المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
دولة الكويت مرسوم بالقانون رقم 19 لسنة1979 بالموافقة على معاهدة لاهاى لسنة1970 بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات ( 19 / 1979 )  Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 دولة الكويت مرسوم بالقانون رقم 19 لسنة1979 بالموافقة على معاهدة لاهاى لسنة1970 بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات ( 19 / 1979 )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

دولة الكويت مرسوم بالقانون رقم 19 لسنة1979 بالموافقة على معاهدة لاهاى لسنة1970 بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات ( 19 / 1979 )  Empty
مُساهمةموضوع: دولة الكويت مرسوم بالقانون رقم 19 لسنة1979 بالموافقة على معاهدة لاهاى لسنة1970 بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات ( 19 / 1979 )    دولة الكويت مرسوم بالقانون رقم 19 لسنة1979 بالموافقة على معاهدة لاهاى لسنة1970 بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات ( 19 / 1979 )  Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 19, 2011 11:58 am

دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 19 لسنة1979 بالموافقة على معاهدة لاهاى لسنة1970 بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات ( 19 / 1979 )
عدد المواد: 14

فهرس الموضوعات
00. 00 مرسوم بالقانون رقم 19لسنة 1979 بالموافقة على معاهدة لاهاى لسنة 1970بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات (1 - 14)
0 - 00
مرسوم بالقانون رقم 19لسنة 1979 بالموافقة على معاهدة لاهاى لسنة 1970بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات (1 - 14)
المادة 1
المادة الأولى

أي شخص على متن طائرة وهي في حالة طيران:

أ - يقوم بغير حق مشروع، بالقوة أو التهديد باستعمالها أو باستعمال أي شكل آخر من أشكال الإكراه بالاستيلاء على الطائرة أو ممارسة سيطرته عليها أو يشرع في ارتكاب أي من هذه الأفعال،

ب - يشترك مع أو أي شخص يقوم أو يشرع في ارتكاب أي من هذه الأفعال.

يعد مرتكباً لاحدى الجرائم (التي يطلق عليها فيما بعد ((الجريمة)) ).


المادة 2
المادة الثانية

تتعهد كل دولة متعاقدة بأن تجعل الجريمة معاقباً عليها بعقوبات مشددة.


المادة 3
المادة الثالثة

1 ) فيما يتعلق بأغراض هذه المعاهدة تعتبر الطائرة في أي وقت في حالة طيران منذ اللحظة التي يتم فيها إغلاق كل أبوابها الخارجية عقب شحنها حتى اللحظة التي يتم فيها فتح أي من هذه الأبواب بغرض تفريغ الطائرة. وفي حالة الهبوط الاضطراري تظل الطائرة في حالة طيران حتى الوقت الذي تتولى فيه السلطات المختصة مباشرة مسئولياتها تجاه الطائرة والأشخاص والممتلكات الموجودة على متنها.

2 ) لا تنطبق هذه المعاهدة على الطائرات المستعلمة في الخدمات الحربية والجمركية أو الشرطة.

3) لا تنطبق هذه المعاهدة إلا إذا كان مكان إقلاع الطائرة التي ارتكب على متنها الجريمة أو مكان هبوطها الفعلي واقعاً خارج إقليم دولة تسجيل هذه الطائرة وذلك بصرف النظر عما إذا كانت الطائرة مستعملة في رحلة دولية أو داخلية.

4 ) لا تنطبق هذه المعاهدة على الحالات المبينة في المادة الخامسة إذا كان مكان إقلاع الطائرة التي ارتكب على متنها الجريمة ومكان هبوطها الفعلي واقعين داخل إقليم نفس الدولة إذا كانت تلك الدولة إحدى الدول المشار إليها في المادة المذكورة.

5 ) على الرغم مما ورد بالفقرتين 3 ، 4 من هذه المادة تنطبق المواد 6 ، 7 ، 8 ، 10 مهما كان مكان إقلاع الطائرة أو مكان هبوطها الفعلي وذلك إذا وجد مرتكب الجريمة أو المتهم فيها داخل إقليم دولة خلاف دولة تسجيل هذه الطائرة.


