سلطـة المـدير فى الترخيص بالاستيراد أو التصديرعبوراً(ترانزيت)
للبضائع الممنوعة أو المقيدة .
185ـ يجوز للمدير مع مراعاة الشروط التى يراها مناسبة فى كل حالة أن يرخص بالإستيراد أو التصدير عبوراً (ترانزيت ) لأى بضائع ممنوعة أو مقيدة يكون عبورها غير ممنوع بصفة محدودة .
سلطة إبرام إتفاقيات خاصة .
186ـ (1) يجوز للمدير بموافقة الوزير أن يبرم الإتفاقيات الآتية :
(أ ) إتفاقاً مع الهيئات ذات الشخصيات الإعتبارية وغيرها بشأن البضائع المستوردة أو المصدرة لغير الأغراض التجارية مع وضع شروط خاصة تحكم إستيراد وتصدير هذه البضائع أو البضائع العابرة ( ترانزيت ) وإعفاءها من الرسوم ،
(ب) إتفاقاً مع سلطات الجمارك فى أى بلاد مجاورة لتسهيل وتطبيق وتنفيذ أحكام هذا القانون وقوانين الجمارك المعمول بها فى تلك البلاد .33
(2) تعتبر الإتفاقيات الموجودة والمعمول بها قبل صدور هذا القانون كما لو كانت قد أبرمت بموجب هذا القانون .
سلطة المدير فى وضع النماذج .
187ـ (1) يجوز للمدير أن يضع نماذج للتعهدات والمستندات والأوراق اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وأن يأمر بإستخدامها ويجوز له أن يضيف إلى تلك النماذج أو يعدلها.
(2) يجوز للمدير عند وجود إختلاف بين النماذج المذكورة فى البند (1) والنماذج الموجودة حالياً أن يصرح بإستمرار أو بإستخدام النماذجالموجودة للمدة التى يراها مناسبة.
سلطة المدير فى وضع اللوائح .
188ـ (1) يجوز للمدير أن يصدر لوائح ينص فيها على جميع المسائل التى يتطلبها هذا القانون أو يجيز تقريرها وبصفة عامة لتنفيذ أحكام هذا القانون أو لإجراء أى عمل يتعلق بالجمارك ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز له أن يصدر لوائح بشأن :
(أ ) تنظيم الشروط التى يجوز بموجبها للبضائع العابرة (ترانسيت ) المرور من السودان ،
(ب) مراقبة مستودعات الجمارك ووضع قواعد وشروط بشأن إيداع البضائع فيها وحراستها وسحبها منها ودفع العوائد والرسوم المستحقة عليها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام أى قواعد خاصة يصدرها المدير بموجب أحكام المادة 163 ،
(ج ) وضع الشروط التى يجوز بموجبها نقل وإحضار البضائع الخاضعة لأى إتفاق إبرم بين حكومة السودان وأى بلد آخر ,
(د ) تنفيذ الشروط المتعلقة بأى مسائل عالجها هذا القانون أو بأى إتفاقية أو معاهدة يكون السودان ملزماً بها أو ينضم إليها,
هـ) وضع نظام لقبول البضائع مؤقتاً بدون رسوم ،
(و) تنظيم إعفاء السفن الساحلية وسفن الصيد من أى من أحكام هذا القانون وتنظيم إستيراد البضائع وتصديرها ونقلها بوساطة تلك السفن ،
(ز) وضع الشروط التى يجوز بموجبها لوسائل النقل عبور الحدود الجمركية لنقل البضائع ،
(ح) الترخيص بتحصيل الأجرة والعوائد الأخرى الخاصة بأى خدمة تؤديها الجمارك أو أى عمل تقوم به بما فى ذلك إصدار الرخص أو الأذون أو الشهادات أو النماذج وتحديد مقدار أى أجرة أو رسم أو عوائد يرخص بها على هذا الوجه أو يرخص بها القانون وتحديد المكافآت وغيرها ،
(ط) التفويض من وقت إلى آخر فى تعديل العوائد أو فئات العوائد والمكافآت التى تقرر بموجب الفقرة (ح) ،
(ى ) الشروط والضوابط الخاصة بطريقة وكيفية تحريك البضائع الخاضعة للرسوم الجمركية والبضائع المشمولة بأى وصف أو نوع معين وكذلك حركة تلك البضائع ومساراتها من ميناء الوصول حتى مكان تخليصها ،
(ك ) القيود والأحكام الخاصة بحركة البضائع الواردة ووسائل وطرق نقلها ومسارات نقلها من ميناء الوصول وحتى مكان تخليصها وإستيفاء الرسوم المستحقة ،
(ل ) الشروط والضوابط الخاصة بحركة البضائع المراد تصديرها بين المكان الذى وافق عليه المدير لإجراء الكشف وميناء التصدير ،
(م ) النص على أن يصدر المدير لوائح داخلية بشأن :
(أولا) مراقبة دخول الجمهور والبضائع إلى الحظيرة الجمركية والخروج منها ،
(ثانيا) منع تراكم البضائع فى أى حظيرة أو على الأرصفة أو أى مكان آخر داخل الحظيرة الجمركية وتنظيم ومراقبة وضع البضائع على الأرصفة أو أى مكان آخر داخل الحظيرة الجمركية ومراقبة عمليات الشحن والتفريغ ونقل البضائع من سفينة إلى أخرى ونقل البضائع العابرة (ترانسيت) المحمولة فى الماء بين السفينة والرصيف وبالعكس ،
(ثالثا) وضع القواعد التى يتبعها كل حامل لأى تصريح صدر بموجب أحكام المادة 33 ،
(رابعا) بشأن أى مسألة أخرى يكون مفوضاً بعمل لائحة داخلية بشأنها بناءً على أحكام أى لائحة صادرة بموجب هذه المادة .
(2) يجوز للوزير اصدر لوائح لتنظيم شروط خدمة ضباط وجنود الجمارك .
سلطـة كبير ضباط الجمارك فى تحـديد الرسوم عند عدم النص عليها فى اللوائح .
189ـ إذا لم يكن منصوصاً فى اللوائح المعمول بها حالياً على مقدار الرسوم المحددة على أى من أعمال المراقبة أو غيرها من الخدمات التى تؤديها الجمارك فيجوز لكبير ضباط الجمارك أن يفرض على ذلك رسماً معقولاً .
الباب الثانى عشر
المصادرة والاستيلاء والجرائم والعقوبات
الفصل الأول
المصادرة والاستيلاء
مصادرة وسائل النقل .
190ـ تصادر لصالح الجمارك وسائل النقل الآتى بيانها وذلك إذا أرتكبت بشأنها مخالفة لأحكام هذا القانون بالفعل أو إذا أعتبرت كذلك :ـ
(أ ) وسائل النقل المستخدمة فى التهريب أو فى النقل غير المشروع لبضائع مهربة أو مصادرة ،
(ب) أى سفينة توجد داخل المياه الاقليمية للسودان أو فى أى طريق مائى داخلى فى السودان عندما يطلب منها قانوناً أن ترسو على الشاطئ وترفض ذلك ،
(ج) أى سفينة تتردد على المياه الاقليمية للسودان ولا تغادرها فوراً بعد أن يطلب ذلك منها القائد أو الضابط المسئول لأى سفينة تستخدمها الجمارك ، أو نائبه المفوض أو ضابط الجمارك المسئول ،
(د ) أى وسيلة للنقل تلقى منها أو تحطم أو تباد عليها بضائع لمنع الجمارك من ضبطها ،
(هـ) أى وسيلة للنقل مشحونة بالبضائع داخل أى ميناء أو مطار جمركى أو محطة جمركية يتضح بعد ذلك وجود عجز فى شحنتها أو وقودها أو مؤونتها ومواد تموينها ولا يستطيع ربانها أو قائدها المسئول عنها أن يثبت قانوناً سبب ذلك العجز ،
(و ) أى سفينة داخل المياه الاقليمية للسودان أو فى طريق مائى داخل السودان تكون فواصلها أو مقدمتها أو جنباتها أو أرضيتها قد أعدت بصورة مضللة وكذلك أى وسيلة للنقل يوجد بها أى مكان سرى أو خفى أعد خصيصاً لغرض اخفاء البضائع أو بها فتحة تجويف أو أنبوبة أو أى جهاز آخر معد خصيصاً لتهريب البضائع عن طريقه ،
(ز ) أى وسيلة للنقل توجد داخل النطاق الجمركى مخالفة بذلك الاجراءات الجمركية المنصوص عليها فى اللوائح .
مصادرة البضائع.
191ـ (1) تصادر لصالح الجمارك البضائع الآتى بيانها إذا أرتكبت بشأنها مخالفة لأحكام هذا القانون بالفعل أو إذا أعتبرت كذلك :
(أ ) البضائع المهربة ،
(ب) البضائع الممنوعة أو المقيدة أو المستوردة بالمخالفة لأى منع أو قيد بشأنها على أنه إذا حصل منع جديد أو فرض قيد جديد على بضائع ما وشحنت هذه البضائع دون أن يعلم الشاحن بوجود ذلك المنع أو القيد وقبل إنقضاء وقت معقول على إحاطته علماً به فى ميناء الشحن فيجوز للمدير بحسب تقديره إما إعادة تصديرها أو التصرف فيها بالطريقة التى يراها مناسبة ،
(ج ) البضائع المستوردة بإحدى وسائل النقل الممنوع إستيراد البضائع بها ،
(د ) البضائع الخاضعة لرسوم جمركية والموجودة فى أى من وسائل النقل فى أى مكان بطريقة غير مشروعة ،
(هـ) البضائع التى توجد فى أى وسيلة للنقل بعد وصولها إلى ميناء أو مكان وكانت غير مذكورة أو مشار إليها فى بيان الشحن (المنفستو) الداخلى أو الإقرار وليست من أمتعة البحارة أو الركاب ولا يقتنع كبير ضباط الجمارك بالتعليل المقدم عنها ،
(و ) البضائع السائلة التى يبدأ تفريغها بطريقة غير مشروعة ،
(ز ) الطرود التى تكون تحت رقابة جمركية إذا غيرت أو فتحت أو حدث مساس بها ما لم يكن ذلك بترخيص ووفقاً لأحكام هذا القانون ،
(ح ) البضائع المطلوب نقلها بمقتضى أحكام هذا القانون أو التصرف فيها بأى طريقة ولا تنقل أو يتم التصرف فيها وفقاً لذلك ،
(ط ) البضائع التى سلمت بشأنها أو عملت أو قدمت عنها فاتورة أو إقرار أو إجابة أو بيان أو توكيل وكان شئ من ذلك مزوراً أو قصد به التضليل فى أى من البيانات ،
(ى ) جميع البضائع المصدرة أو المستوردة بالبريد إذا وجدت غير مطابقة للبيانات المذكورة فى الإقرار أو الديباجة الخاصة بها ،
