المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قانون جمع الأموال رقم 8 لعام 1994 في سورية Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قانون جمع الأموال رقم 8 لعام 1994 في سورية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون جمع الأموال رقم 8 لعام 1994 في سورية Empty
مُساهمةموضوع: قانون جمع الأموال رقم 8 لعام 1994 في سورية   قانون جمع الأموال رقم 8 لعام 1994 في سورية Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 17, 2011 6:43 am

قانون جمع الأموال
رقم 8 لعام 1994



المادة الأولى


آ ـ باستثناء الأشكال القانونية التي نص عليها قانون التجارة بشأن الشركات المساهمة المغفلة وشركات التضامن وشركات المحاصة وشركات التوصية والشركات المحدودة المسؤولية وما أجازته القوانين والأنظمة النافذة الأخرى في الجمهورية العربية السورية يمتنع على أي شخص طبيعي أو اعتباري جمع الأموال من الجمهور بغية توظيفها أو استثمارها أو الإتجار بها لأي غرض من أغراض توظيف الأموال وبأية وسيلة كانت وتحت أي مسمى سواء أكان هذا الغرض صريحاً أم مستتراً.

ب ـ يستثنى من أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة حالات جمع الأموال بين الزوجين والأقارب حتى الدرجة الرابعة.

المادة الثانية


على كل شخص طبيعي أو اعتباري جمع بالذات أو بالوساطة قبل نفاذ هذا القانون أموالاً من الغير بأية وسيلة وتحت أي مسمى بداعي توظيفها أو استثمارها أو الاتجار بها أو لأي غرض من أغراض توظيف الأموال الالتزام بما يلي:

<BLOCKQUOTE>
1 ـ الامتناع عن جمع الأموال من الغير اعتباراً من تاريخ نفاذ ها القانون.

2 ـ عدم التخلي عن أي مال أو حق من الحقوق المادية أو المعنوية التي هي في ملكيته أو تحت تصرفه أو في حيازته أو في ملكية أو تصرف أو حيازة أحد أفراد أسرته إلى الغير بأي شكل من الأشكال اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون حتى الانتهاء من توفيق أوضاعه وفق أحكام المادة الرابعة من هذا القانون، ويستثنى من ذلك النفقات اللازمة لتشغيل المنشآت القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون.

3 ـ تقديم بيان مالي إلى محكمة الاستئناف المدنية الأولى في مركز المحافظة خلال فترة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون موقع على مسؤوليته ومعتمد من قبل اثنين من المحاسبين القانونيين يتضمن:

<BLOCKQUOTE>
آ ـ قائمة بأسماء المودعين لديه والمبالغ المودعة من قبل كل منهم والمبالغ المدفوعة لكل منهم حتى تاريخ نفاذ هذا القانون.
ب ـ مجموع المبالغ الموجودة في حوزته أو المودعة باسمه أو باسم أحد أفراد أسرته (الزوجة والأولاد) في المصارف المحلية سواء أكانت بالعملة المحلية أم بالعملة الأجنبية مع الوثائق المثبتة لذلك.
ج ـ مجموع المبالغ المودعة باسمه أو باسم أحد أفراد أسرته (الزوجة والأولاد) في المصارف والمؤسسات المالية الخارجية أو المستثمرة في الخارج مع الوثائق المثبتة لذلك.
د ـ قائمة بالعقارات التي بملكيته أو تحت تصرفه والتي بملكية أو تصرف أحد أفراد أسرته (الزوجة والأولاد) داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها وصافي القيمة المقدرة لها من قبله وفق الأسعار الرائجة بتاريخ نفاذ هذا القانون.
هـ ـ قائمة بالمشاريع والمجالات التي يقوم بتوظيف واستثمار الأموال فيها والمركز المالي لكل منها وصافي القيمة المقدرة لها من قبله وفق الأسعار الرائجة بتاريخ نفاذ هذا القانون.
و ـ بيان المركز المالي بتاريخ نفاذ هذا القانون معتمداً من قبل اثنين من المحاسبين القانونيين.
</BLOCKQUOTE>
4 ـ تقديم تعهد برد جميع الأموال التي جمعها إلى أصحابها خلال سنة من تاريخ انتهاء المدة المحددة في الفقرة (ب) من المادة /4/ من هذا القانون.

5 ـ في حال اشتراك اثنين فأكثر بجمع الأموال يكون هؤلاء مسؤولين بالتضامن بتقديم البيانات المذكورة في الفقرات السابقة من هذه الأموال إلى أصحابها.
</BLOCKQUOTE>
المادة الثالثة


آ ـ يقوم رئيس محكمة الاستئناف المدنية الأولى في مركز المحافظة بإبلاغ أصحاب الأموال بالقيمة المقدرة للعقارات والمشاريع والمجالات الاستثمارية المذكورة بالبندين (د ـ هـ) من الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تقديمها إلى المحكمة المذكورة عن طريق نشرها في إحدى الصحف اليومية الواسعة الانتشار على نفقة جامعي الأموال أصحاب العلاقة.

ب ـ يحق لأصحاب الأموال أو لأي منهم الاعتراض على القيمة المقدرة في البندين (د ـ هـ) من الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ النشر بالصحيفة اليومية.

ج ـ تبت بهذا الاعتراض محكمة الاستئناف المدنية الأولى في مركز المحافظة ولها أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين.

د ـ على المحكمة أن تبت بالاعتراض خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ تسجيله في ديوانها بقرار قطعي بغرفة المذاكرة غير قابل لأي طريق من طرق الطعن.

المادة الرابعة


آ ـ يترتب على جامع الأموال بعد توقفه عن جمعها من الغير استناداً لأحكام هذا القانون وبعد تقديمه الوثائق المطلوبة منه وفق أحكام المادة الثانية منه، أن يوفق أوضاعه القانونية خلال فترة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون وذلك طبقاً لإحدى البدائل الواردة في قانون التجارة بإحداث شركة مساهمة مغفلة أو محدودة المسؤولية أو تضامنية أو توصية أو شركة محاصة.

ب ـ يخير أصحاب الأموال بين القبول بمساهمتهم أو مشاركتهم بإحدى البدائل المذكورة في هذا القانون أو استرداد أصول أموالهم مع فوائدها القانونية المحتسبة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون وخلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة المحددة في الفقرة /آ/ من هذه المادة.

المادة الخامسة


آ ـ يعاقب كل من جمع أموالاً خلافاً لأحكام هذا القانون وكذلك كل من لم يتقيد بحكم المادة الثانية أو المادة الرابعة بالاعتقال المؤقت وبغرامة تعادل مثلي ما تقاضاه من الجمهور فضلاً عن رد الأموال التي جمعها بكاملها لأصحابها.

ب ـ يجوز للمحكمة حرمانه أيضاً من مزاولة النشاط الاقتصادي مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ونشر منطوق الحكم بالوسيلة المناسبة التي تراها المحكمة وعلى نفقة المحكوم عليه.

ج ـ تطبق أحكام الفقرتين (آ ـ ب) السابقتين على أشخاص المديرين وأعضاء الإدارات والممثلين في الهيئات الاعتبارية التي تخالف أحكام هذا القانون.

المادة السادسة


يتولى المحافظون كل في نطاق محافظته بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة الإشراف على تنفيذ أحكام المادة الرابعة من هذا القانون ومتابعة إجراءاته.

المادة السابعة


يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

المادة الثامنة


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون جمع الأموال رقم 8 لعام 1994 في سورية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون جمع الأموال رقم 8 لعام 1994 في سورية   قانون جمع الأموال رقم 8 لعام 1994 في سورية Icon_minitimeالأحد نوفمبر 27, 2011 8:20 pm

نأمل لكم الفائدة في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قانون جمع الأموال رقم 8 لعام 1994 في سورية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون تنظيم شؤون التموين والتسعيرة رقم 123 لعام 1960 في سورية مع نص القانون رقم 22 لعام 2000 المعدل له
» قانون قمع الغش والتدليس/158/ لعام 1960 في سورية
» قانون سرقة الكهرباء رقم 26 لعام 2001 ونص مرسوم التعديل المرسوم التشريعي 60رقم لعام 2005 في سورية
» قانون الضريبة العامة على المبيعات الاردني لعام 1994
» لمرسوم التشريعي 13 لعام 2005 تعديل المرسوم التشريعي 50 لعام 2001 قانون المطابع والمكتبات والمطبوعات في سورية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين السورية المعمول بها حاليا( النافذة) :: مكتبة القانون العام وفروعه :: مكتبة القوانين الجزائية واصول المحاكمات الجزائية-
انتقل الى: