دولة الكويت
قانون رقم 44 لسنة 2007 بشأن مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في اي دولة عضو في المجلس ( 44 / 2007 )
عدد المواد: 13
فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 - 13)
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (11) لسنة 1988 بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختيارياً للعامين في الخارج ومن في حكمهم المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (130) لسنة 1992،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي،
- وعلى القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية،
- وعلى قرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين التي قعدت بالمنامة بمملكة البحرين بتاريخي 20 و 21/12/2004 بالموافقة على التزام كل دولة من دول المجلس بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين خارجها في دولة المجلس الأخرى.
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 13)
المادة 1
ويكون الاشتراك في التأمين المنصوص عليه في الباب الثالث من القانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه إلزامياً بالنسبة للكويتيين الذين يعملون في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتسري عليهم أحكام القانون رقم (11) لسنة 1988 المشار إليه، وذلك بمراعاة الأحكام الخاصة بهم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 2
يشترط لسريان الإلزام المنصوص عليه في المادة السابقة أن يكون العمل لدى صاحب عمل مخاطب بأحكام قوانين أو نظم التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل.
المادة 3
لا تسري أحكام المادتين (5) و (6) من القانون رقم (11) لسنة 1988 المشار إليه على الكويتيين الذين يسري بشأنهم الإلزام بالاشتراك طبقاً لهذا القانون.
المادة 4
يتحمل المؤمن عليه الكويتي بالفرق بين الاشتراكات المقررة وفقاً للقانون رقم (11) لسنة 1988 المشار إليه وبين مجموع حصته في الاشتراكات التي يقطعها صاحب العمل من مرتبه وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وفقاً للقوانين أو الأنظمة المعمول بها في الدولة مقر العمل بما لا يجاوز الحصة التي يتحمل بها صاحب العمل في الكويت عن الكويتي الذي يعمل لديه.
المادة 5
يلتزم صاحب العمل المخاطب بأحكام القانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه في حالة قيامه بإلحاق أي موظف أو عامل يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاشتراك عنه إلزامياً في التأمين طبقاً للنظام المقرر في دولته.
وعليه أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عنه سواء في ذلك الحصة التي يقتطعها من مرتبة دليه أو الحصة التي يتحمل بها وفقاًَ للنظام المشار إليه بما لا يجاوز حصة صاحب العمل عن الكويتي الذي يعمل لديه، كذلك أي فروق اشتراكات تستحق على الموظف أو العامل ويلتزم صاحب العمل بخصمها من مرتبه.
المادة 6
لا يلتزم صاحب العمل بمكافأة نهاية الخدمة المقررة طبقاً للقانون رقم (38) لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أو المكافأة المقررة طبقاً لعقد العمل ما لم تكن قيمة هذه المكافأة أكبر من مجموع المبالغ التي تحمل بها باعتبارها حصة صاحب العمل في الاشتراكات فيلتزم بأداء الفرق بينهما إلى الموظف أو التعامل مباشرة.
ولا يخل ذلك بأية حقوق أو مزايا أخرى تكون مقررة وفقاً للأنظمة التي يلتزم بها صاحب العمل مع العاملين لديه.
المادة 7
تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق أحكام هذا القانون ويكون لوزير المالية ومجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام ذات الاختصاصات المقررة بالقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه في هذا الخصوص.
المادة 8
تحدد بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مواعيد وقواعد وإجراءات التسجيل وانتهاء الخدمة والمستندات اللازمة لذلك للمخاطبين بأحكام هذا القانون ومواعيد وقواعد وإجراءات سداد الاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير في سدادها أو عدم تسجيل الخاضعين لهذا القانون بالنسبة لأصحاب الأعمال في الكويت وذلك بما لا يجاوز الحدود المنصوص عليها في المادتين (91) و (92) من القانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه.
وتكون المبالغ الإضافية المشار إليها في الفقرة السابقة من حقوق جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل.
المادة 9
يكون صحيحاً حساب الالتزامات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون بالعملة الوطنية للدولة مقر العمل.
المادة 10
في تطبيق أحكام هذا القانون يعتد بالتقويم الهجري بالنسبة للدول التي تأخذ بهذا التقويم، وتكون المدد المحسوبة وفقاً له مساوية للمدد بالتقويم الميلادي.
المادة 11
تسري الأحكام المنصوص عليها في القوانين أرقام (61) لسنة 1976و (128) لسنة 1992 و (25) لسنة 2001 المشار إليها وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة 12
يعمل بهذا القانون من 1/1/2006، أو من التاريخ الذي يتم فيه تطبيق الإلزام في كل دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على حدة، أيهما ألحق.
المادة 13
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.