(ك ) شحنة أى سفينة تتردد حول الساحل ولا تغادره فى الحال عندما يطلب منها ذلك كبير ضباط الجمارك أو الضابط المسئول لأى سفينة تستخدمها الجمارك أو نائبه المفوض أو ضابط الجمارك المسئول ،
(ل ) البضائع التى ليست من أمتعة الركاب إذا وجدت فى أى وسيلة للنقل بعد التخليص وكانت غير مبينة أو مشار إليها فى بيان الشحن (المنفستو) الخارجى (إن وجدت) ولم يقدم عنها لكبير ضابط الجمارك تعليل يقتنع به ،
(م ) الصادرات الممنوعة الموضوعة فى أى من وسائل النقل للتصدير أو التى أحضرت إلى أى مرفأ أو رصيف أو مكان بغرض تصديرها وجميع الصادرات الممنوعة أو المقيدة إذا وضعت فى وسيلة للنقل للتصدير أو أحضرت الى أى مرفأ أو رصيف أو مكان بغرض تصديرها وكان ذلك بالمخالفة لأى منع أو قيد بشأنها ،
(ن ) البضائع الخاضعة للرسوم إذا أخفيت بأى طريقة لتفادى دفع الرسوم عليها ،
(س) أى طرد مخبأة فيه بضائع لم تذكر فى الإقرار وحزمت بقصد خداع ضابط الجمارك المسئول ،
(ع ) البضائع الخاضعة للرسوم إذا وجدت فى حيازة أى شخص أو ضمن أمتعة بعد نزوله أو هبوطه من إحدى وسائل النقل أو عند دخوله للسودان بأى طريقة أخرى وأنكر وجودها معه أو لم يفصح تماماً عن وجودها فى حيازته أو ضمن أمتعته عند سؤال ضابط الجمارك المسئول له بشأنها ،
(ف ) البضائع التى تعرض للبيع بدعوى أنها بضائع ممنوعة أو مهربة ،
(ص ) البضائع التى ردت عنها الرسوم ولم تصدر بالطريقة المتبعة أو أفرغت أو أعيدت إلى البر بدون تنفيذ أحكام هذا القانون الخاصة بالبضائع المستوردة ،
(ق ) البضائع التى يحددها المدير بموجب أمر ينشر فى الجريدة الرسمية أو ينشر بأى وسيلة أخرى يراها هو مناسبة إذا وجدت فى النطاق الجمركى مخالفة بذلك الإجراءات الجمركية الخاصة المنصوص عليها فى اللوائح ،
(ر ) البضائع التى يتصرف فيها بالمخالفة لأحكام المادة 60 .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) ، يتم تسليم جميع الأسلحة والذخيرة والمفرقعات التى تتم مصادرتها إلى إدارة المستودعات بقوات الشعب المسلحة ويتم التصرف فيها وفق أحكام قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 1986 . 34
الطرود والبضائع المصادرة .
192ـ يجوز للمحكمة بحسب تقديرها أن تجعل مصادرة أى بضاعة شاملة لمصادرة الطرد المحتوى على البضاعة وأن تجعل مصادرة أى طرد بموجب المادة 191(1) شاملة لمصادرة جميع البضائع المعبأة فى الطرد أو التى يحتوى عليها وإذا صودرت إحدى وسائل النقل فيجوز أن تشمل المصادرة أى بضائع لمالك وسيلة النقل تكون مشحونة عليها .
سلطـة الاستيلاء على وسائل النقل أو البضائع التى تخضع للمصادرة
193ـ (1) يجوز لأى ضابط جمارك أن يستولى على أى وسيلة للنقل أو أى بضائع فى البر أو فى البحر متى قام لديه سبب يحمله على الإعتقاد بأنها تخضع للمصادرة .
(2) تؤخذ وسيلة النقل أو البضائع التى يتم الإستيلاء عليها على الوجه المذكور فى البند (1) إلى أقرب حظيرة جمركية أو إلى أى مكان أمين آخر يأمر كبير ضباط الجمارك بوضعها فيه .
الاجـراءات التى تتبع بعـد الاستيلاء علـى البضائع ... الخ .
194ـ (1) يجب على كبير ضباط الجمارك أن يخطر كتابة ربان أى وسيلة للنقل أو قائدها أو مالكها أو أى شخص آخر مسئول عنها وكذلك مالك أى بضاعة يتم الإستيلاء عليها بناء على السلطة المخولة بمقتضى المادة 193 بواقعة الإستيلاء وأسبابه ويعلن صاحب الشأن بهذا الإخطار أما بتسليمه إليه شخصياً وإما بإرساله إليه بالبريد المسجل على آخر عنوان معروف لمحل إقامته أو عمله ومع ذلك يجوز للمدير إعلان ذلك الشخص بنشر الإخطار فى الجريدة الرسمية أو بأى وسيلة أخرى يراها مناسبة إذا كان الشخص المطلوب إعلانه غير معروف أو لم يكن له محل إقامة أو محل عمل معروف أو لأى سبب آخر يستحيل معه تسليم الإخطار على الوجه المتقدم إلى مالك وسيلة النقل أو مالك البضاعة التى ضبطت .
