نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 8/9/1408 هـ
المادة الأولى :
رجل السلطة العامة في تطبيق احكام هذا النظام هو كل من يخوله النظام سلطة تنفيذ الأوامر والتعليمات ، وضبط المخالفات التي تقع في دائرة اختصاصه .
المادة الثانية :
كل من انتحل صفة رجل السلطة العامة يُعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز ثلاث سنوات ، أو بغرامة لاتزيد على خمسين الف ريال أو بهما معاً ، فإذا كان ارتكاب الجريمة مصحوباً بالإرهاب ، أو الإستغلال ، أو كان من انتحلت صفته من رجال المباحث ، أو الإستخبارات ، أو احد العسكريين ، أو من في حكمهم فيعاقب الفاعل بالسجن مدة لاتتجاوز عشر سنوات ، أو بغرامة لاتزيد على مائة وخمسين الف ريال ، أو بهما معاً .
المادة الثالثة :
تقام دعوى الإتهام بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام من قبل المدعي العام امام ديوان المظالم للفصل فيها .
المادة الرابعة :
لايمنع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام من محاكمة الجاني امام القضاء المختص عن أي جريمة اخرى .
المادة الخامسة :
يُصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام .
المادة السابعة :
يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ، ويلغي كل مايتعارض معه من احكام .