الفصل التاسع
فئات الضريبة على أرباح الأعمال ودخل إيجار العقارات
فئات الضريبة على أرباح الأعمال ودخل إيجار العقارات .
29ـ (1) تدفع الضريبة على أرباح الأعمال وعلى دخل إيجار العقارات بالفئات المبينة فى القسم ( أ) من الجدول الثالث الملحق بهذا القانون ، على أنه إذا كان شخص خاضعاً للضريبة فى سنة التقدير عن أرباح الأعمال ودخل إيجار العقارات كليهما فتدفع الضريبة بتلك الفئات على جملة أرباح أعماله ودخل إيجار عقاراته .
(2) إذا كان من رأى الأمين العام أن الشخص المذكور فى البند (1) يسيطر بطريق مباشر أو غير مباشر على شئون شركتين أو أكثر بحسب الحال ، فتعتبر هذه الشركات أو الشراكات شخصاً واحداً لأغراض الفقرة(1) من القسم ( أ) من الجدول الثالث الملحق بهذا القانون ولأغراض تقدير الضريبة وجبايتها واستردادها وإعادة دفعها تجزأ الضريبة المطلوب دفعها بين هذه الشركات أو الشراكات بنسبة قيمة أرباح الأعمال ودخل إيجار العقارات بكل منها بحسب الحال على أن تعامل أى خسارات بمثابة أرباح لم تتحقق لأغراض هذه المادة .
فئات ضريبة الدخل الشخصى.
30ـ تدفع الضريبة على الدخل الشخصى بالفئات المبينة فى القسم (ب) من الجدول الثالث الملحق بهذا القانون ، على أنه إذا كان أى شخص خاضعاً للضريبة بمقتضى أحكام هذا القانون بالنسبة الى :
( أ) دخل شخصى ودخل إيجار للعقارات ، أو
(ب) دخل شخصى وأرباح أعمال ، أو
(ج ) دخل شخصى ودخل إيجار للعقارات وأرباح أعمال ، ففى هذه الحالة :
(أولا) إذا لم يجاوز مقدار الدخل بخلاف الدخل الشخصى ربع مقدار الدخل الشخصى فتحسب الضريبة على جملة الدخل من كل المصادر بالفئات المبينة فى القسم (ب) من الجدول الثالث الملحق بهذا القانون ،
(ثانيا) إذا جاوز مقدار الدخل بخلاف الدخل الشخصى ربع مقدار الدخل الشخصى فتحسب الضريبة المستحقة بالفئات المبينة فى القسم (ب) من الجدول الثالث الملحق بهذا القانون على الدخل الشخصى وبالفئات المبينة فى القسم ( أ) من ذلك الجدول على الدخل بخلاف الدخل الشخصى مضافاً إليه الحد الأدنى المعفى من الضريبة بحسب الحال .
الخصم فيما يتعلق بضريبة القطعان وغيرها .
31ـ إذا قام شخص فى فترة الأساس بالنسبة الى أى سنة للتقدير بدفع :
( أ) ضريبة قطعان أو عشور أو نخيل بالنسبة لأى مصدرحصل منه على أرباح أعماله فى تلك الفترة ،
(ب) ضريبة أطيان أو مبان بالنسبة لأية أرض أو أية مبان يكون قد حصل منها على دخل إيجار عقاراته أو يكون قد شغلها فى تلك الفترة خلال كسب أرباح أعماله ، فتخصم بطريقة المقاصة لأغراض التحصيل قيمة توازى جملة تلك الضرائب أو قيمة الضريبة المستحقة الدفع بموجب أحكام هذا القانون التى تم التثبت منها قبل تطبيق هذه المادة أيهما اقل من الضريبة المستحقة الدفع من ذلك الشخص عن سنة التقدير المتقدم ذكرها .
المقاصة فى الضريبة السابق خصمها من الدخل الشخصى.
32ـ (1) إذا خصمت ضريبة فى فترة الأساس لأية سنة للتقدير من دخل أى شخص بمقتضى أحكام هذا القانون فتخصم بطريقة المقاصة لأغراض التحصيل قيمة الضريبة المخصومة بعد ثبوت خصمها ودفعها للأمين العام وذلك من الضريبة المستحقة من ذلك الشخص عن سنة التقدير المتقدم ذكرها على أنه إذا كانت الضريبة المخصومة من دخل أى شخص لا تزيد على 12 جنيه سودانى يكون استحقاق الضريبة من هذا الشخص والتى قد تم التثبت منها بموجب الأحكام الأخرى لهذا القانون لا يختلف عن المقدار المخصوم بأكثر من 5 جنيهات سودانية ، فبالرغم من أية أحكام أخرى يعتبر إستحقاق الضريبة من هذا الشخص مساوياً لمقدار الضريبة التى تم خصمها . 19
(2) إذا كانت أى ضريبة دفعت بوساطة أى شركة بموجب أحكام المادة 66(2) الدخل الخاص بأية فترة فإن مقدار الضريبة التى دفعت يجب أن تخصم لأغراض التحصيل من الضريبة المطلوب دفعها عن سنة التقدير المختصة بها.
منع إزدواجية الضريبة .
33ـ إذا أعلن الوزير بأمر منه أن الترتيبات المبينة فى ذلك الأمر قد اتفق عليها مع أى حكومة أجنبية بقصد العمل على منع إزدواج الضريبة وأنه من الملائم أن يكون لتلك الترتيبات اثرها ، فيكون لها ذلك الأثر بالرغم من أى نص فى أى قانون آخر فيما يتعلق بالضريبة الى المدة الذى تنص فيه على :
( أ) فرض الضريبة على الدخل المستمد من السودان لأشخاص غير مقيمين فى السودان ،
(ب) تحديد الدخل المنسوب لهؤلاء الأشخاص ووكالاتهم أو فروعهم أو مؤسساتهم التجارية فى السودان ،
(ج ) تحديد الدخل المنسوب لأشخاص مقيمين فى السودان ممن تكون لهم علاقات خاصة بأشخاص غير مقيمين .
الفصل العاشر
الأشخاص الخاضعون للتقدير والمسئولية
عن أشخاص آخرين
دخل الأشخاص غير المقيمين .
34ـ (1) يجوز تقدير دخل شخص غير مقيم وفرض الضريبة الخاصة به على وكيله بالسودان .
(2) يعتبر ربان أى سفينة أو قائد أى طائرة يملكها أو يستأجرها شخص غير مقيم خاضعاً للضريبة مع عدم إستثناء أى وكيل آخر ، وكيلاً لذلك الشخص غير المقيم فيما يتعلق بهذه المادة .
دخل الشخص المتوفى .
35ـ يخضع للضريبة الدخل المتجمع أو المقبوض قبل تاريخ وفاة الشخص المتوفى مما كان يقدر وتفرض عليه الضريبة لولا الوفاة وذلك على سنة التقدير ويقدر على منفذ وصيته أو مدير تركته أو ورثته بذات فئة الضريبة التى كانت تفرض إذا كان ذلك الدخل قد قدر على ذلك الشخص المتوفى قبل وفاته .
مسئولية الشخص الذى قدرعليه دخل شخص آخر أو دفع ضريبة عن شخص آخر وبراءة ذمته.
36ـ (1) يكون كل شخص يقدر باسمه دخل أى شخص آخر وتفرض الضريبة عليه مطالباً فيما يتصل بتقدير ذلك الدخل بالقيام بكل عمل يتطلب هذا القانون القيام به عن الشخص الذى يخضع دخله للضريبة بموجب أحكامه ويكون مسئولاًعن دفع أى ضريبة مفروضة عليه تبعاً لذلك فى حدود أى موجودات لذلك الشخص الآخر تكون فى حيازته فى تاريخ إبلاغ إعلان التقدير إليه أو تؤول الى حيازته بعد ذلك التاريخ .
(2) يجوز لكل شخص مسئول بموجب أحكام هذا القانون عن الضريبة نيابة عن شخص آخر أن يستبقى لديه من النقود التى يتسلمها بالنيابة عن ذلك الشخص الآخر ، ما يكفى لدفع لتلك الضريبة وتبرأ ذمته قبل أى شخص اياً كان عن أى مبلغ يكون قد دفع بموجب أحكام هذا القانون .20
مســئولية مـدير الشخصية الإعتبارية وغيره .
37ـ إذا فرض أى إلتزام مالى بموجب أحكام هذا القانون على أى شخص إعتبارى فيكون ذلك الشخص مسئولاً عن الوفاء بذلك الإلتزام ويقوم مديره العام بتنفيذ الإلتزام المذكور فى حـدود أموال ذلك الشخص وممتلكاته .
الفصل الحادى عشر
الإقرارات والإعلانات
الإقرارات وغيرها .
38ـ (1) بالرغم من أحكام الفصل الثانى يجوز للأمين العام بإعلان مكتوب أن يطلب الى أى شخص موافاته خلال وقت يعين فى ذلك الإعلان بإقرار دخل أى فترة أساس سابقة للفترة التى أبلغ الإعلان فيها متضمناً بياناً كاملاً وصحيحاً بدخل ذلك الشخص بما فى ذلك الدخل الذى يعتبر بموجب أحكام هذا القانون دخلاً خاضعاً للضريبة بالتفاصيل التى تطلب لأغراض هذا القانون ، ويجب أن يتضمن ذلك الإقرار بياناً موقعاً من ذلك الشخص الذى يقع عليه تقدير الضريبة وفرضها بأن ذلك الإقرار كامل وصحيح ، ويجوز لكل شخص طلب منه بموجب أحكام هذه المادة تقديم إقرار عن دخله خلال فترة أساس معينة أن يتقدم بحسابات مراجعة معتمدة خلال شهر من تاريخ إنتهاء فترة الإقرار المسموح بها شريطة أن يوضح ذلك بإقراره .
(2) فى حالة منفذ الوصية أو مدير التركة لشخص متوفى أو مصفى شركة مقيمة أو مفلس أو أى شخص يكون لدى الأمين العام ما يحمله على الإعتقاد بأنه على وشك مغادرة السودان ،يجوز للأمين العام بإعلان مكتوب أن يطلب إليه موافاته بإقرار الدخل فى أى وقت سواء قبل أو بعد إنتهاء فترة الأساس التى يتعلق بها ذلك الإقرار .
(3) يجب على كل شخص خاضع للضريبة لأى سنة تقدير لم يطلب منه خلال ثلاثة أشهر بعد نهاية فترة الأساس تقديم إقرار بدخله لتلك الفترة بموجب البند (1) وأن يخطر الأمين العام خلال أربعة عشر يوماً بعد نهاية مدة الثلاثة أشهربأنه خاضع للضريبة ولأغراض هذه المادة يعتبر خاضعاً للضريبة : 21
(أ ) جميع الشركات والشراكات والأمناء ومنفذى الوصايا ومديرى التركات سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين وجميع الأفراد غير المقيمين بغض النظر عن قيمة دخلهم ،
(ب) جميع الإفراد المقيمين الذين تجاوز جملة دخلهم الحد الأدنى المعفى وفقاً للجدول الثالث الملحق بهذا القانون عن أى فترة أساس .
(4) إذا كان العمل يقوم به شخصان أو أكثر فى شراكة فيجوز للأمين العام بإعلان مكتوب أن يطلب الى الشريك المقيم ذى الأسبقية أى الشريك الذى يكون من الشركاء المقيمين :
(أ ) أول من ذكر اسمه فى عقد الشراكة ، أو
(ب) إذا لم يكن هناك عقد مكتوب الشريك المعين بالإسم أو بالأ حرف الأولى بمفرده أو بالأسبقية على الشركاء الآخرين فى الإسم العادى للشراكة ، أو
(ج ) أول من ذكر اسمه فى بيان مطلوب بموجب أى قانون فى السودان لتسجيل اسم العمل ، أن يقدم إليه فى خلال المدة المبينة فى ذلك الإعلان إقراراً بدخل الشراكة يكون قد تم التثبت منه بموجب أحكام هذا القانون لأى فترة أساس متضمناً بياناً كاملاً وصحيحاً عن ذلك الدخل وأى تفاصيل تتطلبها أغراض هذا القانون .
(5) تسرى أحكام هذه المادة على أى شخص خاضع للتقدير بالنسبة الى دخل شخص آخـر بأية صفة كانت بالطريقة التى تسرى بها على أى شخص بالنسبة الى الدخل الذى يكون مستحقاً .
(6) يجب فى كل إقرار يقدم بموجب أحكام هذه المادة على الشخص الذى يعده أن يبين عنوانه فى السودان الذى ترسل إليه فيه جميع الإعلانات التى تبلغ بموجب أحكام هذا القانون .
(7) يجب سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار فى الميعاد المحدد لتقديم الإقرار .22
الحسابات ودفـاتر الحسابات وغيرها.
39ـ (1) إذا كان شخص يقوم بأى عمل ويعد إقراراً بالدخل لأى فترة أساس وتكون حسابات عمله لأى فترة محاسبة قد أعدت أو فحصت بوساطة شخص آخر بصفته المهنية ، فيجب فى هذه الحالة على ذلك الشخص أن يقدم مع إقرار الدخل المتقدم ذكره صورة من تلك الحسابات موقعة من ذلك الشخص الآخر ببيان وطبيعة دفاتر الحسابات والمستندات التى أعدت الحسابات منها ويجب أن يبين فى تلك الحسابات أيضاً :
(أ ) إذا كانت الحسابات قد أعدها ذلك الشخص الآخر ما إذا كان وبأية تحفظات إن وجدت يرى أن تلك الحسابات تمثل صورة صحيحة وعادلة للمكاسب والأرباح من ذلك العمل عن تلك الفترة مع تدوين مدى مراجعته لدفاترالحسابات والمستندات المقدمة إليه ،
(ب) إذا كانت الحسابات قد فحصها ذلك الشخص الآخـر فيبين مدى ذلك الفحص ، وفى هذا البند يقصد ( بالحسابات ) الموازنة أو بيان الموجودات والديون وحساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائر وحساب الإيرادات والمدفوعات وأى حساب آخر مماثل أياً كان وصفه .
(2) إذا بدا للأمين العام أن شخصاً يقوم بأعمال ، خاضعة للضريبة فيجوز للأمين العام بإعلان مكتوب أن يطلب الى ذلك الشخص تقديم صورة من حساباته كما هى معرفة فى البند (1) تكون معدة بوساطة محاسب معتمد .
(3) (أ ) يجب على كل شخص خاضع للضريبة أن يحتفظ بدفاتر الحسابات اللازمة المعدة يدوياً أو إلكترونياً لقيد حجم نشاطه الخاضع للضريبة ويجب عليه أن
يحتفظ كحد أدنى بدفاتر اليومية والأستاذ والجرد وموثقة من الديوان قبل إستخدامها :23
(أولا) إذا كان رأس ماله يزيد على500ر1 جنيه سودانى ،
(ثانيا) إذا تجاوز إجمالى رقم الأعمال للنشاط التجارى مبلغ 000ر5 جنيه سودانى.
(ب) إذا أغفل شخص يبدو إنه خاضع للضريبة أو رفض أن يحفظ من السجلات ودفاتر الحسابات ما يكون فى رأى الأمين العام كافياً لغرض الثتبت من دخل ذلك الشخص فيجوز للأمين العام بإعلان مكتوب أن يطلب من ذلك الشخص أن يحفظ من السجلات ودفاتر الحسابات ما يكون مبيناً فى ذلك الإعلان .
(4) يجب على كل شخص يقوم بعمل أن يحتفظ بكل دفتر حسابات وبكل مستند يكون ضرورياً لتفسير أى قيد فى ذلك الدفتر مما يتصل بذلك العمل لمدة لا تقل عن ست سنوات بعد فترة المحاسبة التى يتعلق بها دفتر الحسابات أو المستندات السالف ذكرهما .
(5) يجب على كل شخص يمسك أو يحفظ أى سجلات ودفاتر حسابات أن يحفظ تلك السجلات ودفاتر الحسابات بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية .
(6) على الرغم من أحكام البند (5) يجوز للشخص إمساك حسابات إلكترونية توضح الدخل والمصروفات وذلك بالكيفية التى تحددها اللوائح .24
تقديم الدفاتر والإحتفاظ بها والحضـور وغير ذلك .25
40ـ (1) يجوز للأمين العام بغرض الحصول على معلومات كاملة فيما يتعلق بدخل أى شخص أو أى فئة من الأشخاص وبالرغم من أى نص فى أى قانون آخر أن يطلب الى أى شخص بإعلان مكتوب أن :
(أ ) يقدم للفحص الذى يقوم به الأمين العام فى الوقت والمكان المبينين فى ذلك الإعلان أى حسابات أو دفاتر حسابات أو قوائم للموجودات والديوان وأى مستندات أخرى مما يراه الأمين العام ضرورياً لهذا الغرض ،
(ب) يقدم فوراً أى حسابات أو دفاتر حسابات أو مستندات أخرى مما يعينه الأمين العام فى ذلك الإعلان لكى يستبقيها لديه للمدة المعقولة التى تكفى لفحصها ،
(ج ) يحضر فى الزمان والمكان المبينين فى ذلك الإعلان بقصد إستجوابه فيما يتعلق بدخله أو دخل أى شخص آخر أو أى صفقات أو أمور يبدو أنها ذات صلة بذلك الدخل .
(2) يجب على الشخص الذى يحتفظ بحسابات الكترونية تمكين الأمين العام من الدخول على نظامه الإلكترونى والإطلاع على حساباته ودفاتره ومستنداته وأخذ صورة منها لأغراض الفحص والمراجعة للتحقق من الدخل".
(3) إذا أغفل الشخص مراعاة أحكام البندين (1)و(2) يجوز للأمين العام ، ودون إخطار مسبق دخول أماكن عمل ذلك الشخص أثناء ساعات عمله للإطلاع على دفاتر الحسابات والمستندات والبيانات التى يراها ضرورية وأخذها لأغراض الفحص والمراجعة للتحقق من دخله وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 44(1)(ب).
قائمة المخدم الخاصة بالرواتب وغير ذلك .
41ـ (1) يجب على كل مخدم يكون فى شهر من أى فترة أساس قد قام بصرف رواتب وبدلات لشخص مستخدم لديه أو عن وظيفته أو خدمات أداها ذلك الشخص بقيمة تجاوز 1 من12 الحد الأدنى المعفى من الضريبة أن يقدم للأمين العام فى اليوم الحادى والثلاثين من شهر يناير التالى مباشرة لتلك الفترة أو قبل ذلك ، قائمة عن الفترة المذكورة بالشكل الذى يقرره الأمين العام ، متضمنة أسماء وعناوين جميع الأشخاص الذين دفع لهم معاشات عن خدمتهم السابقة معه ومقدار المعاش الذى دفع لكل منهم على أنه يجوز ألا يضمن تلك القائمة أى فئة من الأشخاص أو الرواتب أو البدلات حسبما يسمح به الأمين العام .
(2) لأغراض هذه المادة تشمل الإشارة المبينة فى البند(1)الى :
(أ ) الرواتب والبدلات ـ جميع الرواتب والمنافع والمزايا والتسهيلات المشار إليها فى المادة 26 ،
(ب) الأشخاص المستخدمين بالنسبة الى الشركة ، عضو مجلس الإدارة بتلك الشركة .
(3) يجوز للأمين العام أن يطلب الى أى مخدم، بإعلان مكتوب القيام بجميع إقرارات الدخل الخاصة بمستخدميه عن أى سنة سابقة للفترة التى أبلغ فيها الإعلان وإرسالها الى الأمين العام خلال وقت معين فى ذلك الإعلان .
(4) يجوزأن يطلب من أى شخص بإعلان مكتوب أن يقدم إليه فى خلال الزمن المبين فى الإعلان تفاصيل أو إقرارات أخرى فيما يتعلق بأى أمر وارد فى إقرار معد بموجب أحكام هذا القانون أو فيما يتعلق بأى عمليات أو أمور يرى الأمين العام أنها ذات صلة بالتثبت من دخل الشخص أو أى شخص آخر يكون ذلك الشخص خاضعاً للتقدير عن دخله أو يقوم بقبض دخله .
الحصر الميدانى .
42ـ يجوز للأمين العام أن يدخل أثناء ساعات العمل أو فى أى وقت يراه، أماكن العمل والأملاك العقارية لإجراء الحصر الميدانى وطلب أى معلومات وإيضاحات للتأكد من تنفيذ أحكام هذا القانون .
إعتبار الإقرار أنه من ذى صفة .
43ـ يعتبر كل إقرار أو بيان أو أنموذج يبدو أنه مقدم بموجب أحكام هذا القانون من أى شخص أو نيابة عنه لجميع الأغراض أنه مقدم من ذلك الشخص أو بإذنه بحسب الحال ما لم يثبت العكس ويعتبر كل شخص موقعاً على ذلك الإقرار أو البيان أو الأنموذج ملماً بجميع البيانات الواردة فيه .
