قانون الضريبة العامة على المبيعات الاردني
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 1994) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مبادئ
الباب الاول
احكام تمهيدية
المادة (2)
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزير : وزير المالية.
الدائرة: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات0
المدير: مدير عام الدائرة.
الضريبة العامة: ضريبة المبيعات المفروضة على استيراد أو بيع اي سلعة او خدمة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (6)
من هذا القانون.
الضريبة الخاصة : ضريبة المبيعات المفروضة بنسب خاصة أو بمقادير محددة على استيراد أنواع معينة من السلع و الخدمات
أو بيعها وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون.
الضريبة: الضريبة العامة أو الضريبة الخاصة حسب مقتضى الحال.
الشخص : الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري.
الشخص غير المقيم: الشخص الطبيعي الأردني أو الأجنبي الذي أقام خارج المملكة مدة تزيد على مائة وثمانين يوما خلال
الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ مغادرته المملكة.
المسَجل: الشخص الذي تم تسجيله لدى الدائرة وفق أحكام هذا القانون سواء كان تسجيله إلزاميا أو اختياريا.
المكلف : أي شخص يستورد او يبيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو كلتيهما معا وفق أحكام هذا القانون وتم تسجيله أو كان
ملزما بالتسجيل لدى الدائرة.
السلعة : كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية.
الخدمة : كل عمل يقوم به الشخص لقاء بدل بما في ذلك تقديم منفعة إلى لغير وان كان أي منها بغير قصد تحقيق الربح ولا
يشمل هذا العمل تزويد سلعة.
السلع المعفاة: السلع والخدمات المدرجة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون أو المعفاة بموجب أحكامه.
ب- لمقاصد هذا القانون تحل عبارة ( دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ) محل عبارة ( دائرة الضريبة العامة على المبيعات
) وتحل عبارة ( مدير عام دائرة ضريبة الدخـل والمبيعات ) مـحل عبارة ( مدير عام دائرة الضريبة العامة على المبيعات
) حيثما ورد النص عليهما في أي تشريع نافذ المفعول او أي تعليمات او قرارات معمول بها.
تعديل مبادئ
المادة3-
أ- تحدد السلع والخدمات الخاضعة للضريبة الخاصة بمقتضى الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ويعتبر جزءاً لا يتجزأ
منه.
ب- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الجداول التالية:-
1-الجدول الخاص بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة او بمقدار (صفر) المشار اليه في هذا القانون بالجدول رقم (2).
2- الجدول الخاص بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة المشار اليه في هذا القانون بالجدول رقم (3).
3- الجدول الخاص بالسلع والخدمات والتي تكون الضريبة العامة والخاصة المستحقة عليها غير قابلة للخصم او الرد المشار
اليه في هذا القانون بالجدول رقم (4).
ج-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من الوزير اجراء التعديل على أي من الجداول المنصوص عليها في الفقرة (ب) من
هذه المادة بحذف أي من السلع او الخدمات الواردة فيها او باضافة سلعة او خدمة جديدة اليها او نقل سلعة او خدمة من
جدول لاخر.
تعديل مبادئ
مراحل تطبيق الضريبة
المادة (4)
أ - يعد بيعا لغايات هذا القانون انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة أو توريدها من البائع إلى المشتري لقاء
بدل ، ويعد بيعا بحكم القانون استعمال السلعة من قبل المكلف لإغراضه الخاصة أو تمكين الغير من ذلك مقابل بدل أو بدون
بدل أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية الناقلة للملكية.
ب- يخضع للضريبة العامة ما يلي:-
(1) بيع أي سلعة أو خدمة أو كلتيهما معا الأ إذا كان هذا البيع غير خاضع للضريبة أو معفى" منها بموجب أحكام
هذا القانون.
(2) استيراد أي سلعة أو خدمة من خارج المملكة أو من المناطق والمدن والأسواق الحرة ، الأ إذا كان الاستيراد غير
خاضع للضريبة أو معفى" منها بموجب أحكام هذا القانون.
ج- دون الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تخضع السلع المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون
للضريبة الخاصة ولمرة واحدة في أي من الحالتين التاليتين:-
(1) استيراد أي من تلك السلع من خارج المملكة أو من المناطق والمدن والأسواق الحرة.
(2) وضع السلعة المنتجة محليا للتداول لاول مرة او عند البيع الأول أو اللاحق لهذه السلعة وفق تعليمات يضعها
المدير لهذه الغاية.
تعديل
الباب الثاني
فرض الضريبة واستحقاقاتها
المادة (5)
أ- تنفيذاً لاحكام هذا القانون ، ولاغراض تحديد مسميات السلع ، تعتمد جداول التعرفة وشروحاتها النافذة وفقا لاحكام
قانون الجمارك 0 اما مسميات الخدمات فتعتمد بشأنها التصنيفات الدولية الصادرة عن الامانة العامة للامم المتحدة .
ب- للمدير اعتبار المكلف بائعا لسلعة أو خدمة إذا قام ببيعهما معا وفي آن واحد حسب مقتضى الحال والمكلف فصل حساباته
الخاصة ببيع السلعة عن حساباته الخاصة ببيع الخدمة.
ج- لغايات هذا القانـون تعتبر أي جهة تقوم ببيع أو استيراد سلع أو خدمات على أنها شخص بغض النظر عن صفتها.
تعديل مبادئ
المادة (6)
أ - تفرض بمقتضى هذا القانون ضريبة عامة على استيراد أي سلعة أو خدمة او بيع أي منهما بنسبة (16%) من قيمة هذه السلعة
أو بدل هذه الخدمة .
ب- مع مرعاة احكام المادة (3) من هذا القانون تخضع السلع والخدمات المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون
لضريبة خاصة يحدد مقدارها ونسبتها وفئتها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
تعديل مبادئ
المادة(7)
أ - مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، تحتسب الضريبة العامة والضريبة الخاصة حسب مقتضى الحال بنسبة أو
بمقدار (صفر) عند بيع أو استيراد أي من السلع والخدمات التالية:-
(1) السلع الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.
(2) السلع والخدمات التي يتم بيعها إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة أو تصديرها إلى خارج المملكة.
(3) السلع والخدمات المباعة إلى الجهات المعفاة بمقتضى المادة (21) من هذا القانون ووفقا لاحكامها.
ب- تعفى من الضريبة العامة السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون.
ج - مع مرعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة يخضع بيع اي سلعة او خدمة واردة في اي من الجدولين رقم (2)و(3) الملحقين
بهذا القانون للضريبة العامة اذا كان بيعها مصحوبا او مرتبطا بسلعة او خدمة اخرى خاضعة لهذه الضريبة.
د - اذا بيعت أي من الخدمات المالية المعفاة الواردة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون وكان هذا البيع مرتبطاً
او منطوياً على بيع سلعة خاضعة للضريبة فان بيع هذه السلعة يبقى خاضعاً للضريبة على اساس قيمتها قبل ارتباطها بالخدمة
المعفاة.
تعديل
المادة (Cool
يلتزم المسجل بتحصيل الضريبة وبالاقرار عنها وتوريدها للدائرة في المواعيد المحددة في هذا القانون.
تعديل
المادة (9)
أ -تستحق الضريبة العامة والخاصة على بيع السلعة عند وقوع أي من الحالات التالية أيها اسبق: -
(1) تسليم السلعة ، وللمدير اعتماد تاريخ الفاتورة الضريبية لغايات استحقاق الضريبة إذا كانت هذه الفاتورة
تصدر بشكل دوري أو في نهاية مدة معينة بعد تاريخ التسليم.
(2) إصدار فاتورة ضريبية.
(3) تسلم قيمة السلعة كليا أو جزئيا أو تسلم دفعه منها بالأجل أو بغير ذلك من طرق تسلم القيمة وفقا لشروط
الدفع المتفق عليها.
ب- تستحق الضريبة على بيع الخدمة عند وقوع أي من الحالتين التاليتين أيهما أسبق:-
(1) إصدار فاتورة ضريبية.
(2) تسلم بدل الخدمة كليا أو جزئيا.
ج-تستحق الضريبة في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على أساس قيمة الفاتورة
الضريبية أو ما تم دفعه من قيمة السلعة أو بدل الخدمة أيهما أعلى.
د- (1) تستحق الضريبة العامة والخاصة على السلعة المستوردة في مرحلة التخليص عليها حسب نسبة الضريبة أو فئتها في
تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
(2) يتم تحصيل الضريبة العامة والضريبة الخاصة عن السلع المستوردة في مرحلة التخليص عليها وفقا للاجراءات
التي يقتضيها قانون الجمارك ما لم يرد نص في هذا القانون يقضي بغير ذلك.
هـ (1) تستحق الضريبة على الخدمة المستوردة عند دفع بدل هذه الخدمة كليا أو جزئيا ، ويلتزم متلقيها أو المستفيد
منها بدفع الضريبة المستحقة عليها إلى الدائرة.
(2) لغايات هذه الفقرة تشمل عبارة (الخدمة المستوردة) الخدمة المؤداة داخل المملكة من أشخاص غير مقيمين
أو من شركات أو مؤسسات أجنبية ليس لها فروع عاملة داخل المملكة.
و- تستحق الضريبة العامة والخاصة على بيع السلعة أو الخدمة داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة عند الاستفادة
من تلك السلعة أو الخدمة لأغراض شخصية أو لأغراض غير متعلقة بمزاولة العمل المرخص به داخل تلك المناطق والمدن والأسواق
الحرة.
ز- باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذه المادة للوزير ولاسباب مبررة أن يصدر تعليمات تنفيذية لتحديد واقعة تحقق
الضريبة على بيع السلعة أو الخدمة بما في ذلك حالة بيع السلعة أو الخدمة لقاء بدل يتم تحديده بشكل دوري أو من وقت
لآخر أو في نهاية مدة معينة أو بعد أن يتم استعمال تلك السلعة.
تعديل
المادة (10)
لا يخضع للضريبة ما يلي:-
أ - بيع السلعة او الخدمة اذا تم بعد الاستفادة منها لأغراض شخصية أو لأغراض غير متعلقة بمزاولة العمل الخاضع للضريبة
المرخص به للمكلف وفق أحكام هذا القانون ولم يسبق للمكلف أن خصم أو رد الضريبة المستوفاة على هذه السلعة او الخدمة.
ب- بيع الأموال غير المنقولة .
ج- بيع الحصص والأسهم في الشركات وصناديق الاستثمار والأوراق المالية على اختلاف أنواعها.
د- ما يتقاضاه الموظفون والمستخدمون والعاملون مقابل خدمتهم او مقابل ما هو مرتبط بخدمتهم لدى الوزارات والدوائر
الحكومية والمؤسسات الرسمية وغيرها من أشخاص القطاع العام وكل ما يتقاضاه المستخدمون والعاملون مقابل عملهم او مقابل
ما هو مرتبط بعملهم لدى أصحاب العمل بما في ذلك المكافآت وأي مبالغ أخرى يتم دفعها إلى أعضاء مجالس إدارة الأشخاص
الاعتباريين.
هـ - السلع والخدمات التي يتم استيرادها لحساب المشاريع القائمة في المناطق والمدن والأسواق الحرة من خارج المملكة
وفي حدود ما يقتضيه تنفيذ غاياتها وفقا للتشريعات الخاصة بها على ان يقتصر عدم خضوعها للضريبة على اعمالها التي تمارسها
داخل هذه المناطق والمدن والاسواق الحرة.
و- السلع والخدمات التي يتم تصديرها من المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج المملكة.
تعديل
المادة (11)
في حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة خاضعة للضريبة او تصفيته تستحق الضريبة على تلك السلع التي آلت الى الخلف
القانوني وقت التصرف بها الا اذا كان الخلف مسجلا اون قام بتسجيل نفسه وفقا لاحكام هذا القانون.
مبادئ
المادة (12)
تخضع للضريبة السلع والخدمات التي تعتبر مهربة او مخالفة لأحكام هذا القانون حسب فئات الضريبة النافذة في تاريخ وقوع
التهرب او المخالفة فاذا تعذر تحديد هذا التاريخ فتخضع لفئات الضريبة النافذة وقت ضبط الجريمة او المخالفة.
الباب الثالث
التسجيل
المادة (13)
أ - يلتزم الشخص الذي يقوم ببيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بالتسجيل لدى الدائرة على الأنموذج المعد لهذه الغاية
وذلك عند حلول أي من التواريخ التالية أيها أسبق:-
(1) تاريخ البدء بمزاولة عمل جديد يتعلق ببيع سلع او خدمات خاضعة للضريبة إذا تبين أن مبيعاته خلال الاثني عشر
شهراً التاليـة لمزاولة هذا العمل قد تتجاوز حد التسجيل المعين بمقتضى أحكام المادة (14) من هذا القانون .
(2) نهاية فترة اثني عشر شهراً متتالية تبلغ فيه قيمة مبيعات الشخص من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة حد التسجيل
المعين بموجب أحكام المادة (14) من هذا القانون.
(3) نهاية فترة احد عشر شهراً متتالية يتبين فيها للشخص أن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة
قد تبلغ حد التسجيل المعين بموجب أحكام المادة (14) من هذا القانون خلال الفترة المذكورة وأول شهر لاحق لها.
ب- يلتزم الشخص الذي يقوم باستيراد سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بالتسجيل لدى الدائرة على الأنموذج المعد لهذه الغاية
خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول استيراد له مهما بلغ حجم مستورداته إلا إذا كان الاستيراد للاستعمال الشخصي.
