قانون الموجبات والعقود
قانون - صادر في 9/3/1932
* راجع ملحق لقانون الموجبات والعقود يتعلق بعقد رهن المنقولات مرسوم اشتراعي رقم 46/ل - صادر في 20/10/1932
اقر مجلس النواب،
ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه.
القسم الاول - في الموجبات على وجه عام
المادة 1- الموجب هو رابطة قانونية تجعل لشخص او لعدة اشخاص حقيقيين او معنويين صفة المديون تجاه شخص او عدة اشخاص يوصفون بالدائنين.
الكتاب الاول - في انواع الموجبات
الباب الاول - في الموجبات المدنية والموجبات الطبيعية
المادة 2- الموجب المدني هو الذي يستطيع الدائن ان يوجب تنفيذه على المديون والموجب الطبيعي هو واجب قانوني لا يمكن تطلب تنفيذه، على ان تنفيذه الاختياري يكون له من الشأن والمفاعيل ما يكون لتنفيذ الموجب المدني.
المادة 3- للقاضي عند انتفاء النص، ان يفصل فيما اذا كان الواجب المعنوي يتكون منه موجب طبيعي أو لا. ولا يمكن ان يكون الموجب الطبيعي مخالفا لقاعدة من قواعد الحق العام.
المادة 4- ان ما يفعله المرء عن علم لتنفيذ موجب طبيعي لا يصح استرداده ولا يعد تبرعا بل يكون له شأن الايفاء.
المادة 5- لا يسقط الموجب الطبيعي بحكم المقاصة.
المادة 6- الاعتراف بموجب طبيعي ولو صريحا لا يكون من شأنه ان يحوله الى موجب مدني، ومثل هذا التحويل لا يمكن أن ينشأ الا عن تجديد التعاقد.
المادة 7- لا يجوز تأمين الدين الطبيعي بكفالة شخصية أو برهن ما دام دينا طبيعيا.
المادة 8- ان العهود المقطوعة لضمان تنفيذ موجب طبيعي تخضع من حيث الشكل والاساس لأحكام العقود ذات العوض.
الباب الثاني - الموجبات المختصة بعدة أشخاص - تعدد الدائنين والمديونين
المادة 9- يجوز ان يختص الموجب الواحد بعدة أشخاص موجب لهم. أو موجب عليهم. وتقسم الموجبات من هذا القبيل الى موجبات متقارنة وموجبات متضامنة.
الفصل الأول - في الموجبات المتقارنة
المادة 10- ان توزيع المنافع والتكاليف في الموجبات المتقارنة يتم حتماً على قاعدة المساواة بين الدائنين والمديونين، ما لم يكن العقد يقضي بخلاف ذلك. فيكون في الحقيقة عدد الديون بقدر عدد الدائنين أو المديونين، وهو الامر الذي يجب الاعتداد به ولا سيما في :
1- ما يتعلق بحق المداعاة اذ لا يمكن أحد الدائنين ان يستعمل هذا الحق كما لا يمكن استعماله على أحد المديونين الا بقدر النصيب الذي يكون للدائن أو النصيب الذي يكون على المديون من ذلك الموجب.
2- ما يختص بأنذار كل من المديونين أو بنسبة الخطأ اليه فإن الإنذار ونسبة الخطأ يتمان في شأن كل مديون على حدة.
3- ما يتعلق بتقدير احوال البطلان التي يمكن أن تكون شخصية لكل ذي شأن في الموجب.
4- ما يختص بالأعمال التي تقطع حكم مرور الزمن و بالأسباب التي توقف سريانه.
الفصل الثاني - في موجبات التضامن
الجزء الأول - الموجبات المتضامنة بين الدائنين (تضامن الدائنين)
المادة 11- يوجد التضامن بين الدائنين حين يكون شخصان أو عدة أشخاص أصحابا لدين واحد يحق لكل منهم ان يطلب دفع هذا الدين بجملته كما يحق من جهة آخرى للمديون أن يدفع الدين الى أي كان منهم وهذا ما يسمونه تضامن الدائنين. على ان الدائن المتضامن لا يحق له ان يتصرف في مجموع الدين بل يعد مفوضا من قبل سائر الدائنين في المحافظة على القسم الذي يتجاوز مبلغ حصته وفي استيفائه من المديونين.
المادة 12- ان التضامن بين الدائنين لا يؤخذ بالاستنتاج بل يجب ان ينشأ عن عقد قانوني أوعن القانون أو عن ماهية العمل.
المادة 13- ان موجب التضامن يسقط تجاه كل الدائنين بالايفاء او بأداء العوض او بايداع الشيء المستحق او بالمقاصة او بتجديد التعاقد تجاه احد الدائنين. ان المديون الذي يوفي احد الدائنين المتضامنين حصته في الموجب يبرىء ذمته تجاه الآخرين على قدر هذه الحصة.
المادة 14- ان اسقاط احد الدائنين المتضامنين للدين لا يسري على الآخرين ولا يبرىء المديون الا من حصة ذلك الدائن. وان اجتماع صفتي الدائن والمديون في شخص احد الدائنين المتضامنين وفي شخص المديون لا يسقط الموجب الا بالنظر الى هذا الدائن.
المادة 15- ان مرور الزمن الذي تم على حق احد الدائنين المتضامنين لا يسري على الآخرين وخطأ احد الدائنين المتضامنين او تآخره لا يضر ببقية الدائنين.
المادة 16- اذا انذر احد الدائنين المديون او اجرى حكم الفائدة على الدين فسائر الدائنين يستفيدون من نتيجة عمله.
المادة 17- ان الاعمال التي تقطع مرور الزمن بالنظر الى احد الدائنين المتضامنين يستفيد منها الآخرون. اما الاسباب التي تقف سريان مرور الزمن فتبقى شخصية ومختصة بكل من الدائنين.
المادة 18- ان الصلح الذي يعقد بين احد الدائنين والمديون يستفيد منه الدائنون الآخرون حينما يكون متضمنا الاعتراف بالحق او بالدين. ولا يسري عليهم هذا الصلح حين يتضمن اسقاط الدين او احراج موقفهم الا اذا رضوا به.
المادة 19- اذا منح احد الدائنين المتضامنين المديون مهلة فلا يسري ذلك على الآخرين ما لم يستنتج العكس من صك انشاء الموجب او من القانون او من ماهية القضية.
المادة 20- ما يأخذه كل واحد من الدائنين المتضامنين سواء اكان بالاستيفاء ام بالصلح يصبح مشتركا بينه وبين الدائنين الآخرين فيشتركون فيه على نسبة حصصهم و اذا حصل احد الدائنين على كفالة او حوالة لحصته فيحق للدائنين الآخرين الاشتراك في ما يوفيه الكفيل او المحال عليه هذا كله اذا لم يستنتج العكس من العقد او القانون او ماهية القضية.
المادة 21- بعد الايفاء يقسم مجموع الدين حصصا متساوية اذا لم يشترط العكس.
المادة 22- ان الدائن المتضامن الذي لا يتمكن بعد الاستيفاء من تقديم المال المستوفي لسبب يسند الى خطأه هو مسؤول تجاه الدائنين الآخرين على قدر حصصهم.
الجزء الثاني - الموجبات المتضامنة بين المديونين (تضامن المديونين)
أحكام عامة - الفقرة الأولى
المادة 23- يكون الموجب متضامنا بين المديونين حين يكون عدة مديونين ملزمين بدين واحد و كل منهم يجب اعتباره في علاماته بالدائن كمديون بمجموع هذا الدين فيقال اذ ذاك (تضامن المديونين). على ان التضامن لا يحول دون قسمة الدين بين ورثة المديون المتضامن .
المادة 24- ان التضامن بين المديونين لا يؤخذ بالاستنتاج بل يجب ان يستفاد صراحة من عقد انشاء الموجب او من القانون او من ماهية القضية. على ان التضامن يكون حتما في الموجبات المعقودة بين التجار في شؤون تجارية اذا لم يتحصل العكس من عقد انشاء الموجب او من القانون.
الفقرة الثانية - في مفاعيل التضامن
اولاً- مفاعيل التضامن في علاقات الدائن بالمديونين
المادة 25- اذا وجد موجب التضامن بين المديونين فان جميع هؤلاء ملزمون بالشىء ذاته و لكن بمقتضى روابط متميزة ومستقلة بعضها عن بعض و لا سيما فيما يختص :
1) بصحة هذه الروابط.
2) باستحقاقها.
3) بسقوطها.
المادة 26- يحق لكل من المديونين المتضامنين ان يدلي باسباب الدفاع المختصة به والمشتركة بين جميع المديونين.
المادة 27- ان اسباب الدفاع المختصة بكل من المديونين هي التي يمكن ان يدلي بها واحد او عدة منهم و اخصها :
1) الاسباب الممكنة من الابطال (الاكراه والخداع والغلط عدم الاهلية) سواء اكانت مختصة باحد المديونين ام ببعضهم.
2) الشكل (الاجل او الشرط) الذي لا يشمل ما التزمه الجميع.
3) اسباب سقوط الموجب التي لم تحدث للجميع.
المادة 28- اسباب الدفاع المشتركة هي التي يمكن ان يدلي بها جميع المديونين بالموجب المتضامن
و هي على الخصوص :
1) اسباب البطلان (كموضوع غير مباح و كفقدان الصيغ المطلوبة شرعا الخ) التي تشمل ما التزمه الجميع .
2) الشكل (الأجل او الشرط) الشامل لما التزمه الجميع.
3) أسباب الاسقاط التي افضت الى سقوط الدين عن الجميع.
المادة 29- ان الايفاء او اداء العوض او ايداع الشىء المستحق او المقاصة التي جرت بين احد المديونين والدائن. كلها تبرىء ذمة سائر الموجب عليهم.
المادة 30- ان تآخر الدائن بالنظر الى احد الموجب عليهم يستفيد من نتائجه الآخرون.
المادة 31- إن تجديد الموجب بين الدائن وأحد الموجب عليهم يبرىء ذمة الآخرين إلا إذا رضي هؤلاء بالالتزام لموجب الجديد. أما إذا اشترط الدائن قبول المديونين وامتنع هؤلاء فالموجب السابق لا يسقط.
المادة 32- إن إسقاط الدين عن أحد المديونين المتضامنين يستفيد منه سائر الموجب عليهم إلا إذا كان الدائن قد صرح بأنه لا يريد إسقاط الدين إلا عن ذلك المديون وعلى قدر حصته منه. فعندئذ لا يستفيد المديونون الآخرون إلا بنسبة حصة المديون المبرأة ذمته.
المادة 33- إن الدائن الذي يرضى بتجزئة الدين لمصلحة أحد المديونين يبقى له حق الإدعاء على الآخرين بمجموع الدين إذا لم يشترط العكس.
المادة 34- إن الصلح الذي يعقد بين الدائن وأحد الموجب عليهم يستفيد منه الآخرون إذا كان يتضمن إسقاط الدين أو صيغة آخرى للإبراء وهو لا يلزمهم ولا يحرج موقفهم إذا كانوا لم يرضوا به.
المادة 35- إن إجتماع صفتي الدائن والمديون في شخص الدائن وشخص أحد المديونين لا يسقط الموجب إلا فيما يختص بحصة هذا المديون.
المادة 36- ليس للحكم الصادر على أحد المديونين المتضامنين قوة القضية المحكمة بالنظر إلى المديونين الآخرين أما الحكم الصادر لمصلحة أحد المديونين فيستفيد منه الآخرون إلا إذا كان مبنيا على سبب يتعلق بشخص المديون الذي حصل على الحكم.
إن الأسباب التي توقف حكم مرور الزمن يمكن إبقاؤها شخصية ومختصة بأحد الدائنين ولكن الأسباب التي تقطع مرور الزمن بالنظر إلى أحد المديونين المتضامنين تقطعه أيضاً بالنظر إلى الآخرين.
ثانياً- مفاعيل التضامن في العلاقات الكائنة بين المديونين
المادة 37- إذا وجد التضامن بين المديونين أمكن كلاً منهم أن يبرئ ذمة الآخرين جميعاً :
1- بإيفاء الدين كله.
2- بإجراء المقاصة على دين له في ذمة الدائن مقابل مجموع الدين.
3- بأن يلتزم وحده الموجب بدلاً من سائر المديونين.
4- بأن يحلف اليمين عند الإقتضاء على عدم وجوب دين ما.
5- بأن ينال من الدائن إسقاط مجموع الدين.
المادة 38- إن كلاً من المديونين المتضامنين مسؤول عن عمله فقط في تنفيذ الموجب. والإنذار الموجه على أحدهم لا يسري مفعوله على الآخرين.
المادة 39- إن موجب التضامن ينقسم حكماً بالنظر إلى علاقات المديونين بعضهم ببعض فهم فيما بينهم لا يلزم أحد منهم إلا بنسبة حصته.
وإن الحصص التي يلزم بها المديونون بمقتضى الفقرة السابقة هي متساوية إلا فيما يلي :
1) إذا كان العقد يصرح بالعكس.
2) إذا كانت مصالح المديونين غير متساوية.
وإذا كانت المصلحة في الدين لأحد المديونين وحده، وجب إعتبار الآخرين كفلاء في علاقتهم به.
المادة 40- إن المديون في موجب التضامن إذا أوفى مجموع الدين كان له حق الرجوع على المديونين الآخرين بما يتجاوز حصته.
وامكنه إذ ذاك أن يقيم الدعوى الشخصية أو الدعوى التي كان يحق للدائن إقامتها مع ما يختص بها من التأمينات عند الإقتضاء.
ولكن، أية كانت الدعوى التي يقيمها، لا يحق له أن يتطلب من كل مديون إلا الحصة التي يجب عليه نهائياً أن يتحملها.
المادة 41- إذا وجد بين المديونين المتضامنين شخص أو عدة أشخاص غائبين أو غير مقتدرين على الدفع فإن أعباءهم من الدين يتحملها المديونون الحاضرون وذوو الإقتدار بنسة ما يجب على كل منهم أن يتحمله من الدين، ذلك كله إذا لم يكن نص مخالف.
الفقرة الثالثة - في زوال التضامن
المادة 42- يزول التضامن حين يسقطه الدائن.
المادة 43- يكون إسقاط التضامن إما عاماً وشاملاً لجميع المديونين وإما شخصياً مختصاً بواحد أو بعدة منهم.
فإذا شمل الإسقاط جميع المديونين يقسم الموجب فيما بينهم كما يقسم الموجب المتقارن.
وإذا كان الإسقاط شخصياً مختصاً بواحد أو بعدة من المديونين فإن الدائن لا يمكنه أن يطالب الذين أسقط التضامن عنهم إلا بنصيبهم وإنما يحق له أن يقاضي سائر المديونين على وجه التضامن بمبلغ الدين كله.
وإذا وقع لأحد المديونين الذين لم يشملهم إسقاط التضامن أن أصبح غير مليء فإن سائر المديونين، وفي جملتهم الذين إستفادوا من هذا الإسقاط، يتحملون إيفاء ما يجب عليه من الدين.
الباب الثالث - في الموجبات المتتابعة وغير المتتابعة
المادة 44- يكون الموجب متتابعاً إذا كان تنفيذ موضوعه لا يتم بعمل واحد دفعة واحدة بل يتم بالإمتناع أو بعمل مستمر أو بسلسلة من الأعمال.
الباب الرابع - في الموجبات الإيجابية (موجب الآداء أو الفعل) والسلبية (موجب الإمتناع)
المادة 45- الموجب الإيجابي هو الذي يكون فيه المديون ملزماً بأداء شيء أو بفعله.
المادة 46- موجب الأداء هو الذي يكون موضوعه إما دفع مبلغ من النقود أو أشياء آخرى من المثليات، وإما إنشاء حق عيني.
المادة 47- إن موجب الآداء ينقل حتماً حق ملكية الشيء إذا كان من الأعيان المعينة المنقولة.
المادة 48- إذا كان موضوع موجب الآداء إنشاء حق عيني غير منقول، كان لصاحبه حق التسجيل في السجل العقاري.
المادة 49- يتضمن أيضاً موجب الاداء وجوب تسليم الشيء والمحافظة عليه إلى حين تسليمه إذا كان من الأعيان المعينة.
المادة 50- موجب الفعل هو الذي يكون فيه المديون ملزماً بإتمام فعل وخصوصاً القيام بتسليم ما.
المادة 51- الموجب السلبي هو الذي يكون موضوعه الإمتناع عن فعل ما.
الباب الخامس - في الموجبات الشخصية والعينية
المادة 52- إن الموجبات الشخصية هي التي يلتزمها المديون شخصياً وتكون من ثم مضمونة بموجب مملوكه. والموجبات العينية هي التي لا يكون فيها المديون ملزماً شخصياً ولا ضامناً لها بمجموع مملوكه بل ملزماً بصفة كونه متصرفاً في بعض الأشياء أو الأموال وضامناً للموجب بها وحدها.
الباب السادس - في الموجبات ذات المواضيع المتعددة
المادة 53- إن الموجبات ذات المواضيع المتعددة تكون متلازمة أو تخييرية أو إختيارية.
الفصل الأول - الموجبات المتلازمة
المادة 54- الموجب المتلازم هو الذي يكون موضوعه مشتملاً على جملة أشياء تجب معاً بحيث لا تبرأ ذمة المديون إلا بأدائها كلها.
المادة 55- إن الموجبات المتلازمة خاضعة للأحكام المختصة بالموجب البسيط.
الفصل الثاني - الموجبات التخييرية
المادة 56- الموجب التخييري هو الذي يكون موضوعه مشتملاً على جملة أشياء تبرأ ذمة المديون تماماً بأداء واحد منها. وللمديون وحده حق الإختيار ما لم يكن ثمة نص مخالف.
المادة 57- يتم الإختيار بمجرد إخبار الفريق الآخر. وعندما يتم يعد الشيء المختار كأنه موضوع الموجب في الأصل.
المادة 58- أما إذا كان للموجب مواضيع تخييرية تستحق الأداء في آجال موقوتة فإن إختيار أحدها في أجل لا يمنع صاحب الحق من إختيار غيره في أجل آخر إذا كان لا يتحصل العكس من الصك الأساسي أو العادة المألوفة أو ما يرجح انه مشيئة الفريقين.
المادة 59- إذا توفي الفريق الذي له حق الإختيار قبل أن يختار فإن حقه ينتقل إلى ورثته، وإذا اعلن عجزه يصبح حق الإختيار لجماعة الدائنين.
وإذا لم يتفق الوارثون أو الدائنون كان للفريق الآخر أن يطلب تحديد مهلة لهم حتى إذا إنقضت أصبح حق الإختيار لهذا الفريق.
المادة 60- تبرأ ذمة المديون بأداء أحد الأشياء الموعود بها، لكنه لا يستطيع إجبار الدائن على قبول جزء من هذا الشيء وجزء من ذاك.
ولا يحق للدائن أن يطلب إلا أداء أحد الأشياء برمته، ولا يستطيع إجبار المديون على التنفيذ بأداء جزء من هذا وجزء من ذاك.
المادة 61- إذا كان أحد المواضيع وحده قابلاً للتنفيذ فالموجب يكون أو يصبح من الموجبات البسيطة.
المادة 62- يسقط الموجب التخييري إذا أصبحت مواضيع الموجب كلها مستحيلة في وقت واحد بدون خطأ من المديون وقبل تآخره.