مشروع إتفاقيــة
التعاون القانونى والقضائى
فى المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية
بيـــن
دولة الكويت وجمهورية مصر العربية
______________________________
إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية:
إنطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تجمع بين شعبيهما . ورغبة منهما في توثيق عرى التعاون بينهما ، في المجالين القانوني والقضائي .
وحرصاً على مصالحهما المشتركة .قررتا عقد إتفاقية بينهما للتعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية ، وذلك وفقاً للنصوص الآتية :-
) الباب الأول(
تبادل المعلومات وتشجيع الزيارات
المادة (1)
أ - تتبادل وزارتا العدل والسلطة القضائية في الطرفين المتعاقدين وبصفة منتظمة المطبوعات والنشرات والبحوث والمجلات القانونية والقوانين والنصوص التشريعية النافذة ، ومشروعاتها والمجموعات التي تنشر فيها الأحكام والاجتهادات القضائية، كما تتبادلان المعلومات المتعلقة بالتنظيمات القضائية وأساليب ممارسة العمل فيهما.
ب - يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق النصوص التشريعية والقضائية بينهما والعمل على توحيدها حسبما تقتضيه الظروف.
ج - يوجه طلب المعلومات والرد عليه بواسطة وزارة العدل في كل من الدولتين .
المادة (2)
1- يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء والخبرات بينهما وتنظيم الدورات التدريبية للعاملين في هذا المجال ، ويشجعان عقد المؤتمرات والندوات في مجال القضاء والعدالة ، ويدعو كل طرف الطرف الآخر لحضور المؤتمرات والندوات واللقاءات الدولية التي تنعقد لديه.
2- يتبادل الطرفان الرأي في الإتفاقيات الدولية المعروضة في الإطار الدولي وينسقان المواقف بشأنها قبل وقت كاف من انعقاد المؤتمرات والوفود العاملة ذات
الصلة بها.
)الباب الثاني (
في التعاون القضائي
القسم الأول
حق اللجوء إلى المحاكم والإعفاء القضائي (المعونة القضائية)
المادة (3)
يكون لرعايا كل من الطرفين المتعاقدين داخل حدود الطرف الآخر حق اللجوء
إلى المحاكم للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وحمايتها بنفس الشروط والحماية القانونية المقررة لرعاياها.
ولا يجوز أن يطلب منهم عند مباشرتهم هذا الحق تقديم أية كفالة أو ضمان تحت أية تسمية لكونهم من رعايا الطرف الآخر أو لعدم وجود موطـن أو محل إقامة معتاد لهم على أرض هذا الطرف ، وينطبق هذا المبدأ على المبالغ المطلوبة من المدعين أو المتدخلين لضمان المصاريف القضائية .
المادة (4)
تطبق أحكام المادة السابقة على جميع الأشخاص الإعتبارية المنشأة أو المرخص لها وفقاً للقانون في أحد الطرفين المتعاقدين والذي يوجد فيه مركزها الرئيسي أو الفرع الذي يباشر نشاطاً رئيسياً بشرط أن يكون تأسيسها والغرض منها لا يخالفان النظام العام
أو الآداب العامة في هذا الطرف.
وتحدد أهلية التقاضي لهذه الأشخاص الإعتبارية طبقاً لتشريع الطرف الذي يوجد المركز الرئيسي فيه أو الفرع الذي يباشر نشاطاً رئيسياً فيه.
المادة (5)
يتعهد الطرفان المتعاقدان بالتعاون القضائي المتبادل بين الجهات القضائية في كل منهما في المواد المدنية والتجارية والجزائية والأحوال الشخصية ويشمل التعاون إجراءات التداعي أمام المحاكم وفقاً للأحكام الواردة في هذه الاتفاقية .
المادة (6)
لرعايا كل من الطرفين المتعاقدين الحق في التمتع بالإعفاء القضائي (المعونة القضائية) بنفس الشروط المقررة لرعايا الطرف الآخر .
المادة (7)
تقدم طلبات الإعفاء القضائي (المعونة القضائية) مرفقاً بها المستندات المؤيدة لها مباشرة إلى الجهة المختصة للبت فيها في الطرف المطلوب منه، أو إلى وزارة العدل في كل من الطرفين، أو بالطريق الدبلوماسي أو القنصلي إذا كان الطالب يقيم على أرض دولة ثالثة، وللجهة المقدم إليها الطلب أن تطلب أي بيان أو مستندات تكميلية لإستيفاء شروط الطلب.
المادة (
لا تتقاضى الجهة المختصة أية رسوم أو مصاريف عن إرسال طلبات الإعفاء القضائي (المعونة القضائية) أو تلقيها أو البت فيها ، ويتم التحقق والفصل في هذه الطلبات على وجه الإستعجال.
المادة (9)
اتفق الطرفان المتعاقدان على قيام كل من وزارة العدل ( إدارة العلاقات الدولية) بدولة الكويت ، ووزارة العدل ( ) بجمهورية مصر العربية، بأعمال السلطة (الجهة) المركزية التي تختص في كل من الطرفين بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية.
القسم الثاني
إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها
المادة (10)
ترسل طلبات إعلان أو تبليغ الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية والجزائية والأحوال الشخصية من الجهة المركزية المختصة والمحددة بالمادة السابقة في الطرف الطالب إلى الجهة المركزية المحددة في المادة السابقة في الطرف المطلوب منه تنفيذ الإعلان أو التبليغ.
ويكون تنفيذ الإعلان أو التبليغ، وكذلك إثبات تسليم الوثائق والأوراق للمعلن إليه، طبقاً للإجراءات المعمول بها في تشريع الطرف المطلوب منه.
كما يجب إرسال صورة عن الإعلانات والتبليغات المتعلقة برفع الدعوى ضد أشخاص إعتبارية موطنها في أي من الطرفين إلى وزارة العدل في الطرف الذي أفتتحت فيه الدعوى.
المادة (11)
لا تحول أحكام المادتين السابقتين دون قيام كل من الطرفين من غير إكراه بإعلان المحررات القضائية مباشرةً إلى رعاياها عن طريق ممثليها الدبلوماسيين أو القنصليين
أو من يقوم مقامهم.
المادة (12)
يجوز إجراء الإعلان أو التبليغ وفقاً لشكل خاص بناءً على طلب صريح من الطرف الطالب ، بشرط ألا يتعارض هذا الشكل مع تشريع الطرف المطلوب منه .ويعتبر الإعلان أو التبليغ الحاصل في أي من الطرفين المتعاقدين طبقاً لأحكام هذه الإتفاقية كأنه قد تم في الطرف الآخر.
المادة (13)
يجب أن تتضمن الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المطلوب إعلانها
أو تبليغها البيانات التالية :-
أ- الإسم الكامل وجنسية وعنوان مرسل الوثيقة أو الورقة (طالب التبليغ).
ب- الاسم الكامل لكل من المطلوب إعلانهم أو تبليغهم ومهنة كل منهم وصفته وعنوانه وجنسيته ومحل إقامته واسم ولقب وعنوان ممثله عند الإقتضاء.
ج- الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو الورقة وخاتمها وتوقيعها.
د- نوع الوثيقة أو الورقة.
هـ- موضوع الطلب وسببه وكل بيان يمكن توضيحه بهذا الخصوص، وفي القضايا الجزائية يذكر الوصف القانوني للجريمة المرتكبة وإسم ولقب ومكان وتاريخ ولادة المطلوب تبليغه وإسم ولقب والديه.
المادة (14)
لا يجوز للطرف المطلوب منه الإعلان أو التبليغ أن يرفض إجـراءه إلا إذا رأى
أن من شأن تنفيذه المساس بسيادته أو بالنظام العام أو الآداب العامة فيه. وفي حـالة رفـض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب منها ذلك بإشعار الجهة الطالبة بهذا الأمر مع بيان أسباب الرفض.
المادة (15)
ليس للطرف المطلوب منه الإعلان أو التبليغ إستيفاء أية رسوم عنه .
القسم الثالث
الإنابات القضائية وحضور الشهود والخبراء
المادة (16)
للجهة القضائية في كل من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من الجهة القضائية في الطرف الآخر أن تباشر الإجراءات القضائية اللازمة والمتعلقة بدعوى قائمة أمامها في قضية مدنية أو تجارية أو جزائية أو أحوال شخصية .
