بين محاميين اثنين أو
أكثر في مكتب واحد.

3- يعتبر مكتب المحامي موطنا له وللمتدربين في مكتبه
لغايات تبليغ القرارات والأوراق الصادرة عن النقابة أو المتعلقة بالمهنة
باستثناء الأوراق والقرارات الخاصة بمجالس التأديب حيث يكون تبليغها شخصيا.





مادة(21)


للمحامي الحق في تقاضي بدل أتعاب عما يقوم به من أعمال ضمن
نطاق مهنته ، كما له الحق في استيفاء أية مصروفات قضائية تحملها في سبيل
القضية التي كان وكيلا فيها شريطة أن تكون مؤيدة بالمستندات.





مادة(22)
عند وجود اتفاق على الأتعاب بين المحامي والموكل يجوز للمحامي
مايلي:

1- أن يستوفي ما يعادل ما يستحقه من المبالغ المحصلة لحساب
موكله وذلك في حال تخلف الموكل عن تسديدها.

2- حجز الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله لحين استيفاء حقه
في الأتعاب المتفق عليها شريطة ألا يؤثر ذلك على أي ميعاد محدد لاتخاذ إجراء
قانوني يترتب على عدم مراعاته سقوط الحق فيه.

3- يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات
والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته،
وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.





مادة(23)


لأتعاب المحامي وما يلحق بها من مصروفات امتياز يلي مباشرة حق
الخزانة العامة على ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامي أو الحكم في الدعوى
موضوع الوكالة وعلى ضمانات الإفراج والكفالات أيا كان نوعها.





مادة(24)
لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن التوكيل في وقت غير مناسب ، ويجب
عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله عن التوكيل، وأن يستمر في إجراءات
الدعوى شهرا على الأقل متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل.





مادة(25)
يعاقب كل من اعتدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو
التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه
الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.





الفصل العاشر

واجبات المحامي

مادة(26)
يجب على المحامي ما يلي:

1.
أن يكون له مكتب لائق مكرس لأعمال المحاماة.

2.
أن يتقيد في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات
التي يفرضها عليه هذا القانون وتفرضها عليه أنظمة النقابة وتقاليدها.

3.
أن يدافع عن موكله بكل أمانة وإخلاص وهو مسؤول في حالة تجاوزه حدود الوكالة أو
خطأه الجسيم.

4.
أن يظهر خلال رؤية الدعوى أمام المحكمة بالرداء الخاص الذي يعينه النظام
الداخلي.

5.
ألا يقبل الدعوى ضد زميل له أو ضد المجلس قبل إجازته من قبل المجلس .

6.
أن يشعر النقابة خطيا بأسماء المؤسسات أو الشركات أو الفروع أو الوكالات التي
عين وكيلا عاما أو مستشارا قانونيا لها وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما
من تاريخ تعيينه.





مادة(27)
1- لا يجوز للمحامي أن يكون شريكا في أكثر من شركة واحدة
للمحاماة.

2- لا يجوز للمحامين الشركاء أو المتعاونين في مكتب واحد
أن يترافع أحدهم ضد الآخر ولا أن يمثلوا في أية دعوى أو معاملة لفريقين مختلفي
المصالح.

3- لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة في الحالات التالية:

أ‌- عن طرفين
متخاصمين في دعوى واحدة.

ب‌- ضد موكله بمقتضى وكالة عامة.

ت‌- ضد شخص كان وكيلا عنه ، في نفس الدعوى
أو الدعاوى المتفرعة عنها ولو بعد انتهاء وكالته.

ث‌- ضد جهة سبق أن أطلعته على مستنداتها
الثبوتية ووجهة دفاعها مقابل أتعاب استوفاها منها سلفا.





مادة(28)
يحظر على المحامي:

1- السعي لجلب أصحاب القضايا أو الزبائن بواسطة
الإعلانات أو باستخدام الوسطاء مقابل أجر أو منفعة.

2- شراء القضايا والحقوق المتنازع عليها.

3- قبول السندات التجارية بطريق الحوالة لاسمه بقصد
الادعاء بها دون وكالة.

4- أداء شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي كان فيها أو
إفشاء سر أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته المتعلقة بأسرار الموكلين لدى
القضاء في مختلف الظروف ولو بعد انتهاء وكالته.

5- إعطاء رأي أو مشورة لخصم موكله في دعوى سبق له أن قبل
الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها، ولو بعد انتهاء وكالته.





مادة(29)

العقوبات التأديبية
1- كل محام أخل بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون
وفي الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو في لائحة آداب المهنة التي يصدرها المجلس أو
تجاوز واجباته المهنية أو قصر في القيام بها أو قام بتضليل العدالة أو أقدم
على عمل يمس شرف وآداب المهنة أو تصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدر
المهنة يعرض نفسه للعقوبات التأديبية التالية:

أ‌- التنبيه.

ب‌- التوبيخ.

ت‌- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد
على خمس سنوات.

ث‌- الشطب النهائي من سجل المحامين.

2- تسري أحكام هذه المادة والأحكام والإجراءات الأخرى
الخاصة بالتأديب على المحامين المتدربين.







الفصل الحادي عشر

المجالس التأديبية

مادة(30)
1- يتألف مجلس التأديب من ثلاثة أعضاء من المحامين
المزاولين للمهنة ممن امضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشرات سنوات
يعينهم المجلس ، يسمى من بينهم رئيس ، ويجوز للمجلس تعيين اكثر من هيئة واحدة
لمجلس التأديب ، وتعيين عدد آخر من الأعضاء الاحتياط.

2- جلسات المجالس التأديبية سرية.



مادة(31)
1- يجوز رد أعضاء مجلس التأديب عند وجود سبب من أسباب رد
القضاة، وفقا لأصول رد القضاة.

2- إذ رد أي عضو من أعضاء مجلس التأديب أو فقد شرطا أو
أكثر من الشروط التي تؤهله لممارسة مهنة المحاماة ، أو تعذر اشتراكه في مجلس
التأديب بما في ذلك غيابه، يعين النقيب من يحل محله من الأعضاء الاحتياط.





مادة(32)
1- رفع الدعوى التأديبية ضد المحامي بناء
على طلب من:

أ‌.
النائب العام .

ب‌.
شكوى خطية من أحد أطراف الدعوى.

2- أ- تقدم الشكوى إلى المجلس وعلى المجلس
أن يطلب من المحامي المشكو منه الرد على الشكوى خلال خمسة عشر يوما.

ب- وللمجلس بعد ذلك أن يحيل هذه الشكوى إلى مجلس تأديبي.







مادة(33)
1- يتبع المجلس التأديبي في عمله الطرق التي يرى فيها
ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات
الجزائية.

2- للمجلس بناءً على توصية من المجلس التأديبي ولأسباب
كافية أن يوقف المحامي مؤقتا عن مزاولة المهنة حتى نتيجة التحقيق على أن تحتسب
هذه المدة من أصل المدة التي يقررها المجلس بمنعه من مزاولة المهنة.

3- يجوز للمحامي الموقوف مؤقتا الطعن على قرار الوقف لدى
محكمة العدل العليا خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه به دون أن يؤثر ذلك على
السير في الإجراءات التأديبية.

4- لا يجوز للمحامي الممنوع مؤقتا من مزاولة المهنة فتح
مكتبه خلال فترة المنع ولا مباشرة أي عمل آخر من أعمال المحاماة.

5- يبقى المحامي المشار إليه في الفقرة الرابعة أعلاه
خاضعا لأحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدتي التدريب والتقاعد ومن
المدد المعنية للترشيح للمجلس.





مادة(34)
1- بعد أن يتم المجلس التأديبي عمله، يرسل المحضر
وتوصياته بشأن الشكوى إلى المجلس.

2- على المجلس أن يصدر قراره بالشكوى، إما ببراءة
المحامي المشتكي عليه أو بإدانته ومعاقبته بإحدى العقوبات المنصوص عليها في
المادة(29) من هذا القانون.

3- للمحامي المدان بمقتضى قرار تأديبي الحق في الطعن على
قرار الإدانة أمام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه
بالقرار.





