قانون تشجيع الاستثمار الاردني
المادة 1:
يسمى هذا القانون( قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1995 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مبادئ
المادة 2:
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المجلس: المجلس الأعلى لتشجيع الاستثمار المؤلف بموجب هذا القانون.
المؤسسة: مؤسسة تشجيع الاستثمار المنشأة بموجب هذا القانون.
مجلس الادارة: مجلس ادارة المؤسسة.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
اللجنة: لجنة تشجيع الاستثمار المؤلفة بموجب هذا القانون.
المدير العام: المدير العام للمؤسسة.
االمشروع: أي نشاط اقتصادي تتطبق عليه أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
الموجودات الثابته: الآلات والأجهزة والمعدات والآليات واللوازم والعدد المخصصة لاستخدامها حصراً في المشروع وأثاث
ومفروشات ولوازم الفنادق والمستشفيات.
الرسوم: رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المقررة بموجب التشريعات السارية المفعول على أصناف الموجودات
الثابتة بإستثناء الرسوم البلدية.
الضرائب: الضرائب المقرره بموجب القوانين السارية المفعول على أصناف الموجودات الثابتة بإستثناء الضرائب البلدية.
المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستثمر في المملكة وفق أحكام هذا القانون.
الطاقة الانتاجية: القدرة التصميمية أو الاستيعابية للمشروع.
مبادئ
المادة 3-
أ- يتمتع أي مشروع بالاعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون اذا كان في أحد القطاعات التالية أو فروعها:
1- الصناعة
2- قطاع الزراعة( بدون الاجحاف بأية إمتيازات وردت في قوانين أخرى).
3- الفنادق
4- المستشفيات
5- النقل البحري والسكك الحديدية
6- أي قطاع آخر أو فروعه يقرر مجلس الوزراء إضافته بناء على تنسيب المجلس.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتوصية اللجنة منح أي مشروع ينشأ ضمن القطاعات المنصوص عليها في هذا القانون
وللسنوات التي يراها مناسبة حوافز او ضمانات او مزايا اخرى وفقاً لطبيعة نشاطه وموقعه الجغرافي ومدى اسهامه في زيادة
الصادرات وتشغيل الايدي العاملة الوطنية واستغلال الموارد الطبيعية المحلية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وذلك في
حالات خاصة ولاعتبارات يقدرها مجلس الوزراء وتقتضيها المصلحة الوطنية.
تعديل
المادة 4:
أ- لأغراض هذا القانون ، تحدد المناطق التي تتمتع بالإعفاءات الضريبية بثلاث مناطق تنموية ( أ،ب،ج ) حسب درجة التطور
الإقتصادي لكل منها في كل قطاع من القطاعات المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون وذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ب- تعرف فروع القطاعات والنشاطات الإستثمارية الواردة في الفقرة( أ ) من هذه المادة والشروط المطلوبة لتأهيلها في
كل منطقة من المناطق التنموية المحددة بموجب هذا القانون للإستفادة من المزايا الواردة في هذا القانون بموجب نظام
يصدر لهذه الغاية.
المادة 5-
تعني عبارة رأس المال الأجنبي المستثمر لأغراض هذا القانون ما يستثمره غير الأردني من أموال نقدية أو عينية أو حقوق
لها قيمة مالية في المملكة، بما في ذلك ما يلي:-
أ- النقد المحول الى المملكة عن طريق البنوك والشركات المالية المرخصة المستثمر لغايات هذا القانون.
ب- الموجودات العينية المستوردة مدفوعة التكاليف من خارج المملكة.
ج- الأرباح والعوائد والإحتياطات الناجمة عن استثمار رأس مال أجنببي في المشروع اذا تم زيادة رأسمال هذا المشروع
أو اذا استثمر في مشروع منصوص عليه في هذا القانون.
د- الحقوق المعنوية كالتراخيص وبراءات الإختراع والعلامات والأسماء التجارية المسجلة في المملكة.
المادة 6:
أ- تعفى الموجودات الثابتة للمشروع من الرسوم والضرائب على أن يتم إدخالها الى المملكة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور
قرار اللجنة بالموافقة على قوائم الموجودات الثابتة للمشروع ، وللجنة تمديد هذه المدة اذا تبين لها أن طبيعة المشروع
وحجم العمل فيه يقتضيان ذلك.
ب- تعفى قطع الغيار المستوردة للمشروع من الرسوم والضرائب على أن لا تزيد قيمة هذه القطع على 15% من قيمة الموجودات
الثابتة التي تلزمها هذه القطع على أن يتم ادخالها الى المملكة أو إستعمالها في المشروع خلال عشر سنوات من تاريخ بدء
الإنتاج أو العمل وذلك بقرار من اللجنة بالموافقة على قوائم قطع الغيار وكمياتها.
ج- تعفي اللجنة الموجودات الثابتة اللازمة لتوسيع المشروع أو تطويره أو تحديثه من الرسوم والضرائب اذا ما أدى ذلك
الى زيادة لا تقل عن 25% من الطاقة الانتاجية للمشروع.
د- تعفي اللجنة من الرسوم والضرائب الزيادة التي تطرأ على قيمة الموجودات الثابتة المستوردة لحساب المشروع اذا كانت
الزيادة ناتجة عن ارتفاع أسعار تلك الموجودات في بلد المنشأ أو عن إرتفاع أجور شحنها أو تغير في سعر التحويل.
المادة 7:
أ- يعفى المشروع في أي من القطاعات أو فروعها المعرفة وفق المادة( 3 ) من هذا القانون لمدة عشر سنوات وذلك اعتباراً
من تاريخ بدء العمل لمشاريع الخدمات أو الانتاج الفعلي للمشاريع الصناعية بقرار من اللجنة وبالنسب المبينة من كل
من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية وذلك حسب المنطقة التنموية التي يقع فيها كما يلي:
25% اذا كان المشروع في المنطقة التنموية من الفئة( أ)
50% اذا كان المشروع في المنطقة التنموية من الفئة( ب)
75% اذا كان المشروع في منطقة التنموية من الفئة( ج)
ب- تمنح اللجنة اعفاءً اضافياً اذا جرى توسيع المشروع أو تطويره أو تحديثه وأدى الى زيادة طاقته الانتاجية بواقع
سنة واحدة لكل زيادة في الانتاج لا تقل عن 25% شريطة أن لا تزيد مدة الاعفاء الإضافية بموجب هذه الفقرة على أربع سنوات.
المادة 8:
تمنح مشاريع الفنادق والمستشفيات اعفاءات إضافية من الرسوم والضرائب لمشترياتها من الأثاث واللوازم لغايات التحديث
والتجديد مرة كل سبع سنوات على الأقل على أن يتم ادخالها الى المملكة أو إستعمالها في المشروع خلال أربع سنوات من
تاريخ صدور قرار اللجنة بالموافقة على قوائم المشتريات وكمياتها.
المادة 9:
اذا نقل المشروع خلال مدة الإعفاء الممنوحة من منطقة تنموية الى منطقة تنموية أخرى ، فيعامل المشروع لغايات الإعفاء
خلال باقي المدة معاملة مشاريع منطقة التنمية المنقول اليها على أن يعلم المؤسسة بذلك.
المادة 10:
باستثناء الإعفاءات الواردة في المادة( 7 ) من هذا القانون ، يتمتع بالاعفاءات والمزايا الواردة في هذا القانون أي
مشروع قائم سواء جرت الموافقة على اعتباره مشروعاً اقتصادياً أو اقتصادياً مصدقا ً بمقتضى أحكام قانون تشجيع الإستثمار
رقم ( 11 ) لسنة 1987 والتعديلات التي طرأت عليه أو القوانين السابقة له وأي مشروع لم يستفد من أي من هذه القوانين
شريطة أن يلبي المشروع متطلبات النظام الذي يصدر لهذه الغاية ويوفق أوضاعه وفقاً لأحكامه.
المادة 11:
أ- يؤلف مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتشجيع الإستثمار " برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:
وزير الصناعة والتجارة - نائبا ًللرئيس
وزير المالية - عضواً
وزير التخطيط - عضواً
وزير السياحة - عضواً
وزير النقل - عضواً
محافظ البنك المركزي - عضواً
المدير العام - عضوا/مقرراً
رئيس اتحاد الغرف التجارية الأردنية - عضواً
رئيس غرفة صناعة عمان - عضواً
ثلاثة أشخاص من القطاع الخاص من ذوي الكفاءة والخبرة يعينهم رئيس المجلس بتنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلتين للتجديد
- أعضاء
ب- يعقد المجلس إجتماعاته كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه ، ويكون إجتماعه قانونيا
اذا حضره ثلثا أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه في حالة غيابه من بينهم ويصدر المجلس قراراته بالإجماع أو بأكثرية
أصوات الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة.
المادة 12:
يتولى المجلس تهيئة البيئة الملائمة للإستثمار بما يؤدي الى تحقيق أهداف التنمية الشاملة ، وله في سبيل ذلك ما يلي:-
أ- إقرار الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالإستثمار بما في ذلك تنمية القطاعات الانتاجية وتطويرها ومتابعة تنفيذها.
ب- إقرار السياسات الاستثمارية.
ج- إقرار السياسة الترويجية للاستثمار ومتابعة تنفيذها.
د- النظر في الأنظمة الخاصة بالاستثمار.
المادة 13:
أ- يؤسس بموجب أحكام هذا القانون مؤسسة تسمى "مؤسسة تشجيع الاستثمار" بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها
بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات القانونية ومن ذلك التعاقد وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والاقتراض والبيع
والرهن وقبول التبرعات والهبات ، ويمثلها في الأمور القانونية والاجراءات القضائية المتعلقة بأعمالها أو الناشئة عنها
المحامي العام المدني أو أي محام مسجل في المملكة تعتمده المؤسسة.
ب- يكون للمؤسسة مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية
السامية.
ج- يكون مركز المؤسسة الرئيسي في مدينة عمان ويجوز لها انشاء فروع في أي مكان في المملكة أو خارجها.
المادة 14:
تهدف المؤسسة الى تشجيع الاستثمار في المملكة من خلال العمل على ما يلي:
أ- تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية والتعرف على الفرص الاستثمارية وتحفيز الاستثمار فيها والترويج لها.
ب- تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص للمشاريع الاستثمارية ومتابعة المشاريع القائمة منها واعطاء الأولوية لها في الانجاز
لدى الجهات الرسمية.
ج- إنشاء نافذة إستثمارية في المؤسسة تتولى ترخيص مشاريع الاستثمار والحصول على الموافقات من الجهات الأخرى وفق التشريعات
المعمول بها ويحق للوزير اصدار قرار ترخيص المشروع اذا لم تصدر الوزارات أو المؤسسات العامة قرارها المعلل حول هذا
الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الترخيص المقدم اليها من قبل المستثمر.
د- تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين وإصدار الأدلة الخاصة بذلك.
هـ - وضع برامج لترويج الاستثمار في المملكة لجذب المستثمرين وتنفيذها.
مبادئ
المادة 15:
يكون للمؤسسة موازنة سنوية مستقلة وتتكون مواردها المالية من المصادر التالية:
أ- المبالغ التي تخصصها لها الحكومة.
ب- بدل الخدمات التي تقدمها والعوائد التي تتأتى لها.
ج- القروض المحلية أو الخارجية على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء على القروض الخارجية.
د- ريع أموالها.
هـ - الهبات والاعانات والمنح والوصايا وأي موارد أخرى تقدم للمؤسسة بموافقة المجلس.
المادة 16:
أ- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من
شهر كانون الأول من السنة نفسها.
ب- تنظم المؤسسة خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء سنتها المالية تقريراً شاملاً عن نشاطاتها مرفقا به حساباتها
الختامية مصدقة من مدققي الحسابات ترفعه الى مجلس الادارة لاقراره.
ج- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها مبادىء وأصول المحاسبة التجارية.
مبادئ
المادة 17:
أ- يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة برئاسة الوزير ويشكل بقرار من المجلس الأعلى بالعدد الذي يختاره من أعضائه بما
لا يزيد على سبعة أعضاء على أن يكون المدير العام من بينهم ويختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس.
ب- يجتمع مجلس الادارة كلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على دعوة الرئيس ويكون الاجتماع قانونيا اذا حضره أغلبية الأعضاء
على أن يكون الرئيس أو نائبه في حالة غيابه منهم ويتخذ قراراته بالاجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات
يرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة.
ج- لرئيس مجلس الادارة أن يدعو أيا من أهل الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات مجلس الادارة وتقديم المشورة في الموضوع
المعروض عليه دون أن يكون له الحق في التصويت.
د- تحدد مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس الادارة بقرار من المجلس وتصرف على أساس عدد الجلسات التي حضرها العضو.
هـ - يعين رئيس مجلس الادارة أمين سر لمجلس الادارة من موظفي المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام ، يتولى مسؤولية
تنظيم الأعمال الادارية لمجلس الادارة ، وتدوين قراراته وتوقيعها من رئيس الجلسة والأعضاء.
المادة 18:
يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
أ- الاشراف على شؤون ادارة المؤسسة ومتابعتها.
ب- اقتراح السياسات الاستثمارية للمملكة وتحديد أولوياتها ووضع البرامج والخطط المنبثقة عنها ورفعها الى المجلس لاقرارها.
ج- اقرار موازنة المؤسسة وتقرير مدققي الحسابات والحسابات الختامية.
د- اقرار التعليمات المالية والادارية الخاصة بالمؤسسة.
هـ - تحديد بدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة
و- تعيين مدقق حسابات قانوني للمؤسسة وتحديد أتعابه.
ز- انشاء فروع للمؤسسة في أي مكان في المملكة أو خارجها.
المادة 19:
يتولى رئيس مجلس الادارة تمثيل المؤسسة في جميع صلاتها مع الغير وله أن يفوض المدير العام بذلك.
المادة 20:
يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية:
أ- تطبيق السياسة العامة للمؤسسة وتنفيذ القرارات التي تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون ومتابعة تنفيذها.
ب- ادارة أعمال المؤسسة والاشراف على موظفيها وشؤونها الفنية والادارية والمالية.
ج- وضع البرامج التي من شأنها تحقيق أهداف المؤسسة ومهامها وتقديم التوصيات بشأنها لمجلس الادارة والعمل على تطويرها.
د- أية مهام أخرى يحددها له مجلس الادارة أو تناط به بمقتضى الأنظمة التي تصدر بموجب هذا القانون.
المادة 21:
أ- تؤلف لجنة تسمى "لجنة تشجيع الاستثمار" برئاسة المدير العام وعضوية كل من:
1- المدير العام لدائرة ضريبة الدخل
2- المدير العام لدائرة الجمارك
3- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة يعينه الوزير
4- ممثل عن القطاع الخاص يعينه رئيس المجلس
ب- وفي حالة غياب الرئيس يتولى مدير عام دائرة الجمارك رئاسة اللجنة.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضره أربعة من أعضائها بمن فيهم الرئيس وتصدر اللجنة
قراراتها بأغلبية ثلاثة من أعضائها.
د- للمدير العام ان يدعو شخصاً أو أكثر من الجهات ذات العلاقة في القطاع المعني لحضور اجتماعات اللجنة وتقديم المشورة
في الموضوع المعروض عليها دون أن يكون له حق التصويت.
هـ - يعين المدير العام أحد موظفي المؤسسة للقيام بأعمال مقرر اللجنة لحفظ قراراتها ومتابعتها.
المادة 22:
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
أ- النظر في الطلبات التي يتقدم بها المستثمرون واتخاذ القرارات بشأنها خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ورود الطلب
وفي حالة عدم الموافقة بيان أسباب ذلك.
ب- الموافقة على الاعفاءات الاضافية المنصوص عليها في هذا القانون.
ج- النظر في الاعتراضات التي يتقدم بها المستثمرون على قراراتها ويكون قرارها برد الاعتراض قابلا للاستئناف لدى مجلس
الادارة خلال ثلاثين يوما ً من تاريخ التبليغ.
المادة 23:
اذا تبين ان الموجودات الثابتة المعفاه كلها أو بعضها قد بيعت خلافا لأحكام هذا القانون أو استعملت في غير المشروع
أو استخدمت في غير الأغراض المصرح بها قيستحق على المشروع الضرائب والرسوم والغرامات المتحققة عليها وفق أحكام القوانين
والأنظمة النافذة.
المادة 24:
مع مراعاة ما ورد في أي قانون آخر:
أ- للمستثمر غير الأردني أن يستثمر في المملكة بالتملك أو بالمشاركة أو بالمساهمة وفق أحكام نظام يصدر مبينا ًقطاعات
المشاريع أو فروعها والنسبة التي يحق للمستثمر غير الأردني المشاركة في حدودها أو المساهمة في كل منها والحد الأدنى
من رأس المال الأجنبي الذي يقدمه فيها.
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة( أ ) أعلاه يعامل المستثمر غير الأردني في أي مشروع تسري عليه أحكام هذا القانون معاملة
المستثمر الأردني.
ج- للمستثمر مطلق الحق في ادارة مشروعه وبالاسلوب الذي يراه وبالأشخاص الذين يختارهم لهذه الادارة وتقدم الجهات المختصة
التسهيلات اللازمة.
المادة 25:
لا يجوز نزع ملكية أي مشروع أو إخضاعه لأي إجراءات تؤدي الى ذلك الا باستملاكه لمقتضيات المصلحة العامة شريطة دفع
التعويض العادل للمستثمر ، ويدفع التعويض للمستثمر غير الأردني في هذه الحالة بعملة قابلة للتحويل.
المادة 26:
على المستثمر القيام بما يلي:
أ- اعلام المؤسسة خطيا فور الانتهاء من تركيب الموجودات الثابتة وتجهيزها لغايات المشروع وتاريخ بدء العمل أو الانتاج
الفعلي.
ب- مسك حسابات منتظمة يدققها محاسب قانوني مجاز في المملكة.
ج- مسك سجل للموجودات الثابتة التي دخلت فعلا في المشروع تدرج فيه جميع التفاصيل المتعلقة بها.
د- تقديم أي معلومات أو بيانات أو وثائق تطلبها المؤسسة وتتعلق بالموجودات الثابتة للمشروع والسماح لأي موظف مخول
من المؤسسة أن يدخل المشروع لمطابقة البيانات والمعلومات على الواقع.
المادة 27:
اذا انتقلت ملكية المشروع خلال مدة الاعفاء الممنوحة له فيستمر تمتع المشروع بالاعفاءات والتسهيلات والضمانات التي
منحت له حتى آخر تلك المدة على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات
المترتبة بموجب أحكام هذا القانون.
المادة 28:
أ- للمستثمر بموافقة اللجنة بيع الموجودات الثابتة المعفاة أو التنازل عنها الى مستثمر آخر مستفيد من أحكام هذا القانون
على أن يستعملها في مشروعه ، ويجوز للمستثمر بعد اشعار اللجنة بيع الموجودات الثابتة المعفاة لأي شخص أو مشروع آخر
غير مشمول بأحكام هذا القانون بعد دفع الرسوم والضرائب المستحقة عنها.
ب- للمستثمر بموافقة اللجنة إدارة تصدير الموجودات الثابتة المعفاة.
المادة 29:
اذا اندمجت شركتان أو مؤسستان أو أكثر تكون الشركة او المؤسسة الجديدة الناتجة عن الدمج ملزمة بتنظيم حسابات مستقلة
لكل مشروع مستفيد لديها قبل الدمج من تطبيق الاعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون خلال المدة الباقية
للأعفاء.
المادة 30:
يحق للمستثمر غير الأردني إخراج رأس المال الأجنبي الذي أدخله الى المملكة للاستثمار فيها وفق أحكام هذا القانون أو
أي تشريع سابق عليه وما جناه في إستثماره من عوائد وأرباح وحصيلة تصفية استثماره أو بيع مشروعه أو حصته أو اسهمه دون
تأخير وبعملة قابلة للتحويل.
المادة 31:
للعاملين الفنيين والاداريين غير الأردنيين في أي مشروع أن يحولوا رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج المملكة وفقا للتشريعات
المعمول بها.
المادة 32:
أ- تراعي أحكام اتفاقية استثمار الأموال العربية وانتقالها بين الدول العربية وجميع الاتفاقيات المعقودة مع الدول
العربية وأي تعديلات تطرأ عليها على رأس المال العربي المستثمر بمقتضى أحكام هذا القانون.
ب- للمستثمر الذي تضمن دولته أو مؤسسة رسمية تابعة لها استثماره ان يحيل ما يتعلق باستثماره من التعويضات والعوائد
التي تترتب له الى تلك الدولة او المؤسسة بحيث تحل محله.
المادة 33:
تسوى نزاعات الاستثمار بين المستثمر لرأس مال أجنبي والمؤسسات الحكومية الأردنية وديا بين طرفي النزاع ، واذا لم تتم
تسوية النزاع من خلال ذلك خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر فلأي من الطرفين اللجوء الى القضاء أو احالة النزاع على
"المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار" لتسوية النزاع بالتوفيق أو بالتحكيم وفق اتفاق تسوية نزاعات الاستثمار بين
الدول ومواطني دول أخرى الموقعة من المملكة.
المادة 34:
يجوز إجراء الرهن العيني للآلات والمعدات من الموجودات الثابتة لأي مشروع ، وذلك لتمكينه من الحصول على تسهيلات ائتمانية
بضمانة تلك الآلات والمعدات ، وتحقيقاً للغايات المقصودة من هذه المادة تنظم المؤسسة سجلاً صناعياً تسجل فيه هذه الالات
والمعدات لدى كل مشروع وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس الادارة لهذه الغاية وتنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
المادة 35:
يستثمر أي مشروع جرت الموافقة عليه بمقتضى أحكام قانون تشجيع الاستثمار رقم (11) لسنة 1987 والتعديلات التي طرأت عليه
بالإستفادة من جميع الإعفاءات التي منحت له بموجب ذلك القانون حتى آخر مدة الاعفاء وبشروطه.
المادة 36:
تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
المادة 37:
لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنقيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بالشؤون المالية واللوازم
والموظفين في المؤسسة.
المادة 38:
يلغي كل من:
أ- قانون تشجيع الاستثمار رقم (11) لسنة 1987 وتعديلاته والأنظمة الصادرة بموجبه.
ب- قانون تنظيم الاستثمارات العربية والأجنبية رقم ( 27) لسنة 1992 والأنظمة الصادرة بموجبه.
المادة 39:
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.