ج - إذا تخلف المكلف عن التسجيل لدى الدائرة في الموعد المحدد للتسجيل بموجب هذا القانون ، فللمدير الموافقة على تسجيله
اعتبارا من تاريخ التزامه بالتسجيل وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- تقيد الدائرة طلبات التسجيل التي تقدم اليها بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة في سجل خاص تعده لهذه الغاية وذلك
بعد مراجعتها والتحقق من صحتها وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك.
هـ- يترتب على كل مسجل اعلام الدائرة خطيا بأية تغييرات تطرأ على البيانات الواردة في طلب التسجيل وذلك خلال (30)
يوما من حدوث تلك التغييرات.
و- تحدد التعليمات التنفيذية نموذج طلب التسجيل والبيانات الواجب، اثباتها فيه والشروط والقواعد والعدد والاعلانات
والاجراءات الخاصة بالتسجيل والشهادة التي يتم اصدارها.
تعديل
المادة (14)
أ- يعين حد التسجيل بنظام يصدر بمقتضى هذا القانون على ان لا يتجاوز ماية الف دينار.
ب- يجوز للشخص الذي لم تبلغ قيمة مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة حد التسجيل أن يقدم طلباً إلى الدائرة
لتسجيله ، وتسرى عليه في هذه الحالة الاحكام الخاصة بالمسجل الواردة في هذا القانون.
ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر، إذا اشترك اكثر من شخص في بيع سلعة أو خدمة وكان أي منهم غير مسجل ، وكانت
مبيعاتهم من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة ذات طبيعة واحدة ويمارسون أعمالهم معاً أو في موقع واحد ، يعتبرون لمقاصد
حد التسجيل شخصا واحدا عند احتساب قيمة مبيعاتهم الخاضعة للضريبة.
د- يلغى بقرار من المدير تسجيل أي مكلف في أي من الحالات التالية:-
(1) إذا ثبت أن المكلف لم يعد يمارس أي عملية لبيع سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفق أحكام هذا القانون.
(2) إذا تقدم المكلف بطلب لإلغاء تسجيله لانه اصبح غير ملزم بالتسجيل وفق أحكام هذا القانون، ويسري مفعول إلغاء التسجيل
في نهاية الفترة الضريبية التي قدم خلالها هذا الطلب0
هـ (1) تستحق الضريبة العامة والخاصة على جميع السلع الخاضعة للضريبة التي تكون في حوزة الشخص عند إلغاء تسجيله وفقا
لاحكام الفقرة (د) من هذه المادة، وتحتسب الضريبة على أساس سعر السلعة السائد في السوق بتاريخ إلغاء التسجيل.
(2) يلتزم الشخص الذي تم إلغاء تسجيله وفقا لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة بتقديم إقرار ضريبي نهائي ودفع
الضريبة وأي مبالغ أخرى مستحقة عليه للدائرة في الموعد المحدد له.
و- إذا كانت الضريبة المفروضة على جميع مبيعات المكلف من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة (صفر) ، يجوز للمدير
بناء" على طلب المكلف أن يقرر إعفاءه من التسجيل. وإذا طرأ أي تغيير بحيث اصبح أي جزء من مبيعات ذلك المكلف خاضعا
للضريبة بنسبة أخرى ، يلتزم المكلف المذكور بتقديم طلب لإعادة تسجيله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع ذلك التغيير.
تعديل مبادئ
الباب الرابع
القيمة والاقرار عنها
المادة (15)
أ - (1) يلتزم المسجل عند تقديم الإقرار الضريبي بالتصريح بالقيمة الحقيقية لبيع السلعة أو الخدمة ليتم احتساب
مقدار الضريبة على أساسها.
(2) يعتبر الثمن الذي يلتزم المشتري بدفعه للبائع مقابل السلعة أو الخدمة هو القيمة الحقيقية لبيع أي منهما.
(3) للمدير أن يتحقق من القيمة الحقيقية لبيع السلعة أو الخدمة بالطلب من المكلف تزويده بجميع الوثائق والسجلات
المتعلقة بعملية البيع.
ب-تضاف قيمة الضريبة الخاصة المستحقة على بيع السلعة او الخدمة إلى قيمتها الحقيقية لغايات احتساب الضريبة العامة
عليها.
ج - يحدد مقدار الضريبة العامة على السلع المستوردة باعتماد القيمة المتخذة أساسا لتحديد الرسوم الجمركية وفقا لجداول
التعرفة المطبقة مضافا إليها أي رسوم وضرائب مستحقة قبل التخليص عليها بما في ذلك الضريبة الخاصة المستحقة عليها وفق
أحكام هذا القانون.
د - إذا كان بدل بيع السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة محددأ بعملة اجنبية ،فيتم تحويلها إلى الدينار الأردني على
أساس سعر الصرف بتاريخ تحقق واقعة البيع.
هـ- تطبق أحكام هذه المادة على السلع أو الخدمات التي ارتكبت بشأنها أي مخالفة لاحكام هذا القانون بما في ذلك التهرب
من دفع الضريبة عليها.
تعديل مبادئ
المادة (16)
أ - (1) على المسجل الملزم بدفع الضريبة العامة أن يقدم للدائرة كل شهرين إقرارا بمبيعاته من السلع والخدمات تحدد
فيه قيمتها ومقدار الضريبة العامة المستحقة عليها ، وتعتبر مدة الشهرين فترة ضريبية واحدة.
(2) على المسجل الملزم بدفع الضريبة الخاصة أن يقدم للدائرة إقرارا شهريا بقيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة
للضريبة الخاصة ومقدار الضريبة المستحقة عليها، وتعتبر مدة الشهر فترة ضريبية واحدة.
(3) يحدد المدير للمسجل بداية الفترة الضريبية ونهايتها.
(4) على الرغم مما ورد في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة ، يجوز للمدير وفي حالات خاصة تمديد الفترة الضريبية
للمسجل على ألا تتجاوز باي حال ستة اشهر.
ب- (1) يلتزم المسجل بتقديم الإقرار على الأنموذج المعتمد من الدائرة عن كل فترة ضريبية حتى وان لم يحقق أي مبيعات
خلالها سواء كان الإقرار خطيا أو باستخدام أسلوب معالجة المعلومات أو البيانات.
(2) يلتزم المسجل بدفع الضريبة المستحقة عليه خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية ، وللمدير منح المسجل
مدة إضافية لهذه الغاية لا تزيد على شهر واحد.
ج- يجوز للمسجل اذا تبين له وجود خطأ في اقراره ان يقدم للدائرة اشعاراً خطياً بذلك ولا يعتبر في هذه الحالة انه
ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون الا اذا كانت الدائرة قد سبقته في اكتشاف هذا الخطأ ، ويلتزم المسجل في هذه الحالة
بدفع الفرق بين المبلغ الذي دفعه والضريبة المتحققة عليه بالاضافة الى غرامة التأخير عن دفع الضريبة عن كل اسبوع او
جزء منه بسبب هذا الخطأ.
د- (1) إذا لم يقدم المسجل الإقرار عن أي فترة ضريبية وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يصدر المدير قراراً
بتقدير قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة خلال تلك الفترة ومقدار الضريبة المستحقة عليها وذلك دون إخلال
بأحكام هذا القانون.
(2) لا يجوز للمسجل أن يعترض على قرار التقدير الصادر عن المدير إلا إذا قدم الإقرار المطلوب منه خلال مدة
لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تبلغه ذلك القرار وقام بدفع كامل الضريبة المصرح عنها وغرامة التأخير المستحقة عليه،
ويعتبر قرار التقدير في هذه الحالة بحكم الملغى.
(3) إذا لم يقدم المسجل الإقرار وفق أحكام البند(2) من هذه الفقرة ، يعتبر قرارالتقديرالصادر بحقه نهائيا
غير قابل للاعتراض أو الطعن لدى أي جهة إدارية أو قضائية.
هـ (1) إذا تبين للمدير بأن شخصا يقوم ببيع سلع أو خدمات خاضعة للضريبة ولم يقم بالتسجيل وفق أحكام هذا القانون
وأن القيمة المقدرة لمبيعاته قد تتجاوز حد التسجيل ، فللمدير أن يصدر قرارا بتقدير قيمة مبيعاته الخاضعة للضريبة ومقدار
الضريبة المستحقة عليها .
(2) يجوز للشخص الذي صدر بحقه قرار التقدير بموجب أحكام البند (1) من هذه الفقرة أن يعترض عليه لدى المدير خلال
ستين يوما من تاريخ تبلغه ذلك القرار.
(3) إذا رفض المدير الاعتراض أو لم يبت فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، فللمعترض اللجوء إلى المحكمة خلال
ستين يوما من تاريخ تقديم اعتراضه.
(4) يعتبر قرار التقدير نهائيا وقطعيا اذا لم يقدم الاعتراض إلى المدير أو لم يقدم الطعن إلى المحكمة خلال المدة
المحددة في البند (2) من هذه الفقرة.
و- (1) للمدير خلال سنة واحدة من تاريخ إصداره قرار التقدير وفق أحكام الفقرتين (د) و (هـ) من هذه المادة
أن يصدر قرارا لاحقا بتقدير مقدار الزيادة المستحقة على المسجل وله الاعتراض على هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ
تبلغه.
(2) إذا رفض المدير الاعتراض أو لم يبت فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، يحق للمعترض اللجوء إلى المحكمة
خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض.
(3) يصبح قرار المدير نهائيا وغير قابل للاعتراض أو الطعن لدى أي جهة إدارية أو قضائية إذا لم يقدم الاعتراض
إلى المدير أو لم يقدم الطعن إلى المحكمة خلال المدد المحددة في هذه الفقرة.
تعديل
المادة (17)
أ- للمدير او من يفوضه بذلك تعديل الاقرار الذي يقدمه المسجل بقرار منه يبين فيه اسباب التعديل ويبلغ قرار التعديل
للمسجل ويعتبر الاقرار قطعيا اذا لم يتم تعديله خلال سنة من تاريخ تقديمه الا اذا ثبت للدائرة ان المسجل ارتكب جريمة
من جرائم التهرب من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون.
ب- (1) للمسجل أن يعترض لدى المدير على قرار التعديل المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ستين يوما من تاريخ
تبلغه ذلك القرار.
(2) على المدير أن يبت في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، فإذا تم رفضه أو لم يتخذ اي قرار بشأنه ،
فيحق للمعترض اللجوء إلى المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم اعتراضه.
ج- إذا لم يعترض المسجل على قرار التعديل او لم يلجأ الى المحكمة وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة فيعتبر
قـرار التعديل الصادر عن المدير نهائياً وغير قابل للاعتراض أو الطعن فيه لدى أي جهة إدارية أو قضائية.
د- للمدير ان يشكل لجانا للنظر في الاعتراضات المقدمة إليه بموجب أحكام هذه المادة ولهذه اللجان حق الاستعانة باهل
الخبرة واجراء التحاليل اللازمة اذا لزم الامر ويصدر المدير تعليمات تنفيذية تنظم عدد هذه اللجان وتشكيلها وأسلوب
عملها.
هـ- تضاف الضريبة الى سعر السلع او الخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح.
ويشترط في ذلك ان يعدل حكما السعر المتعاقد عليه لأي سلعة او خدمة بحيث يصبح شاملا للسعر مضافا اليه الضريبة المحدثة
على السعر او الخدمة وملزما لطرفي العقد في القطاعين العام والخاص اعتبارا من تاريخ سريان الضريبة شريطة ان يتم ذلك
بالتقاص مع ضريبة الاستهلاك ان كانت قائمة.
تعديل مبادئ
الباب الخامس
الفواتير والسجلات
المادة (18)
أ- يلتزم المسجل:
1- بأن يحرر فاتورة ضريبية عن بيع السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة وفقاً للتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى احكام
هذا القانون.
2- بأن يمسك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها العمليات التي يقوم بها، ويجب ان يحتفظ بهذه السجلات والفواتير
المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة مدة خمس سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجلات.
ب- تحدد التعليمات التنفيذية الحدود والقواعد والاجراءات والسجلات وبدائلها من اجهزة وآلات حاسبة او الفواتير التي
يلتزم المسجل والمكلف بمسكها والبيانات التي يتعين تثبيتها فيها والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها.
ج- للوزير ان يستثني بموجب التعليمات التنفيذية وفي حالات محددة ولاسباب مبررة بعض فئات المكلفين من احكام الفقرة
(أ) من هذه المادة.
د - إذا قام شخص غير مسجل ببيع سلعة او خدمة خاضعة للضريبة ، فللمدير الزامه بإصدار فواتير ومسك سجلات وحسابات منتظمة
لتسجيل عمليات البيع التي يقوم بها والاحتفاظ بتلك الفواتير والسجلات مدة الخمس سنوات التالية لتاريخ انتهاء السنة
المالية التي صدرت أو نظمت فيها.
هـ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، لا تقبل أي فاتورة صادرة عن المسجل حجة لدى أي جهة إلا بعد دفع الضريبة
المستحقة عليها وفق أحكام هذا القانون.
تعديل
الباب السادس
خصم الضريبة وردها
المادة (19)
للمسجل عند احتساب رصيد الضريبة المستحق عليه وقبل دفعه إلى الدائرة أن يخصم من مقدار الضريبة المستحقة على
مبيعاته ما يلي:-
أ - ما سبق له احتسـابه أو دفعه من ضريبة عامة أو ضريبة خاصة على المرتجع من مبيعاته.
ب- ما سبق له احتسابه أو دفعه من ضريبة عامة على مبيعاته المؤجلة الدفع التي أصبحت في عداد الديون المعدومة.
ج- ما سبق له تحمله من ضريبة عامه على مشترياته او مستورداته من السلع والخدمات خلال فترة تسجيله باستثناء المدرج
منها في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون.
د- ما سبق له تحمله قبل التسجيل من ضريبة عامة على السلع التي تكون في حوزته عند التسجيل.
هـ- ما سبق له تحمله من ضريبة خاصة على السلع التي تدخل في إنتاج سلع أخرى خاضعة للضريبة الخاصة.
تعديل
المادة (20)
يتم رد الضريبة وفقا للتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون وفي موعد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ
تقديم طلب الرد في أي من الحالات التالية:-
أ- الضريبة التي سبق تحصيلها على السلع أو الخدمات المصدرة أو التي استعملت في إنتاج سلع أخرى تم تصديرها.
ب- الضريبة التي تم تحصيلها بطريق الخطأ.
ج- رصيد الضريبة العامة على المدخلات القابلة للخصم بموجب أحكام المادة (19) من هذا القانون التي مضى على دفعها
مدة تجاوزت ستة أشهر ولم يتم خصمها من الضريبة العامة التي استحقت للدائرة خلال تلك المدة.
د- الضريبة التي تم دفعها على السلع التي تكون بحوزة الأشخاص غير المقيمين عند مغادرتهم المملكة شريطة ألا يقل مقدار
الضريبة التي سيتم ردها عن خمسين دينارا وبحد أعلى خمسماية دينار.
هـ- الضريبة الخاصة التي سبق دفعها على السلع المباعة إلى أي من الجهات المعفاة بموجب أحكام المادة (21) من هذا القانون
شريطة تقديم ما يثبت تسلم الدائرة للضريبة الخاصة على هذه السلع وأن لا تحتسب ضمن قيمة السلعة المباعة.
تعديل
الباب السابع
الاعفاءات
المادة(21)
يعفى من الضريبة:-
(1) مشتريات ومستوردات جلالة الملك من السلع والخدمات.
(2) السلع والخدمات التي تستوردها أو تشتريها محلياً السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية لاستعمالها
الخاص وفقاً لتوصيات وزير الخارجية وشريطة المعاملة بالمثل.
(3) السلع والخدمات التي يستوردها أو يشتريها محلياً أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة
شريطة أن يكونوا من غير الأردنيين وغير فخريين وفقا لتوصيات وزير الخارجية وشريطة المعاملة بالمثل.
(4) السلع والخدمات التي تستوردها أو تشتريها محليا المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في المملكة وموظفوها
غير الأردنيين الذين يتمتعون بالصفة الدبلوماسية.
ب- يتم تحديد وتنظيم حجم السلع والخدمات المعفاة المنصوص عليها في البنود (2) و (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه
المادة بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية.
تعديل
المادة (22)
أ-تخضع للضريبة بنسبة او بمقدار (صفر)السلع والخدمات التي يتم استيرادها او شراؤها محليا لاستعمال أي من الجهات والمشاريع
التالية :-
1-القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني.
2-المساجد والكنائس ومراكز الايتام والمسنين والاندية الرياضية والثقافية والاشخاص الطبيعيين من ذوي الاحتياجات الخاصة0
3-المشاريع التي تتمتع بالاعفاءات المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار.
ب- تقوم الدائرة بوضع اسس الرقابة اللازمة لضمان استعمال مستوردات ومشتريات الجهات والمشاريع المنصوص عليها في الفقرة
(أ) من هذه المادة في الاغراض المقررة لها.
ج- تعفى من الضريبة أي سلعة أو خدمة كما يعفى منها أي شخص يوافق مجلس الوزراء على هذا الإعفاء كليا أو جزئيا في
حالات محددة ولأسباب مبررة بناء على تنسيب من الوزير.
تعديل
المادة (23)
يعفى من الضريبة في الحدود وبالشروط والاوضاع التي تحددها التعليمات التنفيذية ما يلي:
أ- العينات التي تستهلك في اغراض التحليل بالمختبرات شريطةان تكون كمياتها في حدود متطلبات التحليل وفق الاصول الفنية
المعتمدة.
ب- الاشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية.
ج- المواد التي ترد من خارج المملكة كبدل تالف او ناقص عن ارساليات سبق توريدها او رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها
كاملة في حينها بشرط ان تتحقق دائرة الجمارك من صفتها هذه.
د- الامتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج، كما يعفى الاثاث المستعمل بالنسبة او بالشرط المنصوص عليها
في قانون الجمارك المعمول به للقادمين للاقامة الدائمة في المملكة.
هـ- الاشياء التي دفعت الضريبة عليها وصدرت للخارج ولم ترد الضريبة عليها ثم اعيد استيرادها بذاتها خلال المدة المحدودة
في قانون الجمارك، بشرط ان تتحقق دائرة الجمارك من ذلك.
تعديل
المادة (24)
على الرغم مما ورد في القوانين الاخرى من اعفاءات ضريبية لا تسري الاعفاءات على هذه الضريبة الا ما نص عليه في هذا
القانون.
المادة (25)
أ - (1) يلتزم الشخص الذي تصرف في أي من السلع المعفاة من دفع الضريبة أو استعملها خلال الخمس سنوات التالية للإعفاء
في غير الغاية التي أعفيت من أجلها بتسديد الضريبة المستحقة عليها وفقا لقيمة السلعة وفئة الضريبة بتاريخ التصرف
أو الاستعمال.
(2) إذا لم تسدد الضريبة وفقا للبند (1) من هذه الفقرة ، فتستوفى الضريبة وأي مبالغ مستحقة عليها على اساس تاريخ
التصرف أو الاستعمال أو تاريخ اكتشاف الفعل او تاريخ التسوية الصلحية وفقا للضريبة الأعلى في أي من هذه الحالات .
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تحتسب الضريبة على السيارات المعفاة إذا تم التصرف بها وفقا
لقيمتها السائدة في السوق وفئة الضريبة المطبقة في تاريخ التصرف بصرف النظر عن المدة.
تعديل
الباب الثامن
تحصيل الضريبة
المادة (26)
أ - على المسجل دفع رصيد الضريبة دوريا للدائرة وفق إقراره أو الإقرار المعدل وذلك في الموعد المحدد بموجب أحكام
هذا القانون.
ب- على مستورد السلعة دفع الضريبة المستحقة عليها عند الإفراج عن السلعة من دائرة الجمارك وفقا للإجراءات المقررة
لدفع الرسوم الجمركية ، ولا يجوز التخليص عليها قبل تسديد الضريبة المستحقة عليها بكاملها.
ج- على مستورد الخدمة دفع الضريبة المستحقة عليه للدائرة في أي من الحالات التالية أيها اسبق:-
(1) خلال شهر واحد من تاريخ دفع بدل الخدمة المستوردة او أي جزء منه وذلك بحدود ما يتعلق بذلك الجزء.
(2) عند إفراج السلطات الجمركية عن المادة التي قدمت بواسطتها تلك الخدمة.
(3) خلال ستة اشهر من تـاريخ تلقي الخدمة أو أي جزء منها وذلك بحدود ما يتعلق بذلك الجزء.
د- على الرغم مما ورد في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة إذا كان المستورد مسجلا فيجوز بموافقة المدير تأجيل دفع
الضريبة المترتبة على استيراد السلعة أو الخدمة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه
الغاية.
هـ- في حالة عدم دفع الضريبة في الموعد المحدد بموجب أحكام هذا القانون بما في ذلك الحالات المنصوص عليها في الفقرتين
(د) و (هـ) من المادة (16) من هذا القانون، تستوفى غرامة تأخير بنسبة نصف بالمائة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه
، ويتم تحصيلها عند دفع الضريبة المستحقة وفق أحكام هذا القانون.
و- إذا اكتسب قرار التقدير او قرار التعديل الصفة النهائية وفق أحكام هذا القانون، تصبح الضريبة المقررة بموجبه
مستحقة الدفع ، وإذا تخلف المكلف عن دفعها في موعدها المحدد تفرض عليه غرامة التأخير المشار إليها في الفقرة (هـ)
من هذه المادة اعتبارا من تاريخ التخلف عن دفع تلك الضريبة.
تعديل
المادة (27)
أ- إذا لم يتم دفع الضريبة أو المبالغ المستحقة للدائرة خلال المدد المنصوص عليها في هذا القانون ، فعلى الدائرة
مطالبة المكلف بدفعها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ فإذا تخلف المكلف عن دفعها خلال هذه االمدة فيتم تحصيلها
وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ، ويمارس المدير جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري وللجنة
تحصيل الأموال الأميرية بمقتضى احكام ذلك القانون.
ب- يعتبر تبليغ المكلف بوجوب دفع الضريبة والمبالغ المستحقة عليه وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كافيا لغايات
مباشرة المدير في اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية وذلك دون حاجة لاتخاذ أي من
إجراءات التبليغ أو النشر المنصوص عليها في المادتين (6) و (7) من القانون المذكور.