وترسـل الإنابات القضائيـة وفـق الشـكل المبين في المـادة ( 9 ) من
هذه الإتفاقية.
المادة (17)
يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين أن ينفذ مباشرة ودون إكراه بواسطة ممثله الدبلوماسي أو القنصلي الطلبات الخاصة برعاياه، وخاصة المطلوب فيها سماع أقوالهم
أو فحصهم بواسطة خبراء أو تقديم مستندات أو دراستها، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (9) من الاتفاقية.
المادة (18)
يشتمل طلب الإنابة القضائية على البيانات التالية:-
أ- الجهة الصادر عنها وإن أمكن الجهة المطلوب منها ، ممهورة بخاتم وتوقيع
الجهة الطالبة.
ب- جميع البيانات الشخصية وعناوين الأطراف وممثليهم عند الاقتضاء.
ج- موجز عن موضوع ووقائع الدعوى.
د- الأعمال أو الإجراءات القضائية المراد إنجازها.
هـ- يتضمن طلب الإنابة القضائية عند الاقتضاء:-
- أسماء وعناوين الأشخاص المطلوب سماع أقوالهم.
- الأسئلة المطلوب طرحها عليهم أو الوقائع المراد أخذ أقوالهم في شأنها.
- المستندات أو الأشياء المطلوب دراستها وفحصها.
المادة (19)
يكون تنفيذ الإنابة القضائية – على وجه الإستعجال – بواسطة الجهة القضائية المطلوب منها طبقاً لتشريعها الوطني فيما يتصل بالشكل الواجب إتباعه ووسائل الجبر الجائز إتخاذها ، وإذا كانت الجهة المطلوب منها غير مختصة تحيل الإنابة إلى الجهة المختصة.
ويجوز بناءً على طلب صريح من الجهة القضائية الطالبة أن تقوم الجهة المطلوب منها تنفيذ الإنابة وفقاً لشكل خاص يتفق وتشريع دولتها .
المادة (20)
تحاط الجهة الطالبة علماً بزمان ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى تتمكن الأطراف المعنية أو ممثلوها عند الإقتضاء من الحضور .
المادة (21)
إذا إعتبرت الجهة المركزية للطرف المطلوب منه أن موضوع الطلب يخرج عن نطاق الإتفاقية فعليها أن تخطر فوراً الجهة الطالبة بأوجه إعتراضها على الطلب .
المادة (22)
يجوز رفض تنفيذ الإنابة في إحدى الحالات التالية :-
(أ) إذا كان تنفيذها لا يدخل في اختصاص سلطاتها القضائية وكانت لا تملك حق إحالتها إلى الجهة المختصة بذات الدولة .
(ب) إذا كان من شأن تنفيذها المساس بسيادة هذا الطرف أو أمنه أو النظام العام
أو الآداب العامة فيه أو غير ذلك من مصالحه الأساسية أو عندما تتعلق بجريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بجريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بها.
وعند عدم تنفيذ الإنابة كلياً أو جزئياً تحاط السلطة الطالبة فوراً بأسباب ذلك،
مع إعادة الأوراق إلى الجهة الطالبة.
المادة (23)
يستدعى الأشخاص المطلوب سماع شهاداتهم وتسمع أقوالهم بالطرق القانونية المتبعة لدى الجهة المطلوب أداء الشهادة لديها.
المادة (24)
يكون للإجـراءات التي تتـم بطريق الإنابة القضائية طبقاً لأحكام هـذه الاتفاقية نفس الأثـر القانوني الذي يكون لها فيمـا لو تمت أمام السلطة المختصة لدى
الطرف الآخر.
المادة (25)
لا يترتب على تنفيذ الإنابة القضائية اقتضاء أية مصاريف أو رسوم فيما عدا أتعاب الخبراء غير الحكوميين ونفقات الشهود التي يلتزم الطرف الطالب بأدائها.
المادة (26)
كل شاهد أو خبير– أياً كانت جنسيته – يعلن بالحضور في أحد الطرفين المتعاقدين ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض أمام السلطات القضائية للطرف الطالب، لا يجوز اتخاذ إجراءات جزائية ضده أو القبض عليه أو حبسه عن أفعال أو تنفيذاً لأحكام سابقة على
دخوله بلد الطرف الطالب ولا يجوز أن يتضمن الإعلان بالحضور أي تهديد بإتخاذ الطرق الجبرية في حالة عدم الإمتثال للإعلان.
وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بعد إنقضاء خمسة عشر يوماً على تاريخ إستغناء السلطات القضائية في الطرف الطالب عن وجوده دون أن يغادره مع عدم وجود ما يحول دون ذلك لأسباب خارجه عن إرادته، أو إذا عاد إليه بعد أن غادره.
ويتعين على السلطة التي أعلنت الشاهد أو الخبير إبلاغه كتابة بهذه الحصانة قبل إدلائه بشهادته لأول مرة.
المادة (27)
للشاهد أو الخبير المشار إليه في المادة السابقة الحق في إسترداد مصاريف السفر والإقامة من الطرف الطالب ، كما يحق للخبير مطالبته بأتعابه نظير الإدلاء برأيه .
وتبين في أوراق الإعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو للخبير ويجوز بناءً على طلبه أن يدفع الطرف الطالب مقدماً هذه المبالغ .
المادة (28)
يلتزم الطرف المطلوب منه بنقل الشخص المحبوس الذي يتم إعلانه وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية لسماع شهادته أو رأيه أمام السلطات القضائية للطرف الطالب بوصفه شاهداً أو خبيراً بشرط موافقته سلفاً على ذلك، ويلتزم الطرف الطالب بإبقائه محبوساً وإعادته في أقرب وقت أو في الأجل الذي يضربه الطرف المطلوب منه وذلك مع مراعاة أحكام المادة ( 26 ) من هذه الاتفاقية.
ويجوز للطرف المطلوب منه أن يرفض نقل الشخص المحبوس المشار إليه في هذه المادة في الأحوال التالية:-
- إذا كان وجوده ضرورياً في الطرف المطلوب منه بسبب إجراءات جزائية
يجرى إتخاذها.
- إذا كان من شأن نقله إلى الطرف الطالب إطالة مدة حبسه .
- إذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله إلى بلد الطرف الطالب.
القسم الرابع
الإعتراف بالأحكام القضائية
والعقود الرسمية والصلح القضائي وتنفيذها
المادة (29)
يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بالأحكام الصادرة عن محاكم الطرف الآخر في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية الحائزة لقوة الأمر المقضي وينفذها لديه وفقاً للقواعد الواردة بهذا القسم ، كما يعترف بالأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية فيمـا يتعلق بالتعويض عن الأضرار ورد الأموال .ويطبق ذلك أيضاً على كل حكم أو قرار أياً كانت تسميته يصدر بناء على إجراءات قضائية أو ولائية عن إحدى الجهات القضائية في المواد المذكورة وفق تشريع الطرف الذي صدر الحكم عنه.
المادة (30)
تكون الأحكام القضائية والقرارات الولائية الصادرة عن الجهات القضائية لأحد الطرفين معترفاً بها في الطرف الآخر إذا استوفت الشروط الآتية:
1- إذا كان الحكم أو القرار حائزاً قوة الأمر المقضي أو غير قابل للطعن فيه بالطرق العادية للطعن وقابلاً للتنفيذ طبقاً لقانون الطرف الذي صدر فيه، ومع ذلك فإنه يعترف بالحكم والقرار الصادر في مواد الأحوال الشخصية المتعلقة بأداء النفقة والرؤية (الإراءة) متى كان قابلاً للتنفيذ في الطرف الذي صدر فيه.
2- أن يكون الحكم أو القرار صادراً عن جهة قضائية مختصة طبقاً لقواعد الإختصاص المقررة فيها أو صادراً عن جهة قضائية تعتبر مختصة طبقاً لأحكام هذه الإتفاقية.
3 – أن يكون الخصوم قد تم استدعاؤهم قانوناً وحضروا أو مثلوا أو اعتبروا حاضرين طبقاً لقانون الطرف الذي تم الإجراء فيه.
4 – ألا يتضمن الحكم ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة للطرف الذي يطلب
تنفيذه فيه.
5 – ألا تكون هناك منازعة قضائية بين نفس الخصوم في نفس الموضوع ومبنية على نفس الوقائع في الطرف المطلوب منه الإعتراف متى كانت هذه المنازعة قد رفعت إليه أولاً أو صدر فيها حكم من جهة قضائية في الطرف المطلوب منه وتتوافر فيه الشروط اللازمة لتنفيـذه لديه، أو صدر في شأنها حكم في دولة ثالثة تتوافر فيه الشروط اللازمة للإعتراف به في الطرف المطلوب منه وكان قد صدر قبل الحكم القضائي المطلوب الإعتراف به.
المادة (31)
تعتبر محاكم الدولة التي أصدرت الحكم المطلوب الإعتراف به مختصة طبقاً
لهذه الاتفاقية:
أ- إذا كان موطن المدعي عليه أو محل إقامته المعتاد وقت رفع الدعوى في
هذه الدولة.
ب- إذا كان للمدعي عليه في هذه الدولة وقت رفع الدعوى مؤسسة أو فرع ذا طبيعة تجارية أو صناعية أو غير ذلك، وكانت الدعوى قد أقيمت عليه من أجل نزاع يتعلق بنشاط هذه المؤسسة أو الفرع.
ج- إذا تعلق الأمر بعقد اتفق الطرفان فيه صراحة على هذا الاختصاص، أو إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع نفذ أو كان واجب التنفيذ كلياً أو جزئياً في هذه الدولة.
د- في مواد المسؤولية غير العقدية إذا كان الفعل المستوجب للمسئولية قد وقع في بلد تلك الدولة.
هـ- إذا كانت الدعوى تتعلق بنزاع خاص بعقار كائن بهذه الدولة.
و- إذا قبل المدعي عليه صراحة اختصاص محاكم هذه الدولة أو اتخذ موطناً مختاراً فيها لما يتعلق بهذا النزاع أو ابدي دفاعاً في الموضوع دون أن ينازع في اختصاصها.
ز_ إذا كان للدائن بالنفقة موطن أو محل إقامة معتاد على أرض هذه الدولة .
ح- في قضايا الحضانة إذا كان محل إقامة الأسرة أو آخر محل لإقامتها يقع في
هذه الدولة.
عند بحث الاختصاص الإقليمي لمحكمة الدولة التي صدر فيها الحكم تتقيد الجهة المطلوب منها بالوقائع التي إستندت إليها هذه المحكمة في تقرير إختصاصها إلا إذا كان الحكم قد صدر غيابياً حسب تشريع الدولة الصادر فيها.
المادة (32)
لا يجوز رفض الإعتراف بحكم إستناداً إلى أن الجهة القضائية التي أصدرته قد طبقت على وقائع الدعوى قانوناً غير واجب التطبيق بموجب قواعد القانون الدولي الخاص المعمول بها في الدولة المطلوب منها ، ما لم يتعلق الأمر بحالة الأشخاص أو أهليتهم ومع ذلك ففي هذه الحالات لا يجوز رفض الإعتراف إذا رتبت هذه القواعد نفس النتيجة.
المادة (33)
على الخصـم في الدعـوى الذي يتمسـك بحكم قضائي أن يقدم للجهة
المختصة بالتنفيذ:-
أ- صورة من الحكم مستوفية للشروط اللازمة لرسميتها .
ب- أصل ورقة إعلان الحكم أو صورة طبق الأصل مصدقة من الجهة مصدرته،
أو أي محرر آخر يقوم مقام الإعلان ومصدق حسبما ذكر .
ج- شهادة من الجهة المختصة بأن الحكم غير قابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية وإنه قابل للتنفيذ.
د- صورة عن صحيفة الدعوى المعلنة أو ورقة دعوة الخصوم معتمدة من الجهة المختصة.
هـ- شهادة من الجهة المختصة تفيد بالنسبة لقضايا الأحوال الشخصية بأن
الحكم قابل للتنفيذ.
المادة (34)
تكون الأحكام القضائية الصادرة عن الجهة القضائية في أحد الطرفين المتعاقدين المعترف بها في الطرف الأخر طبقاً لهذه الاتفاقية قابلة للتنفيذ في الطرف المطلوب منه وفقاً لإجراءات التنفيذ المقررة في تشريعه .وتتولى الجهة القضائية المطلوب منها التنفيذ التحقق من إستيفاء الحكم للشروط الواردة في هذا القسـم وذلك دون التعرض لموضوع الحكم ويجوز أن يكون التنفيذ جزئياً بحيث ينصب على شق أو آخر من الحكم المتمسك به وقبل طالب التنفيذ بذلك.
المادة (35)
تكون العقود الرسمية الموثقة من الجهة الصادرة عنها ، والصلح القضائي في أي
من الطرفين قابلاً للتنفيذ في الطرف الآخر بنفس الشروط المطلوبة لتنفيذ الأحكام القضائية فيه وفي الحدود التي يسمح بها تشريع هذا الطرف.
) الباب الثالث (
تصفية التركات
المادة (36)
يحق للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو من يمثلها قانوناً في قضايا الإرث ومنازعاته وبموجب توكيل خاص تمثيل مواطنيها غير الموجودين في إقليم الطرف الآخر أمام المحاكم وباقي الجهات التابعة إلى هذا الطرف.
المادة (37)
إذا توفي أحد مواطني الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الآخر ، تخطر السلطة المختصة مباشرة البعثة الدبلوماسية أو القنصلية لهذا الطرف ، وتنقل إليها جميع المعلومات المتوفرة لديها والمتعلقة بالورثة المفترضين ( عنوانهم أو مكان إقامتهم ومكان فتح التركة الذي هو مكان وفاة المورث ومفردات التركة وما إذا كانت هناك وصية ) وتخطر الطرف الآخر بأن المتوفى قد ترك أموالاً في دولة أخرى إذا كان لديها علم بذلك.
المادة (38)
عند تثبت إحدى الهيئات في الدولة التى فتحت فيها التركة أثناء قضية إرثيه من
أن الوارث هو من رعايا الطرف الآخر فعليها إخبار البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التابع
لها بذلك.
وتلتزم البعثة الدبلوماسية أو القنصلية فور علمها بالوفاة بإعلام الجهة المختصة بموضوعات الإرث في الدولة التي فتحت فيها التركة بقصد حماية التركة .
المادة (39)
إذا كانت تركـة أحد مواطني الطرفين المتعاقدين موجودة في إقليم الطرف الآخر ، فإن الجهة المختصة بموضوع التركات تتخذ بناءً على طلب أو من تلقاء نفسها جميع الإجراءات اللازمة لحماية وإدارة التركة وفقاً للتشريعات المحلية لمكان فتح التركة .
المادة (40)
في حالة وفاة أحد مواطني الطرفين المتعاقدين خـلال إقامة مؤقتة على أرض الطرف الآخر فإن على هذا الأخير تسليم كافة المستندات والأموال والأشياء التي كانت بحوزة المتوفى إلى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للطرف الذي يعتبر المواطن من رعاياه، ويتم ذلك بموجب وثيقة رسمية وبدون إيه إجراءات أخرى.
المادة (41)
إذا وجدت أموال منقولة للتركة في أراضي الطرفين تسلم إلى الجهة المختصة أو إلى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للطرف الذي ينتمي إليه المتوفى .ويحتفظ الطرفان المتعاقدان قبل تسليم الأموال المنقولة من التركة بمقتضى الفقرة الأولى من هذه المادة بالحق في المطالبة بالضرائب والحقوق الواجبة في حالات فتح التركة والإرث بموجب القوانين والأنظمة النافذة لدى الطرفين.
المادة (42)
إذا كانت الأموال المنقولة العائدة للتركة أو قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة التابعة للتركة بعد بيعها ستؤول إلى ورثة لهم محل إقامة أو سكن في إقليم الطرف الآخر وكان لا يمكن تسليم التركة أو القيمة مباشرة إلى الورثة أو وكلائهم ، فإنها تسلم إلى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للطرف الآخر وذلك بشرط ، أن تكون جميع الحقوق والضرائب المترتبة في حال الإرث قد دفعت أو جرى تأمينها طبقاً لأحكام القانون .
المادة (43)
يعترف الطرفان المتعاقدان بالقـرارات الصادرة عن الجهات القضائية المختصة أو عن غيرها من الجهات المختصة بقضايا التركات والإرث لدى الطرف الآخر وتنفذها السلطات المختصة في الدولة الأخرى وفقاً لتشريعها الداخلي وفيما لا يتعارض مع نصوص النظام العام لدى الدولة المطلوب منها التنفيذ.