(2) يتطلب الإخطار المذكور فى البند (1) من المالك أو الربان أو القائد إذا ما رغب فى المطالبة بوسيلة النقل أو البضاعة التى تم الاستيلاء عليها أن يقدم تلك المطالبة بإخطار مكتوب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان إلى المدير أو كبير ضباط الجمارك فى مكان الإستيلاء عليها.
(3) إذا لم يتقدم مالك وسيلة النقل أو قائدها بذلك الإخطار على الوجه المذكور فى البند (2) فتعتبر وسيلة النقل أو البضائع المستولى عليها مصادرة بموجب أحكام هذا القانون ويجوز للمدير بيعها .
(4) يجوز لكبير ضباط الجمارك أن يبيع البضائع التى تم الإستيلاء عليها على الوجه المنصوص عليه فى المادة 193 إذا كانت قابلة للتلف السريع أوالتلف من التخزين أو كانت حيوانات حية فإذا قدم مالكها مطالبة قانونية بشأنها فيجب على المدير أن يحفظ الثمن الذى بيعت به ليكون التصرف فيه حسبما تقرره المحكمة .
(5) إذا قدم مالك أى وسيلة نقل أو قائدها أو مالك أى بضائع تم الإستيلاء عليها إخطاراً قانونياً للمطالبة بها فيجوز لكبير ضباط الجمارك إستبقاء حيازته لوسيلة النقل أو البضائع المذكورة ويجوز له كذلك :
(أ ) بدون أن يتخذ نحوها أى إجراءات بمصادرتها أن يرسل إعلاناً موقعاً منه للمطالبة بالاسترداد يوجهه فيه برفع دعوى مدنية ضد الحكومة لاسترداد البضائع أو وسيلة النقل المذكورة ، فإذا لم يرفع المطالب بالاسترداد تلك الدعوى خلال شهرين من تاريخ ذلك الاعلان (غير شاملة لمدة الاعلان المنصوص عليه فى المادة 33(3) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983) فتعتبر وسيلة النقل أو البضاعة التى تم الاستيلاء عليها مصادرة دون اتخاذ أى إجراءات أخرى ، أو
(ب) أن يطلب هو نفسه مصادرة وسيلة النقل أو البضائع المستولى عليها .
(6) إذا مضت مدة ثلاثة أشهر على استلام كبير ضباط الجمارك لاخطار المطالبة ولم يطلب خلال تلك المدة من طالب الاسترداد رفع الدعوى المدنية أو لم يقدم هو نفسه طلباً بالمصادرة فيجب أن تسلم إلى طالب الاسترداد وسيلة النقل أو البضائع المستولى عليها أو أى ضمان أعطى للمدير وفقاً لأحكام البند (7) .
(7) يجوز للمدير أن يسمح بتسليم وسيلة النقل أو البضائع المستولى عليها إلى المطالب إذا قدم ضماناً بدفع قيمتها فى حالة إعتبارها مصادرة .
(
يجوز تقديم أى طلب لمصادرة أى وسيلة للنقل أو أى بضاعة إما بدعوى مدنية ترفع وفقاً لأحكام قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983 أو بدعوى جنائية عن أى مخالفة تشكل أساساً يقوم عليه طلب المصادرة .
سلطـة المحكمـة فى الحكم بدفع غرامة بدلاً عن المصادرة .
195ـ يجوز للمحكمة المرفوعة أمامها دعوى بمصادرة أى وسيلة للنقل أو باستردادها أن تأمر بدلاً عن المصادرة بأن يدفع مالكها غرامة لاتقل عن قيمة وسيلة النقل وفى هذه الحالة يجوز للجمارك أن تحجز لديها وسيلة النقل إلى أن تدفع الغرامة المحكوم بها أو إلى أن يقدم ضمان عن دفعها حسبما يقبل المدير أو تأمر به المحكمة .
جـواز التصـرف فى الأشياء المستولى عليها حسبما يأمر به المدير.
196ـ يكون التصرف فى الأشياء المستولى عليها أياً كانت ، أو التى أعتبرت مصادرة بموجب أحكام هذا القانون ، بالطريقة التى يراها المدير ، إذا كانت قيتمها لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، أو حسبما يراه المدير بموافقة الوزير فى حالة تلك الأشياء التى تزيد قيمتها عن المبلغ المذكور.
تقـويم الأمـوال المستولى عليها.
197ـ يجب أن يرفق بالملف فى أى إجراءات جنائية تتعلق بالجمارك أو أى دعوى تقام بطلب مصادرة أى وسيلة للنقل أو بضائع استولى عليها بموجب أحكام هذا القانون ، بيان عن تقويم وسيلة النقل أو البضاعة المستولى عليها يضعه ضابط الجمارك المسئول أو أى شخص آخر مفوض بذلك من المدير أو من وزير العدل ويجب حلف اليمين على ذلك التقويم ويكون التقدير المذكور نهائياً لقيمة وسيلة النقل أو البضائع فيما يتعلق باختصاص المحكمة التى تبدأ فيها الإجراءات الجنائية أو ترفع أمامها الدعوى .
الفصل الثانى
الجرائم والعقوبات
التهريب والجرائم المماثلة
198ـ (1) كل شخص :
(أ ) يهرب أى بضائع حتى ولو تم التصرف فيها أو إبادتها ،
(ب) يتعامل فى بضائع مهربة أو يسمسر فيها ،
(ج) توجد فى حيازته بدون عذر مشروع فى أى حالة من الأحوال الآتية :
(أولا) بضائع من الخارج على ظهر أى سفينة غيرمبينة فى بيان الشحن ( المنفستو) ويحاول نقلها منها إلى سفينة أخرى أو إنزالها فى السودان أو بضائع من الخارج غير مبينة فى بيان الشحن (المنفستو) مجلوبة إلى السودان عن طريق أى طائرة أو أى وسيلة أخرى للنقل يكون مطلوباً منها حمل بيان للشحن ( منفستو ) بمقتضى أحكام المادة 118(2) ،
(ثانيا) بضائع من الخارج يعثر عليها على ظهر أى سفينة متجهة إلى ساحل السودان دون أن يكون لديها بيان الشحن (المنفستو) ما لم يبين أن الإقتراب من ساحل السودان كان بسبب سوء الطقس أو بسبب حادث أصاب السفينة أو أى سبب ضرورى آخر ،
(ثالثا) بضائع من الخارج يعثر عليها مع المسافرين أو فى أمتعتهم أو فى وسيلة نقلهم أو مخبأة فى الطرود أو فى الأثاثات أو أى بضائع أخرى توجد بصورة تقوم معها قرينة على نية تفادى دفع الرسوم عليها ،
(رابعا) بضائع نقلت من الحظيرة الجمركية بدون إذن ضابط الجمارك المسئول ،
(خامسا) بضائع يعثر عليها فى ظروف تقوم معها قرينة على أن إستيرادها أو تصديرها كان أو مقصوداً أن يكون بدون أن تمر بمحطة جمركية وبدون إستيفاء كل الإجراءات المطلوبة بشأنها ،
(سادسا) بضائع أحضرت أو شرع فى إحضارها عبر الحدود الجمركية ما بين غروب الشمس وشروقها دون موافقة من كبير ضباط الجمارك ،
(سابعا) بضائع مستوردة أو مصدرة أو شرع فى إستيرادها أو تصديرها دون أن تمر بمحطة جمركية ودون إستيفاء الإجراءات المطلوبة بشأنها ،
(ثامنا) بضائع مستوردة أو مصدرة أو شرع فى إستيرادها أو تصديرها دون دفع الرسوم الجمركية المطلوبة عليها،
(تاسعا) بضائع يعثر عليها بالقرب من الحدود الجمركية ولا يقدم ما يدل على أنها قد أستوردت أو صدرت أولم يقدم بشأنها تعليل يقتنع به ضابط الجمارك المسئول ، يعاقب بالغرامة التى تحددها المحكمة أو بالسجن لمدة لا تقل عن شهر واحد أو بالعقوبتين معاً .
(2) يعاقب بذات العقوبة ربان أى وسيلة نقل أو قائدها أو مالكها إذا إستخدمها أو سمح بإستخدامها فى أعمال التهريب .
جرائم جمركية أخرى معينة .
199ـ أى شخص :
( أ) يستورد أو يصدر أى بضائع ممنوعة أو مقيدة مخالفاً بذلك أى منع أو قيد بشأن تلك البضائع ،
(ب) يتهرب من دفع الرسم المستحق الأداء بنية خداع سلطات الجمارك ،
(ج ) يحصل على أى رسم مسترد غير مستحق دفعه اليه ، بنية خداع سلطات الجمارك ،
(د ) يعطى إقراراً كاذباً أو غير صحيح فى أى جزء منه أو فاتورة غير صحيحة أو مزورة أو مخفضة القيمة ،
(هـ) يعد أو يقدم أو يوافق على مرور أى مستند يدل ظاهره على أنه فاتورة صحيحة مع أنها فى الواقع ليست كذلك ،
(و ) يضمن فى أى إقرار أو مستند يقدمه لأى ضابط جمارك بياناً كاذباً أو يقدم أو يسلم لأى ضابط جمارك أى إقرار أو مستند يحتوى على ذلك البيان الكاذب ،
(ز ) يغير فى أى مستند أو أى وثيقة أو يزور ختماً أو توقيعاً أو الأحرف الأولى لأى اسم أو أى علامة أخرى يضعها أو يستخدمها أى ضابط بالجمارك للتحقق من ذلك المستند أو تلك الوثيقة أو لتأمين البضائع أو لأى غرض آخر فى عمل يخص الجمارك ،
(ح ) يجلب للسودان أو تكون فى حيازته بغير سبب مشروع "يقع عليه هو عبء اثبات ذلك" أى فاتورة أو ورقة معنونة أو بيضاء أو يمكن ملؤها واستعمالها كفاتورة لبضائع من الخارج ،
(ط ) غير المستورد الحقيقى يتصرف بالبيع أو بالمقابل فى بضائع ، معروف أنها مستوردة لأى هيئة أو مؤسسة أو شخص له الحق بمقتضى أى إتفاق أبرم وفقاً لأحكام المادة 186 لاستيراد هذه البضائع ، معفاة كلياً أو جزئياً من الرسوم بدون إخطار المدير مسبقاً بتفصيلات ذلك البيع ،
(ى ) يضلل أى ضابط جمارك فى أى تفاصيل يمكن أن تؤثر على قيام ذلك الضابط بواجبات وظيفته ،
(ك ) يغير أو يفتح أو يقوم بكسر الأختام أو العدادات بدون تصريح لأى بضائع خاضعة للرقابة الجمركية ،
(ل ) يرفض أو يعجز عن الاجابة على الأسئلة أو تقديم المستندات ،
(م ) يبيع فى أى سفينة فى الميناء أى بضائع غير مدرجة فى بيان شحن (منفستو) السفينة حسبما هو مطلوب بمقتضى أحكام المادتين 113و114 أو يعرض تلك البضائع للبيع أو يحوزها بقصد البيع أو لأى أغراض تجارية دون تصريح من كبير ضباط الجمارك ،
(ن ) يبيع أو يعرض للبيع أى بضاعة بدعوى أنها واردات ممنوعة أو بضائع مهربة ،
(س) بالرغم من أحكام أى قانون آخر أى شخص يعترض أو يعوق أو يتهجم على ضابط الجمارك أو أى حرس أثناء تأدية عمله الرسمى أو يعمل أى شئ يعوق أو من شأنه اعاقة اجراء أى تفتيش بموجب هذا القانون أو يعمل أى عمل يكون من شأنه منع الحصول على أدلة الاثبات بشأن أى مخالفة لأحكام هذا القانون أو يمنع حجز أى شخص بوساطة ضابط الجمارك أو أى حارس أو يحاول عمل أى من الأشياء المذكورة أعلاه ، يعاقب بغرامة تحددها المحكمة أو بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات ولا تقل عن شهر واحد أو بالعقوبتين معاً .35
نقــل أو إبادة البضائع الموجودة فى مستودع جمركى .
200ـ كل شخص :
(أ ) ينقل من مستودع الجمارك بضائع دون تصريح من ضابط الجمارك المسئول أو دون دفع الرسوم أو تقديم ضمان عنه ،
(ب) يبيد أى بضائع مودعة فى ذلك المستودع دون سند قانونى يعاقب بغرامة تحددها المحكمة أو بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالعقوبتين معاً .36
إبادة البضائع الخاضعة للرقابة الجمركية أو مستنداتها .
201ـ يعاقب كل شخص يبيد أى بضائع خاضعة للرقابة الجمركية أو المستندات المتعلقة ببضائع خاضعة للرقابة الجمركية بغرامة لا تقل عن الرسم المقرر على تلك البضائع أو بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات ولا تقل عن شهر واحد أو بالعقوبتين معاً .
مخالفة أحكام هذا القانون من غير ما ذكر .
202ـ يعاقب كل شخص يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه مخالفة لم تقرر لها عقوبة فى هذا القانون بغرامة تحددها المحكمة أو ا لسجن لمدة لا تجاوز سنتين أو بالعقوبتين معاً 37.
التضامن والانفراد فى العقوبة .
203ـ إذا حكم على عدة أشخاص بالتضامن والانفراد بعقوبة الغرامة فيكون كل واحد منهم ملزماً بدفع كل الغرامة .
تطبيق بعض أحكام القانون الجنائى .
204ـ تطبق أحكام القانون الجنائى المتعلقة بالمسئولية الجنائية والتحريض والشروع والاتفاق الجنائى ، بشأن الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
توقيع عقوبة المصادرة بالاضافة إلى أى عقوبة أخرى .
205ـ يجب على المحكمة المختصة أن توقع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى أى عقوبةأخرى يكون الجانى عرضة لها بموجب أحكام هذا القانون .
سلطة كبير ضباط الجمارك فى حجز البضائع .
206ـ يجوز لكبير ضباط الجمارك أن يحجز أى بضاعة اتخذت بشأنها إجراءات تتعلق بالجمارك إلى حين صدور قرار المحكمة فإذا صدر القرار بتوقيع غرامة فيجوز له أن يستمر فى حجز البضاعة إلى حين دفع الغرامة وأن يبيعها إذا لم تدفع ، كما يجوز له إذا كان ضرورياً أن يستولى على أى بضاعة أخرى خاصة بالشخص المطلوب منه دفع الغرامة وتكون موجودة فى ذات الميناء أو المحطة الجمركية أو المطار الجمركى أو أى ميناء أومطار أو محطة جمركية أخرى وأن يبيعها . ومع ذلك يجوز لصاحب تلك البضائع أن يحصل فى أى وقت على أمر بالإفراج عنها إذا دفع مبلغاً بصفة وديعة أو قدم ضماناً يقتنع به كبير ضباط الجمارك يكون مساوياً لقيمة تلك البضاعة زائداً الرسوم الجمركية .
الحكم بالسجن عند الإدانة للمرة الثانية.
207ـ (1) مع مراعاة أحكام المادتين 195و209 يجب على المحكمة فى حالة إدانة أى شخص للمرة الثانية بموجب أحكام هذا القانون أن تحكم عليه بعقوبة الغرامة بالاضافة للسجن .
(2) يحكم بالتجريد من الأموال بالاضافة إلى أى عقوبة أخرى فى الحالات الآتية :
(أ ) إحتراف التهريب ،
(ب) الإنتماء لشبكات تهريب منظم ،
استعمـال الأسلحـة النارية لتنفيذ الاعتقال.
208ـ يجوز لأى جندى من قوات الشعب المسلحة أو أى شرطى بغرض تنفيذ أى إعتقال أن يطلق النار على أى وسيلة للنقل مستخدمة فى أعمال التهريب أو يشتبه لأسباب معقولة فى أنها مستخدمة فى ذلك على أنه يجب أولاً إتخاذ جميع التدابير العملية لإجراء الإعتقال دون إطلاق النار .
الباب الثالث عشر
أحكام متنوعة
سلطة المدير فى الصلح فى جرائم الجمارك .
209ـ (1) يجوز للمدير أن يجرى صلحاً فى أى جريمة ارتكبها أى شخص أو بشأن أى فعل يشتبه لأسباب معقولة بأنه أرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون وذلك بأن يقبل من ذلك الشخص دفع مبلغ من النقود لا يقل عن قيمة البضائع زائداً الرسوم الجمركية والغرامة التى يجوز توقيعها.
(2) يجب أن يطلق سراح الشخص الذى أجرى معه الصلح (إذا كان مقبوضاً عليه) بعد دفعه المبلغ المذكور فى البند (1) ولا يجوز أن تتخذ ضده أى اجراءات أخرى عن ذات الجريمة أوالفعل .
سلطة وزير العدل فى الصـلح فى قضـايا الجمارك أو سحبها .
210ـ يجوز لوزير العدل فى أى قضية جمركية أو أى طلب لإعادة النظر فيها أو أى استئناف ضد أى حكم نهائى صادر فى قضية جمركية فى أى من مراحل تلك الاجراءات أن يتصالح فيها أو يسحبها حسبما يراه مناسباً إذا اقتنع بأن أى عقوبة أو غرامة أو مصادرة قد تم توقيعها عن جريمة أرتكبت دون قصد الغش أو أنه من غير الملائم الإستمرار فى تلك الاجراءات .38
تطبيق أحـكام قـانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991.
211ـ مع مراعاة أحكام هذا الباب تطبق أحكام قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 بشأن قضايا الجمارك وفى الاستئناف الذى يرفع عن أى قرار أو حكم يصدر فيها طلب بإعادة النظر فى تلك القرارات أو الأحكام .39
تقادم قضايا الجمارك .
212ـ يجوز إقامة القضايا الجمركية فى أى وقت خلال الخمس سنوات التالية للتاريخ الذى أرتكبت فيه الجريمة .
الاجراءات عند غياب المتهم .
213ـ يجوز للمحكمة أن تستمر فى سماع قضايا الجمارك والفصل فيها أو فى طلب إعادة النظر أو الاستئناف المرفوع عن أى حكم نهائى صادر فى القضية المعنية فى غياب المتهم بشرط أن يكون أمر تكليف المتهم بالحضور قد أبلغ إليه فى السودان أو لوكيله المعين فى السودان لهذا الغرض أو إذا ترك المتهم السودان وكان عنوانه معروفاً وأعلن قانوناً بالحضور بوساطة موظف قنصلى أو محضر محلى أو ترك السودان وكان عنوانه مجهولاً ونشر فى الجريدة الرسمية إعلان بتكليفه بالحضور أو بأى طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة لاعلان تكليفه بالحضور على ألا يجوز فى أى من هذه الحالات أن تصدر حكماً يقضى بسجن المتهم .
تولى الاتهام فى قضايا الجمارك .
214ـ (1) لا يجوز تقديم أى من قضايا الجمارك ضد آخرين أمام المحكمة المختصة الا بعد الحصول على اذن بذلك من وزير العدل أو المدير
(2) مع عدم الاخلال باختصاصات وزير العدل وسلطاته فى تمثيل الاتهام ، يتولى المدير أو من يفوضه الاتهام فى قضايا الجمارك.40
عبء الاثبات .
215ـ (1) إذا نشأت عند اتخاذ أى إجراءات جنائية أى مسألة تتعلق بدفع أو عدم دفع أى رسوم جمركية عن أى بضائع أو تصديرها أو نقلها عبر الساحل أو تفريغها من أى سفينة أو شحنها فيها فيعتبر فشل المتهم فى إبراز المستندات الصحيحة بينة مبدئية على عدم دفع تلك الرسوم أو عدم مشروعية نقل تلك البضائع أو استيرادها أو تصديرها أو نقلها عبر الساحل أو تفريغها من أى سفينة أو شحنها فيها بحسب الحال .
(2) إذا حدث أى نزاع فى أى قضية جمركية أو عند اتخاذ أى اجراءات بموجب المادة 194 لاسترداد أى وسيلة للنقل أو أى بضائع استولى عليها ضابط الجمارك ، حول ما إذا كانت الرسوم الجمركية الخاصة بأى بضائع قد دفعت أو لم تدفع أو بصدد مشروعية استيراد أى بضائع أو تصديرها أو نقلها عبر الساحل أو تفريغها فى أى سفينة أو شحنها بحسب الحال فيقع عبء الإثبات على المدعى فى تلك الإجراءات .
حظر تسليم البضائع المحجوزة .
216ـ لا يجوز تسليم البضائع المحجوزة الا بعد انقضاء مدة الاستئناف المقررة ، فإذا تم ايداع الاستئناف خلال تلك المدة فلا يجوز تسليم البضائع المحجوزة إلا بعد صدور قرار محكمة الاستئناف .
معهد الجمارك .
217ـ ينشأ معهد يسمى ( معهد الجمارك ) يناط به تدريب وتأهيل الأشخاص المرشحين للعمل كضباط جمارك وتحدد اللوائح طريقة التدريب والتأهيل .
معمل الجمارك .
217أـ (1) ينشأ معمل يسمى ( معمل الجمارك ) تكون مهمته فحص عينات الصادر والوارد بغرض التأكد من فئة الرسم الجمركى الصحيح وفقاً لمكونات البضاعة الحقيقية.
(2) مع مراعاة قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008 تعتبر نتيجة الفحص المعملى الذى يتم وفقاً للبند(1) هى التحديد الصحيح لفئة الرسم الجمركى والعوائد الصحيحة على تلك البضاعة .41
(3) إذا قام نزاع بشأن نتيجة الفحص المعملى أو بشأن تقدير الرسم أو العوائد المستحقة على تلك البضاعة المترتبة على نتيجة الفحص المعملى تطبق الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 90 .
حرس الجمارك .
218ـ تحدد اللوائح اجراءات وشروط تعيين وتدريب وتأهيل حرس الجمارك وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالحرس .
اشراك ضباط الجمارك فى التحرى
219ـ يجب إشراك ضباط الجمارك فى التحرى كلما كان ذلك ضرورياً وممكناً كما تجب إحاطة المدير بكل مسار التحرى أو التحقيق أو المحاكمةبوساطة ضابط الجمارك المشارك فى التحرى أو التحقيق .
أيلــولة الأمــوال المصادرة فى الغرامات لمال الخدمات الاجتماعية بالجمارك .
220ـ (1) تؤول نسبة 50% من قيمة البضائع المصادرة غير النقد والأوراق المالية لصالح صندوق الخدمات الاجتماعية بالجمارك على أن تخصص نسبة 20% من ذلك للحوافز الشخصية . 42
(2) تؤول 10% من قيمة النقد والأوراق المالية المصادرة لصالح الشخص أو الأشخاص الذين يقومون بالضبط .43
(3) تؤول 25% من قيمة البضائع المصادرة لصالح الشخص أو الأشخاص الذين يقومون بالضبط . 44
(4) تحدد اللوائح أسس وضوابط توزيع مال الخدمات الاجتماعية .
الحوافزعند ضبط عمليات التهريب .
221ـ يحدد المدير من وقت لآخر المكافآت والحوافز التى تمنح للمشاركين فى ضبط عمليات التهريب والمخالفات الجمركية من العاملين بالجمارك وغيرهم وذلك على حسب ظروف كل حالة على حده .
الجدول
التعريفة الجمركية*
( أنظر المواد 51 ـ 53 )
--------------------------------------------------------------------------------
* تراعى أحكام القانون الجنائى لسنة 1991 فيما يتعلق بالتعامل فى الأشياء التى يحرمها الدين الاسلامى والتى وردت فى هذا القانون والجدول الملحق به .
1 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
2 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
3 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
4 – القانون نفسه .
5 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
6 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
7 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
8 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
9 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
10 – قانون رقم 2 لسنة 1993 .
11 – قانون رقم 40 لسنة 1992 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
12 – قانون رقم 40 لسنة 1992 .
13 - قانون رقم 30 لسنة 1991 .
14 – قانون رقم 18 لسنة 1987 . قانون رقم 2 لسنة 1993 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
15 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
16 قانون رقم 40 لسنة 1974 .
17 – قانون رقم 5 لسنة 1999 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
18 – قانون رقم 5 لسنة 1999 .
19 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
20 – قانون رقم 2 لسنة 1993 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
21 - قانون رقم 40 لسنة 1974 .
22 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
23 ـ القانون نفسه .
24 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
25 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
26 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
27 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
28 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
29 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
30 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
31 الغيت المادة 172 بموجوب احكام المادة 2 (2) من قانون المناطق والاسواق الحرة لسنة 2009.
32 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
33 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
34 ـ قانون رقم 29 لسنة 1993 .
35 - قانون رقم 2 لسنة 1993 .
36 - القانون نفسه .
37 ـ القانون رقم 2 لسنة 1993 .
38 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
39 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
40 ـ قانون رقم 87 لسنة 1998 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
41 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
42 ـ قانون رقم 8 لسنة 1990 .
43 ـ القانون نفسه .
44 ـ قانون رقم 8 لسنة 1990 .
* تم نشر التعريفة الجمركية فى هذا المجلد في جداول بعد قانون الجمارك مباشراً .