مادة(35)
تسجل في سجل خاص القرارات التأديبية الصادرة بحق المحامي
المدان بعد اكتسابها الدرجة القطعية ، ويشار إليها في الملف الخاص به ، وتنفذ
هذه القرارات بواسطة الجهات المختصة.







الفصل الثاني عشر

الهيئة العامة

مادة(36)
1- تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع المحامين
المزاولين ممن أدوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة قبل
موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوما على الأقل.

2- وفقا لأحكام هذا القانون والنظام الداخلي ، تختص
الهيئة العامة بالأمور التالية

أ‌- النظر في أمور المحاماة وشؤونها
العامة والعمل على كل ما يحفظ كرامتها .

ب‌- تصديق الحساب الختامي للسنة المنصرمة
وإقرار الموازنة السنوية التي يقدمها المجلس.

ت‌- انتخاب النقيب وباقي أعضاء المجلس.





اجتماعات الهيئة العامة

مادة(37)
1- تجتمع الهيئة العامة اجتماعا دوريا في الأسبوع الأخير
من شهر شباط (فبراير) من كل عام للبحث في الاختصاصات المبينة في الفقرة
الثانية من المادة(36) من هذا القانون.

2- تجري الانتخابات لاختيار النقيب وباقي أعضاء المجلس
مرة كل سنتين في نفس الموعد المحدد في الفقرة(1) أعلاه .





مادة(38)
1. تجتمع الهيئة العامة اجتماعا استثنائيا للنظر في أمور معينة
بدعوة من النقيب أو نائبه حال غيابه، توجه إلى أعضائها بناء على:


‌أ. قرار من المجلس.


‌ب. طلب من النقيب عند الضرورة أو الاستعجال
شريطة أن يبين في طلب الدعوة الأسباب التي دعته لذلك.


‌ج. طلب خطي مقدم إلى المجلس وموقع حسب
الأصول من ربع عدد أعضاء الهيئة العامة على الأقل ومبين فيه مكان وزمان انعقاد
الجلسة وجدول أعمالها المقترح.

2. إذا لم يدع النقيب أو نائبه حال غيابه الهيئة العامة إلى
الاجتماع الاستثنائي وفقا لما هو موضح في البند (ج) أعلاه يعتبر الاجتماع
قائما في الزمان والمكان المحددين في طلب الدعوة.





مادة(39)
1- يكون اجتماع الهيئة العامة صحيحا بحضور أغلبية
(النصف+1) من عدد أعضائها فإذا لم يتحقق هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة
أسبوعين ويكون صحيحا بمن حضر من الأعضاء.

2- يشترط لصحة انعقاد الاجتماع الاستثنائي للهيئة العامة
حضور أغلبية (النصف+1) من الأعضاء فإذا لم يتحقق هذا النصاب سقط طلب الاجتماع.

3- إذا كان الاجتماع استثنائيا فلا يجوز البحث في غير
المسائل المحددة في طلب الدعوة إلا إذ كانت مرتبطة أو متفرعة عنها، حسب تقدير
الهيئة العامة .

4- تتخذ قرارات الهيئة العامة بأكثرية الحاضرين.





الفصل الثالث عشر

انتخاب المجلس

مادة(40)
1- يتألف المجلس من خمسة عشرا عضوا من بينهم النقيب
تنتخبهم الهيئة العامة وفقا لأحكام النظام الداخلي بالاقتراع السري وتكون مدة
ولايته سنتين.

2- يشترط في المحامي المرشح للمجلس:

a. أن يكون من المحامين
المزاولين لمهنة المحاماة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

b. ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة المنع
من مزاولة مهنة المحاماة مالم يرد إليه اعتباره.

c. لغايات الترشيح تحتسب مدة
العمل القضائي كما لو كانت مدة لمزاولة مهنة المحاماة.

d. يحدد النظام الداخلي إجراءات
الانتخابات وكيفية توزيع المناصب في المجلس وتشكيل اللجان واختصاصاتها.





اجتماعات المجلس

مادة(41)
1- يجتمع المجلس بصورة دورية مرة على الاقل كل أسبوعين،
ويجوز انعقاده بصورة استثنائية بدعوة من النقيب أو نائبه عند غيابه أو سبعة من
أعضائه.

2- يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور (النصف+1) من أعضائه،
وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه
النقيب أو رئيس الجلسة.





صلاحيات المجلس

مادة(42)
وفقاً لأحكام القانون يختص المجلس بكل ما يتعلق بمهنة المحاماة
بما في ذلك:

1- طلبات تسجيل المحامين.

2- المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق
النقابة وكرامة المنتسبين إليها.

3- إدارة شؤون النقابة وأموالها وتحصيل الرسوم المستحقة
لها.

4- وضع الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وعرضها
على الهيئة العامة لإقرارها بما فيها:

أ‌-
النظام الداخلي.

ب‌- نظام تقاعد المحامين والضمان
الاجتماعي والتأمين الصحي.

ت‌- نظام إعانة المحامين في حالات
المرض أو الكوارث والتوقف عن العمل لأسباب قاهرة.

ث‌- نظام تحديد رسوم التسجيل في سجل
المحامين ورسوم إعادة التسجيل.

ج‌- نظام تحديد الرسوم الواجب
تقاضيها لصندوق النقابة من المحامين.

ح‌- نظام صندوق تعاوني للمحامي
تحدد فيه خدمات الصندوق وموارده ونفقاته وأسلوب تحقيقها والأحكام المتعلقة بها
والمنظمة لها.

5- اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المخالفين من المحامين.

6- تعيين لجان تحديد الأتعاب وفقا للنظام الداخلي.

7- التدخل بين المحامين وحل المنازعات المتعلقة بمزاولة
المهنة.

8- تعيين الموظفين اللازمين لتسهيل العمل في النقابة.





مادة(43)
على المجلس أن يعلم فورا وزير العدل بنتائج الانتخابات التي
تقوم بها الهيئة العامة وكذلك عليه أن يعلمه بالانتخابات الداخلية التي
يقوم بها.





صلاحيات النقيب

مادة(44)
1- النقيب يمثل النقابة، ويرأس الهيئة العامة والمجلس،
وينفذ قرارتهما ويوقع العقود التي يوافقان عليها، وله حق التقاضي باسم النقابة
والتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء المجلس في أية قضية تهم النقابة
واتخاذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تمس كرامة النقابة أو كرامة أحد
أعضائها.

2- أ- لنقيب المحامين أن يكلف أي محام بخدمة مهنية
مجانية يقدمها للنقابة مرة كل سنة وتقتصر هذه الخدمة المجانية على القيام بأحد
الأعمال الآتية:

1- إلقاء محاضرة على المتدربين.

2- تقديم استشارات قانونية للمتمرنين.

3- إعداد دروس قانونية أو محاضرات لمؤتمرات المحامين.

4- تنظيم أعمال المؤتمرات ، والمكاتب الدائمة لاتحاد
المحامين العرب.

5- إعداد المقالات الحقوقية التي يحسن نشرها في المجلات
الحقوقية أو في مجلة تصدرها النقابة.

6- مساعدة المجلس في بعض أعماله.

7- الدفاع عن شخص ثبت للنقيب فقره وعدم استطاعته دفع أي
أجور للمحامي.

ب- كل محام يرفض دون سبب مقبول تقديم معونة بعد تكليفه
بتقديمها أو يهمل بواجب الدفاع بأمانة يتعرض للعقوبات المسلكية.





شغور العضوية في المجلس

مادة(45)
1-
إذا شغر مركز النقيب مؤقتا لأي سبب كان، يقوم مقامه نائبه.

2-
إذا شغر مركز عضو في المجلس لأي سبب يدعو المجلس من حصل على الأكثرية في
الانتخاب السابق حسب التسلسل ليخلفه.





الطعن في قرارات الهيئة العامة والمجلس

مادة (46)
1. يجوز الطعن في
قرارات الهيئة العامة للنقابة وقرارات المجلس أمام المحكمة العليا خلال خمسة
عشر يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار.

2. إذا لم يصدر قرار
من المجلس بشأن أي طلب يقدم إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه يعتبر
الطلب موافقاً عليه ضمنياً.





