المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قانون ضريبة الرسم الإضافى لسنة 1998 في السودان Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قانون ضريبة الرسم الإضافى لسنة 1998 في السودان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون ضريبة الرسم الإضافى لسنة 1998 في السودان Empty
مُساهمةموضوع: قانون ضريبة الرسم الإضافى لسنة 1998 في السودان   قانون ضريبة الرسم الإضافى لسنة 1998 في السودان Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 23, 2011 9:12 am

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون ضريبة الرسم الإضافى لسنة 1998

ترتيب المواد



المادة :

1ـ إسم القانون .

2ـ تفسير .

3ـ فرض الضريبة .

4ـ سلطة الإعفاء .

5ـ تحصيل الضريبة .

6ـ بضائع وسلع تعتبر مهربة .

7ـ الجرائم والعقوبات .

8ـ سلطة إصدار اللوائح .





بسم الله الرحمن الرحيم

قانون ضريبة الرسم الإضافى لسنة 1998

(31/12/1998)



اسم القانون .

1ـ يسمى هذا القانون " قانون ضريبة الرسم الإضافى لسنة 1998 " .



تفسير .

2ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

" البضائع " يقصد بها البضائع والسلع المستوردة المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون ،

"الضريبة " يقصد بها ضريبة الرسم الإضافى المفروضة بموجب أحكام المادة 3 ،

" المدير " يقصد به مدير الإدارة العامة لشرطة الجمارك ،

" الوزير " يقصد به وزير المالية والإقتصاد الوطنى .



فرض الضريبة.

3ـ (1) تفرض ضريبة الرسـم الإضافى على البضـائع والسلـع المستوردة الواردة بالجدول الملحق بهذا القانون بالفئة المبينة أمام كل منها .

(2) يجوز لمجلس الوزراء ، بموجب أمر يصدره ، بناءً على توصية من الوزير تعديل الجدول الملحق بهذا القانون .



سلطة الإعفاء .

4ـ يجوز للوزير بموجب أمر يصدره ، أن يعفى من الضريبة كلياً ، أو جزئياً ، أى بضائع أو سلع خاضعة للضريبة وفق أحكـام هذا القانون .



تحصيل الضريبة .

5ـ يقوم المدير أو من يفوضه بتحصيل الضريبة المنصـوص عليها فى المادة 3 ، وذلك وفقاً لأحكام قانون الجمارك لسنة 1986 .



بضائع وسلع تعتبر مهربة .

6ـ تعتبر مهربة ، وفقاً لتفسير كلمة " تهريب " المنصوص عليها فى قانون الجمارك لسنة 1986 كل بضاعة أو سلعة خاضعة لأحكام هذا القانون يتم استيرادها أو نقلها بالمخالفة لأحكامه وتطبق بشأنها أحكام قانون الجمارك لسنة 1986 .



الجرائم والعقوبات .

7ـ كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .



سلطة إصدار اللوائح .



8ـ يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .





الجدول (1)

رقم البند
الرمز بالنظام المنسق

فئة الرسم الإضافى

01ر 17
00ر170111

00ر170112

17%

17%

01ر22
00ر220110

00ر220190

7%

7%

02ر22
00ر220210

00ر220290

7%

7%

02ر24
00ر240210

00ر240220

00ر240290

200%

200%

200%

03ر24
00ر240310

00ر240391

00ر240399

200%

200%

200%

23ر25
00ر252321

00ر252329

00ر252330

00ر252390

40%

40%

40%

40%

10ر27
20ر271000

21ر271000

50ر271000

60ر271000

72ر98 جنيه/طن

72ر98 جنيه/طن

38ر8 جنيه/طن

38ر8 جنيه/طن

08ر32
00ر320810

00ر320820

00ر320890

00ر320910



10%

10%

10%

10%

09ر32
00ر320990

00ر321000

00ر321290

10%

10%

10%

11ر72
كل الرموز

15%

16ر72
كل الرموز

15%

03ر87
90ر870322

90ر870323

90ر870324

90ر870331

90ر870332

90ر870333

00ر870390

20% (2)

40%

40%

20% (3)

40%

40%

40%

04ر87
10ر870421

10ر870431

40%

40%








--------------------------------------------------------------------------------

(1) تعديل بموجب أمر مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/ 1999 . قانون رقم 40 لسنة 1974

* هذا الجدول يتم تعديله بموجب أمر يصدره مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة 3(2) من هذا القانون .

(2) تعديل بموجب أمر مجلس الوزراء بتاريخ 18/3/2001 .

(3) الأمر نفسه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قانون ضريبة الرسم الإضافى لسنة 1998 في السودان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون ضريبة الإنتاج لسنة 1985 في السودان
» قانون ضريبة الدخل لسنة 1986 في السودان
» قانون ضريبة التنمية على الواردات لسنة 2008 في السودان
» قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية لسنة 1986 في السودان
» قانون ضريبة التركات (وثيقة الوصية وأمر الإدارة)لسنة 1956 السودان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في السودان-
انتقل الى: