نظَام السجن والتوقيف
وافق مجلس الوزراء على هذا النِظام بقراره رقم441 وتاريخ 8/6/1398هـ
والمتوج بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 21/6/1398هـ
أم القرى العدد 2729 و تاريخ 11/7/1398هـ
المادة 1- تنفذ عقوبات السجن في السجون، ويودع من يصدر بشأنه أمر توقيف من السلطات المختصة دور التوقيف وذلك وفقاً لأحكام هذا النِظام ولائحته التنفيذية. ومع عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة بمعاملة الأحداث.
المادة 2- تنشأ بقرارات من وزير الداخلية سجون للرجال وأخرى للنساء ودور توقيف للرجال وأخرى للنساء على أن يراعى في إنشائها الاستجابة لحاجات وحدات التقسيم الإداري للمملكة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد إدارة السجون ودور التوقيف وسجلاتها والقواعد الخاصة بحراستها، والشروط الصحية ووسائل السلامة فيها.
المادة 3- يشرف على تنفيذ العقوبات وأوامر التوقيف مديرية عامة للسجون تتبع وزارة الداخلية وتمارسها اختصاصاتها في المناطق المختلفة بالمملكة بوساطة أجهزة تابعة لها، وذلك طبقاً للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 4- لوزير الداخلية في الجرائم التي تمس الأمن الوطني أن يأمر بتنفيذ السجن والتوقيف بواسطة إدارة خاصة وله كذلك أن يأمر بتنفيذ سجن الأجانب وتوقيفهم في أماكن خاصة أو أقسام خاصة في دور السجن والتوقيف ويمارس المدنيون والعسكريون المختصون بتنفيذ عقوبات السجن وأوامر التوقيف في الجرائم التي تمس الأمن الوطني صلاحياتهم وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة 5- تخضع السجون ودور التوقيف للتفتيش القضائي والإداري والصحي والاجتماعي وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة 6- ينشئ وزير الداخلية بقرار يصدره مجلساً أعلى للسجون تكون مهمته إجراء الدراسات الخاصة بتطوير دور السجون والتوقيف على نحو يحقق الهدف منها، ويجعلها أكثر فعالية في تقويم المحكوم عليهم وذلك فضل عن اقتراح وسائل مكافحة الجنوح والعود وكل ما يحقق الصالح العام في هذا المجال.
المادة 7- لا يجوز إيداع أي إنسان في سجن أو في دار للتوقيف أو نقله أو إخلاء سبيله ألا بأمر كتابي صادر من السلطة المختصة ولا يجوز أن يبقى المسجون أو الموقوف في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة المحدودة في أمر إيداعه. وتحدد لائحته التنفيذية إجراءات إيداع المسجونين والموقوفين وإثبات ايداعهم ونقلهم وإخلاء سبيلهم في السجلات التي تعد لهذا الغرض.
المادة 8- يجب أن يفتش كل مسجون أو موقوف قبل دخوله السجن أو دار التوقيف وأن يؤخذ ما معه من نقود أو أشياء ذات قيمة وتودع في خزانة السجن أو دار التوقيف لتسليمها إليه عند الإفراج عنه أو تسلم لمن يعينه السجين ما لم يتضمن الأمر بالسجن أو التوقيف خلاف ذلك.
المادة 9- يصادر ما يخفيه المسجون أو الموقوف أو يمتنع عن تسليمه، أو يحاول غيره خفية توصيله إليه في السجن.
المادة 10- تضع لائحته التنفيذية قواعد تقسم المسجونين وفقاً لنوع الجرائم المحكوم عليهم من أجلها وخطورتها وتكرار ارتكابها ووفقاً لمدد العقوبة وللأسس التي تيسر تقويم المحكوم عليهم.
المادة 11- إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في السجن عن أربع سنين، وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال تهدف إلى تيسير إدماجه في المجتمع بعد الإفراج عنه وتحتسب هذه الفترة من مدة العقوبة وتحدد اللائحة التنفيذية مدة هذه الفترة وكيفية معاملة المسجونين خلالها . على أن يراعى التدرج في تخفيف القيود أو منح المزايا.
المادة 12- تحدد اللائحة التنفيذية قواعد زيارة المسجونين والموقوفين ومراسلاتهم كما تضع قواعد معاملة الموقوفين وجواز حصولهم على طعام على نفقتهم الخاصة وارتدائهم زيهم الخاص فضلاً عما يتقرر لهم من حقوق ومزايا أخرى. ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر منح كل أو بعض المزايا المقررة للموقوفين للمحكوم عليهم بمدد لا تتجاوز سنة في جرائم لا تتسم بالخطورة.
المادة 13- تعامل المسجونة أو الموقوفة الحامل ابتداءً من ظهور أعراض الحمل عليها معاملة طيبة خاصة من حيث الغذاء والتشغيل حتى تمضي مدة أربعين يوماً على الوضع وذلك وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.
المادة 14- تنقل الحامل المسجونة أو الموقوفة إلى المستشفى عند اقتراب الوضع وتبقى فيه حتى تضع حملها ويصرح لها الطبيب بالخروج منه.
المادة 15- يبقى مع المسجونة أو الموقوفة طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين فإذا لم ترغب في بقائه معها أو بلغ السن سلم لأبيه أو لمن له حق حضانته شرعاً بعد الأم.
فإن لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه أودع إحدى مؤسسات رعاية الأطفال، على أن تخطر الأم بمكان إيداعه. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تيسير رؤية الأم الطفل في أوقات دورية.
المادة 16- يكون تشغيل المسجونين والموقوفين وفق قواعد تضعها وزارة الداخلية بالاشتراك مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
المادة 17- يجب على إدارات السجون ودور التوقيف أن تكفل محافظة المسلم في السجن أو دار التوقيف على إقامة شعائره الدينية الإسلامية وأن تهيئ له الوسائل اللازمة لأدائها.
ويكون لكل سجن أو دار توقيف مرشد أو أكثر من الدعاة المتخصصين في الدعوة إلى الله وهداية النفوس وحثهم على الفضيلة ومراقبة أدائهم لشعائرهم الدينية.
كما يكون له أخصائي أو أكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
المادة 18- تضع وزارة الداخلية بالاتفاق مع الجهات المختصة المسئولة عن التعليم والتوعية مناهج التعليم والتثقيف داخل السجون ودور التوقيف.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الامتحانات بالنسبة للمسجونين والموقوفين في المراحل الدراسية المختلفة. وتنشأ في كل سجن ودار للتوقيف مكتبة تحوي كتباً دينية وعلمية وأخلاقية ليستفيد منها المسجونون والموقوفون في أوقات فراغهم.
ويسمح للمسجونين والموقوفين باستحضار كتب أو صحف أو مجلات على نفقتهم الخاصة وذلك وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.
المادة 19- تضع وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة برامج للخدمة الاجتماعية داخل السجون ودور التوقيف. ولأسر المسجونين والموقوفين.
المادة 20- الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون أو الموقوف في حالة إخلاله بالنِظام داخل السجن أو دار التوقيف هي :-
1) الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً.
2) الحرمان من كل أو بعض امتيازات الزيارة والتراسل وغيرها من الامتيازات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
3) الجلد بما لا يزيد على عشر جلدات.
وفي حالة تكرار المسجون أو الموقوف ارتكاب المخالفات أو الخروج على النِظام على نحو ينبئ عن خطورته يرفع الأمر للحاكم الإداري لاتخاذ ما يراه وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
ويجوز في هذه الحالة بالإضافة إلى جلد المسجون أو الموقوف مضاعفة مدة الحبس الانفرادي وحرمانه من كل امتيازات الزيارة والتراسل وجميع الامتيازات الأخرى التي تقرها اللائحة التنفيذية. مع حرمانه كذلك من الاستفادة من نظَام الإفراج تحت شرط المنصوص عليها في المادة (25) من هذا النِظام.
وتقيد في سجل خاص العقوبات التي توقع على المسجون. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الاختصاص بتوقيع الجزاءات.
ويجوز لمدير السجن أن يأمر بتكبيل المسجون أو الموقوف بحديد الأيدي إذا وقع منه هياج أو تعد، ولا يجوز أن تجاوز مدة التكبيل أثنين وسبعين ساعة.
المادة 21- لا يجوز أن يؤخر الإجراء الإداري الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد.
المادة 22- تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالرعاية الاجتماعية والصحية للمسجونين والموقوفين وعلاجهم داخل السجون ودور التوقيف وخارجها، كما تحدد الأحوال التي يجوز فيها إعفاء المسجون من العمل.
وتضع اللائحة التنفيذية كذلك القواعد الخاصة بالإفراج الصحي عن الأشخاص المصابين بأمراض تهدد حياتهم بالخطر أو تعجزهم عجزاً كلياً، على أن يتم الكشف دورياً على المفرج عنه لإعادته إلى السجن أو دار التوقيف عندما تسمح حالته الصحية بذلك.
المادة 23- إذا توفى المسجون أو الموقوف فيجب إعداد تقرير طبي تفصيلي عنه.
وعلى مدير السجن رفع هذا التقرير إلى الجهة المختصة مع إشعار أهل المسجون أو الموقوف للحضور لتسليم جثته، فإذا لم يحضروا في الوقت المحدد دفنت الجثة في مقبرة بالجهة الكائن بها السجن أو دار التوقيف.
ولا يسمح لأهل المتوفى بنقل جثته إذا كانت مصابة بمرض وبائي أو كان نقلها يهدد الصحة العامة .
المادة 24
يفرج عن المسجون أو الموقوف قبل ظهر اليوم التالي لانقضاء العقوبة أو مدة الإيقاف، وذلك ما لم يصدر عفو عام عن الجريمة أو العقوبة أو جزء منها فيتم الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد بقرار العفو.
المادة 25 - يجوز لوزير الداخلية أن يقرر الإفراج تحت شرط عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه. وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
ويجب أن لا تقل المدة التي أمضاها المفرج عنه تحت شرط في السجن عن تسعة أشهر ولا يجوز منح الإفراج تحت شرط الا إذا وفى المحكوم عليه بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة التي حكم عليه من أجلها.
ويحدد قرار الإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه من حيث إقامته وطريقة تعيشه وضمان حسن سيره وسلوكه.
فإذا ثبت وقوع ما يدل على سوء سلوكه جاز لوزير الداخلية إصدار قرار بإعادته إلى السجن لإتمام المدة المحكوم بها عليه.
المادة 26- تخصم المدة التي يقضيها الموقوف في دار التوقيف من المدة المحكوم بها عليه.
المادة 27- يجوز للمختصين بداخل السجون ودور التوقيف ولرجال الحفظ المكلفين بحراسة المسجونين أو الموقوفين أن يستعملوا أسلحتهم النارية ضد المسجونين أو الموقوفين في الأحوال الآتية :
1) صد هجوم أو مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن في مقدورهم صدها بوسائل أخرى.
2) منع الفرار إذا لم يمكن منعه بوسائل أخرى.
ويجوز إطلاق النار أولاً في الفضاء، فإذا لم يجد ذلك جاز للأشخاص المكلفين بالحراسة إطلاق النار في اتجاه ساقي المسجون أو الموقوف أو يديه بما يوقف هجومه أو مقاومته أو محاولته الفرار.
المادة 28- لا يجوز الاعتداء على المسجونين أو الموقوفين بأي نوع من أنواع الاعتداء.
وتتخذ إجراءات التأديب ضد الموظفين المدنيين أو العسكريين الذين يباشرون أي عدوان على مسجون أو موقوف وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات الجزائية عليهم في الأحوال التي يكون الاعتداء فيها جريمة.
المادة 29- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظَام آخر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من :-
1) أدخل أو حاول أن يدخل إلى السجون أو دور التوقيف أسلحة أو آلات يمكن أن تستعمل في الإخلال بالأمن.
2) أدخل أو حاول أن يدخل إلى السجون أو دور التوقيف مخدرات أو مواد ممنوعة بمقتضى النِظام أو اللوائح.
3) هرّب مسجوناً أو موقوفاً أو حاول أن يهربه.
وإذا كان الجاني ممن يعملون في السجن أو دار التوقيف أو من المكلفين بحراستها وحفظ الأمن فيها عوقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.
المادة 30- يصدر وزير الداخلية اللوائح التنفيذية لهذا النِظام.
المادة 31- ينفذ هذا النِظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مذكرة إيضاحية لنظَام السجن والتوقيف
أتخذ مجلس الوزراء قراراً برقم 725 في 22/12/1380هـ بإعادة النظر في أنظمة السجون على أن تفرق الجهات المعنية – فيما يتعلق بأماكن الحجز- بين فئة الموقوفين على ذمة التحقيق وفئة المساجين الذين صدرت في حقهم أحكام بالإدانة، وأن تميز فئة الموقوفين ببعض المزايا التي لا يتمتع بها المساجين وتحقيقاً لأهداف قرار مجلس الوزراء سالف الذكر فقد قامت وزارة الداخلية بإعداد مشروع نظَام السجن والتوقيف ورفعه إلى مجلس الوزراء وقامت شعبة الخبراء بدراسته وإدخال التعديلات الملائمة عليه.
ويتضمن نظَام السجن والتوقيف إنشاء سجون للرجال وأخرى للنساء، ودور توقيف للرجال وأخرى للنساء، وإخضاع السجون ودور التوقيف للتفتيش القضائي والإداري، والصحي والاجتماعي وإنشاء مجلس أعلى للسجون تكون مهمته إجراء الدراسات الخاصة بتطوير دور السجن والتوقيف على نحو يحقق الهدف منها ويجعلها أكثر فعالية في تقويم المحكوم عليهم.
وقد جاء النص في المادة السابعة من النِظام بعدم جواز إيداع أي إنسان في سجن أو في دار للتوقيف أو نقله أو إخلاء سبيله إلا بأمر كتابي صادر من السلطة المختصة. وعدم جواز بناء المسجون أو الموقوف في السجن أو دار التوقيف بعد انتهاء المدة المحددة في أمر إيداعه.
وجاء النص في المادتين الثالثة عشرة والخامسة عشرة من النِظام بمعاملة المسجونة أو الموقوفة الحامل معاملة طيبة خاصة من حيث الغذاء والتشغيل حتى تضع حملها وتمضي أربعين يوماً على الوضع وأن يبقى مع المسجونة أو الموقوفة طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين، فإذا لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن سلم لأبيه أو لمن له حق حضانته شرعاً بعد الأم.
وقد كفل النِظام قيام المسجونين والموقوفين المسلمين بأداء شعائرهم الدينية داخل السجن ودور التوقيف وعني بتعليمهم وتثقيفهم وصحتهم فنص على وضع برامج تعليمية وتثقيفية لهم بالاتفاق مع الجهات المختصة وعلى إنشاء مكتبات داخل السجون ودور التوقيف تحوي كتباً دينية وعلمية وأخلاقية تسهم في توجيههم إلى الطريق القويم.
كما نص على أن تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالرعاية الصحية للمسجونين والموقوفين وعلاجهم داخل السجون ودور التوقيف وخارجها وأن تضع قواعد الإفراج الصحي عن الأشخاص المصابين بأمراض تهدد حياتهم بالخطر أو تعجزهم عجزاً كلياً.
وأجاز النِظام لوزير الداخلية أن يقرر الإفراج تحت شرط بالنسبة للمسجونين الذين يقضون في السجن ثلاثة أرباع المدة مدة العقوبة إذا كان سلوكهم في السجن يدعو إلى الثقة بتقويمهم. وذلك ما لم يكن في الإفراج عنهم خطر على الأمن العام.
كما حدد الأحوال التي يجوز فيها لرجال الحفظ المكلفين بحراسة المسجونين أو الموقوفين استعمال أسلحتهم النارية، وحظر على موظفي السجون ودور التوقيف الاعتداء على النزلاء وإلا تعرضوا للعقوبات الجنائية أو التأديبية بحسب الأحوال.
أما القواعد الخاصة بالتوقيف وتحديد من يحق له إصدار أوامر التوقيف، ومدد التوقيف، وكيفية تجديدها وكيفية التظلم من أوامر التوقيف، وقواعد توقيف الأحداث فيتضمنها مشروع نظَام الإجراءات الجنائية الذي تجرى دراسته وإعداده في الوقت الحاضر.