الجزاءات المترتبة على إغفال تقديم الإقرارات . 26
44ـ (1) يوقع على كل شخص :
(أ ) مطلوب منه تقديم إقرار دخل بموجب أحكام المادة 38 والمادة 47(3) ويغفل تقديمه فى خلال الزمن المحدد لذلك ، جزاء مقداره 10 جنيهات سودانية عن كل يوم يستمر فيه ذلك الإغفال أو ما يراه الأمين العام مناسباً وذلك شريطة ألا يزيد الجزاء عن 5% من جملة الضريبة المستحقة ،
(ب) يغفل مراعاة أحكام المادة 41أو أى إعلان مكتوب بموجب أى من البندين(2)أو(3) من المادة 39 أو بموجب المادة 40 جزاء قدره 50 جنيهاً سودانياً عن كل يوم يستمر فيه ذلك الإغفال .
(2) يقوم الأمين العام بتقدير الجزاءات الموقعة على أى شخص بموجب أحكام البند (1) فى فترات يحددها وتعلن للمقصر بإعلان مكتوب وتسرى جميع أحكام هذا القانون المتعلقة بإستئناف عن التقديرات على ذلك الإعلان كما لو كان إعلاناً بالتقدير بموجب أحكام هذا القانون بحيث تكون أسباب الإستئناف عن الجزاء المضمن فى ذلك الإعلان مقصورة على :
(أ ) واقعة التقصير فى تقديم الإقرار أو تقديم صورة من حسابات المراجعة أو إغفال حفظ السجلات والدفاتر المطلوبة ،
(ب) المدة التى إستمر فيها ذلك التقصير على أنه إذا كان المقصر لم يتمكن من تقديم الإقرارات والحسابات المراجعة لغيابه عن السودان أو لمرضه أو لسبب معقول آخر ، فيجوز للأمين العام بمحض إختياره أن يتجاوز عن ذلك الجزاء كله أو بعضه سواء قبل إرسال ذلك الإعلان المكتوب أو بعد ذلك.
(3) مع مراعاة أحكام البند (1) إذا استمر الشخص فى إغفال تقديم إقرار بدخله بموجب أحكام المادتين 38و 47(3)( أ) لمدة تزيد عن ستة أشهر من التاريخ المقرر لتقديمه يكون مرتكباً لجريمة التهرب الضريبى ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون .
ضريبة إضـافية فى حالة الغش أو الأفعال المتعمدة .
45ـ (1) على الرغم من أحكام المادة 44 والفصل التاسع ، تفرض على أى شخص فى أى سنة تقدير :
(أ ) يغفل تقديم إقرار كامل وصحيح عن الدخل أو يغفل إرسال إخطار للأمين العام وفقاً لأحكام المادة 38، أو
(ب) يقدم إقراراً غير صحيح لأى دخل يجب بيانه فيه بأن يسقط منه أى دخل أو يذكر فيه دخلاً أقل من الواقع أو يخصم أى قيمة لا يبيح هذا القانون خصمها توصلاً لبيان الدخل المذكور فيه ، أو
(ج ) يدلى بأى معلومات غير صحيحة بالنسبة الى أى أمر أو أى شئ يؤثر على خضوعه للضريبة عن السنة المذكورة متى كان ذلك الإغفال أو الإسقاط أو ذكر الدخل الذى يقل عن الواقع أو الخصم أو الإدلاء بالمعلومات غير الصحيحة راجعاً لأى غش أو إهمال متعمد ، بالإضافة الى القيمة المفروضة وفقاً لأحكام الفصل التاسع ، ضريبة لا تجاوز ثلاثة أضعاف قيمة الضريبة المفروضة عليه فرضاً صحيحاً . 27
(2) متى كان الإغفال أو الإسقاط أو ذكر الدخل الذى يقل عن الواقع أو الخصم أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة قد حدث بالنسبة الى إقرار للدخل المطلوب تقديمه بموجب أحكام هذا القانون من أى شخص نيابة عن شخص آخر ،ففى هذه الحالة يكون ذلك الشخص الآخر مطالباً بأى ضريبة إضافية مفروضة بموجب أحكام هذه المادة .
(3) تفرض الضريبة الإضافية المفروضة بموجب أحكام هذه المادة :
(أ ) فى أى تقدير يعمل بموجب أحكام هذا القانون ،أو
(ب) بالإضافة الى أى جزاء يكون مستحقاً على ذلك الشخص بموجب أحكام المادة 44 ، أو
(ج ) سواء أكانت الإجراءات قد بدأت أم لم تبدأ عن أى جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ناشئة من نفس الوقائع ، تفرض هذه الضريبة الإضافية وتحصل كما لو كانت ضريبة مفروضة بموجب أحكام هذا القانون بمعزل عن تطبيق أحكام هذه المادة .
الجزاءات فى حالة عـدم مراعـاة الإعلان .
46ـ كل شخص :
(أ ) يغفل تقديم أى مستند الى الأمين العام خلال المدة المحددة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أى إعلان يبلغ إليه بموجب تلك الأحكام ويكون ملزماً بتقديمه ، أو
(ب) يغفل حفظ أى سجلات أو دفاتر أو حسابات وفقاً لما يتطلبه أى إعلان يبلغ إليه بموجب أحكام المادة 39(3) ، أو
(ج ) يغفل تقديم أى حسابات أو دفاتر أو مستندات أخرى لفحصها أولإستيفائها من جانب الأمين العام وفقاً لما يتطلبه أى إعلان يبلغ إليه بموجب أحكام المادة 40 (أ )و(ب) ، أو
(د ) يغفل الحضور فى زمان أو مكان وفقاً لما يتطلبه أى إعلان يبلغ إليه بموجب أحكام المادة 40(ج) ، أو
(هـ) يغفل الإحتفاظ بأى دفتر حسابات يكون ضرورياً أو مستند بالمخالفة لأحكام المادة 39(4) ، أو
(و ) يغفل الإجابة على أى سؤال يوجه إليه قانوناً أو تقديم معلومات مطلوبة منه بموجب أحكام هذا القانون ، أو
(ز ) يدلى ببيان غير صحيح فى أى قائمة مقدمة تلبية لإعلان يبلغ إليه بموجب أحكام هذا القانون ، أو
(ح ) يدلى بأى معلومات غير صحيحة فيما يتصل بأى أمر أو أى شئ يؤثر على خضوع أى شخص آخر للضريبة ، يوقع عليه جزاء مالى مقداره ضعف الضريبة المستحقة ويحصل هذا الجزاء كما لو كان ضريبة مفروضة بموجب أحكام هذا القانون، على أنه متى ثبت أن أى شخص من المتقدم ذكرهم يستند الى سبب معقول فى ذلك الإغفال أو البيان غير الصحيح أو المعلومات غير الصحيحة بحسب الحال فلا يوقع عليه الجزاء . 28 على أنه متى أثبت أى شخص من المتقدم ذكرهم أنه يستند الى سبب معقول فى ذلك الإغفال أو البيان غير الصحيح أو المعلومات غير الصحيحة بحسب الحال فلا يوقع عليه الجزاء .
الفصل الثانى عشر
التقديرات
إختصاص الأمين العام بالتقدير .
47ـ (1) مع مراعاة أحكام البندين (2)و(4) وأحكام المادة 48 يقوم الأمين العام بتقديردخل أى شخص خاضع للضريبة بأسرع ما يمكن بعد إنقضاء الوقت المسموح له به بموجب أحكام المادتين 38و39 (4) لتقديم إقرار بالدخل ويجوز له الإستعانة بلجان تقدير يعينها إذا رأى ذلك مناسباً ويكون رأيها إستشارياً .
(2) لا تكون هناك حاجة لعمل تقدير على شخص بالنسبة الى دخله الشخصى عن سنة التقدير إذا كانت جملة الضريبة المخصومة بموجب أى لائحة صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون ، من الدخل الشخصى الذى قبضه فى فترة أساس تبدو للأمين العام أنها ذاتها التى كانت تفرض فى تقدير بموجب أحكام هذا القانون عن تلك السنة ، على أنه لا يجوز تفسير أحكام هذا البند على وجه يمنع من إجراء أى تقدير على أى شخص بالنسبة الى دخله الشخصى ، ويجب إجراء التقدير بالنسبة الى الدخل الشخصى لشخص خاضع للتقدير إذا طالب ذلك الشخص بإعلان مكتوب الى الأمين العام إجراء التقدير خلال سنتين من نهاية سنة التقدير المذكورة .
(3) 29 ( أ) على الرغم من أحكام المادة 38 يجب على كل شخص خاضع لنظام التقدير الذاتى بموجب الأوامر الصادرة من الوزير ، تقديم إقرار بتقدير ذاتى لدخله
والضريبة المستحقة عليه مشفوعاً بالبيانات والمستندات المؤيدة له ، فى المواعيد المقررة ، وسداد الضريبة المستحقة من واقع إقراره فى لحظة تقديمه الإقرار ،
وعلى الأمين العام ، ومع مراعاة أحكام الفقرة (ب) ، أن يقبل الإقرار ،
(ب) يجوز للأمين العام ، من تلقاء نفسه ، أو بناءً على طلب الشخص مقدم الإقرار الذاتى ، تصحيح الأخطاء المادية والحسابية الواردة بالإقرار وذلك خلال فترة أقصاها شهر واحد من تاريخ انتهاء المدة المقررة لتقديم الإقرارات ،
(ج ) يجوز للشركات والهيئات العامة التى تقوم بعرض حساباتها الختامية المراجعة على الجمعية العمومية أو مجالس إداراتها لإجازتها ، تعديل إقراراتها المقدمة بالتقدير الذاتى خلال فترة لا تجاوز شهراً من تاريخ إجازة تلك الحسابات بوساطة الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة على أن يكون الإقرار قد قدم فى المواعيد المقررة لذلك ،
(د ) إذا أغفل الشخص تقديم إقراره بموجب أحكام الفقرة ( أ) فى المواعيد المقررة ، أو اتضح بعد الفحص أو المراجعة أن الإقرار غير صحيح أو قصد منه التهرب الضريبى ، تفرض عليه ، ضريبة إضافية مقدارها ثلاثة أضعاف قيمة الضريبة التى يسفر عنها الفحص أو المراجعة ،
(هـ) إذا لم يقم الشخص الخاضع لنظام التقدير الذاتى بسداد الضريبة الإضافية المفروضة عليه بموجب أحكام الفقرة (د ) أو تقديم إقراره فى المواعيد المحددة لذلك يكون الشخص وكل من قام بمساعدته أو تحريضه ، مرتكباً جريمة التهرب الضريبى ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون ،
(و ) مع مراعاة أحكام الفقرة ( أ) يجب على الأمين العام فى حالة رفضه الإقرار والحسابات المراجعة أن يسبب رفضه مبنياً على الأسباب التى تحددها إدارة الفحص والمراجعة بالديوان ،
(ز ) مع مراعاة أحكام الفقرة ( أ) يجوز للأمين العام أن يقبل الإقرار المقدم بموجب أحكام المادة 38 ويقوم بتقدير الدخل على أساسه ، أما إذا كان لديه سبب للإعتقاد بأن ذلك الإقرار لم يكن صحيحاً أن يقوم بتقييم قيمة الدخل لذلك الشخص وفقاً لما يراه مناسباً ثم يقدر دخله تبعاً لذلك .
(4) إذا لم يقدم الشخص إقراراً بالدخل سواء كان الأمين العـام قد طلب منه ذلك أو لم يطلب ويرى الأمين العام أن ذلك الشخص خاضع للضريبة ، فيجوز له وفقاً لما يراه مناسباً القيام بتقييم قيمة دخل ذلك الشخص ثم يقدر دخله تبعاً لذلك ولا يكون لذلك التقدير أثر على أى إلتزامات يلتزم بها ذلك الشخص بخلاف ما تقدم بموجب أحكام هذا القانون .
(5) (أ ) على الرغم من أحكام المادتين 38و39 يجوز للأمين العام فى الحالات التى يتعذر فيها إتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المواد 38 ، 39و47
أن يقوم بتقدير دخـل أى شخص بإحدىالطرق الآتية :32
(أولا) تحديد تقدير حكمى ثابت عن كل سنة أساس ولعدد من السنوات المتتالية على ألا يجاوز عدد السنوات خمس سنوات إبتداء من السنة التى تم إصداره عنها،
(ثانيا) تحديد مبلغ ثابت فى أى وقت من كل سنة أساس وفقاً للمؤشرات المتاحة ويحصل ذلك المبلغ كضريبة نهائية فى ذات الوقت الذى تم فيه التقدير ،
(ب) فى الحالات التى يخشى فيها التهرب من أداء الضريبة لأى سبب يجوز للأمين العام أن يقدر خلال سنة الأساس الدخل الخاضع للضريبة وأن تحدد الضريبة وتحصل ، وذلك مع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون .
الأشخاص الذين على وشك مغادرة السودان والذين غادروه .
48ـ متى كان لدى الأمين العام سبب معقول للإعتقاد بأن أى شخص قد يغادر السودان خلال وقت قصير أو أنه غادر السودان ولم يكن غيابه على الأرجح مؤقتاً ولم يكن ذلك الشخص قد قدرت الضريبة على دخله عن سنة التقدير ففى هذه الحالة يجوز للأمين العام أن يقوم وفقاً لما يراه مناسباً بتقديم قيمة دخل ذلك الشخص ثم يقدر دخله تبعاً لذلك دون أن يكون لذلك التقدير أثر على أى إلتزامات يلتزم بها ذلك الشخص بخلاف ما تقدم بموجب أحكام هذا القانون .
عمل تقديرات إضافية.
49ـ متى رأى الأمين العام أن أى شخص قد قدرت عليه الضريبة سواء بالنسبة للدخل المقدر أو قيمة الضريبة المستحقة بقيمة أقل من القيمة التى كان يجب تقديرها عليه فيجوز للأمين العام أن يقدر دخل ذلك الشخص وذلك بتقدير قيمة إضافية وفق ما يراه مناسباً كان يجب تقديره على ذلك الشخص .
إبلاغ إعلان بالتقدير.
50ـ يجب على الأمين العام أن يراعى إبلاغ الإعلان بالتقدير لكل شخص يقدر دخله ويجب أن يبين فى ذلك الإعلان مقدار الدخل المقدر وقيمة الضريبة المستحقة ويبين لذلك الشخص حقوقه بموجب أحكام المادة 55 .
المدة المحددة لعمل التقدير .
51ـ يجوز أن يجرى التقدير بموجب أحكام هذا القانون فى أى وقت قبل إنقضاء خمس سنوات بعد إنتهاء سنة التقدير التى يتعلق بها التقدير على أنه :
(أ ) فى حالة التقدير الذى يجرى على منفذى الوصية أو مديرى التركات لشخص متوفى بالنسبة لدخل يجرى التقدير قبل إنقضاء ثلاث سنوات بعد إنتهاء سنة التقدير التى توفى خلالها ذلك الشخص ،
(ب) إذا إرتكب غش أو إهمال متعمد من جانب شخص أو نيابة عنه فيما يتعلق بالضريبة عن سنة التقدير فيجوز أن يجرى التقدير ، بالنسبة لضريبة سنة التقدير المشار إليها فى أى وقت الى المدى الذى يثبت فيه بيان الدخل ،
(ج ) لا يجوز إثارة النزاع فيما إذا كان التقدير قد أجرى بعد الوقت المحدد فى هذه المادة لعمله إلا بطعن صحيح مقدم بموجب أحكام المادة 55 وبأى طعن للمحكمة المختصة يكون مترتباً عليه .
سجلات التقدير .
52ـ (1) يقوم الأمين العام بأسرع مايمكن بإعداد سجلات الأشخاص المقدرة عليهم الضريبة .
(2) يجب أن تشمل هذه السجلات ( ويشار إليها فى هذا القانون بسجلات التقدير ) اسم وعنوان كل شخص مقدرة عليه الضريبة ومقدار الدخل المقدرعليه الضريبة المستحقة الدفع منه .
(3) إذا أعدت فى سنة التقدير صـورة كاملة فى مكتب الأمين العام من جميع إعلانات التقدير والإعلانات المعدلة لها لتكون بمثابة سجلات التقدير لأغراض هذا القانون ، فتكون كل صورة منها مقبولة فى أى إجراءات بصفة بينة على واقع التقدير وعلى التفصيلات التى تتضمنها وعلى أى تعديل لها .
الإخطاء وغيرها التى تتسرب الى الإعلانات .
53ـ (1) لا يستبعد أى تقدير أو أى وثيقة أو مستند آخر مما يبدو أنه صادر أو موثقة بموجب أحكام هذا القانون ولا يعتبر باطلاً أو قابلاً للبطلان لعيب فى شكل ولا يلحقه أى أثر بسبب خطأ أو عيب أو إغفال فيه متى كان فى جوهره وأثره مطابقاً لهذا القانون أو وفقاً للمقصود لمعناه ومتى ما كان مبيناً فيه الشخص المقدر عليه الضريبة أو الذى يؤثر عليه التقدير وفقاً للمقصود والمفهوم العامين .
(2) لا يطعن فى التقدير ولا يلحقه أثر :
(أ ) بسبب خطأ فيما يتعلق :
(أولا) بإسم الشخص المقدر عليه الضريبة ، أو
(ثانيا) وصف أى دخل ، أو
(ثالثا) قيمة الضريبة المفروضة .
(ب) بسبب أى إختلاف بين التقدير والإعلان المبلغ عنه .
الفصل الثالث عشر
الطعن
الإستئنافات
لجنة ضريبة الدخل .
54ـ (1) يجوز للوزير بأمر منه تكوين لجنة لضريبة الدخل تتألف من رئيس ونائب للرئيس وثلاثة أعضاء آخرين على الأكثر وتختص بالنظروالبت فى الطعون بموجب أحكام المادة 58 ويعين أعضاء هذه اللجنة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات تبين فى قرار التعيين .
(2) يجب أن يكون رئيس الجنة ونائبه شخصين متمرسين فى قوانين الضرائب .
(3) يجوز للوزير أن يعفى من العضوية أى عضو فى اللجنة وأن يعين أعضاء جدد متى رأى ضرورة لذلك .
(4) يكون النصاب القانونى لإجتماع اللجنة ثلاثة أعضاء بخلاف الرئيس .
(5) فى حالة غياب الرئيس عن أى إجتماع يتولى نائبه رئاسة اللجنة .
(6) مع عدم الإخلال بأحكام أى قانون آخر لا تترتب على أعضاء لجنة ضريبة الدخل أية مسئولية شخصية عن أى فعل أو خطأ يقع من اللجنة بحسن نية أثناء ممارستها للسلطات المسندة إليها بموجب أحكام هذا القانون .
(7) يجوز للوزير أن يعين كاتباً يقوم بالمهام التى يعهد بها إليه رئيس اللجنة .
(
يحدد مجلس الوزراء مخصصـات وإمتيازات رئيس وأعضاء لجنة ضريبة الدخل بتوصية من الوزير . 33
إعلان الطعن ضد التقدير .
55ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 62 (3) يجوز لكل شخص ينازع فى تقدير أجرى بشأنه بموجب أحكام هذا القانون أن يطعن ضد ذلك التقدير بإعلان مكتوب موجه الى الأمين العام على الأنموذج رقم (1) من الجدول الرابع الملحق بهذا القانون ولا يكون ذلك الإعلان صحيحاً بالطعن ما لم : 34
(أ ) تذكر به على وجه الدقة أسباب الطعن ضد التقرير ،
(ب) يرفق إقرار بدخله ( إذا لم يسبق له التقديم به للأمين العام ) ،
(ج ) يرد إعلان الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ إعلان التقدير ،
(د ) لا يقبل أى طعن تتقدم به أى شركة ما لم يكن مؤيداً بالدفاتر والحسابات المراجعة .35
على أنه إذا إقتنع الأمين العام بأن الشخص الطاعن لم يتمكن من إرسال الإعلان خلال تلك المدة بسبب غيابه من السودان أو مرضه أو أى سبب آخر معقول
ولم يكن منسوباً إليه تأخير غيرمعقول فيجوز للأمين العام بناء على طلب الطاعن وبعد أن يودع لدى الأمين العام قيمة الضريبة المستحقة بموجب التقدير أو أى
جزء منها يطلبه الأمين العام ويدفع أى جزاء مستحق بموجب أحكام المادة 63 بأن يقبل ذلك الإعلان بعد إنقضاء تلك المدة وبذلك يعتبر ذلك الإعلان المقبول
بمثابة إعلان صحيح بالطعن .
(2) يجوز لأى شخص أن يتظلم من رفض الأمين العام قبول إعلان بالطعن بموجب الحكم الشرطى فى البند (1) أن يطعن فى ذلك الرفض فى المحكمة المختصة بتطبيق جميع أحكام هذا القانون المتعلقة بالطعن ضد التقدير بالقدر الذى ينطبق على أى طعن بموجب أحكام هذا البند ويجوز للمحكمة المختصة تأييد قرار الرفض إعتبار ذلك الإعلان إعلاناً صحيحاً بالطعن .
الإتفـاق مع الأمين العام على التقدير .
56ـ (1) متى ورد الإعلان صحيحاً بالطعن يجوزللأمين العام النظر فى أسباب الطعن كما هى موضحة فى الإعلان وبعد قيامه بإستجواب الشخص الطاعن فيما يرى ضرورة إستجوابه فيه بموجب أحكام المادتين 40و41 فيجوز له الإتفاق مع ذلك الشخص على قيمة الدخل والضريبة الصحيحة الواجب فرضها ثم يعدل التقدير تبعاً لذلك ويبلغ إعلاناً لذلك الشخص متضمناً ذلك التعديل وقيمة الضريبة المستحقة ويعتبر الطعن أنه قد فصل فيه لجميع إغراض هذا القانون.
(2) إذا لم يتفق الشخص الطاعن مع الأمين العام على قيمة التقدير بموجب أحكام البند (1) فيكون له الحق فى إحالة الطعن الى لجنة ضريبة الدخل أوالمحكمة المختصة بحسب الحال وذلك خلال ثلاثين يوماً من صدور قرارالأمين العام.
أسباب الطعن ضد قرار الأمين العام .
57ـ (1) يكون الطعن للمحكمة المختصة ضد قرار الأمين العام مقصوراً على أحد السببين الآتيين أو كليهما :
(أ ) أن الشخص لم يكن لديه عمل خاضع للضريبة ،
(ب) أن التقديرمخالف لأحكام القانون واللوائح الصادرة بموجبه وذلك فى حالة تقديم حسابات مراجعة مصدق عليها بوساطة مراجع معتمد .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) إذا قامت المنازعة ضد التقدير المبين على حسابات مراجعة متعلقة بالوقائع المادية يرفع الطعن للجنة ضريبة الدخل .36
(3) تقدر قيمة القضية بمقدار الضريبة موضوع الطعن .
(4) فى غير الحالات المبينة فى البند (1) يرفع الطعن الى لجنة ضريبة الدخل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشخص الطاعن بقرار الأمين العام عن طعنه المقدم بموجب أحكام المادة 55(1) .
إجراءات الطعن أمام لجنة ضريبة الدخل .
58ـ فى كل طعن يوجه الى لجنة ضريبة الدخل بمقتضى أحكام المادة 57(3) تطبق الأحكام الآتية :
(أ ) مع عدم الإخلال بشروط الطعن الأخرى يجب ألا ينظر الطعن أمام لجنة ضريبة الدخل إلا بعد سداد رسوم الطعن التى تحدد مقدارها اللوائح ويجوز للجنة تعديل هذه الرسوم بعد نظر الطعن ليتناسب مع التعديل فى قيمة الضريبة ،
(ب) يجب على أى شخص طاعن أن يحضر أمام لجنة ضريبة الدخل أما بنفسه أو بوساطة وكيل فى اليوم والوقت المحددين للنظر فى الطعن ،
(ج ) يجوز للجنة ضريبة الدخل أن تطلب عن طريق إعلان مكتوب من أى شخص أن يحضر أمامها لسؤاله عن أى أمر يتعلق بالدخل الذى يشمله التقدير المطعون ضده ، ويجوز لها أن تطلب من ذلك الشخص أن يقدم أى دفاترأو مستندات أو سجل آخر يكون فى ملكيته أو تحت تصرفه يتعلق بذلك الدخل ، 37
(د ) يسمع الطعن فى جلسة سرية، وعلى اللجنة إعلان الطاعن والمطعون ضده بتاريخ جلسة السماع على أنه يجوز للأمين العام أو من يفوضه حضور الجلسة أو إرسال مذكرة بدفوعه مشفوعة بالمستندات والبيانات التى يراها ضرورية لدحض الطعن ، 38
(هـ) يقع على الشخص المقدر دخله عبء إثبات أن التقدير المطعون ضده مبالغ فيه ،
(و ) يجوز للجنة ضريبة الدخل أن تؤيد التقدير أو تخفضه أو تزيده أو تلغيه أو أن تأمر بما تراه مناسباً ،
(ز ) تبلغ لجنة ضريبة الدخل فى خلال أسبوع من قرارها إعلاناً بذلك التعديل ومقدار الضريبة المستحقة الى الشخص الطاعن ،
(ح ) إذا أسفر قرار لجنة ضريبة الدخل عن أى تعديل فى تقدير الطاعن فيعدل التقدير تبعاً لذلك وعلى الأمين العام أن يبلغ الشخص الطاعن بإعلانه يوضح فيه ذلك التعديل ومقدار الضريبة المستحقة ،
(ط ) فى حالة غياب الطاعن عن حضور جلسة السماع رغم إعلانه بذلك وبعد التأكد من واقعة الإعلان ، ينظر الطعن غيابياً ويعتبر القرار كما لو كان قد صدر بحضور الطاعن على أن يتم إخطار الطاعن بالقرار .39
نظـر الطعن أمام المحكمة المختصة .
59ـ (1) يجوز لأى شخص أبلغ إليه إعلان بمقتضى أحكام المادة 58(ز) أن يطعن فى قرارلجنة ضريبة الدخل أمام المحكمة المختصة بإعلان مكتوب الى تلك المحكمة ترسل صورة منه الى الأمين العام وذلك فى خلال ثلاثين يوماً بعد إبلاغه بالإعلان المتقدم ذكره .40
(2) يجوز للأمين العام إذا لم يقتنع بقرار لجنة ضريبة الدخل أن يطعن فى ذلك القرار أمام المحكمة المختصة بإعلان مكتوب الى تلك المحكمة ترسل صورة منه الى الطرف الآخر فى الطعن وذلك فى خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إبلاغه الإعلان بمقتضى أحكام المادة 58(ز) .
(3) لا يجوز الطعن فى قرار لجنة ضريبة الدخل إلا إذا كان الطعن مبنياً على خلاف فى تفسير القانون أو على خلاف يختلط فيه ذلك التفسير بالوقائع .
إجراءات الطعن أمام المحكمة المختصة .
60ـ تطبق الأحكام الآتية على كل طعن يرفع الى المحكمة المختصة بموجب أحكام المادة 59 :
(أ ) يجب على كل شخص طاعن أن يحضر أمام المحكمة المختصة إما بنفسه أو بوساطة محام فى اليوم والوقت المحددين للنظر فى الطعن ،
(ب) يقع على الشخص المقدر دخله عبء إثبات أن التقدير المطعون ضده مبالغ فيه ،
(ج ) يجوز للقاضى أن يؤيد التقدير أو يخفضه أو يزيده أو يلغيه أو أن يأمر فى شأنه بما يراه مناسباً ،
(د ) تكون مصروفات الطعن متروكة لمحض إختيار المحكمة المختصة التى تنظر فى الطعن وفيما يتعلق برسوم المحكمة تكون قيمة الدعوى هى قيمة الضريبة المتنازع عليها ،
(هـ) إذا إسفر قرار المحكمة المختصة عن أى تعديل فى التقدير يعدل التقدير تبعاً لذلك ويبلغ إعلان الى الشخص المقدر دخله يوضح فيه ذلك التعديل ،
(و ) يكون للحكم التالى لقرار المحكمة المختصة التى نظرت فى الطعن أثره فيما يتعلق بقيمة الضريبة المستحقة بموجب التقديرالذى حددته المحكمة المختصة كحكم بدفع تلك القيمة سواء أكانت قيمة تلك الضريبة مبينة فى الحكم أم لم تكن ،لا يترتب على تقديم الطعن الى المحكمة المختصة ضد قرار لجنة ضريبة الدخل إيقاف سداد الضريبة المستحقة بإكمالها .
الصيغة النهائية للتقدير .
61ـ (1) عندما :
(أ ) لا يوجه إعلان صحيح بالطعن ضد تقدير بموجب هذا الفصل ،
(ب) يوجه إعلان صحيح بالطعن :
(أولا) حددت فيه قيمة التقدير بموجب أحكام المادة 56(1) ، أو
(ثانيا) حددت قيمة التقدير بالطعن .
فيكون التقدير كمـا عمل أو إتفق عليه أو حـدد بالطعن بحسب الحالة نهائياً وباتاً لأغراض هذا القانون .
(2) لا يجوز تقسير هذه المادة على وجه يمنع الأمين العام من عمل أى تقدير إضافى عن أى سنة للتقدير لا يترتب عليه إعادة تقدير فى أى أمر سبق أن تم البت فيه بالطعن عن سنة التقدير المتقدم ذكرها على أنه إذا إرتكب أى غش أو إهمال متعمدين من جانب أى شخص أو نيابة عنه فيما يتصل بالضريبة عن سنة التقدير فيجوز للأمين العام أن يعمل تقديراً إضافياً على ذلك الشخص عن سنة التقدير المشار إليها حتى ولو ترتب عليه إعادة التقدير فى أمر سبق أن تم البت فيه بالطعن .
الفصل الرابع عشر
فرض الضريبة وتحصيلها وردها
الموعد الذى فى خلاله تدفع الضريبة .
62ـ (1) مع مراعاة أحكام المواد 38(7) و 47(3) ( أ) و 67 تستحق الضريبة المفروضة فى كل تقدير وتكون واجبة السداد فى التاريخ الذى تحدده اللوائح .40 أ
(2) فيما يتعلق باولوية الديون تكون للضريبة أسبقية على كافة الديون الأخرى فى كل الحالات بإستثناء مرتبات الموظفين والعمال وإستحقاقاتهم العادية .
(3) إذا وجه إعلان صحيح بالطعن بموجب أحكـام المادة 55 فبالرغم من عدم البت فى التقدير نهائياً يستحق ربع الضريبة المفروضة أو قيمة الضريبة غير المتنازع عليها أو أى مبلغ يحدده الأمين العام وتكون واجبة السداد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البت فى التقدير أو التاريخ الذى تستحق فيه بموجب أحكام البند(1)إن كان لاحقاً،ولأغراض هذا البند تعتبر الضريبة غير المتفق عليها متى كان المقدر دخله قد وجه إعلاناً صادراً بالطعن، أنها القيمة التى كانت تفرض لو كان التقدير قدم وفقاً لذلك الإعلان الصحيح .41
(4) يجوز للأمين العام بمحض إختياره أن يمد المدة التى تكون الضريبة فيها واجبة السداد وأن يحدد تاريخاً آخر لدفعها .
(5) على الرغم من أحكام البند (1) ، يجوز للأمين العام أن يطلب من أى شخص خاضع للضريبة سداد مبلغ تحت حساب تلك الضريبة فى ذات سنة الأساس التى تحقق فيها الدخل ، على أن يتم خصم المبالغ المدفوعة من مبلغ الضريبة المستحقة .42
الجزاء لعدم دفع الضريبة .
63ـ (1) مع مراعاة أحكام البند (3) إذا لم تدفع أية ضريبة فى أو قبل تاريخ إستحقاقها فيجوز للأمين العام فرض جزاء مالى حسبما تحدده اللوائح .43
(2) فى حالة الطعن المرفوع للجنة ضريبة الدخل أو المحكمة المختصة يحصل الجزاء المذكور فى البند (1) على كل ضريبة يثبت أنها لم تدفع فى أو قبل تاريخ إستحقاقها بعد صدور قرار لجنة ضريبة الدخل أو المحكمة المختصة أياً كانت الجهة التى رفع الطعن إليها كما إنه يجوز للطاعن إسترداد أى مبلغ حصل زيادة بوساطة الأمين العام زائداً مبلغاً يعادل الجزاء المذكور مباشرة فى حالة صدور قرارمن اللجنة أو المحكمة المختصة فى صالحه .
(3) لا يعتبر الجزاء المفروض بموجب أحكام البند (1) بمثابة ضريبة لأغراض هذا القانون .على أن تطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بفرض الضريبة وتحصيلها على فرض الجزاء المذكور تحصيله .
(4) يجوز للأمين العام بمحض إختياره أن يتجاوز عن كل الجزاء المستحق بموجب أحكام البند (1) أو بعضه .
سلطة إعلان وكالة شخص آخر .
64ـ (1) يجوز للأمين العام بمحض إختياره أن يعلن بإعلان مكتوب موجه الى أى شخص بأنه وكيل عن أى شخص آخر لأغراض فرض الضريبة المستحقة على ذلك الشخص الآخر وتحصيلها ويجب على ذلك الشخص المعلن أنه وكيل أن يدفع أى ضريبة مستحقة ومبينة فى ذلك الإعلان من أية نقود بما فيها الإيجار والمعاش والمرتب والأجور أو أى أتعاب أخرى مما تكون فى ذمته فى أى وقت خلال إثنى عشر شهراً من تاريخ ذلك الإعلان أو يكون مستحقاً وواجب السداد منه لذلك الشخص الآخر .
(2) يجوز للأمين العام لأغراض هذه المادة أن يطلب فى أى وقت بإعلان مكتوب الى أى شخص أن يوافيه خلال مدة معقولة لاتقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ ذلك الإعلان بإقرار يبين ما يكون فى ذمته من أموال لأى شخص تستحق عليه الضريبة أو ما يكون مستحقاً عليه دفعه لذلك الشخص .
تحصيل الضريبة بوساطة آخرين .
65ـ (1) يجب على :44
(أ ) كل وحدات الحكومة القومية وحكومات الولايات والمحليات والهيئات العامة والتعاونيات وشركات ومصانع القطاعين العام والخاص قبل دفعها لأى مدفوعات مقابل شرائها لأى سلع أو خدمات من أشخاص القطاع الخاص القيام بخصم نسبة معينة من تلك المدفوعات لحساب ضريبة الدخل المستحقة على الشخص بائع السلعة أو الخدمة ، ويحدد الوزير نسبة الخصم بأمر يصدره ،
(ب) كل وحدات الحكومة القومية وحكومات الولايات والمحليات والهيئات العامة والتعاونيات وأسواق المحاصيل وشركات ومصانع القطاعين العام والخاص تحصيل المبالغ على حساب ضريبة الدخل من كل شخص مشتر لبضائعها أو خدماتها المشتراة على أساس نسبة معينة من قيمة البضائع أو الخدمات ويحدد الوزير النسبة المستحقة لحساب الضريبة بأمر يصدره، ويجوز إضافة أى أشخاص آخرين لتسرى عليهم الأحكام الواردة فى الفقرتين (أ )و(ب) من هذا البند ،
(ج ) قوات شرطة الجمارك تحصل مبلغ على حساب ضريبة الدخل من كل شخص فى حالة قيامه بإستيراد أو تصدير أى سلعة ويحسب المبلغ المحصل على أساس نسبة معينة من قيمة البضائع المستوردة أو المصدرة ويحدد الوزير تلك النسب