نظَام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي
توج هذا النِظام بالتصديق العالي رقم 109 في 24/1/1372هـ.
ونشر بأم القرى العدد 1436 بتاريخ 12/2/1372هـ.
يسمى هذا النِظام بنظَام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي وتحديد اختصاصه ويحتوي على الأبواب الآتية :
رئاسة القضاء
تفتيش المحاكم الشرعية
قضاة المحاكم الشرعية
كتاب المحاكم الشرعية
المحاضرة
كتاب العدل
دوائر بيت المال
مواد عمومية
الباب الأول
1- تتكون رئاسة القضاء حسب وضعيتها الحاضرة من رئيس القضاة والمعاون الأول والمعاون الثاني وأربعة أعضاء وديوان رئاسة القضاة المحتوي على عدة أقسام.
الفصل الأول
رئيس القضاة – اختصاصه
2- هو رئيس الدائرة الرئيسية صاحبة الرقابة التامة على المحاكم وكتاب العدل من الوجهة الشرعية وبيوت المال ودوائر تفتيش المحاكم الشرعية وعلى أعمالها وواجباتها وصلاحياتها وموظفيها على اختلاف أنواعها والتي هي المسئول الأول والمرجع الوحيد للدوائر المذكورة من كافة النواحي الشرعية والإدارية طبقاً للأنظمة المختصة بها والمرجع لجميع مخابرات الدوائر المذكورة والواسطة في تبليغ جميع الأوامر والتعليمات والنظم الصادرة من الجهات المختصة إلى الدوائر المذكورة وتوجيهها التوجه المطلوب وتنظيم موازنتها والمرجع لتدقيق الأحكام الشرعية والإفتاء ومحاكمة قضاة المحاكم وصاحبة النظر والتحقيق في جميع الشكاوى التي ترفع في حق الدوائر المذكورة وموظفيها والمسئولة عن مراقبة موظفي هذه الدوائر.
3- يرتبط جميع موظفي الهيئات الدينية وهيئات الأمر بالمعروف والمطاوعة والمرشدون برئاسة القضاة.
4- الأئمة والمؤذنون يكونون مرتبطين برئاسة القضاة ولو كانوا في موازنة الأوقاف.
5- من حق هيئة رئاسة القضاة تعيين موظفي الدوائر المذكورة في المواد السابقة رقم 2و3و4 وفصلهم وترقيهم وإحالتهم للاستيداع ومجازاتهم وتنظيم موازناتهم ورفع ذلك لمقام النيابة لصدور الأوامر بالموافقة عليه.
6- تصديق شهادات إعفاء طلبة العلم الأجانب من رسم الإقامة هو من اختصاص رئيس القضاة أو من يعهد إليه ذلك.
7- جميع المدرسين الرسميين في المساجد يكون تعيينهم وفصلهم وتنقلاتهم وإجازاتهم وغير ذلك من اختصاص رئاسة القضاة في حدود نظَام الموظفين العام ومن حقها مراقبة الدروس التي يلقونها بحيث لا يقرر فيها ما يخالف العقيدة ويتنافى مع الشرع الشريف والمدرسون غير الرسميين يكون التصريح لهم بالتدريس من قبلها ومن اختصاصها المراقبة على دروسهم بحيث لا يقرر فيها ما يخالف العقيدة ويتنافى مع الشرع الشريف. وعليها منعهم التدريس عند حدوث ما يستوجب ذلك مع مراعاة ما جاء في المادة رقم (5).
8- لا يحق لأي دائرة من الدوائر المرتبطة برئاسة القضاة المخابرة بغير واسطتها في جميع معاملاتها إلا في الأمور التي تقضي الضرورة بمخابرة الحاكم الإداري الموجود في منطقة الدائرة المذكورة وفي الاستفسارات عن المعاملات المتعلقة بالأمور الشرعية من الدوائر الموجودة في منطقة تلك الدوائر كالاستفسارات المتعلقة بالاستحكامات والمخاطبات وغير ذلك مما نص عليه تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية.
9- الإفتاء فيما يتعلق بالمصالح الحكومية والاستفتاءات المقدمة من الأشخاص في المسائل التي لا نزاع ولا تؤول إلى المنازعة والمحاكمة وله إحالة ذلك إلى من فيه الكفاءة من القضاء والعلماء حسبما تدعو إليه الحاجة.
10- يقوم رئيس القضاة بترؤس هيئة التدقيقات الشرعية والاشتراك معها في تدقيق الأحكام وكافة ما هو من اختصاصها.
11- يقوم رئيس القضاة بالنظر في جميع الأمور التي تحال إليه من المراجع العليا لأخذ رأيه فيها وله إحالة ذلك إلى الهيئة.
12- من أعمال رئيس القضاة التوقيع في جميع القرارات والمخابرات وكل ما يصدر من معاملات باسم رئيس القضاة في المعاملات الصادرة في مسوداتها المحفوظة بالمكتب للرجوع إليها عند الحاجة.
الفصل الثاني
المعاون الأول لرئيس القضاة
13/ في حالة وجود رئيس القضاة بالإدارة يقوم المعاون الأول بمساعدته في الأعمال المنوطة به علاوة على اشتراكه في تدقيق الأحكام ، وفي حالة غياب الرئيس يكون اختصاصه وصلاحيته كصلاحية واختصاص رئيس القضاة.
الفصل الثالث
المعاون الثاني
14- في حالة وجود المعاون الأول يقوم بمساعدته في الأعمال المنوطة به علاوة على اشتراكه في تدقيق الأحكام وفي حالة غياب المعاون الأول يقوم المعاون الثاني مكانه.
أعضاء الهيئة – صلاحيتها
15- تدقيق الأحكام الشرعية المعروضة على رئاسة القضاة التي لم يقنع بها المحكوم عليه والأحكام التي نصت النظم والتعليمات على تدقيقها من قبل رئاسة القضاة كالحكم على بيت المال والأوصياء وناظر الوقف وما ماثل ذلك.
16- تدقيق أحكام الجنح والحدود والتعزيرات الصادرة من محاكم العاصمة.
17- تدقيق أحكام القطع والقتل والرجم الصادرة من بقية المحاكم.
18- التصديق على شهادات محترفي التوكيل بعد التحقق من استحقاق الطالب لها ومطابقتها بنظمها الموضوعة ورفضها عند عدم استيفاء ذلك.
19- النظر والتدقيق في الشكاوى المقدمة ضد الصكوك الصادرة من كتاب العدل وإصدار القرارات في ذلك.
20- النظر والتدقيق في الأحكام التي نصت عليها المادة (55) من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية فيما إذا وقع الاختلاف بين أكبر قاض في البلد الذي صدر فيه الحكم والقاضي الذي أصدر الحكم وإصدار القرار اللازم في ذلك.
21- محاكمة قضاة المحاكم الشرعية والنظر والتحقيق في جميع الشكاوى التي ترفع ضد موظفي الدوائر المرتبطة برئاسة القضاة عند إحالة ذلك إليها من رئيس القضاة وإصدار القرار اللازم في ذلك حسب الأصول.
22- إذا ظهر لدى تدقيق الأحكام لزوم الاستيضاح من حاكم عن نقاط تتعلق بذلك الحكم فعلى الهيئة أن تقرر ما يلزم نحو ذلك ويقوم الرئيس بتنفيذه.
23- على الهيئة بيان مستندها في نقض الأحكام والقرارات الصادرة منها ضد المعاملات المعروضة عليها مع ذكر النص الشرعي والتعليمات التي تستند عليها والإشارة إلى صحيفة النص.
24- إذا عرض على الهيئة صك يحتوي على حكم فأكثر فعليها أن تدقق جميع الأحكام المذكورة في الصك وإعطاء قرارها نحو كل حكم منها بالتصديق أو النقض ولا يجوز إهمال بعض الأحكام المذكورة بالصك من غير إعطاء قرار بنقضها أو تصديقها.
25- يكون تدقيق الأحكام الشرعية بحسب ورودها الأول فالأول مع تقديم ما يأتي:-
أ) الأحكام المتعلقة بالمسجونين.
ب) الأحكام الصادرة في الجنح والتعزيرات والحدود.
ج) الأحكام المتعلقة بالزوجين كفسخ النكاح وثبوت الطلاق والخلع والانقياد للزوج والنشوز وكذا الأحكام المرفوعة من المحاكم المستعجلة.
د) الأحكام المتعلقة بالنفقات المالية كنفقة زوجة على زوجها ونفقة الصغار على من ترتبت عليهم وبأجرة الحضانة وأجرة الرضاع وتسليم الصغير والصغيرة إلى الحاضنة وحفظ المرأة عن المحرم وضم الولد إلى الولي.
26- إذا رأت الهيئة إرجاء النظر في تدقيق حكم من الأحكام لعدم وضوح ما يوجب التصديق أو النقض أو ما يوجب البحث العميق والمراجعات أو لتدقيق حساباته ومراجعة مناسخاته فعليها أن تصدر قراراً بتأخير النظر موضحة الأسباب القاضية بذلك معينة الأجل الذي يعاد النظر فيه على شرط أن لا تزيد مدة التأجيل عن شهر واحد ويحفظ القرار بعد التوقيع في المكتب.
27- العضو الذي يخالف الأكثرية يكلف بتحرير مخالفته وذكر مستنده الشرعي وإثبات ذلك في نسخة القرارات التي تحفظ في المكتب موقعاً على ذلك إذا كان يراد تظهير صك برأي الأغلبية ، أما بقية المعاملات التي ليست بصكوك فيحرر مخالفته لحفظها مع صورة القرار.
28- إدارة جلسات الهيئة وضبطها وحفظ النِظام فيها من اختصاص الرئيس وله عند حصول شغب أو جدل غير لائق بأصول البحث توقيف الجلسة وإسكات من يلزم والسماح لمن يلزم بالكلام وعلى الهيئة إطاعته في ذلك.
29- لا يسمح لأحد ما بحضور جلسات الهيئة أثناء البحث من غير موظفي الدائرة.
30- إذا انعقدت الجلسة فليس لأحد من الأعضاء الانصراف قبل إغلاقها وإذا كان ذلك ضرورياً فلا بد من استئذان الرئيس وإذا تحقق عذره عند الرئيس سمح له. وليس لأحد الأعضاء التخلف عن الحضور في الوقت الرسمي عن المركز وإذا اضطر إلى ذلك فعليه أن يشعر الرئيس بذلك قبل حلول الوقت الرسمي.
31/ إذا كان لأحد أعضاء الهيئة حكم معروض للتدقيق أو لأصله أو لفرعه أو زوجته أو كان الحكم يجلب نفعاً له كمستحق في وقف وما شاكل ذلك فلا يشترك في تدقيقه ولا يحضر الجلسات فيه وليس له الاطلاع على ما يقرر في ذلك.
32- لا يجوز اتصال الهيئة بمكتب الرئاسة إلا بواسطة رئيس الهيئة أو رئيس الكتاب وليس لأعضاء الهيئة التدخل في شئون المكتب.
ديوان رئاسة القضاة
33- يتألف ديوان رئاسة القضاة من مدير الديوان وسكرتيري الرئاسة وأقسام الديوان وهي المحاسبة وقسم القضايا وقسم التحرير والمستودع والملفات.
34- مدير الديوان هو المسئول عن تنظيم معاملات الديوان وليس لأحد من أعضاء الهيئة وموظفي الدائرة التدخل في شئون الديوان أو الاطلاع على شئ من المعاملات عن غير طريق مدير الديوان.
35- أن مدير الديوان بتسليم المعاملات وعرضها على رئيس القضاة وأخذ تعليماته وأوامره عليها وتوزيع الأعمال على موظفي الديوان بحسب اختصاصهم وعرض معاملات التدقيق على الهيئة والتوقيع على الصور وختمها وتصحيح التحريرات الصادرة وملاحظة الأوامر والتعليمات والفات نظر الموظفين إلى إتباعها ومراقبة أعمال الكتاب والموظفين وتأمين حفظ الأوامر والتعليمات وحفظ مسودات قرارات الهيئة وتسليم المتفرقة وصرفها.
36- ليس لأحد من أعضاء الهيئة وموظفي الإدارة أن يستصحب شيئاً من المعاملات إلى خارج الدائرة إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك فيكون بإذن من رئيس القضاة واطلاع مدير الديوان.
الباب الثاني
تفتيش المحاكم الشرعية
37- تفتيش المحاكم الشرعية يتألف من مفتش عام ومفتشين وكتاب حسب الحاجة واللزوم.
(مفتش المحاكم العام – اختصاصاته وصلاحيته)
38- تفتيش عموم المحاكم الشرعية وكتاب العدل وبيوت المال من الوجهة الشرعية والإدارية.
39- يقوم المفتش العام بالتفتيش على عموم المحاكم وكتاب العدل وبيوت المال وسير القضايا فيها والتحقيق من مطابقتها للأوامر والأنظمة أو عدمها وتعقيب قضايا المسجونين للحق العام والمسجونين الذين يتغيب من تسبب في سجنهم أو يمتنع عن الحضور إلى المحكمة للإضرار بهم وذلك بأن يحث المحكمة المختصة بالنظر في أمرهم وعليه موالاة التفتيش في العاصمة وجدة والطائف والمدينة.
40- يراقب عموم الضبوط ودفاتر وقيود كتاب العدل وبيوت المال والمحاكم الشرعية وجميع قيودها وجداول جلساتها وجلوبها والتحقيق من مطابقة مجرياتها للأوامر والنظم وعما إذا كان بها قصور أو خلل يوجب المسئولية أو يكون سبباً في ضياع حقوق الرعية وعلى المحاكم وكتاب العدل وبيوت المال تمكينه من ذلك وتقديم كل مساعدة أو إرشاد يمكنه من الوقوف على الحقائق وإجابته عن كل ما يسأل عنه ورفع تقارير منه لرئاسة القضاة بما يظهر له.
41- مراقبة دوام موظفي المحاكم الشرعية وكتاب العدل وبيوت المال بها والتحقيق عن أسباب تخلفهم والتبليغ عن المتخلف منهم يومياً إلى رئاسة القضاة.
42- يعين في كل من المحكمة الكبرى بمكة ومحكمة جدة ومحكمة المدينة ومحكمة الطائف الشرعية كاتب خاص لقيد الدعاوى الحقوقية والجنائية ومجرياتها في دفاترها المختصة والاتصال بكتاب الضبوط يومياً لأخذ إفاداتهم لمعرفة ما وصلت إليه كل قضية مع بيان التواريخ وتنظيم كشوف القضايا مع تنظيم كشف بالقضايا المتأخرة من الأشهر السابقة وتسليمها لرئيس الكتاب رسمياً في آخر كل شهر لبعثها إلى المفتش وعلى المحكمة بعث الكشف المذكور في حينه إلى المفتش.
43- تدقيق الكشوف الشهرية المرفوعة إليه من المحاكم وإبداء ملاحظاته عليها وبعد إتمام ما يلزم بالمخابرة مع المحاكم أو غير ذلك يرفع النتيجة لرئاسة القضاة كما أن عليه تعقيب المحاكم وحثها في رفع الكشوف إليه شهرياً وحض القضاة على إنجاز القضايا المتأخرة بأسرع وقت ممكن.
44- المبادرة بالعرض رسمياً لرئاسة القضاة بما يظهر له في المحاكم وموظفيها من قصور أو إهمال أو غير ذلك.
45- التفتيش على المحاكم وكتاب العدل وبيوت المال في الملحقات كلما قضت الضرورة والمصلحة ذلك على أن لا يقل عن مرة في كل ستة أشهر.
46- التحقيق في الشكاوى المحولة إليه من رئاسة القضاة.
47- يجب أن يكون التفتيش في المحاكم وكتاب العدل وبيوت المال بصفة فجائية والمخابرات التي تجري في شأن التفتيش بين المفتش ورئيس الدائرة يجب أن تكون خطية وإذا أراد المفتش إجراء تحقيق مع أحد الموظفين فيكون باطلاع رئيس الدائرة وتكون أسئلة والأجوبة الواقعة بين المفتش وذلك الموظف خطية موقعاً عليها.
48- يجب على المفتش أن لا يتعرض السير الشرعي في المرافعات وأن يكون في سلوكه مع أرباب المعاملات كسلوك القضاة معهم ومتى لاحظ المفتش خروج قاضي أثناء سيره في القضية من القضايا عن الصدد خروجاً يخشى منه تطويل المرافعة فعليه أن يرفع عن ذلك لرئاسة القضاة ويبين وجهة نظره.
49- يجب على المفتش أن يرفع إلى رئاسة القضاة بياناً أسبوعياً بأعماله في بحر الأسبوع.
مكتب إدارة التفتيش
50- يقوم مكتب التفتيش بقيد الأوراق الواردة والصادرة وحفظها وتبييضها وترتيب الأوراق المحفوظة بحيث يسهل تناولها في محافظة خاصة بها مرتبة في خزائن مخصوصة وعليه القيام بكل ما يعهد به إليه المفتش.
الباب الثالث
قضاة المحاكم الشرعية
51- تعني كلمة القضاة في النِظام ما يأتي :
أ) رئيس المحكمة وهذا اللقب يطلق على القاضي الأول لكل محكمة فيها نائبان فأكثر.
ب) قاض وهذا اللقب يطلب على الحاكم الشرعي لكل محكمة فيها قاض واحد وقاض ونائب.
ج) المعاون ، كل محكمة فيها نائبان فأكثر يكون عنوان النائب الأول معاون رئيس المحكمة.
د) نائب القاضي وهو القاضي الثاني والثالث في كل محكمة فيها قاضيان فأكثر.
هـ) قاضي المستعجلة الأولى : هو القاضي الذي يفصل في قضايا الجنح والتعزيرات التي لا قطع فيها وفي الدعاوى المالية التي لا تزيد على ثلاثة آلاف وثلاثمائة قرش سعودي وفيما عدا ذلك من الصلاحيات المخولة له طبق نظَام المرافعات الشرعية.
و) قاضي المستعجلة الثانية : هو القاضي الذي ينظر في أمور البادية وما يتعلق بها في كل بلدة فيها مستعجلتان.
ز) قاضي المستعجلة فقط هذا اللقب يكون للحاكم الشرعي في كل بلدة ليس فيها مستعجلتان وفيها قاضي.
الفصل الأول
رئيس المحكمة الكبرى – اختصاصه وصلاحيته
52- النظر في جميع القضايا والمخاصمات والمعاملات وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة وإثبات الأهلة وكل ما نصت عليه الأوامر والتعليمات الصادرة من جلالة الملك المعظم أو نائبه ، الموضح فيها اختصاص الرئيس المذكور والمبلغة إلى المحكمة المذكورة مما هو خارج عن اختصاص المحاكم المستعجلة وكتاب العدل. ( تم إلغاء هذه المادة بموجب المادة المادة الخامسة والستون بعد المائتين من نظَام المرافعات الشرعية )
53- هو المرجع لجميع المعاملات والقضايا الواردة إلى المحكمة والصادرة منها والمسئول عن جميع موظفي المحكمة من أعضاء وكتبة ورئيسهم وموظفي بيت المال من الوجهة الشرعية ولا يصدر أي أمر كان من أحد منهم إلا بعد إطلاعه وأمره.
54- مراقبة أعمال جميع الموظفين المذكورين وهو المسئول عن تطبيق التعليمات والنظم المبلغة للمحكمة.
55- النظر في جميع الدعاوى التي ترد المحكمة وتقسيمها على قضاة المحكمة تقسيماً عادلاً بما فيهم الرئيس المذكور لينظر كل منهم في قسمه على حدته.
56- الختم في السجل على كافة المعاملات التي تسجل بسجل المحكمة سواء كانت صادرة تحت توقيعه أو تحت توقيع أحد نواب المحكمة.
57- التصديق على كافة الصكوك الصادرة من نواب المحكمة بختمه وختم المحكمة بعبارة تفيد أن الختم الذي على الصك هو ختم نائب المحكمة.
58- الختم على جميع الصور المخرجة من السجل بختمه وختم المحكمة الرسمي.
59- التوقيع على جميع التحريرات والمذكرات الصادرة من المحكمة والإجابة عن جميع المخابرات الواردة إلى المحكمة والتوقيع على مسودات التحريرات والمخابرات التي تصدر من المحكمة.
60- إحالة جميع المعاملات الرسمية الواردة على المحكمة والدعاوى إلى رئيس الكتاب ليجري إحالتها إلى جهاتها المختصة وإتمام معاملاتها.
61- إحالة الصكوك إلى المسجل عن طريق رئيس الكتاب لتسجيلها.
62- سؤال المحكوم عليه عن قناعته بالحكم الصادر منه أو عدمها بعد الحكم فوراً ويكون جواب المحكوم عليه خطياً في الضبط تحت توقيعه وتصديق القاضي.
63- الأمر على المسجل بالشرح على هوامش السجلات والصكوك بما تقتضيه المعاملات الصادرة لديه ولدى غيره من القضاة أو لدى كاتب العدل بالانتقالات وغيرها كانتقال العقار من ملك شخص إلى آخر بيع أو هبة أو وقف أو كاعتراف المحكوم له بتسلم ما حكم له به لديها أو لدى المذكورين أعلاه والختم على ذلك في السجل والصك بختمه وختم رئيس الكتاب والمسجل.
64- الشرح على الصكوك الصادرة لدى غيره من القضاة أو كتاب العدل بالمعاملات التي جرت لديه المتعلقة بتلك الصكوك وإشعار الجهات الصادرة منها بالتهميش على سجلاتها بما وقع بمحكمته في ذلك.
65- التثبت من الصكوك والمستندات المبرزة أثناء مرافعة القضايا المنظورة لديه من كونها صالحة الاستناد ولم يطرأ عليها ما يوجب إلغاء مفعولها من انتقال ووقف وغير ذلك والتحقق من كونها خالية من شبهة التزوير.
66- حفظ الختم الرسمي العائد للمحكمة الشرعية الذي يختم به في الصكوك بجانب ختم القاضي ويختم به في السجلات وغيرها. ( تم إلغاء هذه المادة بموجب المادة المادة الخامسة والستون بعد المائتين من نظَام المرافعات الشرعية )
67- الاشتراك مع نواب المحكمة حسب التعليمات الخاصة بذلك في الأحكام التي تصدر بالقتل أو القطع طبق الوجه الشرعي وترؤس الجلسات التي تعقد لذلك.
68- التوقيع في الضبط على كل ما يقع لديه من دعوى المدعي وجواب المدعى عليه والبينات وحلف الإيمان وإفادات الطرفين وغير ذلك.
69- أ- يصدر وزير العدل الرخص لمأذوني عقود الأنكحة وفقا لما يضعه من ضوابط ، وتتولى وزارة العدل الاشراف على أعمالهم ومتابعتها، وتوثق المحكمة المختصة ما يصدر منهم بعد التحقق من صحة الاجراءات الشرعية والنظامية.
ب - دون اخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ، يعاقب من يخالف اجراءات عقود الأنكحة وضوابطها باحدى العقوبات الآتية:
1- الانذار.
2- ايقاف الرخصة لمدة لاتزيد على سنة.
3- الغاء الرخصة.
جـ - تختص بايقاع العقوبات الآنف ذكرها في الفقرة (ب) لجنة يشكلها وزير العدل من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء يكون أحدهم مستشارا نظاميا ، وتصدر قراراتها بالأغلبية ، بعد اجراء التحقيق اللازم مع المأذون وسماع أقواله ، ويعتمد وزير العدل قرارات هذه اللجنة. ويجوز لمن صدر ضده قرار العقوبة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.
70- إعطاء شهادات محترفي التوكيل طبق التعليمات الموضوعة لها والمبلغة إلى المحكمة وأن يوقع على شهادة التوكيل ، والهيئة التي تتولى إعطاء الشهادة لمحترفي التوكيل تكون تحت رئاسة رئيس المحكمة.
71- إذا قدم أحد عريضة بطلب إخراج صورة من السجل ، فعلى القاضي إحالتها إلى المسجل للبحث عن الصورة المطلوبة في السجلات عن طريق المكتب وعرض سجل الصورة عليه إذا وجدت وبعد اطلاعه على السجل والتحقق من استحقاق الطالب لها ، يأمر المسجل بإخراجها وتعطى له.
72- التوقيع على العبارات التي تحرر في أول السجلات وآخرها بعدد صحفها ووثائقها بعد التحقق من ذلك.
73- الختم بختم المحكمة على صحف سجلاتها وضبوطها فوق رقم الصحائف.
74- الختم على جميع الهوامش التي تقع في السجل والخرجات وكذا رئيس الكتاب والمسجل.
75- إذا صدق الحكم أو نقض وأعيد للمحكمة الصادر منها فعليها أولاً إحالته إلى حاكمه للإحاطة بما ظهر به الصك يسلم لصاحبه طبق ما تقضيه النظم والتعليمات وليس من اختصاص القاضي تنفيذ الحكم بل على المحكوم له مراجعة دوائر التنفيذ لتنفيذه إذا شاء.
76- ليس للقاضي أن يأمر بتسجيل صك أو معاملة في السجل لم تكن صادرة منه أو من نواب المحكمة ولا يسمح بذلك أصلاً وإذا توفي قاض صدرت منه أحكام في ضبوطها أو نظمت صكوكها ولم تسجل لا يسوغ لرئيس المحكمة تسجيلها وله أن يسجلها بعد أن يتحقق لديه صحة الحكم بإقرار المتحاكمين أو بينة تشهد بوقوع الحكم من القاضي المتوفى أو لم ينكر الخصمان وقوع ذلك.
77- إذا توفي قاض ولم يختم الوثائق التي جرت لديه في سجلاتها بعد تسجيلها فليس للقاضي الجديد ختمها بختم القاضي المتوفى وله التصديق عليها في السجل بعبارة تدل على ذلك بعد مراجعة الضبط والتثبت التام من صحة الوثائق ووقوعها وحينئذ تكون الوثائق المذكورة معمولاً بها.