قانون تشجيع الاستثمار فى لبنان
القانون رقم 360 بشأن تشجيع الاستثمارات في لبنان
--------------------------------------
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المادة الأولى:
من أجل تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة إلى جانب كل منها:
المؤسسة: المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان المنشأة بموجب هذا القانون.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة المنشأة بموجب هذا القانون.
رئيس المؤسسة: رئيس مجلس الإدارة مدير عام المؤسسة المنشأة بموجب هذا القانون.
المشروع: المشروع الاستثماري الذي يتناول أياً من القطاعات الخاضعة لهذا القانون.
المستثمر: الشخص الطبيعي أو المعنوي اللبناني أو العربي أو الأجنبي الذي يستثمر في لبنان وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة الثانية:
يسري هذا القانون على الاستثمارات العائدة للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من أحكامه والتي تتناول قطاعات الصناعة والزراعة والتصنيع الزراعي والسياحة والمعلوماتية والتكنولوجيا والاتصالات والإعلام، وغيرها من القطاعات التي يحددها مجلس الوزراء بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
المادة الثالثة:
تنشأ مؤسسة عامة تدعى "المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي وترتبط برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس سلطة الوصاية عليها. وهي تخضع للأحكام الواردة في هذا القانون وفي نصوصه التطبيقية.
المادة الرابعة:
يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يعينون لمدة أربع سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ويشترط في العضو أن:
يكون لبنانياً منذ أكثر من عشر سنوات.
يكون متمتعاً بحقوقه المدنية كافة.
يكون حاملاً إجازة جامعية معترفاً بها.
يكون من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات العمل المطلوب لإدارة المؤسسة.
يسمى في مرسوم التعيين من بين الأعضاء رئيس وعضوان ويكون هؤلاء متفرغين لأعمال المؤسسة.
على رئيس المؤسسة والعضوين المتفرغين أن يتفرغوا بكليتهم للمؤسسة. ولا يمكنهم أن يجمعوا بين وظائفهم وأية عضوية نيابية أو بلدية أو وظيفة عامة أو أي نشاط في أية مؤسسة مهما كان نوعها أو أي عمل مهني، سواء كان هذا النشاط أو هذا العمل مأجوراً أو غير مأجوراً. ويحظر عليهم خلال مدة تعيينهم أن يملكوا كلياً أو جزئياً مكاتب للدروس أو للهندسة أو للمشاريع ولا أن يساهموا فيها.
يمكن إنهاء خدمة الرئيس والأعضاء في أي وقت بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
تحدد صلاحيات مجلس الإدارة وتعويضات الرئيس الأعضاء بموجب مراسيم تطبيقية تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
المادة الخامسة:
تتألف المؤسسة من المديريات التالية:
مديرية الشؤون المالية والإدارية.
مديرية الدراسات والتخطيط والإحصاءات.
مديرية المعلومات والترويج.
مديرية الشباك الواحد لإصدار التراخيص.
يتم تحديد وتعديل أنظمة المؤسسة الإدارية والمالية والدوائر والأجهزة الإدارية التي تتألف منها كل مديرية ومهامها وشروط التوظيف أو التعاقد أو الاستخدام وملاكها وفئات المستخدمين لديها ورتبهم ورواتبهم وتعويضاتهم بالإضافة إلى شروط الانتداب من المؤسسة أو إليها من مختلف الإدارات المؤسسات العامة والبلديات، وذلك بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. لا تخضع المؤسسة لرقابة كل من مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي، وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
تخضع حسابات المؤسسة لأحكام المادة الثالثة والسبعين من القانون رقم 326 تاريخ 30/6/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001).
المادة السادسة:
تتولى المؤسسة المهام التالية:
اقتراح النصوص اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.
الموافقة، بقرار يصدر عن مجلس الإدارة، على إخضاع مشروع معين لأحكام هذا القانون.
تلقي طلبات الإجازات والموافقات والتراخيص الإدارية على اختلاف أنواعها المتعلقة بالمشاريع الخاضعة لهذا القانون ودراستها من النواحي القانونية والتقنية والهندسية والفنية وإعداد التقارير بشأنها.
تحل المؤسسة حصراً فيما خص المشاريع الخاضعة لأحكام هذا القانون محل جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في منح التراخيص الإدارية والإجازات الواجبة باستثناء تلك التي يعود منحها لمجلس الوزراء، وذلك مع مراعاة القوانين المرعية المتعلقة بتنظيم المناطق (Zoning) وحماية البيئة.
خلافاً لأي نص آخر، على كل من المجلس الأعلى للتنظيم المدني أو اللجان الفنية حيث يوجب القانون ذلك، إبداء الرأي في القضية التي تعرضها المؤسسة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها وإلا اعتبر موافقاً عليها ضمناً.
أما بالنسبة للبلديات فيعرض الأمر عليها لإبداء الرأي حول الترخيص بإقامة مشروع معين في نطاق البلدية، وفي حال الخلاف بين المؤسسة وإحدى البلديات حول إقامة هذا المشروع في نطاقها يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
تحضير وإعداد الدروس والأبحاث والوثائق والإحصاءات والاقتراحات المتعلقة بالمناخ الاستثماري في لبنان ومجالات الاستثمار في مختلف القطاعات.
تأمين المعلومات الاقتصادية والتجارية والصناعية وسواها التي تساعد المستثمرين من لبنان والخارج على توظيف أموالهم في مختلف القطاعات وذلك مجاناً أو لقاء بدلات واشتراكات محددة.
استطلاع فرص ومجالات الاستثمار في لبنان وإجراء الدراسات بشأنها وتزويد الغير بها مجاناً أو لقاء بدلات واشتراكات محددة.
وضع برنامج إعلامي وتنظيم الحملات الدعائية وتصميم وطبع وإنتاج وتوزيع منشورات ومواد دعائية تهدف إلى تشجيع وتوجيه المستثمرين اللبنانيين العاملين في الخارج والمستثمرين العرب والأجانب لتوظيف أموالهم في لبنان.
المساعدة في دعم وترويج وتسويق المنتجات اللبنانية لا سيما الزراعية والمواد التي تستعمل في التصنيع الغذائي في لبنان ومنتوجات التصنيع الزراعي اللبناني وذلك بناءً لقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
المساهمة في رأسمال شركات مغفلة في حقل الإعلام و/أو المعلوماتية أو معنية بتوضيب و/أو تجميع و/أو إنتاج و/أو تصنيع و/أو تحويل المنتجات الزراعية و/أو الصناعية و/أو الحيوانية وغيرها من المنتجات اللبنانية، عندما تشترط المؤسسات الدولية مشاركة الدولة في مثل هذه المشاريع، وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
إعطاء حوافز مالية أو المساهمة في رأسمال شركات مغفلة معنية بإدارة وتنظيم معارض وندوات في لبنان والخارج خاصة بتحفيز السياحة وبالمواد والسلع الزراعية و/أو الصناعية و/أو التحويلية وغيرها اللبنانية المنشأ، وذلك بالتعاون مع الإدارات الرسمية المعنية والهيئات الاقتصادية والشركات الخاصة بهدف تسويق المنتجات اللبنانية وتصديرها، والمساهمة بتنظيم دورات تدريبية لمساعدة الشركات المستثمرة على تطوير إنتاجها لملاءمة متطلبات وحاجات الأسواق الخارجية بغية تسهيل تصدير المنتجات اللبنانية، وذلك بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
المساهمة في رأسمال شركات مغفلة لتأسيس وإدارة حاضنات (Incubators) لدعم أصحاب الابتكارات في ميادين التكنولوجيا والمعلوماتية والاتصالات والقطاعات الأخرى وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
المادة السابعة:
تحل المؤسسة المنشأة بموجب هذا القانون مكان المؤسسة المنشأة بالمرسوم رقم 5778 تاريخ 11/10/1994 وتعديلاته التي يتم حلّها وتصفية ونقل الحقوق والموجبات فيها إلى المؤسسة الجديدة وذلك بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. وتنقل إلى المؤسسة الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة والعائدة للمؤسسة المنشأة بموجب المرسوم رقم 5778 تاريخ 11/10/1994. كما ينقل الموظفون وسائر العاملين والمتعاقدين في المؤسسة المنشأة بموجب المرسوم رقم 5778 تاريخ 11/10/1994 إلى المؤسسة المنشأة بموجب هذا القانون دونما حاجة لأي نص آخر مع الاحتفاظ بحقهم في التدرج.
المادة الثامنة:
يتم تمويل المؤسسة من:
الاعتمادات الملحوظة لها في الموازنة العامة.
وارداتها الذاتية كبدلات الدراسات والخدمات التي تقدمها ومن مساهماتها في الشركات.
سلف الخزينة المقررة لها.
الهبات والوصايا والتبرعات.
أية موارد أخرى يمكن أن تلحظها نصوص قانونية خاصة.
المادة التاسعة:
يستند قرار موافقة مجلس الإدارة على إخضاع المشروع الاستثماري أو المشاريع الاستثمارية القائمة لإحكام هذا القانون إلى معايير تحدد لهذه الغاية بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
المادة العاشرة:
مراعاة لمبدأ الإنماء المتوازن، تصنف المناطق اللبنانية ثلاث مناطق استثمارية وذلك بموجب الجدول والخريطة المرفقين بهذا القانون، ويعتمد التقسيم التصنيف التالي:
المنطقة (أ) وهي مناطق تستفيد فقط من الإعفاءات والتخفيضات والتسهيلات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذا القانون. ويمكن لمجلس الإدارة أن يطبق على بعض المشاريع المتعلقة بالسياحة وبالثروة البحرية والمنوي إنشاؤها ضمن هذه المناطق الإعفاءات والتخفيضات والتسهيلات نفسها العائدة للمشاريع المنوي إنشاؤها في المناطق المصنفة ضمن الفئة (ب) أدناه.
توضع لائحة بهذه المشاريع بموجب قرار يصدر عن مجلس الإدارة ويصادق عليه مجلس الوزراء
المنطقة (ب) وهي المناطق التي تستفيد من الإعفاءات والتخفيضات والتسهيلات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من هذا القانون.
المنطقة (ج) وهي المناطق التي ترغب الحكومة في تنميتها والتي تستفيد من الإعفاءات والتخفيضات والتسهيلات المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.
يمكن للحكومة، وبعد مرور خمس سنوات على صدور هذا القانون، إجراء تعديلات على تصنيف المناطق وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
المادة الحادية عشرة:
تستفيد المشاريع الاستثمارية المشمولة بأحكام هذا القانون والمنشأة في المنطقة (أ) من الإعفاءات والتخفيضات والتسهيلات التالية:
الحصول على أجازات العمل من الفئات كافة اللازمة حصراً للمشروع تمنحها المؤسسة بموجب قرار يصدر عن رئيسها بعد موافقة مجلس الإدارة على إخضاع المشروع لأحكام هذا القانون، شرط أن يحافظ على العمالة الوطنية عبر استخدام لبنانيين اثنين على الأقل مقابل كل أجنبي وتسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
إعفاء الشركة المساهمة المنشأة لتملك و/أو إدارة المشروع المستفيد من أحكام هذا القانون والتي تطرح أسهمها للاكتتاب العام من الضريبة على الدخل لمدة سنتين من تاريخ إدراج أسهمها في بورصة بيروت شرط أن لا تقل نسبة الأسهم القابلة للتداول فعلياً عن 40% من قيمة رأسمالها. وتضاف فترة الإعفاء هذه الى أية فترة إعفاء أخرى تستفيد منها الشركة وفقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين والأنظمة الأخرى المرعية الإجراء.
المادة الثانية عشرة:
تستفيد المشاريع الاستثمارية المشمولة بأحكام هذا القانون والمنوي إنشاؤها في المناطق المصنفة ضمن الفئة (ب) بالإضافة إلى الإعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذا القانون من التخفيضات التالية:
تخفيض لمدة خمس سنوات بنسبة 50% على ضرائب الدخل وعلى توزيع أنصبة أرباح العائدة للمستثمر والناتجة عن المشروع ويسري هذا التخفيض من تاريخ المباشرة باستثمار المشروع المشمول بأحكام هذا القانون. وفي حال استفادة المستثمر من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الحادية عشرة من هذا القانون، يباشر العمل بالتخفيض بعد انتهاء فترة الإعفاء.
المادة الثالثة عشرة:
تستفيد المشاريع الاستثمارية المشمولة بأحكام هذا القانون والمنوي إنشاؤها في المناطق المصنفة ضمن الفئة (ج)، بالإضافة إلى الإعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذا القانون من الإعفاءات التالية:
إعفاء كامل ولمدة عشر سنوات من الضرائب على الدخل وعلى توزيع أنصبة الأرباح العائدة للمستثمر.
يسري هذا الإعفاء من تاريخ المباشرة باستثمار المشاريع الاستثمارية المشمولة بأحكام هذا القانون.
المادة الرابعة عشرة:
تستفيد المشاريع التي تتناول قطاع المعلوماتية والتكنولوجيا من الإعفاءات والتخفيضات الممنوحة للمشاريع المنوي إنشاؤها ضمن المنطقة (ج) والمحددة في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون وذلك بغض النظر عن مكان إنشائها، على أن تصدر لائحة بالمشاريع المتعلقة بالقطاعات المذكورة في هذه المادة والتي يمكن أن تستفيد من أحكام هذا القانون بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
المادة الخامسة عشرة:
إن عقد سلة الحوافز (Package Deal) هو عقد تقوم بموجبه الدولة اللبنانية، ممثلة بالمؤسسة، بمنح المستثمر، الراغب في تنفيذ مشروع معين، الحوافز والإعفاءات والتخفيضات التي يقرها مجلس الإدارة لهذا المشروع ضمن السقف المحدد في المادة السابعة عشرة من هذا القانون، على أن يلتزم المستثمر بموجب هذا العقد بتنفيذ مشروعه وفقاً للشروط والمهل الواردة فيه وتحت طائلة ترتيب المفاعيل المنصوص عليها في العقد.
تحدد حقوق وموجبات كل من المؤسسة والمستثمر بشكل مفصل في متن العقد، بما في ذلك التزام المستثمر بتنفيذ المشروع ضمن مهلة معينة.
يخضع العقد لمصادقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بعد التوقيع عليه من قبل المؤسسة والمستثمر.
المادة السادسة عشرة:
تحدد الأسس الواجب توافرها في المشاريع للاستفادة من نظام عقود سلة الحوافز بموجب مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
المادة السابعة عشرة:
يمكن أن يمنح المشروع المستفيد من نظام عقود سلة الحوافز، كحد أقصى الحوافز التالية:
إعفاء كامل من الضريبة على الدخل وعلى توزيع أنصبة الأرباح الناتجة عن المشروع وذلك لفترة تصل إلى عشر سنوات بدءاً من تاريخ مباشرة استثمار المشروع.
منح أجازات عمل من كل الفئات شرط أن يحافظ المشروع المستفيد من عقود سلة الحوافز على العمالة الوطنية عبر توظيف لبنانيين اثنين على الأقل مقابل كل أجنبي وتسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
تخفيض رسوم أجازات العمل والإقامة بنسبة تصل إلى 50% كحد أقصى مهما كانت فئتها وذلك تبعاً لعدد الأجازات المطلوبة. كما تخفض قيمة شهادة الإيداع لدى مصرف الإسكان إلى النصف.
يمكن لمجلس الإدارة، وخلافاً لأي نص آخر، ووفقاً لقيود وضوابط واردة في متن عقود سلة الحوافز أن يعفي الشركات المغفلة على أنواعها التي يكون هدفها تملك و/أو إدارة مشروع استثماري مستفيد من أحكام عقد سلة الحوافز من موجب وجود أشخاص لبنانيين طبيعيين أو معنويين في مجالس إدارتها.
تخفيض على رسوم رخص البناء بالنسبة للأبنية المنوي تشييدها واللازمة لتحقيق المشروع الاستثماري المستفيد من أحكام عقود سلة الحوافز بنسبة تصل إلى 50% كحد أقصى.
إعفاء كامل من رسوم تسجيل العقارات في السجل العقاري ومن رسوم الإفراز والضم والفرز والتأمين العقاري ورسم تسجيل عقود الإيجارات في السجل العقاري بالنسبة للعقارات التي ستشيد عليها المشاريع موضوع عقود سلة الحوافز شرط التعهد بتنفيذها في خلال مهلة خمس سنوات من تاريخ تسجيل العقار في السجل العقاري تحت طائلة إلزام المستثمر المتخلف عن تنفيذ مشروعه بدفع غرامة توازي ثلاثة أضعاف الرسوم التي كانت متوجبة أصلاً.
المادة الثامنة عشرة:
تحل النزاعات الواقعة بين المؤسسة والمستثمر والناتجة عن نظام عقود سلة الحوافز بطريقة ودية. وفي حال تعذر الحل الودي يمكن اللجوء إلى التحكيم في لبنان أو في أي مركز تحكيم دولي آخر، على أن يتم تحديد ذلك مسبقاً عند التقدم بطلب إخضاع المشروع لأحكام هذا القانون وشرط موافقة مجلس إدارة المؤسسة ومصادقة سلطة الوصاية على قرار الموافقة.
تحدد الشروط والأنظمة التي يخضع لها التحكيم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
المادة التاسعة عشرة:
باستثناء المشاريع الخاضعة لنظام عقود سلة الحوافز، يقع على عاتق المستثمر الذي حصل على موافقة مجلس إدارة الشركة على إخضاع مشروعه الاستثماري لأحكام هذا القانون أن يتقدم من المؤسسة، وفقاً لأحكام هذا القانون، بطلب الحصول على الرخص اللازمة للمباشرة بالعمل بمشروعه في خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة المذكور تحت طائلة سقوط حقه بالاستفادة من أحكام هذا القانون.
يحق للمؤسسة، وفي حال ارتأت ذلك مناسباً، أن توافق على منح المستثمر مهلة إضافية أقصاها ثلاث سنوات ولمرة واحدة فقط لتنفيذ مشروعه وذلك بموجب قرار يصدر عن مجلس الإدارة ويصادق عليه رئيس مجلس الوزراء.
المادة العشرون:
تطبق المعايير المحددة من قبل مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة التاسعة من هذا القانون على المشاريع الاستثمارية القائمة في لبنان بتاريخ العمل بهذا القانون وذلك في الحالات التالية:
توسيع المشروع عن طريق إجراء توظيفات جديدة وذلك بنسبة هذه التوظيفات إلى التوظيفات الأساسية في المشروع.
نقل المشروع من منطقة استثمارية إلى منطقة استثمارية أخرى وفقاً للتقسيم الناتج عن تنفيذ المادة العاشرة من هذا القانون.
يتمّ تطبيق المعايير المشار إليها بقرارات تصدر عن مجلس الإدارة وتصدق من قبل رئيس مجلس الوزراء.
المادة الحادية والعشرون:
إنّ قرار مجلس الإدارة المعلل بعدم الموافقة على إخضاع مشروع معين لأحكام هذا القانون لا يحول دون حق المستثمر بتقديم طلب الترخيص وفقاً للأصول العادية أمام المراجع المختصة.
المادة الثانية والعشرون:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 آب 2001
الإمضاء: أميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
الجدول الملحق بقانون تشجيع الاستثمارات في لبنان والمتعلق بتقسيم المناطق اللبنانية وتصنيفها
تدخل ضمن الفئة – أ – وفقاً للتصنيف الوارد في مشروع قانون تشجيع الاستثمار في لبنان المناطق الساحلية التي تحدد بخط مواز للشاطئ (من الشمال إلى الجنوب) يبعد عن أقرب نقطة منه كما يلي:
2 كيلومتر من النهر الكبير لما قبل حدود مدينة طرابلس.
4 كيلومتر من حدود مدينة طرابلس لما قبل حدود مدينة نهر إبراهيم.
8 كيلومتر من حدود نهر إبراهيم لما قبل حدود مدينة صيدا.
4 كيلومتر من حدود مدينة صيدا حتى رأس الناقورة.
وأن تكون واقعة على مسافة:
10 كيلومتر من قاعدة سنسول طرابلس.
24 كيلومتر من منارة بيروت.
8 كيلومتر من قلعة البحر في صيدا.
تدخل ضمن الفئة – ب – وفقا" للتصنيف الوارد في مشروع قانون تشجيع الاستثمار في لبنان المناطق غير الداخلة ضمن الفئتين – أ – و- ج – والمناطق الصناعية الواقعة في محافظتي الجنوب والشمال هي كالآتي:
في الجنوب: صيدا، غازية، صور.
في الشمال: الرمال، البداوي، المينا، البحصاص، أنفة، شكا، الهري.
تدخل ضمن الفئة – ج – وفقاً للتصنيف الوارد في مشروع قانون تشجيع الاستثمار في لبنان، والواقعة خارج المسافات المحددة للمناطق المصنفة بالفئة – أ – أعلاه، المناطق المحددة في الأقضية والبلدات التالية:
أقضية عكار- المنية الضنية- بشري- الهرمل- بعلبك- مرجعيون- حاصبيا – صور – جزين – راشيا- بنت جبيل- البقاع الغربي.
والبلدات الواقعة في جرود قضاء جبيل وهي التالية:
الخاربة- جاج- كركز ترتج- لحفد- ميفوق- سقي رشميا- مشمش- دير القطارة- عنايا- كفربعال- قرطبا- قرقريا- سرعيتا قهمز- عين الغويبة- افقا- لاسا- جنه ومار سركيس- العاقورة- شواتا- اللقلوق- عرب اللهيب- فراط- يانوح- المغيره- بقشقش- هدينه- مزرعة السياد- عبود بلحص- المجدل- الغابات والرويس- المزاريب وعرستا-
والبلدات الواقعة في جرود قضاء البترون وهي التالية:
دوما- أصيا- حدتون- راشا- رم محمرش- داعل- كفر حلدة- بيت شلالا- بستان العصي- تنورين التحتا- تنورين الفوقا- وطى حوب- شاتين- بشتودار وعورة- بشعلة- حردين- بيت كساب- كفور العربي – در بلا- نحلا.
والبلدات الواقعة في منطقة اقليم الخروب وهي التالية:
شحيم- مزبود- جون- المطلة- بسابا- بكيفا- عين الحور- مزرعة الضهر- المحتقرة- دير المخلص- عانوت- الجليلية- مجدلونا- الزعرورية- داريا- حصروت- المغيرية- البرجين.
والبلدات الواقعة في قضاء النبطية والمحاذية للمناطق المحررة وهي التالية:
جباع- جرجوع- حبوش- زوطر الشرقية- زوطر الغربية- عربصاليم- قعقعية الجسر- كفرتبنيت- كفررمان- ميفدون- النبطية التحتا- النبطية الفوقا- ارنون- تول- عين بوسوار- يحمر.
والبلدات الواقعة في قضاء صور والمحاذية للمناطق المحررة وهي التالية:
المنصوري- مجدل زون- القليلة- الحنية- زبقين- جبال البطم- صديقين.
والبلدات الواقعة في قضاء بنت جبيل والمحاذية للمناطق المحررة وهي التالية:
ياطر- كفرا- حداثا- عيتا الجبل- حاريص- تبنين- السلطانية- الجميجمة- صفد البطيخ- برعشيت- شقرا- حربة سلم- الغندورية- فرون.
والبلدات الواقعة في قضاء مرجعيون والمحاذية للمناطق المحررة وهي التالية:
مجدل سلم- الصوانة- قبريخا- تولين.