الفصل الرابع عشر

موارد النقابة وشؤونها المالية

مادة (47)
1. تتألف موارد النقابة من:

أ‌.
رسوم التسجيل ورسوم إعادة التسجيل السنوية المقررة لمزاولة المهنة.

ب‌. رسوم إبراز
الوكالات.

ت‌. الغرامات
والالتزامات المدينة الواجبة في حالات التخلف عن إجراء الوكالات الإلزامية أو
التبليغ عنها.

ث‌. رسوم الاشتراك في
مجلة النقابة وأثمان مطبوعاتها.

ج‌.
التبرعات والإعانات التي يوافق عليها المجلس.

ح‌.
واردات طوابع النقابة ورسوم المحاماة التي تحصلها المحاكم.

2. تحدد
هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي أو في أية
أنظمة توضع لهذه الغاية.

3. تبدأ السنة المالية
للنقابة في الأول من شهر كانون الثاني (يناير) وتنتهي في (31) من شهر كانون
الأول (ديسمبر) من كل عام.





مادة (48)
1. يقدم
المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة إلى الهيئة العامة للتصديق عليه.

2. بعد
المجلس في كل سنة موازنة للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة
للتصديق عليها.

3. إذا حالت ظروف
استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها للتصديق على الحساب الختامي
وموازنة السنة الجديدة يستمر في الجباية ويتم الإنفاق على أساس الميزانية
المنصرمة بواقع 1/12 شهرياً إلى أن تجتمع الهيئة العامة وتصادق على الحساب
الختامي والموازنة الجديدة.





مادة (49)
1. تودع
النقود والأوراق المالية باسم النقابة في مصرف أو أكثر يعين بقرار من المجلس.

2. لا
يجوز التصرف بشيء من أموال النقابة إلا بقرار من المجلس.

3. أوامر
الإيداع والصرف يوقعها النقيب وأمين الصندوق أو من ينوب عنهما بقرار من المجلس.

4. لا
يجوز إنفاق أية نفقات أو رواتب إلا من الاعتمادات المرصودة لها في الموازنة.

5. يحدد
النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة.

6. تنظم
كافة الأمور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي.







الفصل الخامس عشر

أحكام ختامية



مادة (50)
نقابة المحامين عضو في اتحاد
المحامين العرب، وتعمل مع الاتحاد ونقابات المحامين في الوطن العربي على رفع
مستوى مهنة المحاماة تحت شعار الاتحاد (الحق والعروبة).





مادة (51)
يباشر المجلس التأسيس المشكل
بالقرار رقم 78 لسنة 1997م مهام المجلس لحين إجراء الانتخابات على أن تجرى في
موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.





مادة (52)
يلغى القانون رقم 11 لسنة
1966م المعمول به في محافظات الضفة.

يلغى قانون المحامين رقم 32
لسنة 1938م والمعمول به في محافظات غزة.

يلغى قانون مجلس الحقوق رقم
33 لسنة 1938م المعمول به في محافظات غزة .

ويلغى كل ما يتعارض مع أحكام
هذا القانون.





مادة (53)
على جميع الجهات المختصة كل
فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ:
24/6/1999م.


الموافق: 10 من ربيع
أول/1420هـ.




ياسر عرفات

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


</td> </tr> </table>

[/center]</td> </tr></table>






قانون رقم (5) لسنة 1999م


بشأن تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة


رقم (3) لسنة 1999





[right]رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.



رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.



بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة
المحاماة،

وعلى
مشروع القانون المقدم من وزير العدل بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة
1999،




وبعد موافقة المجلس التشريعي،



أصدرنا القانون التالي:






مادة (1)



يعدل اسم القانون رقم (3) لسنة 1999 بشأن تنظيم مهنة المحاماة
ليصبح على النحو التالي "قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999م.






مادة (2)



تعدل المادة (20) من القانون رقم 3 لسنة 1999 بإضافة فقرتين
(4)،(5) بعد الفقرة رقم (3) لتصبح كالتالي:






المادة (20)



1. وقفاً لأحكام هذا القانون يكون للمحامي الأستاذ حق
المصادقة على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية التي ينظمها ويقوم بموجبها
بالادعاء والمرافعة والمراجعة لدى المحاكم ودوائر الإجراء كافة ولدى جهات الاختصاص
والسلطات الرسمية والجهات الأخرى بكل ما يرد في هذه الوكالات نت تفويض، ويكون
المحامي في جميع الحالات مسئولاً شخصياً عن صحة هذه التوقيع.



2. للمحامي عند الضرورة سواء أكان خصما أصيلا أو وكيلا أن
ينيب عنه بتفويض موقع منه وفي قضية معينة وعلى مسئوليته محاميا آخر في أي عمل
موكول إليه بموجب وكالته وضمن الشروط الواردة فيها ما لم يكن هناك نص في الوكالة
يمنع مثل هذه الإنابة، وتكون الإنابة معفاة من الرسوم بما في ذلك الطوابع.



3. مع مراعاة الفقرة (ب) أعلاه من هذه المادة لا يحق لأي
محام الظهور لدى أية محكمة إلا بموجب وكالة خطية موقعة من موكليه ومصادق عليها من
قبله أو من قبل مرجع مختص قانونياً وإذا كانت الوكالة تشمل درجات متعددة في
المحاكم فيدفع رسم إبراز عنها لحساب النقابة عن كل درجة من هذه الدرجات.



4. تنظيم الوكالات العامة لدى كاتب العدل ويكون اطلاع
المحكمة عليها كافيا لإثبات حق المحامي في تمثيل موكله بموجبها، ويجوز للمحكمة إذا
شاءت أن تحتفظ بصورة عنها يصدقها رئيس القلم وتكون تابعة لرسم الإبراز حسب الصورة
المثبتة في الفقرة السابقة.






الفقرة (5)



أ‌. لا يجوز أن يسجل لدى الدوائر المختصة أو أي مرجع
رسمي عقد أو نظام أي شركة إلا إذا نظم وذيل بتوقيع أحد المحامين المزاولين.



ب‌. لا يجوز النظر في الدعاوي أمام محكمة العدل دون محام مزاول
وتقبل لائحة استئنافية أو لائحة دعوى أو لائحة جوابيه أمام محكمة البداية دون أن
تكون موقعة من محام مزاول.



ت‌. على كل شركة مساهمة محلية أو أجنبية تتعاطى أعمالها في فلسطين
أن تعين وكيلا لها من المحامين المزاولين في فلسطين.



ث‌. يتضمن الحكم الفاصل في الدعوى الحكم بأتعاب محاماة
تتناسب والجهد المبذول فيها.






مادة (3)



يلغى نص المادة (52) من القانون رقم 3 لسنة 1999م ويستعاض عنه
بالنص التالي:



المادة (52) يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون.






مادة (4)



على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون،
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.






صدر بمدينة غزة بتاريخ:28/12/1999.



الموافق: 20 من رمضان/ 1420هـ.






ياسر عرفات


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.


رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

</td></tr></table>[/center][/center]
[/right]
المرفقات
فلسطين قانون ممارسة مهنة المحاماة القانون رقم 3 1999 م حمل القانون من المرفقات Attachmentالقانون رقم 3 لتنظيم مهنة المحاماة في دولة فلسطين.txt
حمل قانون ممارسة مهنة المحاماة في فلسطين رقم 3 من هنا
لا تتوفر على صلاحيات كافية لتحميل هذه المرفقات.
(27 Ko) عدد مرات التنزيل 0
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
فلسطين قانون ممارسة مهنة المحاماة القانون رقم 3 1999 م حمل القانون من المرفقات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مصر ....قانون ممارسة مهنة المحاماة وتعديلاته في مصر
» قانون تنظيم مهنة المحاماة لعام 2010
» ليبيا -قانون المحاماة الليبي قانون رقم (4) لسنة 1981 ف بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية
» الجزائر -قانون المحاماة القانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991
» بحث في القانون الدولي العام .........حمل من المرفقات ملف نصي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون الخاص :: مكتبة القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية والشؤون العدلية محاماة وقضاء وتحكيم :: النافذة في فلسطين-
انتقل الى: