المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قانون ضريبة التركات (وثيقة الوصية وأمر الإدارة)لسنة 1956 السودان Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قانون ضريبة التركات (وثيقة الوصية وأمر الإدارة)لسنة 1956 السودان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون ضريبة التركات (وثيقة الوصية وأمر الإدارة)لسنة 1956 السودان Empty
مُساهمةموضوع: قانون ضريبة التركات (وثيقة الوصية وأمر الإدارة)لسنة 1956 السودان   قانون ضريبة التركات (وثيقة الوصية وأمر الإدارة)لسنة 1956 السودان Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 23, 2011 8:40 am

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون ضريبة التركات (وثيقة الوصية وأمر الإدارة)

لسنة 1956

ترتيب المواد



المادة :

1- اسم القانون .

2- فرض الضريبة .

3- تعديل الجدول .

4- تحصيل ضريبة التركات .

الجدول




بسم الله الرحمن الرحيم

قانون ضريبة التركات (وثيقة الوصية وأمر الإدارة)

لسنة 1956
(23/8/1956)



اسم القانون.

1ـ يسمى هذا القانون " قانون ضريبة التركات ( وثيقة الوصية وأمر الإدارة ) لسنة 1956"



فرض الضريبة.

2ـ في جميع الإجراءات المتعلقة بإدارة تركة أي شخص متوفي أمام أي محكمة مدنية تفرض ضريبة بالفئات الموضحة في الجدول الملحق بهذا القانون وتدفع محسوبة على صافي قيمة التركة .



تعديل الجدول.

3ـ يجوز لمجلس الوزراء بتوصية من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد تشاور الأخير مع رئيس القضاء تعديل الجدول الملحق بهذا القانون .[1]



تحصيل ضريبة التركات.

4ـ (1) تدفع الضريبة المستحقة بموجب أحكام هذا القانون إلى المحكمة التي تدير التركة وتحصل بوساطتها بالطريقة ذاتها التي تحصل بها رسوم المحكمة ، وتكون مستحقة الدفع عندما يثبت للمحكمة تقدير صافي قيمة التركة .

(2) يكون للأمر الذي تصدره المحكمة بدفع ضريبة التركات بموجب أحكام هذا القانون حجية الحكم الصادر من المحكمة ويجوز بناء على طلب والي الولاية المعني أو من يفوضه تنفيذ ذلك الأمر وفقاً لأحكام الباب العاشر من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 . [2]





الجدول[3]

(أنظر المادة 2)



إذا جاوز صافي قيمة التركة
ولم يجاوز
تفرض ضريبة التركات بالفئات الآتية

جنيه
جنيه


1
2
1%

2
10
2%

10
50
3%

50
100
4%

100
125
5%

125
150
6%

150
180
7%

180
200
8%

200
-
10%






--------------------------------------------------------------------------------

[1] - قانون رقم 37 لسنة 1993 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .

[2] - قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 26 لسنة 1983 .

[3] - قانون رقم 22 لسنة 1999.




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قانون ضريبة التركات (وثيقة الوصية وأمر الإدارة)لسنة 1956 السودان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون ضريبة الدخل لسنة 1986 في السودان
» قانون ضريبة الإنتاج لسنة 1985 في السودان
» قانون ضريبة الرسم الإضافى لسنة 1998 في السودان
» قانون ضريبة التنمية على الواردات لسنة 2008 في السودان
» قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية لسنة 1986 في السودان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في السودان-
انتقل الى: