بسم الله الرحمن الرحيم
قانون ضريبة الإنتاج لسنة 1985
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- إسم القانون
2- تفسير
الفصل الثانى
فرض الضريبة
3- فرض ضريبة الإنتاج
الفصل الثالث
سلطات المدير والضابط
4- سلطات المدير فى تنفيذ أحكام هذا القانون
5- تفويض المدير لسلطاته .
6- تحديد يوم وساعات وأجور العمل الإضافى .
الفصل الرابع
الفحص والتفتيش
7- دخول المصانع وفحص المواد وتفتيش وسائل النقل .
8- سحب عينات من السلع بغرض التحليل والمراجعة .
9- جرد المخازن .
10- دخول وتفتيش الأمكنة .
11-حجز وتفتيش الأشخاص .
12-طلب تفتيش الأشخاص.
13-حماية الضابط .
14-عدم الحق فى التعويض .
الفصل الخامس
رقابة قوات شرطة الجمارك
15-خضوع المصنع لرقابة قوات شرطة الجمارك .
16-حظر البدء فى تشييد أى مصنع الا بترخيص .
17-تحديد طرق ونقاط مراجعة .
18-طلب تأمين أو غلق المبانى والمخازن .
19-تقويم السلع التى يصيبها التلف الجزئى أو التى تقل جودتها .
20- إعادة تقدير قيمة السلع .
21-إيقاف سحب السلع .
الفصل السادس
واجبات المنتج
22-مسك الدفاتر بطريقة منتظمة .
23-تقديم حسابات مراجعة .
24-تقديم كشف بالكمية المنتجة والمسحوبة والمواد الخام المستعملة .
25-إعداد جداول توضح معدلات الإنتاج .
26-عدم جواز استخدام المصنع أو الماكينات فى غير الأغراض المصدق به.
27-تقديم شهادة بأسعار السلع المعدة للسحب .
28-تعبئة السلع بالوحدات القياسية .
29-إعداد المخازن .
30-عدم جواز سحب السلع الا من المخازن أو مستودعات الإنتاج .
31-عدم جواز تخزين سلع بعينها فى المصنع .
32-السلع المصنعة فى المصنع .
33- اثبات اسم المصنع ونوع السلعة خارج المصنع .
34-التبليغ عن أى عبث أو تحطيم أو كسر فى المعدات أو الاقفال ....الخ وإصلاحها أو تجديدها .
35-حفظ وسائل فتح الأقفال وأدوات الربط .
36- إعداد مكتب مناسب للضابط .
الفصل السابع
تحصيل الضريبة واستردادها
والاعفاء منها
37-عدم جواز سحب أية سلعة قبل دفع الضريبة .
38-دفع الضريبة التى لم تحصل بالكامل أو ردت خط.
39-عدم جواز إعادة تصنيع سلعة دفعت عنها الضريبة .
40-استرداد الضريبة المدفوعة عن السلع التى يتم تصديرها والمواد التموينية والمؤن.
41-إعفاء السلع التالفة والسلع المنقولة للتصدير من ضريبة الإنتاج .
42-جرائم معينة .
الفصل الثامن
المصادرة والحجز على السلع ووسائل النقل التى
ترتكب فى شأنها جرائم بالمخالفة لأحكام القانون
43-مصادرة السلع ووسائل النقل .
44-الحجز على وسائل النقل والسلع التى قد تكون محلاً للمصادرة .
45- الإجراءات التى تتبع عند الحجز على السلع .
الفصل التاسع
الجرائم والعقوبات
46-الحكم بدفع الغرامة بدلاً عن المصادرة.
47-التهريب والجرائم المماثلة.
48-مخالفة أحكام هذا القانون .
الفصل العاشر
أحكام عامة
49-عدم مسئولية قوات شرطة الجمارك عن تلف السلع المحجوزة إلا فى حالات الإهمال أو سوء التصرف .
50-تعديل الاتفاقيات عند تعديل ضريبة الإنتاج .
51-حصانة الضابط .
52-سلطة المدير فى إصدار اللوائح .
53-الصلح فى الجرائم .
54-سلطة وزير العدل فى الصلح فى قضايا ضريبة الإنتاج أو سحبها .
55-تطبيق قانون الإجراءات الجنائية .
56-عدم جواز تسليم الأشياء المحجوزة إلا بعد انقضاء فترة الاستئناف .
57-الاستغناء عن تحريات الشرطة فى حالات معينة .
58-تقادم دعوى ضريبة الإنتاج .
- الجدول -
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون ضريبة الإنتاج لسنة 1985 1
(1985/11/25)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ، " قانون ضريبة الإنتاج لسنة 1985" .
تفسير.
2ـ فى هذا القانون ، مالم يقتض السياق معنى آخر :2
"تهريب " يقصد به تصنيع أو سحب أو نقل أى سلعة تخضع لضريبة الإنتاج بقصد التهريب من دفع ضريبة الا نتاج أو أية ضريبة أو رسوم أخرى واجب تحصيلها أو الشروع فى القيام بأى فعل مما تقدم ذكره . وكلمة ( يهرب) وعبارة ( سلع مهربة ) تكون لها معان مماثلة ،
"حارس" يقصد به الشخص المعين لحراسة ممتلكات ومنشآت الجمارك والسلع فى المصانع أو مناطق الإنتاج أو مستودعات الإنتاج الخاضعة لضريبة الإنتاج وفقاً لأحكام هذا القانون ومداخل ومخارج تلك الأمكنة أو أى مكان آخر يحدده المدير بقرار منه ،
"سلعة" يقصد بها أى بضاعة يتم تصنيعها كلياً أو جزئيا بالسودان وتخضع لضريبة الإنتاج ،
"ضابط" تشمل جميع الأشخاص المفوضين من المدير وأى شخص فى خدمة الحكومة يكون فى أى وقت مفوضاً لأداء واجبات ضابط شرطة الجمارك ،
"ضابط مسئول" يقصد به المدير وأى من كبار ضباط الجمارك أو الأشخاص المفوضين لأداء مهام يزاولها المدير أو كبار الضباط ،
"ضابط مفوض" يقصد به أى ضابط يفوضه المدير سلطاته فيما يتعلق بأى مسألة معينة ،
"ضريبة الإنتاج" يقصـد بها ضريبة الإنتاج المقررة على السلع الواردة فى الجدول الملحق بهذا القانون،
"كبير ضباط" يقصد به أى ضابط يكون فى أى وقت مسئولاً عن أى منطقة إنتاج ،
"المدير" يقصد به مدير الإدارة العامة لشرطة الجمارك،
"المستندات" يقصد بها أى بيانات مسجلة ذات علاقة بالتصنيع وتشمل الكشوفات الدورية والمنفستات والفواتير وأذونات الخروج والتسليم والإنتاج وسجلات المواد الخام وأى سجلات أخرى ،
"مستودع إنتاج" يقصد به أى مكان يوافق عليه المدير لحفظ أية سلعة خاضعة لضـريبة الإنتاج لم تحصل عليها الضريبة ،
"مصنع" يقصد به المبنى المحدد بالخريطة المصدقة بموجب أحكام هذا القانون ويشمل المخازن والورش والمشاغل أو أى مكان آخر يوافق عليه المدير لإكمال العمليات المتعلقة بإنتاج السلعة أو تخزينها ،
"منتج" يقصد به أى شخص ، أو وكيله ، يقوم بتصنيع أية سلعة جزئياً أو كلياً وتكون خاضعة لضريبة الإنتاج ،
"منطقة إنتاج" يقصد بها المنطقة التى يتم فيها إنتاج السلع أو تخزينها ،
"وسيلة النقل" يقصد بها أى سفينة أو عربة أو مركبة أو طائرة أو خط أنابيب أو أى حيوان أو أى وسيلة أخرى مما يستخدم فى نقل الأشخاص أو السلع ،
"الوزير" يقصد به وزير المالية والإقتصاد الوطنى .
الفصل الثاني
فرض الضريبة
فرض ضريبة الإنتاج.
3ـ (1) تفرض ضريبة إنتاج بالفئة المبينة فى العمود الثاني من الجدول الملحق بهذا القانون على السلع المبينة فى العمود الأول من نفس الجدول عند إنتاجها فى السودان . 3
(2) مع مراعاة قانون تشجيع الإستثمار لسنة 1999 تعتبر ضريبة الإنتاج مستحقة على السلع التى تخضع لتلك الضريبة فى أى مرحلة من مراحل تصنيعها ، إذا تم التصرف فيها بأى صورة من الصور أو إذا استهلكت داخل المصنع. 4
(3) لا يجوز تقديم أى مشروع قانون بتخفيض الرسوم الجمركية أو الإعفاء منها بالنسبة الى أى سلع مستوردة من النوع الذى ينتج محلياً آلا بعد الحصول على موافقة الوزير . 5
(4) يجوز لمجلس الوزراء من حين لآخر أن يعدل فئات ضريبة الإنتاج المبينة فى هذا القانون . 6
الفصل الثالث
سلطات المدير والضابط
سلطات المدير فى تنفيذ أحكام هذا القانون.
4ـ يجوز للمدير فى سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه إصدار الأوامر وإتخاذ كافة الإجراءات المناسبة التىيقتضيها تطبيق هذا القانون على الوجه الأكمل بما فى ذلك إصدار الأرانيك والنماذج للأوراق والمستندات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
تفويض المدير لسلطاته.
5ـ يجوز للمدير تفويض أى ضابط أو ضابط مسئول أو كبير ضباط أو مفوض أو حارس فى ممارسة أى من سلطاته .
تحديد يوم وساعات وأجور العمل الاضافى.
6ـ (1) يحدد المدير يوم العمل والساعات التى تتعامل فيها قوات شرطة الجمارك مع المنتجين وأجور العمل الإضافي .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز لكبير الضباط أن يسمح بالعمل فى غير أيام وساعات العمل المقررة على أن يراعى دفع الأجور المقررة على العمل الإضافى .
الفصل الرابع
الفحص والتفتيش
دخول المصانع وفحص المواد وتفتيش وسائل النقل.
7ـ (1) جوز للضابط دخول أى جزء من المصنع وفحص جميع المواد الموجودة فيه .
(2) يجوز للضابط تفتيش أى وسيلة نقل فى أى مكان داخل أو خارج المصنع يعتقد أنها محملة بسلع خاضعة لضريبة إنتاج وذلك للتأكد من دفع الضريبة المقررة عليها كما يجوز له فى سبيل ذلك الاستعانة بأى شخص وتوجيه وسيلة النقل بما فيها من سلع إلي أقـرب مركز للشرطة أو أى مكان آخر .
سحـب عينات من السلـع بغـرض التحليل والمراجعة.
8ـ يجوز للضابط سحب أى عينات من السلع الخاضعة لضريبة الإنتاج فى أى مرحلة بغرض التحليل أو أغراض المراجعة على أن يتم ذلك وفق لإجراءات التى يحددها المدير بقرار منه .
جرد المخازن.
9ـ يجوز للضابط فى أى وقت بدون إخطار سابق جرد المخازن للتأكد من مطابقة المخزون أو المواد الموزعة بالمصنع مع المستندات وفى حالة ظهور عجز فى تلك السلع أو المواد يجاوز الحد الذى يرى المدير أنه يمكن التجاوز عنه لأى سبب طبيعى أو مشروع يجب علىالمنتج دفع ضعف الضريبة المستحقة على ذلك العجز .
دخول وتفتيش الأمكنة.
10ـ (1) يجوز للضابط المفوض فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه دخول وتفتيش أى مصنع أو محل عمل أو متجر أو أى مكان آخر فى أى وقت وبدون أى إجراءات سابقة لضبط أية عملية من العمليات المخالفة لأحكام هذا القانون على أنه لا يجوز ذلك فى حالة المساكن الا بأمر من قاض أو وكيل نيابة .
(2) يجوز للضابط المفوض عند حدوث مقاومة أن يكسر ويفتح أى باب ويزيل أى مانع أو عائق يحول دون دخوله أو دون تفتيش السلع أو حجزها .
حجز وتفتيش الأشخاص.
11ـ اذا كان لدى الضابط سبب معقول للاعتقاد فى أن أى شخص يحوز دون حق قانونى أى سلعة تحت رقابة قوات شرطة الجمارك أو سلع مخبأة فيجوز له أن يحجز ذلك الشخص ويقوم بتفتيشه شريطة أن يكون تفتيش النساء بوساطة إمرأة يعينها الضابط المسئول كمايجوز له أن يقبض على ذلك الشخص دون أمر بالقبض وإحضاره فى هذه الحالة فوراً أمام كبير الضباط أو وكيل النيابة أو القاضى .
طلب تفتيش الأشخاص.
12ـ يجوز للضابط أن يطلب من أى شخص يعمل داخل المصنع أو يكون موجوداً به لأى سبب من الأسباب أن يقدم نفسه للتفتيش عند الخروج .
حماية الضابط.
13ـ بإستثناء حالات القتل يكون الضابط غير مسئول عما يحدث نتيجة لتنفيذه أحكام هذا القانون طالما كان ذلك بناءً على سبب معقول .
عدم الحق فى التعويض.
14ـ فى حالة تبرئة أى شخص متهم بمخالفة أحكام هذا القانون لا يكون لذلك الشخص الحق فى المطالبة بالتعويض طالما كان الإتهام بناءً على سبب معقول .
الفصل الخامس
رقابة قوات شرطة الجمارك
خضوع المصنع لرقابة قوات شرطة الجمارك.
15ـ يكون المصنع خاضعاً لرقابة قوات الجمارك واشرافها على أن يتحمل المنتج تكاليف الرقابة وفـق اللوائح التى يصدرها المدير .
حظر البدء فى تشييد أى مصنع الا بترخيص.
16ـ (1) لا يجوز البدء فى تشييد أى مصنع تخضع منتجاته لضريبة الإنتاج الا بعد الحصول على تصديق من المدير وذلك بالإضافةإلى أى ترخيص قانونى آخر .
(2) لا يجوز للمدير منح التصديق المنصوص عليه فى البند (1) الا بعد أن يوافق على خريطة المصنع ومخازنه وبعد دفع الرسوم التى يقررها على التصديق .
(3) يجب على أصحاب المصانع التى تخضع منتجاتها لضريبة الإنتاج والتى سبق إنشاؤها قبل تاريخ صدور هذا التصديق الحصول على التصديق المشار اليه فى البند (1) فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون .
(4) لا يجوز إجراء تعديل فى خريطة المصنع المشار اليها فى البند (2) الا بموافقة المدير ، كما لا يجوز إجراء أى تعديل فى الماكينات أو الأجهزة بالمصنع إلا بعد إخطار المدير .
تحديد طرق ونقاط مراجعة.
17ـ يجوز للمدير تحديد طرق ونقاط مراجعة لدخول وخروج وسائل النقل التى تحمل سلعاً خاضعة لضريبة الإنتاج من وإلى المصانع وعلى صاحب أى وسيلة نقل تحمل سلعاً من والى المصانع أن يسلك أقرب الطرق الى نقاط المراجعة فى حالة عدم تحديد طرق معينة .
طلب تأمين أو غلق المبانى والمخازن.
18ـ يجوز للمدير أو الضابط المسئول أن يطلب من المنتج أن يغلق ويؤمن أى مبنى أو مخزن أو حيز أو جهاز أو أوعية أو أن يركب مقياساً معترفاً به على أى جزء من المصنع وعلى المنتج وفق ما يقتنع به الضابط المسئول أن يجهز أو يركب أو يصون أو يحدد جميع الأغطية أو الحوابس والحنفيات وأى مستلزمات أخرى بغرض تمكين الضابط المسئول من وضع الأقفال والأختام أو تأمينها .
تقـويم السلـع التى يصيبها التلف الجزئى أو التى تقل جودتها.
19ـ يجوز للمدير بناء على طلب المنتج تقويم السلع التى يصيبها تلف جزئى أو التى يقل مستوى جودتها عن المعتاد لأى سبب من الأسباب بغرض تحصيل الضريبة .
إعادة تقدير قيمة السلع.
20ـ مع مراعاة أحكام المادة 27 وقانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999 ،يجوز للمدير إعادة تقدير قيمة أى سلعة بغرض تحصيل ضريبة الإنتاج وذلك فى الحالات التى يراها ضرورية . 7
إيقاف سحب السلع.
21ـ إذا خالف المنتج أى حكم من أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه فيما يتعلق بالمصنع أو أى مبنى أو معدات أو دفاتر رصد أوخلافه فيما عدا ما يعتبر تهريباً بموجب أحكام هذا القانون يجوز للمدير بعد إنذاره كتابة خلال مدة اقصاها شهر أن يوقف سحب السلع لحين إلتزام المنتج بأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه .
الفصل السادس
واجبات المنتج
مسك الدفاتر بطريقة منتظمة.
22ـ يجب على المنتج أن يمسك دفاتر منتظمة بإحدى اللغتين العربية أوالانجليزية وبالكيفية التى يوافق عليها المدير وذلك بالنسبة للمواد والكميات المنتجة من السلع التى يصنعها والكميات التى تسحب منها وعليه أن يقدم لأى ضابط السجلات والحسابات وجميع المستندات المتعلقة بتلك السلع والمواد الخام فى أى وقت يطلب منه ذلك .
تقديم حسابات مراجعة.
23ـ على المنتج أن يقدم للمدير إذا طلب منه ذلك حسابات مراجعة بوساطة مراجع قانونى عن أعماله المنتهية فى آخر كل سنة مالية أو أى تاريخ آخر يحدده المدير على أن يتم ذلك فى فترة أقصاها ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية 8.
تقديم كشف بالكمية المنتجة والمسحوبة والمواد الخام المستعملة.
24ـ يجب على المنتج أن يقدم للضابط المسئول بالمصنع كل خمسة عشر يوما كشفاً يوضح الكمية المنتجة والمسحوبة والمواد الخام المستعملة خلال تلك الفترة والمتبقى منها .
إعداد جداول توضح معدلات الإنتاج.
25ـ (1) يجب على المنتج إعداد جداول توضح معدلات الإنتاج من الخامات المصنعة وتقديمها للمدير ويجوز للمدير مراجعتها بغرض ضبط الكمية المنتجة من كل سلعة .
(2) فى حالة تقديم تلك الجداول أو عدم صحتها يجوز للمدير الأخذ بمعدلات الإنتاج من المواد الخام وفقا لتقويم الجهة المختصة .
عدم جواز إستخـدام المصنع أو الماكينات فى غير الأغراض المصدق بها.
26ـ لا يجوز بغير موافقة المدير إستخدام أى منشأة أو أى ماكينات أو أى جزء من المصنع لأى غرض آخر غيرالأغراض المبينة فى التصديق . 9
تقديم شهادة بأسعـار السلع المعدة للسحب.
27ـ يجب على المنتج أن يقدم للمدير شهادة معتمدة من السلطات المختصة توضـح أسعار السلع المعدة للسحـب على أن يخضع أى تعديل لهذه الأسعار لموافقة الجهة التى أصدرتها .
تعبئة السلع بالوحدات القياسية.
28ـ (1) يجب أن تعبأ السلعة ذات الوزن أو العدد أو الحجم بالوحدات القياسية المصدق بها على أن يخضع أى تعديل لتصديق الجهة المختصة وأن يخطر المدير بذلك .
(2) يجب أن توضح بكل عبوة تحتوى على كحول الحجم باللتر والدرجة الكحولية .
إعداد المخازن.
29ـ يجب على المنتج إعداد مخازن مناسبة يوافق عليها المدير بالشروط التى يحددها وذلك لتخزين:
(أ ) جميع المواد الخام المستخدمة فى إنتاج سلع خاضعة لضريبة الإنتاج ،
(ب) السلع غير كاملة الصنع الخاضعة لضريبة الإنتاج ،
(ج) المنتجات كاملة الصنع التى لم يتم سحبها .
عدم جـواز سحـب السلع إلا من المخازن أو مستودعات الإنتاج.
30ـ لا تسحب أى سلعة خاضعة لضريبة الإنتاج إلا من المخـزن المصدق عليه بموجب أحكام المادة 29 أو من مستودع إنتاج على أنه يجب الحصول على موافقة المدير فى غير هذه الحالات وعلى المنتج أن يخطر الضابط المسئول بالمصنع قبل نقل السلعة .
عدم جـواز تخـزين سلع بعينها فى المصنع.
31ـ لا يجوز للمنتج أن يخزن فى المصنع أية سلع دفعت عليها ضريبة الإنتاج الا بموافقة المدير ووفقاً للشروط التى يحددها .
السلع المصنعة فى المصنع.
32ـ لا يجوز للمنتج أن يحتفظ فى المصنع بأية سلع لم تصنع فيه إلا بموافقة المدير ووفقاً للشروط التى يحددها .
إثبات اسم المصنع ونوع السلعة خارج المصنع.
33ـ يجب على المنتج أن يثبت فى مكان واضح خارج المصنع لوحةيكتب عليها اسم المصنع ونوع السلعة المنتجة وفقا للشكل والطريقة التى يحددها المدير .
التبليغ مـن أى عبث أو تحطيم أو كسر فى المعـدات أو الأقفال ...الخ وإصلاحها أو تجديدها.
34ـ اذا حدث فى أى مصنع أن عداداً أو مقاساً أو قفلاً أو مفتاحاً أو أى أربطة أو تركيبات أخرى تستخدم فى وضع قفل أو ختم إنتاج ، عبث بها أوحطمت أو أصبحت لأى سبب غير صالحة للغرض الذى استخدمت من أجله فيجب على المنتج التبليغ عنها فوراً كما يجب تصليح أوتجديد تلك الأشياء إذا طلـب منه الضابط المسئول ذلك بالطريقة التى يحددها الضابط .
حفظ وسائل فتح الأقفال وأدوات الربط.
35ـ يجب على المنتج أن يحفظ فى مكان مأمون وسائل قفل الأبواب أو أدوات الربط بالمصنع على أن تقدم للضابط فوراً عند الطلب .
إعداد مكتب مناسب للضابط .
36ـ يجب على المنتج أن يعد مكتباً مناسباً للضابط بالمصنع اذا طلب منه المدير ذلك .
الفصل السابع
تحصيل الضريبة واستردادها والإعفاء منها
عدم جواز سحب أية سلعة قبل دفع الضريبة.
37ـ (1) لا يسمح بسحب أية سلعة الا بعد دفع ضريبة الإنتاج المقررة بموجب أحكام هذا القانون ويجوز للمدير أن يأذن بسحبها قبل دفعتلك الضريبة بالشروط والضمانات التى يراها كفيلة بدفعها مستقبلاً على أن تكون الضريبة المستحقة عليها فى هذه الحالة هى الضريبة السارية المفعول فى تاريخ السحب .
(2) إذا فشل المنتج أو أهمل فى دفع الضريبة المنصوص عليها فى البند (1) فى المدة المسموح بها فيجوز للمدير أن يحجز على مخزن السلع الخاضعة لضريبة الإنتاج والمواد الخام وأى منقولات أخرى كما يجوز له أن يبيع منها بالقدر المطلوب لسداد الضريبة المستحقة .
(3) تحدد اللوائح إجراءات وطريقة تحصيل ضريبة الإنتاج .
دفع الضريبة التى لم تحصل بالكامل أو ردت خطأ.
38ـ إذا دفع المنتج ضريبة إنتاج أقل من الضريبة المقررة بموجب أحكام هذا القانون أو ردت اليه عن طريق الخطأ فيجب عليه متىطلب منه ذلك أن يدفع الفرق أو يعيد مارد اليه حسبما يكون الحال .
عدم جواز إعادة تصنيع سلعة دفعت عنها الضريبة.
39ـ لا يجوز إعادة تصنيع أى سلعة بعد دفع ضريبة الإنتاج المقررة عليها على أنه يجوز للمدير بناءً على طلب من المنتج أن يوافق علىإعادة تصنيع السلعة ويجوز له فى هذه الحالة أن يعتبر السلعة المرتجعة مادة خام تدفع عنها ضريبة الإنتاج عند تصنيعها وسحبها.
استرداد الضـريبة المدفوعة عن السلع التى يتم تصديرها والمواد التموينية والمؤن.
40ـ (1) يكون لأى شخص يصدر الى بلد أجنبي سلعة دفعت عنهاضريبة إنتاج الحق فى أن يسترد كل مقدار تلك الضريبة خلال ستة أشهر من تاريخ تصدير تلك السلعة .
(2) ترد ضريبة الإنتاج التى تم تحصيلها عن أية مواد تموينيةأو مؤن فى حالة :
(أ ) شحنها على ظهر سفينة فى ميناء جمركى بخلاف السفن الساحلية بقصد إستهلاكها على ظهر تلك السفينة خارج الحدود الجمركية.
(ب) حملها على أية طائرة تقلع من مطار جمركي رأساً إلى مكان يقع خارج الحدود الجمركية .
إعفاء السلـع التالفة والسلـع المنقولـة للتصدير من ضريبة الإنتاج.
41ـ تعفى من ضريبة الإنتاج :
(أ ) كميات الإنتاج المحلى التامة الصنع التي يثبت تلفها قبل إخراجها من المصنع بشرط حصر مقاديرها وأعدادها بالطريقة التي يقررها المدير على أن يتحمل المنتج تكاليف إعدامها
(ب) العينات التى يأخذها الضابط لإستعمالها فى أغراض التحليل أو المراجعة ،
(ج) السلع المنقولة إلى الأسواق والمناطق الحرة لغرض التصدير وفقاً للضوابط والشروط والكيفية التى يحددها المدير .
جرائم معينة.
42ـ يعتبر أى شخص مرتكباً لجريمة بموجب أحكام هذا القانون إذا :
(أ ) تهرب من دفع ضريبة مستحقة الأداء بنية خداع قوات شرطة الجمارك ،
(ب) حصل على أى رسم مسترد غير مستحق دفعه بنية خداع قوات شرطة الجمارك ،
(ج) أعطى إقراراً كاذبا أو غير صحيح ،
(د ) أعد أو وافق على مرور أو قدم أى مستند يدل ظاهره على أنه فاتورة صحيحة مع أنها فى الواقع ليست كذلك،
(هـ) ضمن فى أى إقرار أو مستند يقدمه لأى موظف بياناً كاذباً أو قدم أو سلم لأى موظف أى إقرار أو مستند يحتوى على ذلك البيان الكاذب ،
(و) غير فى أى مستند أو أى وثيقة أو زور ختماً أو توقيعاً أو أى علامة أخرى يضعها أو يستعملها الضابط للتحقق من ذلك المستند أو تلك الوثيقة أولأى غرض آخر يتعلق بضريبة الإنتاج ،
(ز) عبث أو حطم فى أى مصنع عداداً أو مقاساً أو قفلاً أو مفتاحاً أو أى أربطة أو تركيبات أخرى تستخدم فى وضع قفل أو ختم إنتاج ،
(ح) ضلل أى ضابط فى تفاصيل يمكن أن تؤثر على قيامه بواجبات وظيفته ،
(ط) غير أو فتح أو قام بالمساس بدون تصريح بأية سلع خاضعة لأحكام هذا القانون ،
(ى) رفض أو عجز عن الإجابة على الأسئلة أو تقديم المستندات .
الفصل الثامن
مصادرة السلع ووسائل النقل وحجزها 10
مصادرة السلع ووسائل النقل.11
43ـ تصادر لصالح الدولة بالإضافة الى أى عقوبة أخرى تصدرها المحكمة بموجب أحكام هذا القانون أى :
(أ ) وسيلة نقل يتم إستخدامها فى تهريب أى سلعة ،
(ب) سلعة مهربة ،
(ج) سلعة تقدم بشأنها بيانات غير صحيحة أو قصد بها التحايل على دفع ضريبة الإنتاج ،
(د ) سلعة غير مسجلة فى المستندات الرسمية ولم تقدم أسباب مقنعة للضابط عن عدم تسجيلها ،
(هـ) سلعة غير مسجلة فى بيان الشحن (المنفستو) توجد على أية وسيله للنقل ،
(و) سلعة تضبط مخبأة أو مخزونة بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون داخل المصنع أو فى حيازة أى شخص ولم تقدم عن ذلك أسباب معقولة ،
(ز) سلعة يعثر عليها معدة للتهريب أو لإخراجها من المنشأة دون ا ستيفاء كافة الإجراءات المطلوبة بشأنها وفقاً لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه .
الحجز على وسائل النقل والسلع التىقد تكون محلاً للمصادرة.
44ـ (1) يجوز لأى ضابط أن يحجز على أية وسيلة نقل أو سلع أو مواد خام إذا كان لديه ما يحمله على الإعتقاد بأنها تخضع للمصادرة إلى حين إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بها وفقاً لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه .
(2) تدخل إجراءات المحاكم فى معنى كلمة إجراءات الواردة فى البند (1) .
الإجـراءات التى تتبع عند الحجز على السلع.
45ـ (1) يجب على كبير الضباط أن يخطر كتابة ، منتج أو حائز أو مالك أية مواد خام أو اية سلعة ، أو حائز أو مالك أو قائد اية وسيلة للنقل بواقعة الحجز وأسبابه ويجوز نشر الإخطار فى الصحف إن كان المطلوب إخطاره مجهولاً أو استحال إعلانه شخصياً لأى سبب . 12
(2) يتضمن الإخطار المذكور فى البند (1) حصر السلع المحجوزة وإخطار المالك إذا كانت له الرغبة فى إستردادها بأن يتقدم بمطالبة مكتوبة للمدير أو كبير الضباط خلال مدة أقصاها شهر واحد بالنسبة للبضائع المنتجة محلياً وثلاثة أشهر بالنسبة للبضائع المستوردة وذلك من تاريخ الإخطار أو نشره . 13
(3) إذا لم يتقدم مالك السلعة المحجوزة أو وسيلة النقل بمطالبة وفقا لأحكام البند (2) تعتبر السلعة المحجوزة أووسيلة النقل مصادرة بموجب أحكام هذا القانون ويجوز للمدير التصرف فيها .
(4) يجوز لكبير الضباط أن يبيع أى سلع تم حجزها إذا كانت قابلة للتلف السريع أو التدهور أو كانت حيوانات حية ويجب على المدير الإحتفاظ بالثمن الذى بيعت به إلى أن يصدر بشأنها قرار من المحكمة المختصة .
(5) إذا قدم مالك السلعة مطالبة مكتوبة وفقاً لأحكام البند (2) يجوز للمدير أن :
(أ ) يأمر برد السلعة المحجوزة ،
(ب) يستولى عليها ويخطر مالك السلعة أو وسيلة النقل المحجوزة كتابة بالمطالبة بحقه أمام المحكمة المختصة خلال مدة لا تجاوز شهراً واحداً من تاريخ إخطاره ،
(ج) يطلب مصادرة السلعة أو وسيلة النقل المحجوزة أمام المحكمة المختصة .
(6) إذا مضت مدة شهرين على إستلام المطالبة المشار إليها فى البند (2) ولم يقم المدير بأى إجراء وفقا لأحكام البند (5) فيجب أن تسلم السلعة أو وسيلة النقل إلي طالب الاسترداد وفقا لأحكام البند (7) .
(7) يجوز للمدير أن يسمح بتسليم وسيلة النقل أو أى مواد خام محجوزة الى مالكها إذا أودع ضماناً نقدياً يعادل قيمتها .
(
يجوز أن يقدم طلب المصادرة بدعوى مدنية وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 أو بقضية جنائية عن أى مخالفة لأحكام هـذا القانون يستند عليها طلب المصادرة .
الفصل التاسع
الجرائم والعقوبات
الحكم بدفع الغرامة بدلاً عن المصادرة.
46ـ يجوز للمحكمة أن تأمر بدلاً عن المصادرة المذكورة فى المادة43 بدفع غرامة لا تقل عن قيمة السلعة أو وسيلة النقل على أن تستمر إجراءات الحجز والمصادرة إلى أن تدفع تلك الغرامة أو أن يقدم المتهم الضمان الكافى بدفع قيمة السلعة أو وسيلة النقل حسبما يوافق عليه المدير أو تقرره المحكمة .
التهريب والجرائم المماثلة.
47ـ أى شخص يهرب أو يساعد أو يحرض على تهريب أية سلعة أو يحوز ماكينات أو معدات أو مواد خام لتصنيع أية سلعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثة أضعاف قيمة تلك السلعة أو الماكينات أو المعدات أو المواد الخام ، أو بالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة .
مخالفة أحكام هذا القانون.
48ـ أى شخص يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه ولم تقرر لها عقوبة فى هذا القانون يعاقب بالغرامة أو بالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة .
الفصل العاشر
أحكام عامة
عدم مسئولية قـوات شرطة الجمارك عند تلف السلع المحجوزة
الا فى حالات الإهمال أو سوء التصرف.
49ـ لا تكون قوات شرطة الجمارك مسئولة عن أى تلف يلحق بأى سلع محجوزة لديها بموجب أحكام هذا القانون إلا إذا كان ذلك التلف ناشئاً عن إهمال أو سوء تصرف من أحد مستخدميها .
تعديل الاتفاقيات عند تعديل ضريبة الإنتاج.
50ـ اذا عدلت ضريبة الإنتاج على أية سلعة بعد إبرام أى إتفاق لبيع هذه السلعة فى السودان يكون ذلك الإتفاق معدلاً على الوجه الآتى اذا كان التعديل : 14
(أ ) بإلغاء أو تخفيض رسم الضريبة يجب على المنتج أن يخصم قيمة رسم الضريبة أو مقدار التخفيض من السعر المتفق عليه ،
(ب) يقضى بفرض رسم ضريبة جديدة أو إضافية يجوز للمنتج أن يضيف رسم الضريبة الجديد أو الاضافى الى السعر المتفق عليه .
حصانة الضابط.
51ـ لا يجوز تفتيش الضابط أثناء تأدية واجبه الرسمى إلا فى حالة التلبس أو بموجب أمر تفتيش صادر من الجهة المختصة أو بإذن المدير أو من يفوضه فى ذلك .
سلطة المدير فى إصدار اللوائح.
52ـ يجوز للمدير بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
الصلح فى الجرائم.
53ـ (1) يجوز للمدير أو أى شخص آخر يفوضه الوزير فى ذلك أن يجرى صلحاً فى أية جريمة إرتكبها أى شخص أو بشأن فعل يشتبه لاسباب معقولة بأنه إرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون وذلك بأن يقبل من ذلك الشخص دفع مبلغ من النقود لا يزيد على الحد الأقصى للعقوبة المالية زائداً قيمة أى شئ يكون محلا للمصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
(2) يجب عند دفع المبلغ للمدير أو الضابط المفوض أن يطلق سراح الشخص الذى أجرى معه الصلح إذا كان مقبوضاً عليه ولا يجوز أن تتخذ ضده أية إجراءات عن ذات الجريمة أو الفعل .
سلطة وزير العدل فى الصلح فى قضايا ضريبة الإنتاج أو سحبها.
54ـ فى أى قضية تتعلق بضريبة إنتاج أو أى استئناف ضد أى حكم صادر فى قضية تتعلق بضريبة إنتاج يجوز لوزير العدل فى أىمرحلة من مراحل تلك الإجراءات أن يتصالح فيها أو يسحبها حسبما يراه مناسباً إذا اقتنع بأن أية عقوبة أو غرامة أو مصادرة تم توقيعها عن جريمة ارتكبت دون قصد الغش أو أنه من غير الملائم الاستمرار فى تلك الإجراءات . 15
تطــبيق قانـون الإجراءات الجنائية.
55ـ تطبق أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 على القضايا المتعلقة بضريبة الإنتاج فى الاستئناف الذى يرفع ضد أى قرار أو حكم يصدر فيها . 16
عدم جواز تسليم الأشياء المحجوزة إلا بعد انقضاء فترة الاستئناف.
56ـ فى الحالات التى يصدر فيها حكم فى قضية تتعلق بضريبة الإنتاج لمصلحة المتهم لا يجوز للمحكمة أن تأمر بتسليم السلع أو وسائل النقل المحجوزة الا بعد أنقضاء فترة الاستئناف وفى الحالات التى يودع فيها الاستئناف خلال الفترة المقررة قانوناً تظل السلعة ووسيلة النقل محجوزتين لحين الفصل فى الاستئناف . 17
الاستغناء عن تحريات الشرطة فى حالات معينة.
57ـ يجوز بشأن أى مخالفة لأحكام هذا القانون الاستغناء تحريات الشرطة مع المتهم أو إحالته للمحاكمة تحت قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991متى طلب وزيرالعدل ذلك بشهادة مكتوبة وموقع عليها منه ، وعلى وزير العدل أن يحدد فى تلك الحالة التهمة أو التـهم المناسبة فى مواجهة المتهم . 18
تقادم دعوى ضريبة الإنتاج.
58ـ تتقادم دعوى ضريبة الإنتاج اذا لم ترفع الى المحكمة المختصة بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إرتكاب الجريمة . 19
الجدول 20
(أنظر المادة 3)
الرمز
السلعة
ضريبة الإنتاج من سعر بيع المصنع
1/17
السكر
5%
2/22
ليموناده ومياه غازية معطرة وبما فى ذلك المياه المعدنية المعالجة بهذه الطريقة
7%
2/24
التبـغ المصنع خلاصات وأرواح وتبـغ وسجاير وتبغ غليون .
(أ) تبغ سجائر ناشيونال ، بحارى ، قولدليف ، رويال النجستون .
(ب) تبغ سجائر برنجى ، تاج ، لايف ولايت.
(ج) تبع سجائر أبو نخلة مكرونه وابو قندول
(د) غيرها .
200%
200%
200%
200%
3/24
تبغ الغليون
200%
23/25
اسمنت
40%
10/27
زيوت نفط :
(أ) بنزين
(ب) النافتا
(ج) جازولين
9872جنيه/طن
9872 جنيه/طن
838 جنيه/طن
9/32
البوهيات والارنيش
10%
1/87
جرارات من كل الأنواع
5%
2/87
مركبات نقل عامة لنقل الاشخاص لعشرة اشخاص فاكثر/ بنزين أو جازولين
5%
3/87
سيارات ذات محركات وغيرها من المركبات ذات المحركات المصممة أساساً لنقل الأشخاص بما فى ذلك سيارات الاسبستس وسيارات السباق :
(أ) سعة الماكينة لا تزيد عن 1000 س م
(ب) " " تزيد عن 1000 س م
20%
40%
4/88
مركبات نقل المواد :
(أ) حمولة 2 طن فأقل
(ب) حمولتها تزيد عن 2 طن وتقل عن 5 طن
(ج) حمولتها تزيد عن 5 طن
40%
20%
5%
--------------------------------------------------------------------------------
1 . قانون رقم 84 لسنة 1986 ، مرسوم مؤقت رقم 4 لسنة 2000 .
2 . قانون رقم 84 لسنة 1986 ، قانون رقم 55 لسنة 1989 ، وقانون رقم 40 لسنة 1974
3 . قانون رقم 84 لسنة 1986 ، قانون رقم 55 لسنة 1990
4 قانون رقم 40 لسنة 1974
5 قانون رقم 5 لسنة 1996
6 القانون نفسه
7 قانون رقم 35 لسنة 1992 ، قانون رقم 40 لسنة 1974
8 قانون رقم 35 لسنة 1992
9 قانون رقم 35 لسنة 1992
10 قانون رقم 40 لسنة 1974
11 القانون نفسه
12 قانون رقم 40 لسنة 1974
13 قانون رقم 55 لسنة 1990
14 قانون رقم 55 لسنة 1990 ، قانون رقم 40 لسنة 1974
15 قانون رقم 55 لسنة 1990 ، قانون رقم 40 لسنة 1974
16 قانون رقم 55 لسنة 1990، قانون رقم 40 لسنة 19740
17 قانون رقم 55 لسنة 1990
18 قانون رقم 40 لسنة 1974
19 قانون رقم 55 لسنة 1990
20 مرسوم مؤقت رقم 4 لسنة 2000 ، صدر فى ظل اعلان حالة الطوارئ وحل المجلس الوطنى فى سنة 2000.