المادة 4
المادة الرابعة

1 ) على كل دولة متعاقدة أن تتخذ ما يلزم من إجراءات قد تكون ضرورية لتأسيس اختصاصها القضائي بنظر الجريمة وأي فعل آخر من أفعال العنف الأخرى التي تكون قد ارتكب ضد الركاب أو الطاقم من جانب المتهم بمناسبة ارتكاب الجريمة وذلك في الأحوال الآتية:

أ - عندما ترتكب الجريمة على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة.

ب- عندما تهبط الطائرة التي ارتكب على متناها الجريمة في إقليم تلك الدولة والمتهم ما يزال على متنها.

ج- إذا ارتكبت الجريمة على متن طائرة مؤجرة إلى مستأجر يكون مركز أعماله الرئيسي في تلك الدولة أو يكون له إقامة دائمة فيها إذا لم يكن له فيها مثل هذا المركز.

2 ) تقوم كل دولة متعاقدة كذلك بما يلزم من إجراءات مماثلة قد تكون ضرورية لتأسيس اختصاصها القضائي على الجريمة في حالة ما إذا تواجد المتهم في إقليمها ولا تقوم بتسليمه طبقاً للمادة الثامنة لأي من الدول المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

3 ) لا تستبعد هذه المعاهدة أي اختصاص جنائي يتم مباشرته طبقاً للقانون الوطني.


المادة 5
المادة الخامسة

على الدول المتعاقدة التي تنشئ فيما بينها مؤسسات تشغيل مشتركة للنقل الجوي أو وكالات تشغيل دولية والتي تستعمل طائرات تكون محلاً لتسجيل مشترك
أو دولي، أن تحدد بالنسبة لكل طائرة - بالوسائل الملائمة - دولة من بينها يكون عليها مباشرة اختصاصها القضائي وتولى وظائف دولة التسجيل تحقيقاً لاغراض هذه المعاهدة وإخطار المنظمة الدولية للطيران المدني بذلك وعلى الأخيرة أن تقوم بدورها بتعميم هذا الإخطار على كافة الدول الأطراف في هذه المعاهدة.


المادة 6
المادة السادسة

1 ) على أي من الدول المتعاقدة التي يتواجد مرتكب الجريمة أو المتهم بارتكابها في أراضيها أن تقوم بالقبض عليه أو تتخذ قبله الإجراءات الأخرى التي تكفل التحفظ عليه وذلك إذا ما اقتنعت أن الظروف تتطلب ذلك. ويتم القبض أو اتخاذ الإجراءات الأخرى وفقاً لأحكام قوانين هذه الدولة على أن تستمر تلك الإجراءات فقط إلى الوقت اللازم لإمكان القيام بالإجراءات الجنائية أو إجراءات التسليم.

2 ) على هذه الدولة أن تقوم فوراً بعمل تحقيق أولي في الوقائع.

3 ) يجب مساعدة أي شخص يكون قد تم القبض عليه وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة في الاتصال فوراً بأقرب ممثل للدولة التي يكون أحد رعاياها.

4 ) عند قيام أية دولة بالقبض على أحد الأشخاص طبقاً لهذه المادة، فعليها أن تخطر فوراً دولة تسجيل الطائرة، والدولة المشار إليها في المادة الرابعة فقرة (1) ج والدولة التي يحمل الشخص المقبوض عليه جنسيتها، وأية دولة أخرى ذات مصلحة إذا ما رأت ذلك مناسباً، بحقيقة هذا الإجراء وبالظروف التي دعت إلى اتخاذه، وعلى الدولة التي تجري التحقيق الاولى طبقاً للفقرة الثانية من هذه المادة أن تبادر فوراً بإرسال تقرير بنتائج هذا التحقيق إلى الدول المشار إليها مبيناً به ما إذا كانت تزمع مباشرة اختصاصها القضائي.


المادة 7
المادة السابعة

إذا لم تقم الدولة المتعاقدة بتسليم المتهم الذي وجد في إقليمها، فعليها - بدون استثناء أيا كان وبغض النظر عما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في إقليمها من عدمه - أن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة لمحاكمته.

وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارها بنفس الطريقة التي تتبع بشأن أية جريمة عادية جسيمة وذلك طبقاً لقانون تلك الدولة.


المادة 8
المادة الثامنة

1 ) تعتبر الجريمة إحدى الجرائم القابلة للتسليم التي تتضمنها أي معاهدة تسليم تكون قائمة بين الدول المتعاقدة.

وتتعهد الدول المتعاقدة بأن تدرج هذه الجريمة في أية معاهدة تسليم تعقد مستقبلاً كإحدى الجرائم القابلة للتسليم.

2 ) إذا تطلبت دولة متعاقدة وجوب قيام معاهدة تسليم كشرط لإجراء التسليم وتلقت طلباً للتسليم من دولة متعاقدة أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم فيجوز لها حسب اختيارها اعتبار المعاهدة الحالية كأساس قانوني للتسليم وذلك فيما يتعلق بالجريمة. ويجري التسليم طبقاً للشروط الأخرى التي ينص عليها قانون الدولية التي يطلب منها التسليم.

3 ) على الدول المتعاقدة التي لا تشترط لإجراء التسليم وجود معاهدة قائمة أن تعترف فيما بينها باعتبار الجريمة كإحدى الجرائم القابلة للتسليم وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها بقوانين الدولة المطلوب منها تسليم المتهم.



4 ) تعامل الجريمة - فيما يتعلق بأغراض التسليم بين الدول المتعاقدة - كما لو كانت قد ارتكبت ليس فقط في المكان الذي وقعت فيه ولكن أيضاً في أقاليم الدول التي ينعقد لها الاختصاص القضائي طبقاً للمادة 4 فقرة 1.

المادة 9
المادة التاسعة

1 ) إذا وقع أي فعل من الأفعال المذكورة في المادة 1 (أ)، أو كان على وشك الوقوع، فعلى الدول المتعاقدة أن تتخذ كافة الإجراءات المناسبة لإعادة السيطرة على الطائرة لقائدها الشرعي أو المحافظة على سيطرته عليها.

2 ) على أية دولة متعاقدة تتواجد فيها الطائرة أو ركابها أو طاقهما تسهيل مواصلة الركاب والطاقم لرحلتهم في أقرب فرصة ممكنة، وعليها كذلك إعادة الطائرة وبضائعها بدون تأخير إلى الأشخاص الذين لهم الحق في حيازتها قانوناً، وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 1 (أ).


المادة 10
المادة العاشرة

1 ) على الدول المتعاقدة أن تقدم كل منها للأخرى أقصى ما يمكن من مساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة قبل الجرائم والأفعال الأخرى المنصوص عليها في المادة 4، وفي جميع الحالات يطبق قانون الدولة المطلوب منها المساعدة.

2 ) لا تؤثر أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الالتزامات التي تفرضها أية معاهدة أخرى ثنائية أو جماعية تنظم أو سوف تنظيم - كلياً أو جزئياً - المساعدات المتبادلة في المسائل الجنائية.


المادة 11
المادة الحادية عشر

تقوم كل دولة متعاقدة وطبقاً لقانونها الوطني بالتقرير لدى مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني وبأقصى سرعة ممكنة عن أية معلومات مناسبة تكون متوفرة لديها وتتعلق:

أ - بالظروف الخاصة بالجريمة.

ب - بالإجراء المتخذ طبقاً للمادة (9).

ج - بالإجراءات المتخذة قبل مرتكب الجريمة أو المتهم بارتكابها وعلى وجه الخصوص النتائج المتعلقة بأي إجراء من إجراءات التسليم أو الإجراءات القانونية الأخرى.


المادة 12
المادة الثانية عشر



2 ) يجوز لكل دولة أن تعلن عند التوقيع أو التصديق على هذه المعاهدة أو الانضمام إليها عدم التزاماتها بالفقرة السابقة ولا تكون الدول المتعاقدة الأخرى ملتزمة بالفقرة السابقة قبل أي دولة متعاقدة تكون قد قامت بإجراء مثل
هذا التحفظ.



3 ) يجوز لأية دولة متعاقدة تكون قد أجرت تحفظاً طبقاً للفقرة السابقة أن تسحب هذا التحفظ في أي وقت عن طريق إرسال إخطار بذلك إلى دول الإيداع.







1 - إذا قام أي نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول المتعاقدة حول تفسير أو تطبيق هذه المعاهدة يتعذر تسويته عن طريق المفاوضات، بحال إلى التحكيم وذلك بناء على طلب أي من هذه الدول. وإذا لم يتفق أطراف النزاع على هيئة التحكيم في خلال ستة أشهر من تاريخ طلب الإحالة إلى التحكيم، فيجوز لأي من هؤلاء الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب وفقاً لنظام
المحكمة المذكورة.





المادة 13
المادة الثالثة عشر

1 ) تفتح هذه المعاهدة للتوقيع عليها في لاهاي اعتباراً من 16 ديسمبر 1970 بالنسبة للدول التي اشتركت في المؤتمر الدولي للقانون الجوي المنعقد في لاهاي في الفترة من 1 إلى 16 ديسمبر 1970 ( المشار إليه فيما بعد بمؤتمر لاهاي) وتفتح بعد 31 ديسمبر 1970 لجميع الدول للتوقيع عليها في موسكو ولندن وواشنجتين.

ويجوز لأي دولة لم توقع على هذه المعاهدة قبل دخولها إلى حيز النفاذ طبقاً للفقرة (3) من هذه المادة أن تنضم إليها في أي وقت.

2 ) تكون هذه المعاهدة محلاً للتصديق عليها من جانب الدول الموقعة. تودع وثائق التصديق والانضمام لدى حكومات اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية التي تم تعيينها في هذه المعاهدة كحكومات إيداع.

3 ) تدخل هذه المعاهدة حيز النفاذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق تصديق عشرة دول موقعة على هذه المعاهدة تكون قد اشتركت في مؤتمر لاهاي.

4 ) تسري هذه المعاهدة بالنسبة للدول الأخرى اعتباراً من تاريخ دخولها حيز النفاذ طبقاً للفقرة 3 من هذه المادة أو بعد ثلاثين يوماً لاحقه على تاريخ إيداع وثائق تصديقها أو انضمامها أيهما أبعد.

5 ) تقوم حكومات الإيداع في أسرع وقت بإخطار الدول الموقعة والمنضمة بتاريخ كل توقيع وتاريخ إيداع أي وثيقة تصديق أو انضمام وتاريخ دخول المعاهدة إلى حيز النفاذ وكذلك أية إشعارات أخرى.

6 ) تقوم حكومات الإيداع بتسجيل هذه المعاهدة بمجرد دخولها إلى حيز النفاذ وذلك طبقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة والمادة 83 من معاهدة الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944).


المادة 14
المادة الرابعة عشر

1 ) يجوز لأية دولة متعاقدة الانسحاب من هذه المعاهدة بإخطار مكتوب يوجه إلى حكومات الإيداع.

2 ) يبدأ سريان مفعول الانسحاب بعد مضي ستة أشهر اعتباراً من تاريخ تسلم حكومات الإيداع للإخطار.

إثباتاً لذلك وقع المفوضون الموقعون فيما يلي بما لهم من تفويض من حكوماتهم هذه المعاهدة.

حرر في لاهاي، في اليوم السادس عشر من ديسمبر سنة ألف وتسعمائة وسبعون من ثلاث نسخ أصلية حررت كل منها بأربعة لغات رسمية الإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
دولة الكويت مرسوم بالقانون رقم 19 لسنة1979 بالموافقة على معاهدة لاهاى لسنة1970 بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات ( 19 / 1979 )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دولة الكويت مرسوم بالقانون رقم 62 لسنة 1979 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى معاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني ( 62 / 1979 )
» دولة الكويت مرسوم بالقانون رقم 3 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار ( 3 / 1979 )
» دولة الكويت مرسوم بالقانون رقم 71 لسنة 1988بالموافقة على بروتوكول قمع أفعال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي ( 71 / 1988 )
» الكويت مشروع إتفاقيــة التعاون القانونى والقضائى فى المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية بيـــن دولة الكويت وجمهورية مصر العربية
» دولة الكويت مرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ( 31 / 1990 )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية :: الاتفاقيات والمعاهدات العربية والاقليمية و الدولية المعمول بها في سورية والدول العربية-
انتقل الى: